المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض أنظمة الوظائف التعليمية



أبوعبدالرحمن
25-08-2005, 02:10 AM
نظام الإجازة
أولا : الإجازة الاضطرارية
يجوز للمعلم اخذ إجازة اضطرارية إذا حدثت له ظروف تدعوه للتغيب عن العمل بشروط أن يقدرها رئيسه وبحيث لا تتعدى فتره أقصاها خمسة أيام متوالية بشرط أن لا يتغيب في السنة المالية الواحدة أكثر من عشرة أيام
ويتولى مدير المدرسة منح منسوبيه الإجازة المذكورة بعد اقتناعه بالأسباب التي قدمها صاحب الطلب ’ ويتولى مدير المدرسة متابعة رصيد منسوبيه من الأجازات ويحتفظ بصورة من ذلك في ملف المعلم


ثانيا : الإجازة الاستثنائية
يستحق المعلم إجازة لمدة سنة خلال ثلاث سنوات , وتكون من صلاحية الإدارة ستة اشهر والستة الأشهر المتبقية من صلاحية وزارة الخدمة المدنية

إجراءات منح الإجازة الاستثنائية
1-عند رغبة الموظف التمتع بإجازة استثنائية يقدم طلباً (نموذج خاص بالإجازة الاستثنائية صادر من شئون الموظفين) لرئيسه المباشر يشعره برغبته , ويوضح فيه الأسباب وبداية الإجازة ومدتها
2-يشفع بالطلب ما يثبت الأسباب
3-في حالة اقتناع المدير بالأسباب حسب ظروف المعلم يبعث الطلب لإدارة شؤون الموظفين بالإدارة العامة للتعليم
بالمنطقة لاستكمال الإجراءات الإدارية لديهم , أما إذا لم يقتنع الرئيس المباشر بالطلب فعليه إفهام المعلم بعدم الموافقة ويحفظ الطلب في سجلات المدرسة
4-تقوم إدارة شئون الموظفين بدراسة الطلب من الناحية النظامية لعرضه على الجهات المعنية لأخذ الموافقة
5-يعرض الطلب على قسم الرواتب والاستحقاقات لمعرفة مدى إمكانية منحة الإجازة المطلوبة
6-يعرض الطلب على قسم المتابعة الإدارية للتأكد من عدم وجود قضية
7-يعرض الطلب على إدارة شئون المعلمين لمعرفة مدى إمكانية منحة الإجازة المطلوبة دون تعريض العملية التعليمية لأي ضرر نتيجة منحة الإجازة
8- يعرض الطلب على صاحب الصلاحية لاعتماد الموافقة إذا تمت الإجراءات السابقة
9- في حالة موافقة صاحب الصلاحية يعد قرار بها ويبدأ المعلم التمتع بالإجازة حين صدور قرارها , وفي حالة عدم موافقة صاحب الصلاحية يتم إشعار المعلم بعدم إمكانية منحة الإجازة المطلوبة مع توضيح السبب


ثالثا :ً الإجازة المرضية
تمنح الإجازة المرضية لمن يستحقها من المعلمين عن طريق تقرير طبي أصل مصدق من :
1-الوحدة الصحية وفروعها
2-المراكز الصحية الحكومية( ثلاثة أيام قابلة للتمديد ثلاثة أيام أخرى)
3 المستوصفات الأهلية ليوم واحد فقط

لا تقبل الإشعارات الطبية أو الإفادة أو المشهد الطبي ويطالب بإحضار اصل التقرير الطبي

رابعا : إجازة الامتحان
المادة 98/9 للموظف الحق في التغيب عن عملة براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته

خامسا : إجازة المرافقة
المادة28/17 في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلي مرافقة احد أقاربه للعلاج يسمح له بالتمتع برصيده من الإجازة العادية فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الأجازات العادية فيسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة بشرطين :
1-أن يكون المريض احد أولادة أو زوجته أو من ينفرد بإعالتهم من والدية وإخوانه
2- أن تقرر اللجنة الطبية لمن يعالج ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة للعلاج

سادسا : إجازة العيدين
المادة 28/7 تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال
تبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه

سابعا : المشاركات مع الأندية والمنتخبات
إذا أراد المعلم المشاركة في أي بطولة محلية أو خارجية مع احد الأندية أو المنتخبات الوطنية يجب علي ما يلي :
1- تقديم خطاب المشاركة إلي إدارة التربية والتعليم بشكل كافي
2- اخذ الموافقة الخطية من إدارة التعليم بعد التنسيق مع الجهات المعنية وجهة عمله


في حالة مشاركة المعلم في أي نشاط يترتب عليه الغياب يكون ما يلي :
1- خطاب من الجهة التي ترغب في مشاركته
2- خطاب من جهة عملة بالموافقة

في حالة عدم الموافقة يتم إعادة الخطاب إلي مصدرة وإشعارهم بعدم الموافقة
وفي حالة معلمي التربية البدنية تحول لقسم النشاط الطلابي لاستكمال اللازم من قبلهم


نظام التقاعد
يحال الموظف إلي التقاعد في الحالات الآتية : 1

- بلوغه سن الستين
2- عجزة عن العمل
3- التقاعد المبكر ويشترط إكمال عشرين سنة في الخدمة

في حالة الوفاة يطوى قيد المتوفى ويصرف لورثته المستحقين معاش تقاعده مهما كانت خدمة المتوفى

استحقاق التقاعد = الراتب * عدد سنوات الخدمة /40

التصفية :
يحق للموظف التصفية قبل أن يكمل 25 سنة في الخدمة وبشرط عدم بلوغة من العمر سن الستين
الاستحقاق = الراتب *12*10% (عدد سنوات الخدمة اقل من 10 سنوات )
الاستحقاق = الراتب *12*11% (عدد سنوات الخدمة 10 سنوات فأكثر )


مكافأة نهاية الخدمة للمثبت على لائحة الوظائف التعليمية
700 ريال عن كل سنة لمن كانت خدمته 10 سنوات وأقل من 16 سنة
1000ريال عن كل سنه لمن كانت خدمته 16 سنة وأقل من 21 سنة
1500ريال لمن كانت خدمته 21 سنة وأقل من 26 سنة
2000ريال لمن كانت خدمته 26 سنة وأقل من 31 سنة
3000 لمن كانت خدمته 31 سنة فأكثر



يصرف للموظف ما يعادل راتب ثلاثة اشهر في الحالات التالية
1- التنسيق من الخدمة بموجب المادة رقم 30/26 من لائحة إنهاء الخدمة
2 الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل
3-الوفاة
4- المعين على بند الأجور الذي تنتهي خدمته بسبب العجز الصحي..



دمتم بخير

مازن
25-08-2005, 03:49 AM
أبو عبدالرحمن

ياليت يضعون التقارير للمستوصفات بدلاً من يوم واحد إلى يومان

مشكوور اخوي على هالموضوع ، والله يعطيك الف عافية وصحة

تحياتي لك

عنود نجد
09-09-2005, 03:23 PM
الله يعطيك العافيه

ssffbb
22-09-2005, 09:08 AM
الأخ العزير أبا عبد الرحمن حبذا لو جعلت هذه النظم على ملف مضغوط بدلا من هذه الطريقة المتعبة

المخلصه1
24-09-2005, 05:54 PM
بورك فيك وجعله في موازين حسناتك