المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فائدة .وطرفة . للشيخ عبدالرزاق البدر. كتاب الكبائر



أهــل الحـديث
09-06-2012, 08:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


شرح كتاب الكبائر للذهبي الشريط الأول د 132



وقال صلى الله عليه وسلم [لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم ينتد بدم حرام ]ينتد أي تلمس يده بقتله لغيره الدم ،ويصيبة الدم ينتد أي تصيبه نداوة الدم وبلل الدم ما لم ينتد بدم حرام أي أنه أي أنه ذا انتد بلدم حرام وباشر القتل فلا يكون في فسحة بل هو عرضة للوعيد ومنه ما جاء في الآية الأولى عند المصنف رحمه الله قال مالم ينتد بدم حرام أي مالم يصبه بلل الدم قرأت قديما طرفة في هذا الباب في بعض الصحف ذكروا رجل ذكروا خبر رجل قتل أكثر من ثلاثين نفسا كلهم قتلهم بالخنق يعني كلهم قتلهم بالخنق يعني يخنق من يريد أن يقتله حتى يموت وسئل عن ذلك لماذا يعنى كل من قتلتهم وهم هذا العدد الكبير كلهم قتلتهم بهذه االطريقة فذكر قال لأني لا أحب رؤية الدماء .ما يحب ينظر .وربما ما يريد أن يتمتد لدم حرام فكل من باشر قتلهم قتلهم بطريقة الخنق.

وعلى كل حال قوله ما لم ينتد بدم حرام أنا أذكرها أيضا لفائدة مالم ينتد بدم حرام ليس بلازم أن يصيب بلل الدم يعني ليس مقصود الحديث أن يصيب نداوة الدم أو بلل الدم فلو قتله برصاص أو قتل مثل من ذكرت قصته في الخنق أو قتله بسيفه ولكن لم يصب بدنه شيء من دمه الحكم واحد ولكن قوله مالم ينتد لأن هذا هو الغالب فهذا يعنى ليس قيدا للحكم ولكنه وصفا للغالب من هذا الأمر وهو أن القاتل إذا قتل أحدا ضربه بسيفه يصيبه دم لكن لو قتله بسيف أو بسكين أو بخنجر أو غيره ولم يصبه دمه أو قتله من بعيد برصاص أو قتله من قريب بخنق أو بغرق أو بغير ذلك الحكم واحد .--