المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إرسال اليدين في القيام بعد الرفع من الركوع



أهــل الحـديث
18-06-2012, 04:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة ؛ لأنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة - وما أكثرها ! - ، ولو كان له أصل ؛ لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ، ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله ، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم .
ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في " رسالته " (ص 18 - 19) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال :
" إن شاء ؛ أرسل يديه بعد الرفع من الركوع ، وإن شاء ؛ وضعهما " (هذا معنى ما ذكره صالح ابن الإمام أحمد في " مسائله " (ص 90) عن أبيه) ؛ لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإنما قاله باجتهاده ورأيه ، والرأي قد يخطئ ، فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما - كهذا الذي نحن في صدده - ؛ فقول إمام به لا ينافي بدعيته - كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه - ؛ بل إنني لأجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده ؛ فإنه خيَّر في فعله وتركه ! فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يُخَيِّر أيضاً كذلك في الوضع قبل الركوع ؟!
فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة ، وهو المراد . ) اه

السؤال هنا : هل يوجد دليل على إرسال اليدين في القيام بعد الرفع من الركوع ؟

قال الشيخ التويجري رحمه الله تعالى في التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة : ( أقول: إن الجزم بالتبديع و التضليل فيما ذكر ههنا فيه نظر، لما رواه النسائي في أول كتاب الافتتاح من سننه الصغرى عن وائل بن حجر رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان قائماً في الصلاة قبض يمينه على شماله. إسناده جيد.
و قد رواه الدارقطني في سننه من طريق النسائي، و لا أعلم لهذا الحديث معارضاً و لا مخصصاً، و ظاهره يفيد العموم لما قبل الركوع و ما بعده لان كلا منهما يسمى قياماً. و من خصص ذلك بما قبل الركوع فعليه الدليل. و ليس في باقي الروايات عن وائل رضي الله عنه و لا في الأحاديث عن غيره ما ينفي وضع اليدين على الصدر أو تحت السرة فيما بعد الركوع كما يفعل قبله، و الله أعلم.
و قد ذكر ابن مفلح في الفروع و النكت عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - أنه قال: إن شاء أرسل يديه - يعني بعد الرفع من الركوع - و إن شاء وضع يمينه على شماله. قال في النكت: و قطع به القاضي في الجامع لأنه حالة قيام في الصلاة فأشبه ما قبل الركوع. قال: و ذكر في المذهب و التلخيص أنه يرسلهما بعد رفعه و ذكر في الرعاية أن الخلاف هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام. انتهى.
و من المعلوم عند العلماء كافة ما كان عليه الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - من مزيد التمسك بالآثار و البعد عن البدع و الضلالات، و قد قال في هذه الرواية بالتخيير بين إرسال اليدين في القيام بعد الركوع و بين وضع اليمين على الشمال. و القول بالوضع هو الصواب لعموم حديث وائل الذي ذكرنا، و الله أعلم. ) .