المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما معنى (وقرب أمر الشارب) ؟



أهــل الحـديث
13-06-2012, 12:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم إخوتي الكرام ما معنى (وقرب أمر الشارب) في ( الفصل السادس حد شرب الخمر : وأما حد الشرب : فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع المسلمين ، فقد روى أهل السنن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال : [ ص: 140 ] { من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه } وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة ، وهو وخلفاؤه والمسلمون بعده .

والقتل عند أكثر العلماء منسوخ وقيل هو محكم يقال : هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة . [ ص: 141 ]

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين }

وضرب أبو بكر رضي الله عنه أربعين ، وضرب عمر في خلافته ثمانين ، وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين فمن العلماء من يقول : يجب ضرب الثمانين ، ومنهم من يقول : الواجب أربعون ، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة ، إذا أدمن الناس الخمر ، أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك . [ ص: 142 ]

فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي الأربعون ، وهذا أوجه القولين ، وهو قول الشافعي ، وأحمد رحمهما الله) ؟ و جزاكم الله خيرا !!!