تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الماء الطاهر بالمتغير كماء الزعفران يجوز الوضوء به



أهــل الحـديث
06-06-2012, 09:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم أيها الإخوة

ذكر أن شيخ الإسلام بن تيمية يرى جواز التطهر بماء تغير بطاهر كماء الزعفران وغير ذلك بناء على أنه لا يوجد قسم من الماء يسمى بطاهر ما زال له اسم الماء ورقته.

وكما هو معروف أضاف بعض أهل العلم قسما ثالثا وهو الطاهر وفرعوا على ذلك مسائل كثيرة منها أن التغير إذا كان كثيرا في صفة واحدة أو يسيرا في الصفات الثلاث أثر ذلك في طهورية الماء.

لكن السؤال الذي أطرحه هنا، هل اعتبر شيخ الإسلام ومن وافقه في قوله تلك التفريعات في كمية التغيير ونوعه في القسم الطاهر أم أنهم لم يأبهوا بتلك التفريعات.

وكذلك أليس الماء الذي تغير بطاهر فقد الأطلاق أي أنه خرج عن كونه ماء مطلقا؟

ومما هو ثابت أيضا أن الماء الذي غلب عليه شيء يغيره حتى يخرجه عن مسماه هو الذي لا يجوز به التطهر وذلك مثل الحبر إذا غلب على الماء حتى صار أزرق خالصا. فمثل هذا لا يجوز التطهر به

لكن أوليس مناط خروج الماء عن المسمى هو نفس التغير الذي ذكره العلماء المقسمون للماء إلى ثلاثة أقسام ؟؟ فلماذا يجوز التطهر بماء الزعفران؟
لم يظهر لي فرق بينه وبين الحبر إلا أنه يضاف إليه لفظة ماء. ووجه ذلك أن الصفات الأصليه للماء قد زالت في كلتا صورتين الحبر الذي كان أصله الماء تغير لونه تغيرا شديدا وأخف منه اللطعم والريح وكذا الزعفران ؟؟

فما هو وجه التفريق؟؟


أعتذر إليكم الركة في الكلام فإني ما زلت أتعلم اللغة

بارك الله فيكم