أهــل الحـديث
18-05-2012, 12:40 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
* المبتغى في السهو *
َالْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلّى أَبَدا * * * عَلَى اَلْنّبِيِّ اَلْهَاشِمِيِّ أَحْمَدَا
وَبَعْدُ فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا اَلْنَّظْمَ فِي * * * حُكْمِ سُجُودِ اَلْسَّهْوِ مُخَََْتَارٌ صَفِي
عَــــلَى كُتَيِّبِ بَرِيقِ اَلْمَهْوِ * * * فِي شَأْنِ أَحْكَامِ سُجُودِ اَلْسَّهْوِ
لِشَيْخِنَا عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلْعَرَبِي * * * بَلَّغَـــــهُ اَلْلَّـــــــــهُ جَمِيلَ اَلأَرَبِ
فَأَسْأَلُ اَللهَ لِيَ اَلإِعَانَة * * * فِيمَا قَصَدْتُهُ مِنَ اَلإِبَاَنة
-تعريف سجود السهو شرعا -
شَرْعًا سُجُودُ اَلْسَّهْوِ سَجْدَتَانِ * * * مِنْ قَبْلِ أَوْ بَعْدَ اَلْسَّلامِ إِثْنَانِ
لأَجْلِ سَهْوٍ فِي صَلاةِ اَلْفَرْضِ * * * وَ اَلْنَّفْلِ حَالَةََ َجُلُوسِ اَلأَرْضِ
يُشْرَعُ لِلزَّيْدِ وَ اَلْنَّقْصِ وَلِشَكْ * * * وَلَيْسَ يُشْرَعُ لِمَنْ عَمْدًا تَرَكْ
-حكمه -
وَحُكْمُهُ اَلْوُجُوبُ شَرْعًا وَيُسَنْ* * * لأَجْلِ تَرْكِ سُنَّةٍ مِنَ اَلْسُّنَنْ
قَدْ قَالَ هَذَا اَلْعَالِمُ اَلْشَّوْكَاِني * * * فِي اَلْسَّيْلِ، وَهْوَ اَلْحَقُّ ذُو بَيَانِ
وَفــــِي اَلْحَدِيــــــــــثِ أَقَرَّ اَلْنَبِيُّ بِــهْ * * * وَ اَلأَمْرُ حُكْمُهُ اَلْوُجُوبُ فَانْتَبِهْ
وَ اَلْنَّفْلُ مِثْلَ اَلْفَرْضِ فِي اَلْوُجُوبِ * * * ذَا لِعُمُومِ اَلأَمْرِ بِاَلْمَطْلُوبِ
قَبْلَ اَلْسَّلامِ سَمِّهِ اَلْقَبْلِيَا * * * أَوْ بَعْدَهُ فَسَمِّهِ اَلْبَعْدِيَ
-حالته التي يشرع لها – (أ) الأولى
يُشْرَعُ لِلْتَّسْلِيمِ قَبْلَ اَلْتَّتْمِيمِ * * * وَ جَبْرُهُ اَلْسُّجُودُ بَعْدَ اَلْتَّسْلِيمِ
دَلَّ عَلَى هَذَا حَدِيثٌ لأبِي * * * هُرَيْرَةَ لَدَى اَلْبُخَارِيِّ اَجْتُبِي
ثُمَّ حَدِيثُ اَبْنُ حُصَيْنٍ صَحَّ بِهْ * * * فِي مُسْلِمٍ، فَاَسْعَ إِذَنْ فِي طَلَبِهْ
وَمُرْسَلٌ لِعُرْوَةٍ إِبْنِ اَلْزُّبَيْرْ * * * عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ صَحِيحِ دُونَ ضَيْرْ
- الحالة الثانية - (ب)
وَلاِزْدِيَادٍ فِي اَلْصَّلاَةِ يُشْرَعُ * * * وَجَبْرُهُ اَلْبَعْدِيُ فَرْضًا يَقَعُ
فَاَنْظُرْ حَدِيثاً لاِبْنِ مَسْعُودٍ وَصَحْ * * * عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِ وَضَحْ
وَعِنْدَ مُسْلِمٍ حَدِيثُ عَلْقَمَهْ * * * فَهْوَ صَحِيحٌ فَاَجْتَهِدْ أَنْ تَعْلَمَهْ
-الحالة الثالثة - (ج)
كَذَا لِنِسْيَانِ اَلْتَشَهُّدِ شُرِعْ * * * وَجَبْرُهُ اَلْقَبْلِيُّ شَرْعًا اِتُّبِعْ
فَاَنْظُرْ حَدِيثَ اِبْنِ بُحَيْنَةََ يُصَحْ * * * عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ دَلِيلاً يَتَّضِحْ
وَاَنْظُرْ حَدِيثاً حَسَناً لِلْعَالِمِ * * * عُقْبَة َاِبْنِ عَامِرٍ فِي اَلْحَاكِمِ
هَذَا إِذَا اِسْتَوَى اَلْمُصَلِّي قَائِماً* * * وَدُونَ ذَلِكَ اَلْرُّجُوعِ لاَزِماً
قَالَ بِهِ اَلْجُمْهُورُ فِي اَلْبِدَايَهْ * * * عِنْدَ اِبْنِ رُشْدٍ صَاحِبِ اَلْعِنَايَهْ
فَاَنْظُرْ حَدِيثاً لاِبْنِ شُعْبَةٍ يَصِحْ * * * عِنْدَ أَبِي دَاوُودَ فَاَقْبَلْ وَاَنْتَصِحْ
كَذَاكَ فِي شَرْحِ اَلْمَعَانِيِ أَثَرُ * * * صَحَّ عَنْ اِبْنِ شُعْبَةٍ لاَيُنْكَرُ
إِسْنَادُهُ صَحَّحَهُ اَلأَلْبَانِي * * * فِي سِفْرِهِ اَلإِرْوَاءِ ذِي اَلْتِّبْيَانِ
لَيْسَ كَمَا وَرَدَ فِي تَفْصِيلِ * * * بَعْضِ اَلْمَذَاهِبِ بِلاَ دَلِيلِ
إِنْ َيَدْنُ لِلْقِيَامِ لاَ يَرْجِعْ وَإِنْ * * * يَقْرُبْ مِنَ اَلْقُعُودِ يَقْعُدْ يَطْمَئِنْ
فَمَا لِمِثْلِ اَلْقَوْلِ هَذَا أَصْلُ * * * وَلاَ دَلِيلٌ، فَهْوَ قَوْلٌ بُطْلُ
-الحالة الرابعة - (د)
كَذَا لِتَرْكِ سُنَّةٍ قَدْ شُِرعَا * * * هَذَا اَلْسُّجُودُ لِعُمُومٍ وَقَعَا
فِيمَا أَتَانَا مِنْ حَدِيثٍ اِنْجَلَى * * * لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ شَمَلاَ
عِنْدَ أَبِي دَاوُودَ نَصٌّ حَسَنُ * * * وَرَدَ عَنْ ثَوْبَاَنَ، وَهْوَ بَيِّنُ
كَذَاِكَ عَنْ عَائِشَةٍ نَصٌّ حَسَنْ * * * عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَ غَيْرهِ ِاَسْتَكَنْ
-الحالة الخامسة - (هـ)
وَيُشْرَعُ اَلْبَعْدِيُّ لِلْشَّكـِّ، كَمَا * * * أَتَى حَدِيثٌ لِلْبُخَارِيِّ اَنْتَمَى
عَََنِ اَبْنِ مَسْعُودٍ وَمِثْلُ ذَاكَ عَنْ * * * أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ كَمَنْ
وَفِيهِ قَبْلِيٌّ، وَنَصٌّ عَنْ أَنَسْ * * * يَصِحُّ عِنْدِ اَلْبَيْهَقِيِّ يُلْتَمَسْ
وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٍ أَيْضًَا خَبَرْ * * * عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ بِصِحَّةٍ ظَهَرْ
كَذَا حَدِيثٌُ لإِبْنِ عَوْفٍ وَرَدَا * * * فِي اَلْتِرْمِذِي صَحََّ بِقَبْلِيٍّ بَدَا
هَذِي الأَحَادِيثُ تُِفيدُ ألاَّ * * * يَخْرَُجَ مِنْ صَلاَتِهِ مََنْ صَلَّى
حَتَّى يَظُنُّ أنَّهُ أتَمَّا * * * وَلَيْسَ يَخْرُجُ بِشَكٍّ ثَمَّا
عَنْ * * * خَيْرِ الأنَامِ فِي الصَّحِيحَةِ اعْلَمَنْ صَحَّ "فَلاَ غِرَارَ فِي الصَّلاَةِ"
ثُمَّ التَّحَرِي لِلصَّوَابِ، وَ البِنَا * * * عَلَى الأقَلِّّ وَ اليَقِينِ بِاعْتِنَا
وَيَسْجُدُ البَعْدِي، بِذَا أفْتَى أبُو * * * سَعِيدٍ الخُدْرِي لاَ يُكَذَّبُ
وَفِي المُوَطَّإِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرْ * * * بِذَاكَ قَدْ جَاءَ صَحِيحاً فِي الخَبَرْ
صَحَّحَهُ فِي هَامِشِ المُحَلَّى * * * أحْمَدُ شَاكِرٌ فَنَالَ الفَضْلا
وَأثَرٌ لابْنِ يَزِيدَ النَّخَعِي * * * لَدَى النَّسَائِيِّ صَحِيحُ المَسْمَعِ
وَهْوَ لَدَى صَحِيحَةِ النَّسَائِي * * * لِلشَّيْخِ نَاصِرٍ ذِي الاعْتِنَاء ِ
وَإِنْ يُصَبْ بِحَيْرَةٍ وَمَا عَلِمْ * * * بَنَى عَلَى الأقَلِّ وَ القَبْلِي لََزِمْ
فَانْظُرْ حَدِيثاً لابْنِ عَوْفِ وَهْوَ مَا * * * قَدْ صَحَّ عِنْدَ التِرْمِذِي وَقَدَّمَا
وَ الخُلْفُ فِي سُجُودِ سَهْوٍ فِيمَا * * * لاَ نَصَّ فِيهِ فَلْتَكُنْ عَلِيمَا
وهَاكَ تَرْجِيحاً بِغَيْرِ تَعْمِيَهْ * * * لِشَيْخِ الاسْلاَمِ هُوَ ابْنُ تَيْمِيَهْ
فَأظْهَرُ الأقْوَالِ لِلْبَيَانِ * * * الفَرْقُ بَيْنَ الزَيْدِ وَ النُّقْصَانِ
وَبَيْنَ شَكٍّ بِالتَّحَرِي يَسْتَبِينْ * * * وَبَيْنَ شَكٍّ بِالبِنَا عَلَى اليَقِينْ
وَ النَّقْصُ يَحْتَاجُ لِجَبْرٍ يُفْعَلُ * * * قَبْلَ السَّلاَمِ لَيْسَ بَعْدُ يُعْقَلُ
حَتَّى يَكُونَ الجَبْرُ فِي الصَّلاَةِ * * * وَلَيْسَ خَارِجَ الصَّلاَةِ يَاتِي
وَالزَّيْدُ بِالبَعْدِي لِئَلاَ يَجْتَمِعْ * * * زِيَادَتَانِ فِي الصَّلاَةِ فَاتَّبِعْ
كَذَاكَ فِي الشَّكِ مَعَ التَّحَرِي * * * وَفِي السَّلاَمِ قَبْلَ تَمٍّ يَجْرِي
فِي كُلِّ ذَلِكَ يَكُونُ البَعْدِي * * * تَرْغِيمُ إِبْلِيسَ عَدُوُّ العَبْدِ
أمَّا إِذَا شَكَّ، وَلَمْ يُرَجِحِ * * * بَنَى عَلَى الأقَلِّ وَ المُتَضِحِ
وَالأنْسَبُ القَبْلِيُّ حَتَّى يَشْفَعَا * * * لِمِثْلِ مَنْ كَانَ لِخَمْسٍ رَكَعَا
وَقَالَ خَانٌ: جَائِزٌ أنْ يَسْجُدَا * * * مِنْ قَبْلِ أوْ بَعْدِ سَلاَمٍ عُهِدَا
فِي غَيْرِمَا سَجَدَهُ النَّبِيُّ * * * يُجْزِئُكَ القَبْلِي أوْ البَعْدِيُّ
*أحكام مختلفة في سجود السهو*
-- لا تشهد في سجود السهو
وِفي سُجُودِ السَّهْوِ لاَ تَشَهُّدَا * * * فَعِنْدَهُمْ ضُعْفُ حَدِيِثَِيْهِ بَدَا
فَالبَيْهَقِيُّ وَابْنُ َعَبْدِ البَرِّ * * * قَدْ ضَعَّفَا الأوَّلَ مِنْهُمَا ادْرِ
وَعِلَّةُ الثَّانِي انْقِطَاعٌ صَرَّحَا * * * بِذِكْرِه ِالحَافِظَ فِيمَا اتَّضَحَ
وَفِي البُخَارِي أنَسٌ وَالحَسَنُ * * * لَمْ يَتَشَهَّدَا صَحِيحٌ َبيِّنُ
وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ البُخَارِي * * * عَنْهُ ابْنُ سِيرِينَ الإِمَامُ الدَّارِي
لَيْسَ التَّشَهُّدُ مَقُولاً فِي خَبَرْ * * * أبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ صَحَّ الأثَرْ
-نسيان سجود السهو -
وَيَفْعَلُ السُّجُودَ نَاسِيهِ وَلَوْ * * * طَالَ إذَا ذَكَرَهُ كَمَا رَأَوْا
وَلَوْ يَكُونُ خَارِجاً مِنْ مَسْجِدِ * * * وَهْوَ رِوَايَةٌ أتَتْ عَنْ أحَمــــــــَد
-- هل يسجد للسهو مع الإمام ؟
وَلَسْتَ تَسْجُدُ مَعَ الإمَامِ * * * إلاَّ إذَا سَهَا الإمَامُ السَّامِي
لِلْقَوْلِ هَذَا ذَهَبَ الجُمْهُورُ * * * نَقَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ المَشْهُورُ
وَهْوَ لِمَالِكٍ كَذَا الألْبَانِي * * * مَعَ العَُثَيْمِينَ بِلاَ بُهْتَان ِ
إلاَّ ابْنَ حَزْمٍ وَكَذَا الصَّنَْعَانِي * * * قَدْ خَالَفَا ذَلِكَ وَ الشَّوْكَانِي
-كيف يفعل المسبوق إذا سها الإمام -
وَمَعْ إِمَامِهِ المُصَلِّي سَجَدَا * * * كَذَلِكَ المَسْبُوقُ مِنْ قَبْلِ الأدَا
هَذَا الذِي نَصَرَهُ الألْبَانِي * * * وَهْوَ الذِي يَظْهَرُ لِلْبَيَان ِ
فَحَيْثُ لَمْ يَسْجُدْ مَعَ الإمَاِم * * * فَهْوَ اخَتِلاَفٌ عَنْهُ فِي النِّظَامِ
أمَّا العُثَيْمِين ُفَقَالَ: مَنْ سُبَِقْ * * * يَسْجُدُ مِنْ بَعْدِ القَضَاءِ المُتَّسِقْ
وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالأوْزَاعِي * * * قَـــــالــُوا بِتَفْصِـــيلٍ هُنَا فَــــرَاع
فَيَسْجُدُ القَبْلِيَّ مَنْ قَبْلِ القَضَا * * * مَعْهُ، وَمِنْ بَعْدِ القَضَا البَعْدِي مَضَى
كَذَاكَ مَذْهَبُ ابْنُ حَزْمٍ حَلاَّ * * * فِي سِفْرِهِ المَوْسُومِ بِالمُحَلَّى
-لاَ يَسْجُدُ مَنْ تَرَكَ سُنَّةً عَمْدًا -
وَلَيْسَ يَسْجُدُ لِتَرْكِ فِعْلِ * * * تَعَمُّدًا فِي الفَرْضِ أوْ فِي النَّفْلِ
- هل للبعدي تكبيرة إحرام -
وَلَمْ تَرِدْ تَكْبِيرَةُ الإحْرَامِ فِي * * * سُجُودِ بَعْــــدِيِّ فَلاَ تَخْتََلِـــــفِ
قَالَ بِهِ الجُمْهُورُ دُونَ زَيْفِ * * * إذَنْ فَتَكْبِير ُالسُّجُودِ يَكْفِي
قَدْ قَالَهُ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ وَمَا * * * صَحَّ حَدِيثُهُ فَلاَ تَوَهُّمَا
- تسبيح المأموم إذا سها الإمام -
وَسُنَّ لِلْمَأْمُومِ تَسْبِيحٌ إِذَا * * * سَهَا الإِمَامُ لِحَدِيثٍ أُخِذَا
مِنَ البُخَارِي عَنْ أبِي سَهْلٍ أتَى * * * وَقــــَوْلُ أعْــــلاَمٍ ببـــِهَــذَا ثَبَتَا
مِنْ بَيْنِهِمْ إمَامُنَا الخَطَّابِي * * * وَغَيْرِ هَذَا مِن ْذَوِي الألْبَابِ
ثُمَّ عَلَى هَذَا اتَّفِاقٌ نُقِلاَ * * * مِنْ ابْنِ رُشْدٍ فِي البِدَايَةِ انْجَلَى
- الإقامة لمن ترك ركعة فاكثر سهوا -
وَالنَّاسِي رَكْعَةً فَأَعْلَى سُنَّ لَهُ * * * إِقَـــــــامــــَةٌ إِنْ عَادَعَمّـــَا فــَعَـلَـــهْ
فَانْظُرْ حَدِيثَ ابْنِ خُدَيٍْجٍ فِي أبِي * * * دَاوُودَ ثَابِتاً صَحِيحَ المَطْلَبِ
وذاك مذهب الإمام الشافعي * * * بلا ارتياب، وبلا تنازل
تصويبات - الأول -
وَبََعْضُهُمْ رَأى سُجُودَ السَّهْوِ مِنْ * * * جَلْسَةِ الاسْتِرَاحَةِ التِي تُعِنْ
مِنْ صَحْبِ مَالِكٍ، وَهَذَا وَهْمُ * * * كَمَا رَأى ابْنُ العَرَبِي الشَّهْم
- الثاني -
وَمَالِكٌ لَيْسَ يَرَى السُّجُودَ مِنْ * * * تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ إنْ تَسْتَبِنْ
إلاَّ عَنِ اثْنَتَيْنِ أوْأعْلَى اضْبُطَا * * * قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَهْوَ تَفْرِيقٌ خَطَا
الثالث
وَبَعْضُهُمْ رَأى السُّجُودَ إنْ سَهَا * * * عَنْ سُنَّةٍ لاَمُسْتَحَبٍ فَارْعِهَا
مِنْ صَحْبِ مَالِكٍ، فَقَالَ خَانُ: * * * ذَلِـــــــكَ تَفْرِيقٌ لَــــــتهُ البُطْــــــــلاَنُ
- الرابع -
وَالحَنَفِيُّ أَبْطَلَ الصَّلاَةَ إِنْ * * * تَزِدْ لَهَا خَامِسَةٌ كَمَا زُكِنْ
إِلاَّ إِذَا قَدَْرَ التَّشَهُّدِ قَعَدْ * * * فِــي مُنْتَهـــَى رَابِعـــَةٍ مـِنَ العَــدَدْ
وَهْوَ خِلاَفُ سُنَّةِ الهَادِي كَمَا * * * قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي المُحَلَّى مُحْكَمَا
* المبتغى في السهو *
َالْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلّى أَبَدا * * * عَلَى اَلْنّبِيِّ اَلْهَاشِمِيِّ أَحْمَدَا
وَبَعْدُ فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا اَلْنَّظْمَ فِي * * * حُكْمِ سُجُودِ اَلْسَّهْوِ مُخَََْتَارٌ صَفِي
عَــــلَى كُتَيِّبِ بَرِيقِ اَلْمَهْوِ * * * فِي شَأْنِ أَحْكَامِ سُجُودِ اَلْسَّهْوِ
لِشَيْخِنَا عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلْعَرَبِي * * * بَلَّغَـــــهُ اَلْلَّـــــــــهُ جَمِيلَ اَلأَرَبِ
فَأَسْأَلُ اَللهَ لِيَ اَلإِعَانَة * * * فِيمَا قَصَدْتُهُ مِنَ اَلإِبَاَنة
-تعريف سجود السهو شرعا -
شَرْعًا سُجُودُ اَلْسَّهْوِ سَجْدَتَانِ * * * مِنْ قَبْلِ أَوْ بَعْدَ اَلْسَّلامِ إِثْنَانِ
لأَجْلِ سَهْوٍ فِي صَلاةِ اَلْفَرْضِ * * * وَ اَلْنَّفْلِ حَالَةََ َجُلُوسِ اَلأَرْضِ
يُشْرَعُ لِلزَّيْدِ وَ اَلْنَّقْصِ وَلِشَكْ * * * وَلَيْسَ يُشْرَعُ لِمَنْ عَمْدًا تَرَكْ
-حكمه -
وَحُكْمُهُ اَلْوُجُوبُ شَرْعًا وَيُسَنْ* * * لأَجْلِ تَرْكِ سُنَّةٍ مِنَ اَلْسُّنَنْ
قَدْ قَالَ هَذَا اَلْعَالِمُ اَلْشَّوْكَاِني * * * فِي اَلْسَّيْلِ، وَهْوَ اَلْحَقُّ ذُو بَيَانِ
وَفــــِي اَلْحَدِيــــــــــثِ أَقَرَّ اَلْنَبِيُّ بِــهْ * * * وَ اَلأَمْرُ حُكْمُهُ اَلْوُجُوبُ فَانْتَبِهْ
وَ اَلْنَّفْلُ مِثْلَ اَلْفَرْضِ فِي اَلْوُجُوبِ * * * ذَا لِعُمُومِ اَلأَمْرِ بِاَلْمَطْلُوبِ
قَبْلَ اَلْسَّلامِ سَمِّهِ اَلْقَبْلِيَا * * * أَوْ بَعْدَهُ فَسَمِّهِ اَلْبَعْدِيَ
-حالته التي يشرع لها – (أ) الأولى
يُشْرَعُ لِلْتَّسْلِيمِ قَبْلَ اَلْتَّتْمِيمِ * * * وَ جَبْرُهُ اَلْسُّجُودُ بَعْدَ اَلْتَّسْلِيمِ
دَلَّ عَلَى هَذَا حَدِيثٌ لأبِي * * * هُرَيْرَةَ لَدَى اَلْبُخَارِيِّ اَجْتُبِي
ثُمَّ حَدِيثُ اَبْنُ حُصَيْنٍ صَحَّ بِهْ * * * فِي مُسْلِمٍ، فَاَسْعَ إِذَنْ فِي طَلَبِهْ
وَمُرْسَلٌ لِعُرْوَةٍ إِبْنِ اَلْزُّبَيْرْ * * * عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ صَحِيحِ دُونَ ضَيْرْ
- الحالة الثانية - (ب)
وَلاِزْدِيَادٍ فِي اَلْصَّلاَةِ يُشْرَعُ * * * وَجَبْرُهُ اَلْبَعْدِيُ فَرْضًا يَقَعُ
فَاَنْظُرْ حَدِيثاً لاِبْنِ مَسْعُودٍ وَصَحْ * * * عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِ وَضَحْ
وَعِنْدَ مُسْلِمٍ حَدِيثُ عَلْقَمَهْ * * * فَهْوَ صَحِيحٌ فَاَجْتَهِدْ أَنْ تَعْلَمَهْ
-الحالة الثالثة - (ج)
كَذَا لِنِسْيَانِ اَلْتَشَهُّدِ شُرِعْ * * * وَجَبْرُهُ اَلْقَبْلِيُّ شَرْعًا اِتُّبِعْ
فَاَنْظُرْ حَدِيثَ اِبْنِ بُحَيْنَةََ يُصَحْ * * * عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ دَلِيلاً يَتَّضِحْ
وَاَنْظُرْ حَدِيثاً حَسَناً لِلْعَالِمِ * * * عُقْبَة َاِبْنِ عَامِرٍ فِي اَلْحَاكِمِ
هَذَا إِذَا اِسْتَوَى اَلْمُصَلِّي قَائِماً* * * وَدُونَ ذَلِكَ اَلْرُّجُوعِ لاَزِماً
قَالَ بِهِ اَلْجُمْهُورُ فِي اَلْبِدَايَهْ * * * عِنْدَ اِبْنِ رُشْدٍ صَاحِبِ اَلْعِنَايَهْ
فَاَنْظُرْ حَدِيثاً لاِبْنِ شُعْبَةٍ يَصِحْ * * * عِنْدَ أَبِي دَاوُودَ فَاَقْبَلْ وَاَنْتَصِحْ
كَذَاكَ فِي شَرْحِ اَلْمَعَانِيِ أَثَرُ * * * صَحَّ عَنْ اِبْنِ شُعْبَةٍ لاَيُنْكَرُ
إِسْنَادُهُ صَحَّحَهُ اَلأَلْبَانِي * * * فِي سِفْرِهِ اَلإِرْوَاءِ ذِي اَلْتِّبْيَانِ
لَيْسَ كَمَا وَرَدَ فِي تَفْصِيلِ * * * بَعْضِ اَلْمَذَاهِبِ بِلاَ دَلِيلِ
إِنْ َيَدْنُ لِلْقِيَامِ لاَ يَرْجِعْ وَإِنْ * * * يَقْرُبْ مِنَ اَلْقُعُودِ يَقْعُدْ يَطْمَئِنْ
فَمَا لِمِثْلِ اَلْقَوْلِ هَذَا أَصْلُ * * * وَلاَ دَلِيلٌ، فَهْوَ قَوْلٌ بُطْلُ
-الحالة الرابعة - (د)
كَذَا لِتَرْكِ سُنَّةٍ قَدْ شُِرعَا * * * هَذَا اَلْسُّجُودُ لِعُمُومٍ وَقَعَا
فِيمَا أَتَانَا مِنْ حَدِيثٍ اِنْجَلَى * * * لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ شَمَلاَ
عِنْدَ أَبِي دَاوُودَ نَصٌّ حَسَنُ * * * وَرَدَ عَنْ ثَوْبَاَنَ، وَهْوَ بَيِّنُ
كَذَاِكَ عَنْ عَائِشَةٍ نَصٌّ حَسَنْ * * * عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَ غَيْرهِ ِاَسْتَكَنْ
-الحالة الخامسة - (هـ)
وَيُشْرَعُ اَلْبَعْدِيُّ لِلْشَّكـِّ، كَمَا * * * أَتَى حَدِيثٌ لِلْبُخَارِيِّ اَنْتَمَى
عَََنِ اَبْنِ مَسْعُودٍ وَمِثْلُ ذَاكَ عَنْ * * * أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ كَمَنْ
وَفِيهِ قَبْلِيٌّ، وَنَصٌّ عَنْ أَنَسْ * * * يَصِحُّ عِنْدِ اَلْبَيْهَقِيِّ يُلْتَمَسْ
وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٍ أَيْضًَا خَبَرْ * * * عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ بِصِحَّةٍ ظَهَرْ
كَذَا حَدِيثٌُ لإِبْنِ عَوْفٍ وَرَدَا * * * فِي اَلْتِرْمِذِي صَحََّ بِقَبْلِيٍّ بَدَا
هَذِي الأَحَادِيثُ تُِفيدُ ألاَّ * * * يَخْرَُجَ مِنْ صَلاَتِهِ مََنْ صَلَّى
حَتَّى يَظُنُّ أنَّهُ أتَمَّا * * * وَلَيْسَ يَخْرُجُ بِشَكٍّ ثَمَّا
عَنْ * * * خَيْرِ الأنَامِ فِي الصَّحِيحَةِ اعْلَمَنْ صَحَّ "فَلاَ غِرَارَ فِي الصَّلاَةِ"
ثُمَّ التَّحَرِي لِلصَّوَابِ، وَ البِنَا * * * عَلَى الأقَلِّّ وَ اليَقِينِ بِاعْتِنَا
وَيَسْجُدُ البَعْدِي، بِذَا أفْتَى أبُو * * * سَعِيدٍ الخُدْرِي لاَ يُكَذَّبُ
وَفِي المُوَطَّإِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرْ * * * بِذَاكَ قَدْ جَاءَ صَحِيحاً فِي الخَبَرْ
صَحَّحَهُ فِي هَامِشِ المُحَلَّى * * * أحْمَدُ شَاكِرٌ فَنَالَ الفَضْلا
وَأثَرٌ لابْنِ يَزِيدَ النَّخَعِي * * * لَدَى النَّسَائِيِّ صَحِيحُ المَسْمَعِ
وَهْوَ لَدَى صَحِيحَةِ النَّسَائِي * * * لِلشَّيْخِ نَاصِرٍ ذِي الاعْتِنَاء ِ
وَإِنْ يُصَبْ بِحَيْرَةٍ وَمَا عَلِمْ * * * بَنَى عَلَى الأقَلِّ وَ القَبْلِي لََزِمْ
فَانْظُرْ حَدِيثاً لابْنِ عَوْفِ وَهْوَ مَا * * * قَدْ صَحَّ عِنْدَ التِرْمِذِي وَقَدَّمَا
وَ الخُلْفُ فِي سُجُودِ سَهْوٍ فِيمَا * * * لاَ نَصَّ فِيهِ فَلْتَكُنْ عَلِيمَا
وهَاكَ تَرْجِيحاً بِغَيْرِ تَعْمِيَهْ * * * لِشَيْخِ الاسْلاَمِ هُوَ ابْنُ تَيْمِيَهْ
فَأظْهَرُ الأقْوَالِ لِلْبَيَانِ * * * الفَرْقُ بَيْنَ الزَيْدِ وَ النُّقْصَانِ
وَبَيْنَ شَكٍّ بِالتَّحَرِي يَسْتَبِينْ * * * وَبَيْنَ شَكٍّ بِالبِنَا عَلَى اليَقِينْ
وَ النَّقْصُ يَحْتَاجُ لِجَبْرٍ يُفْعَلُ * * * قَبْلَ السَّلاَمِ لَيْسَ بَعْدُ يُعْقَلُ
حَتَّى يَكُونَ الجَبْرُ فِي الصَّلاَةِ * * * وَلَيْسَ خَارِجَ الصَّلاَةِ يَاتِي
وَالزَّيْدُ بِالبَعْدِي لِئَلاَ يَجْتَمِعْ * * * زِيَادَتَانِ فِي الصَّلاَةِ فَاتَّبِعْ
كَذَاكَ فِي الشَّكِ مَعَ التَّحَرِي * * * وَفِي السَّلاَمِ قَبْلَ تَمٍّ يَجْرِي
فِي كُلِّ ذَلِكَ يَكُونُ البَعْدِي * * * تَرْغِيمُ إِبْلِيسَ عَدُوُّ العَبْدِ
أمَّا إِذَا شَكَّ، وَلَمْ يُرَجِحِ * * * بَنَى عَلَى الأقَلِّ وَ المُتَضِحِ
وَالأنْسَبُ القَبْلِيُّ حَتَّى يَشْفَعَا * * * لِمِثْلِ مَنْ كَانَ لِخَمْسٍ رَكَعَا
وَقَالَ خَانٌ: جَائِزٌ أنْ يَسْجُدَا * * * مِنْ قَبْلِ أوْ بَعْدِ سَلاَمٍ عُهِدَا
فِي غَيْرِمَا سَجَدَهُ النَّبِيُّ * * * يُجْزِئُكَ القَبْلِي أوْ البَعْدِيُّ
*أحكام مختلفة في سجود السهو*
-- لا تشهد في سجود السهو
وِفي سُجُودِ السَّهْوِ لاَ تَشَهُّدَا * * * فَعِنْدَهُمْ ضُعْفُ حَدِيِثَِيْهِ بَدَا
فَالبَيْهَقِيُّ وَابْنُ َعَبْدِ البَرِّ * * * قَدْ ضَعَّفَا الأوَّلَ مِنْهُمَا ادْرِ
وَعِلَّةُ الثَّانِي انْقِطَاعٌ صَرَّحَا * * * بِذِكْرِه ِالحَافِظَ فِيمَا اتَّضَحَ
وَفِي البُخَارِي أنَسٌ وَالحَسَنُ * * * لَمْ يَتَشَهَّدَا صَحِيحٌ َبيِّنُ
وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ البُخَارِي * * * عَنْهُ ابْنُ سِيرِينَ الإِمَامُ الدَّارِي
لَيْسَ التَّشَهُّدُ مَقُولاً فِي خَبَرْ * * * أبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ صَحَّ الأثَرْ
-نسيان سجود السهو -
وَيَفْعَلُ السُّجُودَ نَاسِيهِ وَلَوْ * * * طَالَ إذَا ذَكَرَهُ كَمَا رَأَوْا
وَلَوْ يَكُونُ خَارِجاً مِنْ مَسْجِدِ * * * وَهْوَ رِوَايَةٌ أتَتْ عَنْ أحَمــــــــَد
-- هل يسجد للسهو مع الإمام ؟
وَلَسْتَ تَسْجُدُ مَعَ الإمَامِ * * * إلاَّ إذَا سَهَا الإمَامُ السَّامِي
لِلْقَوْلِ هَذَا ذَهَبَ الجُمْهُورُ * * * نَقَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ المَشْهُورُ
وَهْوَ لِمَالِكٍ كَذَا الألْبَانِي * * * مَعَ العَُثَيْمِينَ بِلاَ بُهْتَان ِ
إلاَّ ابْنَ حَزْمٍ وَكَذَا الصَّنَْعَانِي * * * قَدْ خَالَفَا ذَلِكَ وَ الشَّوْكَانِي
-كيف يفعل المسبوق إذا سها الإمام -
وَمَعْ إِمَامِهِ المُصَلِّي سَجَدَا * * * كَذَلِكَ المَسْبُوقُ مِنْ قَبْلِ الأدَا
هَذَا الذِي نَصَرَهُ الألْبَانِي * * * وَهْوَ الذِي يَظْهَرُ لِلْبَيَان ِ
فَحَيْثُ لَمْ يَسْجُدْ مَعَ الإمَاِم * * * فَهْوَ اخَتِلاَفٌ عَنْهُ فِي النِّظَامِ
أمَّا العُثَيْمِين ُفَقَالَ: مَنْ سُبَِقْ * * * يَسْجُدُ مِنْ بَعْدِ القَضَاءِ المُتَّسِقْ
وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالأوْزَاعِي * * * قَـــــالــُوا بِتَفْصِـــيلٍ هُنَا فَــــرَاع
فَيَسْجُدُ القَبْلِيَّ مَنْ قَبْلِ القَضَا * * * مَعْهُ، وَمِنْ بَعْدِ القَضَا البَعْدِي مَضَى
كَذَاكَ مَذْهَبُ ابْنُ حَزْمٍ حَلاَّ * * * فِي سِفْرِهِ المَوْسُومِ بِالمُحَلَّى
-لاَ يَسْجُدُ مَنْ تَرَكَ سُنَّةً عَمْدًا -
وَلَيْسَ يَسْجُدُ لِتَرْكِ فِعْلِ * * * تَعَمُّدًا فِي الفَرْضِ أوْ فِي النَّفْلِ
- هل للبعدي تكبيرة إحرام -
وَلَمْ تَرِدْ تَكْبِيرَةُ الإحْرَامِ فِي * * * سُجُودِ بَعْــــدِيِّ فَلاَ تَخْتََلِـــــفِ
قَالَ بِهِ الجُمْهُورُ دُونَ زَيْفِ * * * إذَنْ فَتَكْبِير ُالسُّجُودِ يَكْفِي
قَدْ قَالَهُ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ وَمَا * * * صَحَّ حَدِيثُهُ فَلاَ تَوَهُّمَا
- تسبيح المأموم إذا سها الإمام -
وَسُنَّ لِلْمَأْمُومِ تَسْبِيحٌ إِذَا * * * سَهَا الإِمَامُ لِحَدِيثٍ أُخِذَا
مِنَ البُخَارِي عَنْ أبِي سَهْلٍ أتَى * * * وَقــــَوْلُ أعْــــلاَمٍ ببـــِهَــذَا ثَبَتَا
مِنْ بَيْنِهِمْ إمَامُنَا الخَطَّابِي * * * وَغَيْرِ هَذَا مِن ْذَوِي الألْبَابِ
ثُمَّ عَلَى هَذَا اتَّفِاقٌ نُقِلاَ * * * مِنْ ابْنِ رُشْدٍ فِي البِدَايَةِ انْجَلَى
- الإقامة لمن ترك ركعة فاكثر سهوا -
وَالنَّاسِي رَكْعَةً فَأَعْلَى سُنَّ لَهُ * * * إِقَـــــــامــــَةٌ إِنْ عَادَعَمّـــَا فــَعَـلَـــهْ
فَانْظُرْ حَدِيثَ ابْنِ خُدَيٍْجٍ فِي أبِي * * * دَاوُودَ ثَابِتاً صَحِيحَ المَطْلَبِ
وذاك مذهب الإمام الشافعي * * * بلا ارتياب، وبلا تنازل
تصويبات - الأول -
وَبََعْضُهُمْ رَأى سُجُودَ السَّهْوِ مِنْ * * * جَلْسَةِ الاسْتِرَاحَةِ التِي تُعِنْ
مِنْ صَحْبِ مَالِكٍ، وَهَذَا وَهْمُ * * * كَمَا رَأى ابْنُ العَرَبِي الشَّهْم
- الثاني -
وَمَالِكٌ لَيْسَ يَرَى السُّجُودَ مِنْ * * * تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ إنْ تَسْتَبِنْ
إلاَّ عَنِ اثْنَتَيْنِ أوْأعْلَى اضْبُطَا * * * قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَهْوَ تَفْرِيقٌ خَطَا
الثالث
وَبَعْضُهُمْ رَأى السُّجُودَ إنْ سَهَا * * * عَنْ سُنَّةٍ لاَمُسْتَحَبٍ فَارْعِهَا
مِنْ صَحْبِ مَالِكٍ، فَقَالَ خَانُ: * * * ذَلِـــــــكَ تَفْرِيقٌ لَــــــتهُ البُطْــــــــلاَنُ
- الرابع -
وَالحَنَفِيُّ أَبْطَلَ الصَّلاَةَ إِنْ * * * تَزِدْ لَهَا خَامِسَةٌ كَمَا زُكِنْ
إِلاَّ إِذَا قَدَْرَ التَّشَهُّدِ قَعَدْ * * * فِــي مُنْتَهـــَى رَابِعـــَةٍ مـِنَ العَــدَدْ
وَهْوَ خِلاَفُ سُنَّةِ الهَادِي كَمَا * * * قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي المُحَلَّى مُحْكَمَا