أهــل الحـديث
21-05-2012, 12:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
الأستاذ أبو الفرج السرخسي فقيه مرو المعروف بالزاز ، صنف كتابا أسماه الإملاء. طبقات الشافعية لابن كثير(2/85).
وقد تكرر في عدد من المطبوعات في الفقه الشافعي تسميته بالبزاز ، أو البزار.
وهذه بعض النماذج التي وقع فيها التصحيف:
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (3/ 495)
وذكر ابو الفرج البزار ان ابا طاهر الزيادي حكي في المسألة....
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (4/ 314)
وحكى أبو الفرج البزار عن الشيخ أبى علي أنه لا يصح
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 329)
فكذلك خلافا لأبي الفرج البزار
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/ 465)
[حاشية الشبراملسي]
(قوله: ولحق الأخريين طلقة طلقة) أي بحسب الظاهر قياسا على ما تقدم فيما لو أراد بينهن بعضهن
(قوله: أو أنت كهي) قال في شرح الروض: أما لو قال أشركتك معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينو كذا صرح به أبو الفرج البزار في نظيره من الظهار اهـ
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (8/ 227)
وحكى ابو الفرج البزاز
روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 417)
قال أبو الفرج البزاز: القولان في التفريق بعد أن تسقيه اللبأ، أما قبله، فلا يصح قطعا.
ومواضع أخرى متعددة .
الأستاذ أبو الفرج السرخسي فقيه مرو المعروف بالزاز ، صنف كتابا أسماه الإملاء. طبقات الشافعية لابن كثير(2/85).
وقد تكرر في عدد من المطبوعات في الفقه الشافعي تسميته بالبزاز ، أو البزار.
وهذه بعض النماذج التي وقع فيها التصحيف:
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (3/ 495)
وذكر ابو الفرج البزار ان ابا طاهر الزيادي حكي في المسألة....
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (4/ 314)
وحكى أبو الفرج البزار عن الشيخ أبى علي أنه لا يصح
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 329)
فكذلك خلافا لأبي الفرج البزار
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/ 465)
[حاشية الشبراملسي]
(قوله: ولحق الأخريين طلقة طلقة) أي بحسب الظاهر قياسا على ما تقدم فيما لو أراد بينهن بعضهن
(قوله: أو أنت كهي) قال في شرح الروض: أما لو قال أشركتك معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينو كذا صرح به أبو الفرج البزار في نظيره من الظهار اهـ
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (8/ 227)
وحكى ابو الفرج البزاز
روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 417)
قال أبو الفرج البزاز: القولان في التفريق بعد أن تسقيه اللبأ، أما قبله، فلا يصح قطعا.
ومواضع أخرى متعددة .