المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوصية ببعض السنن شبه المنسية



جواهر عبدالله
17-08-2005, 01:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


من المسائل المهجورة في الطهارة

المسألة الأولى : المبالغة في الاستنشاق في الوضوء

عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )

قال الإمام الصنعاني في سبل السلام :

( والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم ، وإنما لم يكن في حقه المبالغة ، لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره ، ودل ذلكـ من أن المبالغة ليست بواجبة ، إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري ولم يجز له تركها )

المسألة الثانية : المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات بكف واحدة

قال العلامة ابن القيم :

( وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ، ونصفها لأنفه ولا يمكن في الغرفة إلا هذا ، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما )

وقد دل على ذلكـ من الأحاديث ما يلي :

1 ـ عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله : ( أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلكـ ثلاثاً .. ثم قال : هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم )

قال ابن حجر :

( وهو صريح في الجمع كل مرة )

وقال أيضاً :

( واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة )

وقال النووي :

( في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق : أن يكون بثلاث غرفات ، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها )

2 ـ عن ابن عباس رضي الله عنه : ( أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء ، فمضمض بها واستنشق .. الحديث وقال : هكذا رأيت رسول الله يتوضأ )

قال ابن حجر رحمه :

( وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة )

3 ـ عن علي رضي الله عنه أن رسول الله توضأ فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً من كف واحد )

وفي لفظ : ( ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء )


وللحديث بقية بإذن الله تعالى


* من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية / جمع وإعداد : هيفاء بنت عبد الله الرشيد .

جواهر عبدالله
18-08-2005, 12:44 AM
من السنن المتعلقة بأحكام الجنابة


المسألة الثالثة : استحباب الوضوء قبل الغسل من الجنابة وصفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

1 ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ... ) الحديث .

قال الحافظ ابن دقيق العيد :

( قولها : [ وتوضأ وضوء للصلاة ] يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل ولا شكـ في ذلكـ )

وقد بوب على الحديث الإمام البخاري بقوله : باب الوضوء قبل الغسل .

فقال شارحه الحافظ ابن حجر :

( أي استحبابه ) والله أعلم

ـ وعن ميمونة رضي الله عنها قالت : ( أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة ، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً ، ثم أدخل يده في الإناء ، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ، ثم غسل سائر جسده ، ثم تنحى عن مقامه ذلكـ فغسل رجليه ) .

المسألة الرابعة : استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم

1 ـ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : ( نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب ) .

2 ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه ، وتوضأ وضوءه للصلاة )

وفي لفظ الإمام مسلم : ( كان رسول الله إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة ) .

المسألة الخامسة : الوضوء لمن أراد العود لمجامعة أهله

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ) أخرجه مسلم .

وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن سلمان بن ربيعة قال : قال لي عمر : يا سلمان إذا أتيت أهلكـ ثم أردت أن تعود كيف تصنع ؟ قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : توضأ بينهما وضوءاً .

وقد بوب النووي على هذا الحديث والذي في المسألة السابقة بقوله :

( بواب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع )

وقال في الشرح :

( حاصل الأحاديث كلها : أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال . وهذا مجمع عليه وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران . وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها . ولا سيما إذا أراد أن يجامع من لم يجامعها ) .

وللحديث بقية بإذن الله تعالى


* من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية / جمع وإعداد : هيفاء بنت عبد الله الرشيد .

مــوادع
18-08-2005, 04:08 AM
جزاكي الله خير اختي جواهر

السنن مهمه

تطبيقها يشرح النفس ويزيد الايمان

اخوكم/اخـــــلاق

مبـــارك
18-08-2005, 04:12 AM
جواهر عبدالله

ألف الشكر لك على موضوعك الرائع .. حقاً سنن يجب علينا ان نعييها ونستفيد منها

وجزاك الله عنا الف خير .. وجعلت في موازيين حسناتك

تحيـــاتي لك

تحيـــاتي لك

سمووره
18-08-2005, 05:33 AM
عزيزتي جواهر

الله يعافيك ويبارك فيك ويجزاك كل خير

موضوع مهم وأخذنا منه الكثير من الأستفاده

جعله بإذن الله في موازين حسناتك

عبدالله محمد
18-08-2005, 05:58 AM
أختي الغاليه / جواهر عبدالله
ما أقدر أقول إلا ( ماشاء الله عليكي )
باذله قصار جهدك وأنا والله أمور كثيره كنت أعرفها ولكن أتيتي لتذكريني بها وكلنا ندعي لكي
والله يقويكي لفعل الخير والله يكثر من أمثالك وكما قالو الأخوان السنن مهم فعلها
وتقبلي مروري المتواضع
أخوكي : عبدالله محمد

أمل عبدالعزيز
18-08-2005, 10:07 AM
,
,
,
جزاكِ الله خير ونفعك الله بماخط قلمك أنه على ذلك قدير...

جواهر عبدالله
18-08-2005, 01:47 PM
أخلاق

مباركـ

سمورة

عبد الله محمد

أمل عبد العزيز

جزاكم الله خير على حضوركم

وأسأل الله أن يهبكم قطرة من سحائب مغفرته .

من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السواكـ

المسألة السادسة : العناية بالسواكـ والاهتمام به

قال العلامة الصنعاني في سبل السلام :

( قال في البدر المنير : قد ذكر في السواكـ زيادة على مائة حديث ، فواعجباً لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس ، بل كثير من الفقهاء ، فهذه خيبة عظيمة )

وقال :

( والأحسن أن يكون عود الأراكـ متوسطاً لا شديد اليبس فيجرح اللثة ، ولا شديد الرطوبة فلا يزيل ما يريد إزالته ) .

قد ورد في الأحاديث الحث على السواكـ وشدة الترغيب فيه

وحرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر لحظات هذه الحياة الدنيا

وحبه له ما يبرر تعجب الصنعاني وأهل العلم بعامة من إهمال الناس لهذه السنة العظيمة

أذكر بعضاً من تلكـ الأحاديث ، ومن أراد الاستزادة فليراجع مطولات كتب السنة .

1 ـ عن ابن عمر رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله لا ينام إلا والسواكـ عنده ، فإذا استيقظ بدأ بالسواكـ ) أخرجه البخاري .

2 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواكـ عند كل صلاة ) أخرجه البخاري ومسلم .

3 ـ عن حذيفة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواكـ ) أخرجه البخاري ومسلم .

يشوص : أي يغسل .

4 ـ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : ( أتيت النبي وهو يستاكـ بسواكـ رطبٍ قال : وطرف السواكـ على لسانه وهو يقول : ( أُع أُع ) والسواكـ في فيه كأنه يتهوع ) أخرجه البخاري ومسلم .

5 ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي ، وأنا مسندته إلى صدري ، ومع عبد الرحمن سواكـ رطب يستن به ، فأبده رسول الله بصره فأخذت السواكـ فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله استن استناناً قط أحسن منه )

وفي رواية : ( فرأيته ينظر إليه ، وعرفت أنه يحب السواكـ ، فقلت آخذه لكـ ؟ فأشار برأسه " أن نعم " ) أخرجه البخاري .

6 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواكـ مع كل وضوء ) أخرجه أحمد والنسائي .

7 ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( السواكـ مطهرة للفم ، مرضاة للرب ) أخرجه أحمد والنسائي .

قال النووي في شرح مسلم :

( ثم إن السواكـ مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحباباً :
إحداها : عند الصلاة .
والثاني : عند الوضوء .
والثالث : عند قراءة القرآن .
والرابع : عند الاستيقاظ من النوم .
والخامس : عند تغير الفم .
وتغيره يكون بأشياء : منها تركـ الأكل والشرب ، ومنها أكل ما له رائحة كريهة ، ومنها طول السكوت ، ومنها كثرة الكلام ) .

تنبيه

قال العلامة ابن القيم رحمه الله :

( وينبغي القصد في استعماله ، فإن بالغ فيه فربما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتها ، وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ ، ومتى استعمل باعتدال جلا الأسنان ، وقوى العمود ، وأطلق اللسان ، ومنع الحفر ، وطيب النكهة ، ونقى الدماغ ، وشهى الطعام ) .

تنبيه ثانٍ

قال العلامة ابن عثيمين في فتاويه :

( وينبغي أيضاً أن يغسل السواكـ وينظفه ــ ثم ذكر حديث عائشة المتقدم ــ وقال : ( في هذا دليل على أنه ينبغي العناية بالسواكـ ، لا كما يفعله كثير من الناس اليوم ، تجده يستاكـ بسواكه ولا يغسله ، فتبقى الأوساخ متراكمة في هذا السواكـ ، فلا يزيده التسوكـ إلا تلويثاً . والله أعلم ) .


المسألة السابعة : استحباب البدء بالسواكـ لمن دخل منزله

عن المقدام بن شريح عن أبيه قال : سألت عائشة ــ رضي الله عنها ــ قلت : ( بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواكـ . ) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه .

وقال السيوطي في حاشيته على النسائي :

( قال القرطبي : يحتمل أن يكون ذلكـ لأنه كان يبدأ بصلاة النافلة ، فقلما كان يتنفل في المسجد ، فيكون السواكـ لأجلها . وقال غيره : الحكمة في ذلكـ أنه ربما تغيرت رائحة الفم عند محادثة الناس ، فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلكـ .
وفي الحديث دلالة على استحباب السواكـ عند دخول المنزل . وقد صرح به أبو شامة والنووي . وقال ابن دقيق العيد : ولا يكاد يوجد في كتب الفقهاء ذكر ذلكـ . )


وللحديث بقية بإذن الله تعالى


* من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية / جمع وإعداد : هيفاء بنت عبد الله الرشيد .

جواهر عبدالله
19-08-2005, 01:31 PM
من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الآذان

المسألة الثامنة : متابعة المؤذن والمقيم وقول مثل ما يقول

1 ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

2 ـ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر ، فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم قال : حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : حي على الفلاح ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : الله أكبر الله أكبر ، قال الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله ، قال : لا إله إلا الله . من قلبه دخل الجنة ) أخرجه مسلم وأبو داوود .

ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يستحب في الإقامة متابعة المقيم مثل ما يقول المقيم كما يتابع في أذانه .

قال ابن قدامة :

( ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول )

وهي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الإمام ابن باز رحمه الله

وأشاروا هناكـ إلى ضعف حديث قول : ( أقامها الله وأدامها ) عند قول المقيم ( قد قامت الصلاة )

ولو لا خشية الإطالة لنقلت فتاويهم ، فانظرها هناكـ وفتاوى الإمام ابن باز والدرر السنية .

المسألة التاسعة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له


1 ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا ، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة )

2 ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم القيامة ) أخرجه البخاري

المسألة العاشرة : قول رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً

1 ـ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريكـ له ، وأن محمداً عبده ورسوله . رضيت بالله رباً ، وبمحمد رسولاً ، وبالإسلام ديناً ، غفر له ذنبه ) أخرجه مسلم وأحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة .

أما متى يقال هذا الدعاء والذكر ؟

هل عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وسط الآذان

أم يقوله عندما يختم المؤذن الأذان بقوله ( لا إله إلا الله )

فيقول وأنا إلى آخره ؟

على قولين عند أهل العلم :

الأول : أنه يقوله عندما يقول المؤذن ذلكـ وسط الآذان ، وهذا ما يشير إليه كلام النووي في شرح مسلم ، وإن لم يكن صريحاً .

وقال السندي في حاشية النسائي : ( قوله : حين يسمع المؤذن أي يقول أشهد أن لا إله إلا الله ، فقوله : ( وأنا أشهد ) عطف على قول المؤذن . أي : وأنا أشهد كما تشهد .

القول الثاني : أنه عند ختام الأذان .

قال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح الترمذي قوله :

( من قال حين يسمع المؤذن ) أي أذانه أو صوته ، أو قوله ، وهو الأظهر ، وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع الأول أو الأخير ، وهو قوله آخر الأذان : لا إله إلا الله ، وهو أنسب .
ويمكن أن يكون معنى يسمع : يجيب ، فيكون صريحاً في المقصود ، وأن الثواب المذكور مرتب على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة .
ولأن قوله بهذه الشهادة في أثناء الأذان ربما يفوته الإجابة في بعض الكلمات الآتية . كذا في المرقاة ) .


وللحديث بقية بإذن الله تعالى .


* من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية / جمع وإعداد : هيفاء بنت عبد الله الرشيد .

دعـــــــواتــــــكــــــ ـم .

جواهر عبدالله
24-08-2005, 01:42 AM
من السنن في الصلاة


المسألة الحادية عشرة : مشروعية الصلاة إلى سترة (1)

قد ورد في إثبات مشروعية ذلكـ جملة مباركة من الأحاديث والآثار الصحيحة

ونذكر منها ما تيسر :

1 ـ عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يدع أحداً يمر بين يديه ، فإن أبى فليقاتله فإن معه قرين ) أخرجه مسلم .

2 ـ عن موسى بن طلحة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلكـ ) أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه .

3 ـ عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قام أحدكم يصلي ، فإنه يستره إذا كان بين يديه ، مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود ) أخرجه مسلم .

4 ـ عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كان إذا خرج يوم العيد ، أمر بالحربة فتوضع بين يديه ، فيصلي إليها والناس وراءه ، وكان يفعل ذلكـ في السفر . فمن ثم اتخذها الأمراء ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود .

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ( وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة : ( وكان يفعل ذلكـ في السفر ) .

5 ـ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ، فليدفع في نحره ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود .

6 ـ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : ( كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة ) أخرجه البخاري ومسلم .

7 ـ عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحداً يمر بين يديكـ فإن أبى فليقاتله فإن معه قرين )

8 ـ عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) أخرجه أبو داود والنسائي .

بعض الآثار الواردة عن السلف في ذلكـ وحرصهم عليه وكل خير في اتباع من سلف :

1 ـ أثر ابن عمر رضي الله عنهما :

أ ـ قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها كيلا يمر الشيطان أمامه ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح .

ب ـ عن نافع مولى ابن عمر قال : ( كان ابن عمر رضي الله عنه إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد قال لي : ولني ظهركـ ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح .

2 ـ أثر قرة بن إياس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

عن قرة بن إياس قال : ( رآني عمر وأنا أصلي بين إسطوانتين فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة فقال : صل إليها ) أخرجه البخاري تعليقاً مجزوماً .

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ( وأراد عمر بذلكـ أن تكون صلاته إلى سترة )

3 ـ أثر ابن مسعود رضي الله :

قال : ( أربع من الجفاء : ـ فذكر منها ـ أن يصلي الرجل إلى غير سترة ) . أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح .

وبالجملة فالأمر كما قال العلامة السفاريني رحمه الله في شرح ثلاثيات أحمد : ( اعلم أنه يستحب الصلاة إلى سترة اتفاقاً ) .

وقال الإمام ابن خزيمة : ( فهذه الاخبار كلها صحاح قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستتر في صلاته )

وقال ابن هانيء في مسائله عن الإمام أحمد بن حنبل : ( رآني أبو عبد الله الإمام أحمد يوماً وأنا أصلي ، وليس بين يدي سترة ، وكنت معه في المسجد الجامع ، فقال لي : ( استتر بشيء فاستترت برجل )

قال العلامة الألباني معلقاً : ( ففيه إشارة من الإمام أنه لا فرق في اتخاذ السترة بين المسجد الصغير والكبير ، وهو الحق وهذا مما أخل به جماهير المصلين من أئمة المساجد وغيرهم في كل البلاد التي طفتها )

* * * *

وبقي مسائل كثيرة في الصلاة سأذكرها لاحقاً بإذن الله

واكتفي هذا اليوم بمسألة واحدة

* من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية / جمع وإعداد : هيفاء بنت عبد الله الرشيد .


* * * *

فـــــــــــــــــتــــــ ـــــــــــــــوى

س : هل تعتبر أطراف الفرش التي في المساجد سترة للمصلي ؟

جـ : لا تعتبر أطراف الفرش سترة للمصلي

والسنة أن تكون السترة شيئاً قائماً مثل مؤخرة الرحل أو أكثر من ذلكـ

كالجدار والعمود والكرسي ونحو ذلكـ

فإن لم يجد طرح عصا أو نحوها قدامه إذا كان إماماً أو منفرداً

أما المأموم فسترة الإمام سترة له

وإن كان في أرض ولم يجد سترة خط خطاً .

والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ) أخرجه أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه بإسناد صحيح .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة والحمار والكلب الأسود ) خرجه مسلم في صحيحه

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يجد فليخط خطاً ، ثم لا يضره من مر بين يديه ) .. خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن . والله ولي التوفيق .

* الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ــ الجزء الثاني .


* * * *


(1) المشروعية تشمل الواجب والمستحب ولذا فالكاتبة لم تذكر البحث والخلاف هل هي واجبة أم سنة مؤكدة ، ولكنها ذكرت الأدلة على مشروعيتها وهو محل اتفاق . فليكن كل من المسلم والمسلمة حريصين على تطبيق هذه السنة التي أهملها كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم .

ليالي الشوق
24-08-2005, 03:55 AM
جوااااااااهر....

جزاك الله الف خير...على الموضوع الاكثر من رائع...


وجعله في موازين حسانتك...


ويعطيك الف عافية...


ليالي الشوق

جواهر عبدالله
24-08-2005, 11:52 PM
ليالي الشوق

يا هلا بكـ

وجزاكـ الله خير على حضوركـ .

* * * *


المسألة الثانية عشر : شرعية الصلاة بالنعال والخفاف ونحوه إذا علمت طهارتها والسنن في ذلكـ

وقد ورد في ذلكـ جملة من الأحاديث منها :

1 ـ عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال : ( سألت أنس بن مالكـ : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم ) رواه البخاري ومسلم والترمذي .

2 ـ عن همام بن الحارث قال : رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ، ثم قام فصلى فسئل فقال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا " ) رواه البخاري ومسلم .

3 ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم ، فلما انصرف قال : لم خلعتم نعالكم ؟ فقالوا يا رسول الله رأيناكـ خلعت فخلعنا . قال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً . إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما ، فإن رأى بهما خبثاً فليمسه بالأرض ، ثم ليُصلِّ فيهما ) أخرجه أحمد وأبو داوود وابن خزيمة .

* * * *

المسألة الثالثة عشر : البدء بتحية المسجد عند دخوله قبل السلام على الناس أي البدء بحق الله

وقد دل على ذلكـ أحاديث منها :

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال : ارجع فصل فإنكـ لم تصل ( ثلاثاً ) فقال : والذي بعثكـ بالحق فما أُحسن غيره فعلمني ... ) الحديث . أخرجه البخاري ومسلم .

قال الإمام ابن القيم : ( فأنكر عليه صلاته ، ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد الصلاة . وعلى هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة : أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة على رسول الله ، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد ، ثم يسلم على القوم ) .

* * * *

المسألة الرابعة عشرة : تسوية الصفوف وإهمال كثير من الأئمة الأمر بها والحض عليها

إن الناظر للحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده

من العناية بشأن الصفوف في الصلاة والأمر بتسويتها وشدة العناية بذلكـ

مع ما يراه من حال كثير من الأئمة في هذه الأزمان

ليرى الفرق واضحاً جلياً بين الهدي النبوي وبين ما عليه أولئكـ الأئمة هدانا الله وإياهم سواء السبيل .

قال العلامة ابن عثيمين في فتاويه في فتاوى مهمة في تسوية الصفوف قال : ( والأئمة اليوم لا يفعلون ذلكـ ولو فعلوا لقام الناس عليهم وصاحوا بهم ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع فعلى الإمام أن يعتني بتسوية الصفوف ) .

1 ـ عن أنس بن مالكـ رضي الله عنه قال : أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال : ( أقيموا صفوفكم وتراصوا ، فإني أراكم من وراء ظهري ) متفق عليه .

2 ـ عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : ( استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ) أخرجه مسلم .

3 ـ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) أخرجه البخاري ومسلم .

4 ـ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لتسوُّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) أخرجه البخاري ومسلم .

* من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية / جمع وإعداد : هيفاء بنت عبد الله الرشيد .

دعـــــــــــــواتـــــــ ــكـــــــــم .

جواهر عبدالله
24-08-2005, 11:55 PM
المسألة الخامسة عشرة : القراءة في الصلوات

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه : والأولى أن يقرأ الإنسان في صلاته ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المحافظة على ما كان يقرؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأما مسألة الجواز ، فالأمر في هذا واسع .

تنبيه

وأذكر هنا قبل سرد الأدلة ، وما تيسر من كلام أهل العلم ـ ما ذكره العلماء في تحديد المفصل من القرآن ـ مختصراً ـ لوروده في بعض الأحاديث .

أولاً : في تحديده :

اختلف العلماء في ذلكـ

كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ( واختلف في أول المفصل مع الاتفاق على أنه آخر جزء من القرآن على عشرة أقوال ذكرتها في باب الجهر بالقراءة في المغرب ) .

وقد ذكرها كما أشار في الفتح ، كما ذكر الأقوال ابن مفلح في الآداب الشرعية ، والسيوطي في الإتقان .

والمهم هنا ما رجحه بعض أهل العلم من أول المفصل سورة ( ق ) ومنهم :

الإمام ابن كثير فقال في تفسيره : وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح .

وقال ابن حجر في الفتح : تقدم أنه من ( ق ) إلى آخر القرآن على الصحيح .والذي تقدم منه وكرره في الفتح أنه يبدأ من الحجرات . فالله أعلم .

وقال العلامة ابن باز في تعليقه على الفتح : والراجح أن أوله ( ق ) ، وكذا رجحه في فتاويه .

ثانياً : لماذا سمي بالمُفصل ؟

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية : وفي تسميته بالمفصل للعلماء أربعة أقوال :

أحدها : لفصل بعضه عن بعض .

والثاني : لكثرة الفصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم .

الثالث : لإحكامه .

والرابع : لقلة المنسوخ فيه .

وقال النووي في شرح مسلم : وسمي مفصلاً لقصر سورة وقرب انفصال بعضهن من بعض .

وقال السيوطي في الإتقان : سمي بذلكـ لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة .

وقيل : لقلة المنسوخ منه ، ولهذا يسمى المحكم أيضاً .

وهذا الذي ذكره السيوطي قد رواه البخاري عن سعيد بن جبير قال : ( إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم قال : وقال ابن عباس : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم ) .

ثالثاً : قال السيوطي في الإتقان : فائدة : للمفصل طوال وأوساط وقصار .

قال ابن معن : فطواله إلى ( عم ) وأوساطه منها إلى ( الضحى ) ومنها إلى آخر القرآن قصاره ، وهذا أقرب ما قيل .

* * * *

القراءة في صلاة الفجر

1 ـ عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة آية ) أخرجه البخاري ومسلم .

2 ـ عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر " ق والقرءآن المجيد " أخرجه مسلم .

وعنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحواً من صلاتكم ، لكنه كان يخفف الصلاة ، كان يقرأ في صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور . رواه ابن خزيمة في صحيحه .

3 ـ عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر " والليل إذا عسعس " أخرجه مسلم وأبو داوود . [ يريد سورة " إذا الشمس كورت " كما صُرح به عند النسائي .

4 ـ عن قطبة بن مالكـ رضي الله عنه قال : صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ " ق والقرآن المجيد " حتى قرأ " والنخل باسقات .. " أخرجه مسلم .

وربما خففها في السفر :

5 ـ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر ، فقال لي : ( يا عقبة ألا أعلمكـ خير سورتين قُرئتا ) ؟ فعلمني : " قل أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس " قال : فلم يرني سررت بهما جداً ، قال : فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال : ( يا عقبة كيف رأيت ) ؟ رواه أبو داوود وصححه الألباني .

6 ـ عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال : صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة " المؤمنين " حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع ) . أخرجه مسلم وابن ماجه .

7 ـ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ـ لما شكت له ـ إذا أُقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيركـ والناس يصلون ) أخرجه البخاري .

وفي رواية قالت : فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذٍ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ " والطور وكتاب مسطور " أخرجه البخاري ومسلم مختصراً .

8 ـ عن أبي روح الكلاعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فقرأ فيها " الروم " ) أخرجه أحمد والنسائي وحسنه الألباني .

9 ـ عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح " إذا زلزلت الأرض زلزالها " في الركعتين كلتيهما فلا أدري : أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلكـ عمداً ؟ ) رواه أبو داوود وحسنه الألباني 0.

وعلى هديه في ذلكـ حضراً وسفراً كان أصحابه والتابعون رضي الله عنهم .

* * * *

القراءة في صلاة الظهر والعصر

1 ـ عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ( يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، وكان يُطوِّل في الأولى ويقصر في الثانية ، ويُسِمع الآية أحياناً وكان يقرأ في صلاة العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى ، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود .

2 ـ وعنه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما سأله قزعة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( كانت الظهر تقام ، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم يأتي أهله فيتوضأ ، ثم يرجع إلى المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ) أخرجه مسلم .

3 ـ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بـ " واليل إذا يغشى " وفي العصر نحو ذلكـ ، وفي الصبح أطول من ذلكـ ) رواه مسلم وأبو داوود .

4 ـ عن أنس بن مالكـ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بـ " سبح اسم ربكـ الأعلى " و " هل أتاكـ حديث الغاشية " ) رواه ابن خزيمة .

5 ـ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ " والسماء ذات البروج " و " والسماء والطارق " ) رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقال الألباني حسن صحيح أيضاً .

* * * *

القراءة في صلاة المغرب

1 ـ عن ابن عباس رضي الله عنه قال : إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ : " والمرسلات عرفا " فقالت : ( يا بني ، والله لقد ذكرتني بقراءتكـ هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب ) أخرجه البخاري ومسلم .

قال ابن حجر في الفتح : ( وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات ، لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف )

2 ـ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور ) أخرجه البخاري ومسلم .

3 ـ عن مروان ابن الحكم قال : ( قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه مالكـ تقرأ في المغرب بقصارِ ؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين ) أخرجه البخاري وأبو داوود .

وفيه قال : قلت وما طولى الطوليين ؟ قال : الأعراف .

قال ابن حجر في الفتح : ( فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف
وقال : ( وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز ، وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين .وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلكـ تكرر منه وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلكـ لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل ولو كان مروان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلكـ لاحتج به على زيد لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلكـ كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال : واستدل بهذين الحديثين ... وعلى استحباب القراءة فيها بغير قصار المفصل .
وقال : قلت الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ـ أي المغرب ـ ثلاثة مختلفة المقادير
لأن الأعراف من السبع الطوال ، والطور من طوال المفصل ، والمرسلات من أواسطه ) .

4 ـ عن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف فرقها في ركعتين ) أخرجه النسائي وصححه الألباني .

تنبيه

ذهب أبو داوود في سننه إلى نسخ التطويل في المغرب

ودلل ابن دقيق باستمرار العمل على التخفيف ، وانظر رد ذلكـ في الفتح .

* * * *

القراءة في صلاة العشاء

1ـ عن أبي رافع قال : ( صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة ـ أي العشاء ـ فقرأ " إذا السماء أنشقت " فسجد فقلت : ما هذه ؟ قال : سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه ) أخرجه البخاري ومسلم .

2 ـ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان في سفرٍ فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بـ " التين والزيتون " ) أخرجه البخاري ومسلم .

وقال ابن حجر في الفتح : ( وإنما قرأ في العشاء بقصار المفصل ، لكونه كان مسافراً ، والسفر يطلب فيه التخفيف ، وحديث أبي هريرة محمول على الحضر ، فلذلكـ قرأ فيها بأوساط المفصل )

3 ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في صلاة العشاء : ( فلولا صليت بـ " سبح اسم ربكـ الأعلى " و " والشمس وضحاها " و " واليل إذا يغشى " فإنه يصلي وراءكـ الكبير والضعيف وذو الحاجة ) أخرجه البخاري ومسلم .

* * * *

ما يقرأ في صلاة الجمعة

1 ـ عن أبي رافع قال : ( استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة ، وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة : " إذا جاءكـ المنافقون ... " ، قال : فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له : إنكـ قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة . فقال أبو هريرة : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة ) رواه مسلم وأبو داوود .

2 ـ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ " سبح اسم ربكـ الأعلى " و " هل أتاكـ حديث الغاشية " قال : وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين ) رواه مسلم وأبو داوود وابن خزيمة .

3 ـ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ " سبح اسم ربكـ الأعلى ") رواه أبو داوود وابن خزيمة و " هل أتاكـ حديث الغاشية "

ما يقرأ في صلاة العيدين

عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه ( كان يقرأ فيهما ( الفطر والأضحى ) بـ " ق والقرآن المجيد " و " اقتربت الساعة وانشق القمر " ) رواه مسلم وأبو داوود وابن خزيمة .

وتقدم حديث سمرة بن جندب والنعمان بن بشير رضي الله عنهما فلينظرا .

* * * *

ما يقرأ في صلاة الوتر

عن أُبي بن كعب رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بـ " سبح اسم ربكـ الأعلى " وفي الثانية بـ " قل يا أيها الكافرون " وفي الثالثة بـ " قل هو الله أحد " . فإذا فرغ قال عند فراغه : ( سبحان الملكـ القدوس ) ثلاث مرات يطيل آخرهن ) رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني .

* * * *

القراءة فجر الجمعة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر " الم تنزيل " السجدة و " هل أتى على الإنسان ... " ) رواه البخاري ومسلم .

قال الإمام ابن باز : ( هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع للإمام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة وإن كره ذلكـ بعض الجماعة لكسلهم )

* * * *

خاتمة

قال الإمام ابن خزيمه في صحيحه : ( هذا الاختلاف في القراءة من جهة المباح ، جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب فيها بما أحب وشيئاً من سور القرآن ، ليس بمحظور عليه أن يقرأ بما شاء من سور القرآن ، غير أنه إذا كان إماماً فالاختيار له أن يخفف في القراءة ، ولا يطول بالناس في القراءة ، فيفتنهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : ( أتريد أن تكون فتاناً ؟ ) وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة أن يخففوا الصلاة ، فقال : ( من أم منكم الناس فليخفف ) .

* * * *

* من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .

خــــالـــــد
25-08-2005, 12:19 AM
جواهر عبدالله

.
.

جزاااكـ الله خير على ما قمتي به من عمل جبّـار

سلمت الأنااامل التي سطّرت كل هذا العمل الخيّر

جعلتِ هذه المسااحة .. كلها خير .. .!!

اللهم اقبل عملك .. وأجعله من موازن حسناتك


شكراً لكـ





أخوكـ/خالد

ســـامي
25-08-2005, 07:32 AM
جوهر عبدالله

جزاك الله خير على ما كتبتي..

وجعله بموازين حسناتك..

شي مهم فهم السنن ..والتقيد بها..

دمتي بود وتــــألق،،،
0
0
0
0
0
0
أخوكــSAM 2ـــ...

ميرال
25-08-2005, 03:19 PM
جزاك الله كل خير

جواهر عبدالله
27-08-2005, 11:55 PM
خالد

سام 2

ميرال

جزاكم الله خير على حضوركم

وأسأل الله أن يهبكم قطرة من سحائب مغفرته .


* * * *

المسألة السادسة عشرة : السنة فيما يقرأ في ركعتي الفجر ( الراتبة )

أما ما يقرأ في ركعتي الفجر فقد ورد فيها سُنتان :

الأولى : قراءة الكافرون والإخلاص :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر " قُلْ يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ " و " قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد " ) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه .

الثانية : قراءة " قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" و " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّامُسْلِمُونَ "


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر " قولوا آمنا بالله وما " والتي في آل عمران " تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ " ) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي .

قال النووي : ( هذا دليل لمذهبنا ، ومذهب الجمهور : أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة ، ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان كلاهما سنة وقال مالكـ وجمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة وقال بعض السلف :لا يقرأ شيئاً كما سبق وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لها ) والله تعالى أعلم .

فائدة

للإمام ابن القيم كلام طويل ماتع في حكم القراءة بسورة الكافرون والإخلاص

وما فيهما من الإخلاص في العلم والعمل .

* * * *

المسألة السابعة عشرة : الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : ( وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ) والحديث عن عائشة رضي الله عنها .

وعنها قالت : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر ، فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود .

فائدة

قال ابن القيم : ( وفي اضطجاعه على شقه الإيمن سر ، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر ، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوماً ، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه ، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوماً ، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه ، فإذا نام على شقه الأيمن ، فإنه يعلق ولا يستغرق في النوم ، لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه ) .

* * * *

المسألة الثامنة عشرة : مشروعية الجهر للإمام ببعض الآيات في الصلاة السرية .

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر ـ في الركعتين الأوليين ـ بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً ، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجه

قال النووي : ( هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية ، وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة ، بل هو سنة ، ويحتمل أن يكون الجهر بالآية كان يحصل سبق اللسان للاستغراق في التدبر . والله أعلم . )

وقال ابن القيم في الزاد : ( والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة ، وكان يُسمع الصحابة الآية فيها أحياناً ) .

وقال العلامة ابن باز : ( ويستحب أن يجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية بعض الأحيان ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلكـ .. متفق عليه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ) مجموع فتاوى ابن باز .

وقال أيضاً : ( ويشرع للإمام أن يجهر بعض الأحيان ببعض الآيات لقول أبي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسمعنا الآية أحياناًيعني في صلاة الظهر والعصر ) .

* * * *

المسألة التاسعة عشرة : الدعاء والتسبيح والتعوذ عند قراءة الآيات المناسبة

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلةٍ فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى فقلت : يصلي بها في ركعةٍ فمضى ، فقلت : يركع بها ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها . يقرأ مترسلاً . إذا مر بآيةٍ بها تسبيح سبح . وإذا مر بسؤال سأل . وإذا مر بتعوذٍ تعوذ .. الحديث ) رواه مسلم .

قال النووي في شرح مسلم : ( فيه استحباب هذه الأمور لكل قاريء في الصلاة وغيرها ، ومذهبنا ـ أي الشافعية ـ استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد )

وقد بوب عليه النسائي بقوله : [ باب تعوذ القاريء إذا مر بآية عذاب ] وباب [ مسألة القاريء إذا مر بآية رحمة ]

قال ابن حزم في المحلى : [ ونستحب لكل مصل إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله ، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار ]

وقيدتها بعض المذاهب كالحنفية وبعض الحنابلة بالنافلة

فقال السندي في حاشية النسائي : ( عمل به علماؤنا الحنفية في الصلاة النافلة كما هو المورد ) أي ما ورد فيه الحديث وهو النافلة .

وقال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح الترمذي : ( وهذا نص صريح في أن وقوفه صلى الله عليه وسلم وسؤاله عند الإتيان على آية الرحمة ، وكذا وقوفه وتعوذه عند الإتيان على آية العذاب كان في صلاة الليل )

وقال الشوكاني في نيل الأوطار : ( فالظاهر استحباب هذه الأمور لكل قاريء ، من غير فرق بين المصلي وغيره ، وبين الإمام والمنفرد والمأموم ، وإلى ذلكـ ذهبت الشافعية )

ورجحه الشيخ محمد بن علي آدم في شرح النسائي فقال : ( ظاهر صنيع المصنف ـ يعني النسائي ـ أنه يوافق مذهب الجمهور القائلين باستحباب هذه الأمور لكل مصل ، حيث أطلق الترجمة ولم يقيدها بالنافلة ، وهذا هو المذهب الراجح عندي وليس لمن قال بالكراهة في الفريضة دليل . وأما عدم كونه صلى الله عليه وسلم لا يفعلها في الفريضة فلأنه كان يصلي إماماً فيخشى من التطويل وهكذا ينبغي للإمام إذا خشي التطويل أن لا يفعلها )

وقال ابن عثيمين رحمه الله في مسألة أخرى : ( وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل )

وسُئل الإمام عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله : عن السؤال عند آية الرحمة في الفريضة وكذلكـ الاستعاذة عند آية الوعيد ؟

فأجاب : هذا جائز في النافلة باتفاق العلماء وأما في الفريضة فكثير من علماء الحنابلة منعه وقال : إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقصر الحكم على ما تناوله النص .

وقال الموفق رحمه الله : ( يجوز ذلكـ في الفريضة لأن الأصل المساواة ما لم يقم دليل الخصوصية )

وهو قوي يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير : ( وليتخير من الدعاء ما شاء )

وهذا عام في الفريضة والنافلة .

وعدم فعله في الفريضة خروج من خلاف العلماء

ومن فعل فقد استند إلى دليل ) والله أعلم .

قال ابن باز في فتاويه : ( وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرت به آية التسبيح سبح في صلاة الليل ، وإذا مرت به آية وعيد استعاذ ، وإذا مرت به آيات الوعد دعا ، روى ذلكـ حذيفة رضي الله عنه . عنه صلى الله عليه وسلم ، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم ، وسنته الدعاء عند آيات الرجاء والتعوذ عند آيات الخوف ، والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته ) .

وبقول الجمهور أفتى ابن عثيمين فقال : ( نعم يجوز ذلكـ ولا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم ، غير أن المأموم يشترط فيه أن لا يشغله ذلكـ عن الإنصات المأمور به ) [ فتاويه ]

* * * *

* من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .


دعــــــواتـــــكــــــم .

جواهر عبدالله
28-08-2005, 05:20 PM
المسألة العشرون : قراءة ما تيسر في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر مع الفاتحة أحياناً

قال الشيخ العلامة ابن باز في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان ، فلا بأس ، لثبوت ما يدل على ذلكـ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه )

وأقول : إن هذه المسألة مهمة ، وذلكـ لأنه من أهل العلم من قال : إن من زاد على الفاتحة في الركعتين الأخريين ، فعليه سجدتا السهو ، وهذا لا شكـ مخالف للسنة الصحيحة والآثار عن الصحابة .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ، أو قال نصف ذلكـ ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلكـ ) أخرجه مسلم .

وقد قال ابن القيم في الزاد : [ ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئاً

وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه ، وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد عن الفاتحة في الأخريين

واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح

فذكر الحديث ثم قال : [ وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين ، قال أبو قتادة رضي الله عنه : ( وكان رسول الله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب ، وسورتين ويُسمعنا الآية أحياناً ) .

والحديثان غير صريحين في محل النزاع

وأما حديث أبي سعيد فإنما هو حرز منهم وتخمين ، ليس إخباراً عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم

وأما حديث أبي قتادة ، فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة ، وأن يراد به أنه لم يكن يُخل بها في الركعتين الأخريين بل كان يقرؤها فيهما .. إلى أن قال رحمه الله : [ وعلى هذا فيمكن أن يقال : إن هذا أكثر فعله ، وربما

قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة ، كما دل عليه حديث أبي سعيد ]

وقال الألباني في صفة الصلاة عن حديث أبي سعيد : [ وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة ، وعليه جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ـ وهو قول الإمام الشافعي ـ سواء كان ذلكـ في الظهر أو غيرها وأخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد وقال : [ وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين ، وقد رد شراح المنية إبراهيم الحلبي وابن أمير حاج وغيرهما بأحسن رد ، ولا شكـ في أن من قال بذلكـ لم يبلغه الحديث ولو بلغه لم يتفوه به ] .

والحاصل أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين سنة أحياناً

كما صرح به ابن باز في أول كلامه المنقول

وهذا هو الحق الجامع بين الأدلة

وأن الأكثر هو الاقتصار على الفاتحة وهذه الزيادة سنة تفعل أحياناً .

وقد قال ابن قدامة في المغني : [ أكثر أهل العلم يرون أن لا تُسن الزيادة على فاتحة الكتاب في غير الركعتين الأوليين ] .

وقد قال الحافظ ابن حجر في كلام له : [ وقيل يستحب في جميع الركعات ـ أي الزيادة على الفاتحة ـ وهو ظاهر حديث أبي هريرة هذا ] .

والحديث المشار إليه هو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت ، وإن زدت فهو خير )

ولهذا فإنني لم أجزم بكونها سنة مهجورة

لأن كثيراً ممن تركها قد يكون معتمداً على قول الأكثرين من أهل العلم

ولذا قلت : أنها تُفعل أحياناً والعلم عند الله تعالى .

* * * *

المسألة الحادية والعشرون : قراءة سورة الإخلاص مع ما يُقرأ في كل ركعة أحياناً

1 ـ عن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم بـ " قل هو الله أحد " فلما رجعوا ذكروا ذلكـ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : سلوه ، لأي شيء يصنع ذلكـ ؟ فسألوه ، فقال : لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبروه أن الله تعالى يحبه ) أخرجه البخاري ومسلم .

2 ـ عن أنس بن مالكـ رضي الله عنه قال : كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما قرأ سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بـ " قل هو الله أحد " حتى يفرغ منها ، ثم يقرأ بسورةٍ معها ، وكان يصنع ذلكـ في كل ركعة ، فكلمه أصحابه فقالوا : إنكـ تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئكـ حتى تقرأ بسورة أخرى ، قال : ما أنا بتاركها ، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت ، وإن كرهتم تركتكم ، وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره ، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال : يا فلان ما منعكـ فيما يأمركـ به أصحابكـ وما يحملكـ أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال : يا رسول الله ، إني أحبها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن حبها أدخلكـ الجنة ) . أخرجه الترمذي .

قال ابن دقيق العيد : ( قولهم فيختم بـ " قل هو الله أحد " يدل على أنه يقرأ بغيرها ، والظاهر أنه كان يقرأ " قل هو الله أحد " مع غيرها في ركعة واحدة ، ويختم بها في تلكـ الركعة ، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يختم فيها السورة . وعلى الأول يكون ذلكـ دليلاً على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة ) .

* * * *

المسألة الثانية والعشرون : تسوية الظهر في الركوع .

وإن الملاحظ على كثير من المصلين ـ وفقنا الله وإياهم ـ أن منهم من يرفع رأسه عن مستوى ظهره

ومنهم من ينحني برأسه جداً أيضاً عن مستوى ظهره .

وقد بوب البخاري باب : ( استواء الظهر في الركوع ، وقال أبو حميد في أصحابه : ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره ) .

قال ابن رجب الحنبلي في شرحه فتح الباري : ( ويظهر من تبويب البخاري تفسير الهصر بالاستواء والاعتدال ، وكذا قال الخطابي : قال : هصر ظهره : أي ثناه ثنياً شديداً في استواء من رقبته ومتن ظهره ، لا يقوسه ولا يتحادب فيه ) .

وقال ابن حجر في الفتح : قوله : ( باب استواء الظهر بالركوع ) أي من غير ميلٍ في الرأس عن البدن ولا عكسه ) .

وقال في تفسير [ هصر ] : ( أي ثناه في استواءٍ من غير تقويس ذكره الخطابي )

والرواية التي ذكرها البخاري سابقاً عن أبي حميد رضي الله عنه قد أخرجها هو رحمه الله عن أبي حميد الساعدي قال : ( أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره ) .

وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ) قال النووي في شرحه : ( وفيه أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخره )

وما تقدم من تسوية الظهر قد ورد حديث صريح في معناه

ذكر بعض طرقه الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري وضعفها .

ولكن العلامة الألباني بذل جهداً عظيماً وتتبعاً فريداً

لطرقه ورواياته

فزيف ما لا يصح منها وما يصلح للتقوية قوى به

فخلص من بحثه في السلسلة إلى تصحيحه .

ولفظه : ( كان إذا ركع صلى الله عليه وسلم لو صُب على ظهره ماء لاستقر ) .

وقال في خاتمة بحثه : ( والخلاصة أن حديث الترجمة صحيح بلا ريب )

وختمه بقوله : ( فاغتنمه تحقيقاً قد لا تراه في مكان آخر والله الموفق )

فجزاه الله خيراً .

* * * *

المسألة الثالثة والعشرون : من السنن القولية عند الرفع من الركوع .

قد وردت في ذلكـ جملة من الألفاظ والأذكار التي تقال عند الرفع من الركوع

منها ما قد غفل الناس عنها

ومنها ما قد زادوا على المشروع فيها .

وللفائدة فإن الكاتبة تذكر هنا ما صح من تلكـ الأذكار عند الرفع من الركوع

سواءً ما تركه الناس أو عملوا به .

تذكيراً للناسي ، وتعليماً للجاهل

فمما يقال من تلكـ الأذكار :

( ربنا لكـ الحمد ) : أخرجه مسلم من حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه .

( ربنا ولكـ الحمد ) : أخرجه البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه .

( اللهم ربنا لكـ الحمد ) : أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .

( اللهم ربنا ولكـ الحمد ) : أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .

فهذه الصيغ الأربع هي أقل ما يقال عند الرفع من الركوع

وقد ورد ما يزاد عليها مما صح الدليل به

ورد الزيادة على ذلكـ مثل :

1 ـ ( ربنا ولكـ الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ) أخرجه البخاري عن رفاعة الزرقي رضي الله عنه .

2 ـ ( اللهم ربنا لكـ الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ) أخرجه مسلم عن أبي أوفى رضي الله عنه وله عنده روايات .

3 ـ ( ربنا لكـ الحمد . ملء السموات والأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد ، وكلنا لكـ عبد . اللهم لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منكـ الجد ) . أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري .

4 ـ ( اللهم ربنا لكـ الحمد . ملء السموات وملء الأرض . وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد . لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منكـ الجد ) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه .

* * * *

* من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .


دعـــــــواتـــــــكـــــ ـــم

erty
29-08-2005, 04:27 AM
الله يسعدك ... جواهر عبد الله ..

بارك الله فيك ...

تقبلى تحياتى .

ناعمة
29-08-2005, 07:39 AM
الله يعطيك الف عافيه على النقل الرائع

خيال مآتا
29-08-2005, 10:59 AM
جزيت خيرا اختي جواهر

وجعل ذلك في موازين حسناتك....

جواهر عبدالله
29-08-2005, 02:06 PM
erty

ناعمة

خيال مآتا

جزاكم الله خيراً على حضوركم

اسأل الله لي ولكم الجنان .

جواهر عبدالله
29-08-2005, 03:16 PM
المسألة الرابعة والعشرون : استحباب إطالة الجلسة بين السجدتين قدر الركوع والسجود .

1 ـ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( رمقتُ الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته ، فاعتداله بعد ركوعه ، فسجدته ، فجلسته بين السجدتين ، فسجدته ، فجلسته ما بين التسليم والانصراف ، قريباً من السواء ) أخرجه البخاري ومسلم .

وفي لفظٍ : ( كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه ، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده ، وما بين السجدتين قريباً من السواء ) .

قال الحافظ في الفتح : ( وقوله قريباً من السواء فيه إشعار بأن فيها تفاوتاً لكنه لم يعينه ، وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين ، لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود ) .

2 ـ عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : ( إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا . قال ثابت : فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنغعونه ، كان إذا رفع من الركوع انتصب قائماً ، حتى يقول القائل : قد نسي . وإذا رفع رأسه من السجدة مكث ، حتى يقول القائل : قد نسي ) أخرجه البخاري ومسلم .

قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : ( وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عهد الصحابة ، ولهذا قال ثابت : وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه ، يمكث بين السجدتين حتى نقول : قد نسي أو قد وهم . وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها ، فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي ) .

* * * *

المسألة الخامسة والعشرون : الإكثار من الدعاء بالمغفرة بين السجدتين .

عن –حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين : ربِّ اغفر لي . ربِّ اغفر لي ) أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه

قال ابن باز رحمه الله : ( وأما الجلسة بين السجدتين فيقول الجميع ـ يعني الإمام والمأموم ـ ربِّ اغفر لي ، ربِّ اغفر لي ، ربِّ اغفر لي ، ثلاث مرات فأكثر ، والواجب مرة واحدة ، والباقي سنة )

وقال رحمه الله في فتاويه : [ ولكن يُكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين ، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ] .

* * * *

المسألة السادسة والعشرون : إلقام الكف للركبة في التشهد الأخير .

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو : وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بإصبعه السبابة ، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ، ويلقم كفه اليسرى ركبته ) أخرجه مسلم وأبو داوود .

قال النووي في شرح مسلم : [ وفي رواية : ( ويلقم كفه اليسرى ركبته ) فهو دليل على استحباب ذلكـ . وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة ، وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة وهو معنى قوله : ويلقم كفه اليسرى ركبته ، والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث ] انتهى كلامه .

* * * *

المسألة السابعة والعشرون : التفل على اليسار ثلاثاً عند الوسوسة في الصلاة .

يشكو كثير من المصلين مما يصيبهم في صلاتهم ـ التي هي عمود الدين ـ من الوسوسة

التي تُذهب عليهم خشوعهم وتحرمهم وخصوصاً إذا استجابوا لها ـ من كثير من آثار الصلاة على قلوبهم وسائر حياتهم

وهنا سُنة هجرها كثير من هؤلاء جهلاً بها ، وغفلة عن تطبيقها

أو حياءً من العمل بها ، والله المستعان .

فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ، يلبسها علي . فقال رسول الله : ( ذاكـ شيطان يُقال له : خِنزَب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ، واتفل على يساركـ ثلاثاً . قال : ففعلت ذلكـ ، فأذهبه الله عني ) أخرجه مسلم .

قال النووي : [ وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع التفل عن اليسار ثلاثاً ] .

وقال العلامة ابن باز : [ الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه ، بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط ]

وقال رحمه الله : [ المشروع للمصلي من الرجال والنساء أن يُقبل على صلاته ، ويخشع فيها لله ، ويستحضر أنه قائم بين يدي ربه ، حتى يتباعد عنه الشيطان ، ويقل الوسواس ، عملاً بقول الله سبحانه : " قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون "
ومتى كثرت الوساوس فالمشروع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ولو في الصلاة فينفث عن يساره ثلاثاً ، ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثاً ، كما أمر بذلكـ النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص ] .

* * * *

المسألة الثامنة والعشرون : تنوع الأذكار بعد الصلاة .

قد وردت جملة من الأحاديث دبر الصلاة ، ومنها أحاديث عدد التسبيح ..

وقد وردت في ذلكـ صفات مختلفة كلها صحيحة

وهي من اختلاف التنوع ، كما يقول العلماء

فيفعل الإنسان تارةً هذه الصفة ، وتارة تلكـ

حتى يحقق بذلكـ الكمال في اتباع السنة

من ذلكـ هذا الحديث :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خلتان ـ وفي رواية خصلتان ـ لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل : الصلوات الخمس يسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبر عشراً فهي خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده . وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح ثلاثاً وثلاثين ، وحمد ثلاثاً وثلاثين ، وكبر أربعاً وثلاثين فهي مائة على اللسان ، ألف في الميزان . قال رسول الله : فأيكم يعمل في كل يوم وليلة ألفين وخمس مائة سيئة ؟ قيل يا رسول الله ، كيف لا نحصيها ؟ فقال : إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول : اذكر كذا اذكر كذا ، ويأتيه عند منامه فينيمه ) . أخرجه أحمد والبخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

التسبيح بخمس وعشرين وزيادة التهليل :

الحديث الأول : حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، ويحمدوا ثلاثاً وثلاثين ، ويكبروا أربعاً وثلاثين ، فأُتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له : أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، وتحمدوا ثلاثاً وثلاثين ، وتكبروا أربعاً وثلاثين ؟ قال : نعم . قال : فاجعلوها خمساً وعشرين ، واجعلوا فيها التهليل . فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلكـ . فقال : اجعلوها كذلكـ ) أخرجه النسائي .

الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً رأى فيما يرى النائم قيل له : بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أمرنا أن نسبح ثلاثاً وثلاثين ، ونحمد ثلاثاً وثلاثين ، ونكبر أربعاً وثلاثين فتلكـ مائة . قال : سبحوا خمساً وعشرين ، واحمدوا خمساً وعشرين ، وكبروا خمساً وعشرين ، وهللوا خمساً وعشرين فتلكـ مائة . فلما أصبح ذكر ذلكـ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( افعلوا كما قال الأنصاري ) أخرجه النسائي .

* * * *

من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .


دعـــــــواتـــــــكـــــ ـــم

جواهر عبدالله
02-09-2005, 06:46 PM
من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل


المسألة التاسعة والعشرون : صلاة النوافل في البيت .

وقد ورد في ذلكـ جملة من الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله وهو الأكثر .. فمنها :

1 ـ ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) .

قال النووي : [ هذا عام في جميع النوافل الراتبة مع الفرائض والمطلقة ، إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جماعة في المسجد ، والاستسقاء في الصحراء ] انتهى كلامه في شرح مسلم .

وقد بوب عليه ابن حبان فقال : [ ذكر البيان بأن صلاة المرء النوافل في بيته كان أعظم لأجره ] .

2 ـ وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ) وفي لفظ : ( صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ) .

3 ـ وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا ) .

وقد بوب النووي لما تقدم من الأحاديث [ باب استحباب صلاة النافلة في بيته ]

قال النووي في شرح مسلم : [ وإنما حث على النافلة لكونه أخفى وأبعد من الرياء ، وأصون من المحبطات ، وليتبركـ البيت بذلكـ ، وتنزل فيه الرحمة والملائكة ، وينفر منه الشيطان ، كما جاء في الحديث الآخر وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى : ( فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا ) ] .

وقد سُئل ابن عثيمين : هل يصلي الإنسان في المسجد الحرام لمضاعفة الثواب ، أم يصلي في المنزل لموافقة السنة ؟

فأجاب : [ المحافظة على السنة أولى من فعل غير السنة ، وقد ثبت عن النبي أنه قال : ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في المسجد إلا النوافل الخاصة بالمسجد ... فالأفضل المحافظة على السنة ، وأن يصلي الإنسان الرواتب في بيته ، لأن الذي قال : ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) هو الذي قال : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام ) . فأثبت الخيريه في مسجده ، وبين أن الأفضل أن تصلي غير المكتوبة في البيت ] فتاوى ابن عثيمين .

وقال أيضاً رحمه الله تعالى في فتاويه ما نصه : [ لأن أداء السنة في البيت أفضل من أدائها في المسجد حتى المسجد الحرام . قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) . يقول ذلكـ عليه السلام وهو في المدينة ، وهو في مسجد الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وكان هو نفسه يصلي النافلة في البيت .
وبعض الناس يظن أن النافلة في المسجد الحرام أو النبوي أفضل ، وليس كذلكـ ، نعم ، لو نعلم أنه رجل ذو عمل يخشى إن خرج من المسجد أن ينسى الراتبة فهنا نقول : صل في المسجد أفضل ، وكذلكـ لو كان في بيته صبيان كثيرون فيخشى من التشويش ، فتكون الصلاة في المسجد أفضل .

والصلاة في البيت أفضل إلا المكتوبة ، لأن الصلاة في البيت أبعد من الرياء ، إذ إنكـ في بيتكـ لا يطلع عليكـ إلا أهلكـ ، وقد لا يرونكـ وأنت تصلي ، أما في المسجد فالكل مطلع عليكـ ، ولأن فيها تعويداً لأهل البيت على الصلاة . ولذلكـ إذا كنت تصلي وعندكـ صبي له سنتان أو ثلاث سنوات تجده يصلي معكـ ، مع أنكـ لم تأمره بالصلاة ، ففي صلاة النافلة في البيت فوائد عظيمة .

وفيها أيضاً أنكـ لا ترتكب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر ) يعني لا تجعلوها كالقبور لا تصلون فيها ] انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

* * * *

المسألة الثلاثون : ابتداء قيام الليل بركعتين خفيفتين .

وقد ورد ذلكـ من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم :

أما قوله :

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ) أخرجه مسلم وأبو داوود .

وأما من فعله :

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليُصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ) أخرجه مسلم .

قال النووي في شرح مسلم : [ هذا دليل على استحبابه لينشط بهما لما بعدهما ] .

وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد : [ ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين ، كما ذكرته عائشة ، فإما أنه كان يفعل هذا تارة ، وهذا تارة ، وإما أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظ ابن عباس ، وهو الأظهر ، لملازمتها له ، ولمراعاتها ذلكـ ، ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل ، وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته ، وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيام الليل فالقول ما قالت عائشة ] والله تعالى أعلم .

* * * *

المسألة الحادية والثلاثون : صلاة ركعتين خفيفتين بعد الوتر أحياناً .

قال ابن القيم رحمه الله : [ وكذلكـ الركعتان اللتان كان يصليهما أحياناً بعد وتره ، تارة جالساً وتارة قائماً مع قوله : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً )
فإن هاتين الركعتين لا تنافيان هذا الأمر ، كما أن المغرب وتر للنهار وصلاة السنة شفعاً بعدها لا يخرجها عن كونها وتراً للنهار ، وكذلكـ الوتر لما كان عبادة مستقلة ، وهو وتر الليل ، كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب ، شفعاً .. وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين ـ إن شاء الله تعالى وهي مسألة شريفة لعلكـ لا تراها في مصنفٍ وبالله التوفيق ] .

ثم قال : [ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين ، جالساً تارة ، وتارة يقرأ فيها جالساً ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ]

الحديث : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : ( كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، يصلي ثمان ركعات ، ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح ) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي .

ماذا يقرأ في هاتين الركعتين ؟

روى أحمد في المسند بسندٍ حسنه محقق زاد المعاد :

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بـ " إذا زلزلت " ، و " قل يا أيها الكافرون " .

وله شاهد عند الدارقطني من حديث أنس رضي الله عنه وقال الدارقطني : ( قال لنا أبو بكر : يعني شيخه ابن أبي داوود : هذه سنة تفرد بها أهل البصرة وحفظها أهل الشام )

وقد استشكل بعضهم هذا مع حديث : ( اجعلوا آخر صلاتكم وتراً )

وقد أجاب عن ذلكـ ابن القيم بما تقدم .

* * * *

المسألة الثانية والثلاثون : صلاة ركعتين بعد الرجوع من صلاة العيد .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ) أخرجه ابن ماجه وأحمد .

وقد حسنه الألباني في الإرواء وقال : [ والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة ، النافية للصلاة بعد العيد ، لأن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى ، كما أفاد الحافظ في التلخيص ، والله أعلم ] انتهى كلام الألباني رحمه الله .

وقال الحاكم : [ هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح ولم يخرجاه ]

وحسنه الحافظ في الفتح وفي بلوغ المرام .

* * * *

من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .


دعـــــــواتـــــــكـــــ ـــم

رشـة عطر
02-09-2005, 07:00 PM
أختي الغاليه جواهر

جزاك الله خير الجزاء


وادام لنا حضورك المحمل بالخير والعطاااء.

لك كل الود.

رشة عطر

جواهر عبدالله
03-09-2005, 01:50 AM
رشة عطر

جزاكـ الله خير على حضوركـ

وأسأل الله لكـ التوفيق في الدارين .

* * * *


من السنن الخاصة بالمسافر

المسألة الثالثة والثلاثون : التأمير في السفر للثلاثة فما فوق أن يأمروا أحدهم .

وقد ورد هذا في حديثٍ رواه أبو داوود والبيهقي عن نافع ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان ثلاثة في سفرٍ فليأمِّروا أحدهم ) . قال نافع : فقلت لأبي سلمة أنت أميرنا .

قلت ـ والكلام للكاتبة ـ : لأنهم كانوا في سفرٍ وفيه سرعة امتثال السلف ـ رضي الله عنهم ـ للسنة وانقيادهم لها .

قال الخطابي في معالم السنن : [ إنما أمروا بذلكـ ليكون أمرهم جميعاً ، ولا يتفرق بهم الرأي ، ولا يقع بينهم خلاف فيعنتوا ] .

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتاب العلم : [ وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ أمير في السفر ، لأن المسافرين نازحون عن المدن والقرى التي فيها أمراء من قبل الأمير العام ، وربما تحصل مشاكل لا تقبل التأخير إلى وصول هذه المدن والقرى أو مشاكل صغيرة لا تحتمل الرفع إلى أمراء المدن والقرى . كالنزول في مكانٍ والنزوح عنه ، وتسريح الرواحل وحبسها ونحو ذلكـ . فكان من الحكمة أن يؤمر المسافرون أحدهم لمثل هذه الحالات ] .

تنبيه هام

الحديث قد أخرجه أحمد وفيه بلفظ : ( ولا يحل لثلاثة نفرٍ يكونون بأرض فلاةٍ إلا أمروا عليهم أحدهم )

ولكن لفظة : ( لا يحل لم يروها إلا ابن لهيعة )

قال العلامة الألباني في الضعيفة : [ وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة ، فإنه ضعيف لسوء حفظه . والذي صح في الباب ما أخرجه أبو داوود ثم ذكر ما تقدم ـ وسنده حسن . وله شواهد انظرها ـ إن شئت في المجمع ، وكلها بلفظ الأمر ، ليس في شيء منها ( لا يحل ) ، فهذا ما تفرد به ابن لهيعة ، فهو ضعيف منكر .
أقول هذا تحقيقاً للرواية ، وبياناً للفرق بين ما صح ، من الحديث وما لم يصح فإنه يترتب على ذلكـ نتائج هامة أحياناً ، وذلكـ لأن لفظ ( لا يحل ) نص في حرمة تركـ التأمير . وأما لفظ الأمر فليس نصاً في ذلكـ بل هو ظاهر . ولذلكـ اختلف العلماء في حكم التأمير : فمن قائل بالندب . ومن قائل بالوجوب . ولو صح لفظ ابن لهيعة لكان قاطعاً للنزاع . أقول هذا ، مع أنني أرى الأرجح الوجوب ، لأنه الأصل في الأمر ، كما هو مقرر في علم الأصول ] . انتهى من كلام الألباني رحمه الله تعالى .

* * * *

المسألة الرابعة والثلاثون : من السنة صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو لغير القبلة .

1 ـ عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به ) أخرجه البخاري .

وفي رواية ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يوميء برأسه قبل أي وجه توجه . ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلكـ في المكتوبة ) رواه البخاري .

2 ـ عن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة ) رواه البخاري .

وفي لفظ : ( كان رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة ) رواه البخاري .

وفي لفظ : ( أن النبي كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ) رواه البخاري .

3 ـ عن أنس بن سيرين قال : ( استقبلنا أنس بن مالكـ حين قدم من الشام ، فلقينا بعين التمر ، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني : عن يسار القبلة . فقلت : رأيتكـ تصلي لغير القبلة ؟ فقال : ( لو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله ) رواه البخاري ومسلم .

قال النووي : [ في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت وهذا جائز بإجماع المسلمين ] .

تنبيه هام

ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه يصلي عليها لغير القبلة ولو ابتداء

ولكن هناكـ حديث يدل على استحباب أن يبدأ عند تكبيرة الإحرام بالتوجه للقبلة

ثم بعد ذلكـ أين توجهت به

وهو عن أنس بن مالكـ رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بالصلاة استقبل بناقته القبلة فكبر ، ثم صلى حيث توجهت به الناقة ) أخرجه أحمد وأبو داوود والبيهقي وغيرهم .

ولكن ابن القيم قال : [ وفي هذا الحديث نظر وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به ، ولم يستثنوا من ذلكـ تكبيرة الإحرام ولا غيرها ، فعامر بن ربيعة ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا . والله أعلم ] .

ويمكن الجمع بينهما بأن حديث أنس محمول على من تيسر له ذلكـ " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " [ البقرة : 185 ]

وإذا لم يتيسر صلى على أي جهة توجهت به

ويفعل هذا في هذا العصر في الطائرات والسيارات ونحوها

إلا أن السائق قد لا يتيسر له ذلكـ لما يخشى من الأضرار بانحراف المركبة .

* * * *

المسألة الخامسة والثلاثون : المسافر يكبر إذا علا شرفاً أو صعد ويسبح إذا نزل .

روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا )

وقد ورد في صفة هذا التكبير أنه ثلاثاً

وذلكـ فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة يقول كلما أوفى على ثنيةٍ أو فدفد كبر ثلاثاً ... ) الحديث .

قال ابن حجر : [ والغرض من حديث ابن عمر قوله فيه ( كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثاً ) ] .

[ الفدفد ] : بفائين مفتوحتين بينهما مهملة وهي الأرض الغليظة ذات الحصى وقيل المستوية وقيل المكان المرتفع الصلب .

* * * *

المسألة السادسة والثلاثون : دعاء هام للمسافر .

عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من نزل منزلاً ، ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، لم يضره شيء ، حتى يرتحل من منزله ذلكـ )

وفي لفظ آخر : ( إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل .... ) الحديث . أخرجه مسلم ومالكـ والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم .

تنبيه

وهذا الذكر ظاهره أنه لمن نزل منزلاً أثناء سفره

وقد على ذلكـ ــ مع ظاهر لفظي " نزل " و " أرتحل " ــ فهم أهل العلم وتصرفاتهم عند ذكرهم لهذا الحديث .

وقد ورد نحو لفظ هذا الحديث أنه من أذكار المساء

فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة . قال : أما لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضركـ . والله أعلم .

* * * *

المسألة السابعة والثلاثون : استحباب صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر .

وقد دل على ذلكـ حديثان :

الحديث الأول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ) .

وفي رواية : ( خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاةٍ ، فأبطأ بي جملي وأعيى ... ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي ، وقدمت بالغداة ، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد ، قال : ( الآن حين قدمت ؟ ) قلت : نعم . قال : ( فدع جملكـ وادخل فصل ركعتين ) . قال : ( فدخلت فصليت ، ثم رجعت ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود .

الحديث الثاني : عن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفرٍ ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس ) أخرجه البخاري ومسلم .

ولفظه : ( أن رسول الله كان لا يقدم من سفرٍ إلا نهاراً في الضحى ، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ، ثم جلس فيه ) وأخرجه أبو داوود .

قال النووي : [ في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه ، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر ، لا نها تحية المسجد ، والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته ]

وقال ابن القيم في الزاد في ذكر فوائد القصة : [ ومنها أن السنة للقادم من السفر : أن يدخل البلد على وضوء ، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته ، فيصلي فيه ركعتين ، ثم يجلس للمسلمين ، ثم ينصرف إلى أهله ] .

وقال ابن حجر في ذكر فوائد قصة توبة كعب رضي الله عنه التي أخرجها البخاري ومسلم : [ وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء ، وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ، ثم يجلس لمن يسلم عليه ] .

وقال العلامة ابن عثيمين في فتاويه : [ فالإنسان إذا قدم إلى بلده سن له أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين قبل أن يدخل البيت ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلكـ ، وأمر به أيضاً ، كما في قصة جابر في بيع الجمل المشهورة لما قدم المدينة ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل دخلت المسجد وصليت فيه ؟ قال : لا . قال : ادخل فصل فيه ) .
فالمشروع للإنسان إذا قدم بلده أول ما يقدم أن يذهب للمسجد ويصلي ركعتين ] .

* * * *

من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .


دعـــــــواتـــــــكـــــ ـــم

جواهر عبدالله
05-09-2005, 01:29 PM
من السنن الخاصة بالجمعة

المسألة الثامنة والثلاثون : إشارة الخطيب بالإصبع عند الدعاء ما لم يستسق فيرفع يديه .

عن حصين بن عبد الرحمن ، عن عمارة ابن رؤيبة قال : رأى ـ أي عمارة ـ بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه ، فقال : قبح الله هاتين اليدين . لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة .

وفي رواية قال : ( يوم الجمعة ) . رواه مسلم والترمذي وأحمد

وفيه لفظ : ( لعن الله )

قال النووي : [ هذا فيه أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة ، وهو قول مالكـ وأصحابنا وغيرهم ، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته ، لأن النبي رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض ]

وقال العلامة ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام : [ رفع الأيدي والإمام يخطب يوم الجمعة ليس بمشروعِ أيضاً ، وقد أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة . لكن يستثنى من ذلكـ الدعاء بالاستسقاء فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه يدعو الله تعالى بالغيث ، وهو في خطبة الجمعة ورفع الناس أيديهم معه . وما عدا ذلكـ فإنه لا ينبغي رفع اليدين في حال الدعاء في خطبة الجمعة ]

* * * *

المسألة التاسعة والثلاثون : استقبال الناس الخطيب بوجوههم يوم الجمعة .

قال العلامة الألباني رحمه الله : [ استقبال الخطيب من السنن المتروكة ]

وقال الإمام الترمذي : [ ما جاء من استقبال الإمام إذا خطب . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب ، وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ]

وقال : [ ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ] .

وقد بوب البخاري كما في الفتح : [ باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب ، واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام ]

عن أبي سعيد الخدري قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يومٍ على المنبر وجلسنا حوله )

قال الحافظ : [ وقد استنبط المصنف من حديث أبي سعيد .. مقصود الترجمة .. ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالباً ، ولا يعكر على ذلكـ ما تقدم من القيام في الخطبة ، لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث ، وهو جالس على مكانٍ عالٍ ، وهم جلوس أسفل منه ، وإذا كان ذلكـ في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى ، لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها والله أعلم ] .

والملاحظ أن بعض الناس يستقبل جهة غير الإمام وقت الخطبة يميناً أو شمالاً

وهذا يلهيهم عن متابعة الخطيب

وتأمل الخطبة والاستفادة والاتعاظ بما يقال

فكان في استقبالهم الخطيب عوناً لهم على تدبر ما يلقى عليهم .

والله أعلم .

* * * *

المسألة الأربعون : استحباب تحول الناعس يوم الجمعة من موضعه

أخرج أبو داوود والترمذي وابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلكـ ) .

والحكمة من هذا ظاهرة

وهو حتى يطرد النعاس

فيعي ما يقول الخطيب

لأنه قدم لسماع ذكر الله

كما قال تعالى : " يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " [ الجمعة : 9 ]

فلا يتحقق استماع الذكر وفهم ما يقول الخطيب مع نعاسه

كما أنه قد يحدث له عند النعاس ما تنتقض به طهارته

ثم قد يحس بذلكـ فيحتاج إلى الخروج للوضوء

فربما ذهبت عليه الصلاة

وقد لا يدركـ فيصلي على غير طهارة

فلله الحمد على هذا الشرع الرحيم الشريف الزكي

فهذا مما أبيح لصالح العبادة .

* * * *

المسألة الحادية والأربعون : السنن للجمعة بعد الصلاة .

يسن لمن حضر الجمعة أن يصلي بعدها إما ركعتين يركعهما في البيت

وإما أربعاً في المسجد .

1 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً ) .

وفي لفظ : ( من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً ) أخرجه مسلم .

2 ـ عن ابن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ، فيصلي ركعتين في بيته ) أخرجه البخاري ومسلم .

3 ـ وقد روى أبو داوود عن عطاء قال : ( كان ابن عمر إذا كان بمكة ، فصلى الجمعة ، تقدم فصلى ركعتين ، ثم تقدم فصلى أربعاً ، وإذا كان بالمدينة صلى ، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلِّ في المسجد ، فقيل له فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلكـ )

قال العلامة ابن القيم : [ وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله ، فصلى ركعتين سنتها ، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعاً . قال شيخنا أبو العباس ابن تيميه : إن صلى في المسجد صلى أربعاً ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين . قلت : وعلى هذا تدل الأحاديث ] .

* * * *

المسألة الثانية والأربعون : الفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها .

قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا غندر عن ابن جريج قال : أخبرنا عمر بن عطاء بن أبي الخوار . أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر ، يسأله عن شيء رآه من معاوية في الصلاة . فقال : نعم . صليت معه الجمعة في المقصورة ، فلما سلم الإمام قمت من مقامي فصليت . فلما دخل أرسل إليّ فقال : لا تعد لما فعلت ، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلكـ . أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج ) رواه مسلم وأبو داوود .

قال الإمام الصنعاني : [ فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة ، وأن لا توصل بهما ، وظاهر النهي التحريم ، وليس خاصاً بصلاة الجمعة ، لأنه استدل الراوي على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها ] .

قال ابن تيميه : [ والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها ، كما ثبت في الصحيح عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام ، فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس يصل السلام بركعتي السنة ، فإن هذا ركوب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا من الحكمة :
التمييز بين الفرض وغير الفرض ، كما يميز بين العبادة وغير العبادة
ولهذا استحب تعجيل الفطور وتأخير السحور ، والأكل يوم الفطر قبل الصلاة ، ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين ، فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به ، والفصل بين العبادة وغيرها ، وهكذا تتميز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها ، وأيضاً فإن كثيراً من أهل البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة ، بل ينوون الظهر ، ويظهرون أنهم سلموا ، وما سلموا ، فيصلون ظهراً ، ويظن الظآن أنهم يصلون السنة ، فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان في هذا منع لهذه البدعة ، وهذا له نظائر كثيرة والله سبحانه أعلم ] .

وقال الشيخ البسام رحمه الله في توضيح الأحكام من بلوغ المرام : [ ما يؤخذ من الحديث : كراهة وصل صلاة النافلة ـ ولو راتبة ـ بصلاة الفرض حتى يخرج فيصليها في البيت كما هو الأفضل ، أو يفصل ذلكـ بأذكار الصلاة المكتوبة ، فإن للشارع الحكيم نظراً للتمييز بين الفرض والنفل ، وبين العبادات بعضها عن بعض ] .

وليس بمشترطٍ تغيير المكان ، وإنما بما يحصل به الفصل

فإنه لم يرد حديث صحيح في تغيير المكان كما نص عليه الإمام ابن باز في فتاويه .

* * * *

من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .


دعـــــــواتـــــــكـــــ ـــم

جواهر عبدالله
06-09-2005, 08:39 AM
من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن

المسألة الثالثة والأربعون : المد في القراءة والوقف بين الآيات .

وفي ذلكـ حديثان :

الحديث الأول : حديث أنس بن مالكـ رضي الله عنه : فعن قتادة قال : ( سألت أنس بن مالكـ عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كان يمد مداً ) أخرجه البخاري وأبو داوود .

وفي رواية قال : ( سُئل أنس : كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كانت مداً ثم قرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " يمد ببسم الله ، ويمد بالرحمن ، ويمد بالرحيم ) أخرجه البخاري .

تعريف المد المذكور :

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : [ المد عند القراءة على ضربين : أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعد ألف أو واو ، أو ياء ، وغير أصلي : وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة ، وهو متصل ومنفصل ]
فذكرهما ثم قال : [ والمراد من الترجمة الضرب الأول ] أي الأصلي . والله أعلم .

الحديث الثاني : حديث أم سلمة رضي الله عنها عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول : الحمد لله رب العالمين ، ثم يقف ، الرحمن الرحيم ، ثم يقف ، وكان يقرؤها ملكـ يوم الدين )

ولفظ أبي داوود : ( يقطع قراءتها آية آية ) رواه أحمد وأبو داوود والترمذي .

عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملكـٍ أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله وصلاته فقالت : ( وما لكم وصلاته كان يصلي وينام قدر ما صلى ، ثم يصلي قدر ما نام ، ثم ينام قدر ما صلى ، حتى يصبح ، ونعتت قرآءته ، فإذا هي تنعت قراءته حرفاً حرفاً ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب .

تنبيه

يظهر من كلام الإمام الترمذي على الرواية الأولى لحديث أم سلمة أنه يراها معلولةً

لأنه تبين بالرواية الثانية أن بين ابن أبي مليكة وأم سلمة انقطاعاً

لأنه إنما سمعه من يعلى عن أم سلمة

وقد أجاب عن ذلكـ العلامة المباركفوري فقال : [ قلت : صرح الحافظ في تهذيب التهذيب أن ابن أبي مليكة روى عن أسماء وعائشة وأم سلمة .
وفي البخاري قال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من الصحابة فيجوز أن ابن أبي مليكة كان يروي الحديث أولاً عن يعلى عن أم سلمة ثم لقيها فسمعه منها فروى عنها بلا واسطة والله تعالى أعلم ] انتهى كلامه .

من فقه الحديث قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد : [ وهذا هو الألفضل الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها . وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها واتباع هدي النبي وسنته أولى . وممن ذكر ذلكـ البيهقي في شعب الإيمان وغيره . ورجح الوقف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها ] والله تعالى أعلم .

وقال العلامة الألباني : [ وهذه سنة تركها أكثر قراء هذا الزمان فالله المستعان ] .

وقال : [ قلت : وهذه سنة أعرض عنها جمهور القراء في هذه الأزمان فضلاً عن غيرهم ] .

وقال شيخ القراء أبو عمرو الداني في المكتفى : [ وكان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآيات ، وإن تعلق بعضهن ببعض ] .

* * * *

المسألة الرابعة والأربعون : مدارسة القرآن ليالي رمضان .

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة من رمضان ، حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة ) رواه البخاري .

قال الإمام النووي في شرح مسلم : [ وفي هذا الحديث فوائد منها : استحباب مدارسة القرآن ] .

قال الإمام ابن باز رحمه الله : [ يستفاد منها المدارسة ، وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دارس جبرائيل للاستفادة ، لأن جبرائيل هو الذي يأتي من عند الله جل وعلا وهو السفير بين الله والرسل ، فجبرائيل لا بد أن يفيد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جهة الله عز وجل ، من جهة إقامة حروف القرآن ، ومن جهة معانيه التي أرادها الله ، فإذا دارس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ، ومن يعينه على إقامة ألفاظه فهذا مطلوب ، كما دارس النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل ]

وقال : [ وفيه فائدة أخرى ، وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار ، لأن هذه المدارسة كانت في الليل ، ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضوره والاستفادة أكثر من المدارسة نهاراً . وفيه أيضاً من الفوائد : شرعية المدارسة ، وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان . لأن فيه فائدة لكل منهما ، ولو كانوا أكثر من اثنين فلا بأس ، يستفيد كل منهم من أخيه ، ويشجعه على القراءة وينشطه ، فقد يكون لا ينشط إذا جلس وحده ، لكن إذا كان معه زميل له يدارسه ، أو زملاء ، كان ذلكـ أشجع له وأنشط له مع عظم الفائدة فيما يحصل بينهم من المذاكرة والمطالعة فيما قد يشكل عليهم ، كل ذلكـ فيه خير كثير ] مجموع فتاوى ابن باز .

* * * *

من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .

دعــــواتــــكـــــم

جواهر عبدالله
06-09-2005, 10:02 PM
من السنن المهجورة في السلام

المسألة التاسعة والأربعون : رد المصلي السلام بالإشارة .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : [ وكان ـ أي رسول الله ـ يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه ، وهو في الصلاة ] .

وقال أيضاً : [ ولم يكن يرد بيده ولا برأسه ولا إصبعه إلا في الصلاة فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة ، ثبت ذلكـ عنه في عدة أحاديث ] .

ومن هذه الأحاديث :

1 ـ عن جابر رضي الله عنه قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجةٍ ثم أدركته وهو يصلي ، فسلمت عليه فأشار إليّ ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجه .

قال النووي في فوائد الحديث : ( وتحريم رد السلام فيها باللفظ ، وأنه لا تضر الإشارة ، بل يستحب رد السلام بالإشارة ، وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثرون ] .

2 ـ عن صهيب رضي الله عنه قال : ( مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة وقال : ولا أعلمه إلا قال : إشارة بإصبعه ) أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن خزيمة .

3 ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( قلت ليلال : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يُسلمون عليه وهو في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده ) أخرجه الترمذي

وصححه العظيم آبادي في التعليق على الدارقطني . والعلامة الألباني في الصحيحة ولفظ أبي داوود : [ فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : يقول هكذا ، وبسط كفه . وبسط جعفر بن عون كفه وجعله بطنه أسفل ، وجعل ظهره إلى فوق ] أي الكف .

4 ـ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه )

قال العظيم آبادي في عون المعبود : [ اعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع الكف وفي حديث جابرٍ باليد ، وفي حديث ابن عمر عن صهيب بالإصبع وفي حديث ابن مسعود .. فقال برأسه ، يعني الرد . ويجمع بين هذه الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة ، وهذا مرة فيكون جميع هذا جائزاً ] .

والحاصل مما تقدم : مشروعية السلام على المصلي ، ومشروعية رد المصلي السلام بالإشارة .

قال الخطابي في معالم السنن : [ قلت : رد السلام في الصلاة قولاً ونطقاً محظور ، ورده بعد الخروج من الصلاة سنة .. والإشارة حسنة ] .

تنبيه

على دليل من خالف في ذلكـ وهم الحنفية ، كما في بدائع الصنائع

حيث خالفوا في المسألتين فقال : [ ولا ينبغي للرجل أن يسلم على المصلي ، ولا للمصلي أن يرد سلامه بإشارة ولا غير ذلكـ ]

وقال : [ غير أنه إذا رد بالقول فسدت صلاته ، لأنه كلام ، ولو رد بالإشارة لا تفسد ، لأن تركـ السنة لا يفسد الصلاة ، ولكنه يوجب الكراهة ]

ودليلهم على ذلكـ ما رواه أبو داوود والدارقطني

عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته ) وهذا لفظ الدارقطني

قال الحافظ الزيلعي الحنفي في نصب الراية : [ ولنا أي الحنفية حديث جيد ثم ذكره وقد أعل هذا الحديث جمع من الحفاظ والمحققين منهم مخرجه أبو داوود ، فقال عقبة : [ هذا الحديث وهم ] ، وقال الدارقطني : [ قال لنا ابن أبي داوود : أبو غطفان هذا رجل مجهول ، وآخر الحديث زيادة في الحديث ، ولعله من قول ابن أبي اسحاق ، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة ]

كما أعله ابن الجوزي في التحقيق بعلتين :

الأولى : عنعنة ابن أبي إسحاق .

والثانية : جهالة أبي غطفان .

وتابعه على هذه العلة ابن القيم فقال في الزاد : [ ولم يجيء عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه كحديثٍ يرويه أبو غطفان رجل مجهول عن أبي هريرة ]

والمخالفة فيها من وجهين :

الوجه الأول : أنها زيادة على أصل الحديث المعروف والمشهور عن أبي هريرة : ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء )

وهو حديث له طرق في الصحيح ، وليس فيها هذه الزيادة التي زادها ابن إسحاق .

الوجه الثاني : مخالفته للأحاديث الصريحة الصحيحة المتقدمة في ذلكـ

ولهذا قال ابن هانيء في مسائله عن الإمام أحمد في الحديث : [ لا يثبت إسناده ليس بشيء ]

وبهذا يتبين سلامة الأحاديث السابقة الدالة على مشروعية رد السلام في الصلاة بالإشارة ، وأنه لا معارض لها معتمد

ولهذا قال البيهقي : [ والأخبار التي مضت تبيح التسليم على المصلي والرد بالإشارة وهي أولى بالاتباع ] والله أعلم وأحكم .

وقال ابن عثيمين في فتاويه : [ إذا سلم الإنسان على المصلي فإن المصلي لا يرد عليه بالقول ، ولو رد عليه لبطلت صلاته ، لأن الرد عليه من كلام الآدميين ... ولكنه يرد عليه بالإشارة ، بأن يرفع يده هكذا مشيراً إلى أنه يرد عليه السلام . ثم إن بقي المسلم حتى انصراف المصلي من صلاته رد عليه باللفظ ، وإن لم يبقى وانصرف فالإشارة تكفي ] .

* * * *

المسألة الخمسون : كيفية الرد على من بلغه سلام أن يسلم على المبلغ والمرسل .

قال ابن حجر : [ ويستحب أن يرد على المبلغ ] .

وقال ابن القيم : [ وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أحد السلام من غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ ] .

وذلكـ لما أخرجه أبو داوود وأحمد والنسائي : ( ما يقول إذا قيل له : إن فلاناً يقرأ عليكـ السلام ) .

ومن حديث رجلٍ من بني نمير عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إن أبي يقرأ عليكـ السلام قال : ( عليكـ وعلى أبيكـ السلام ) .

وقد ورد ذلكـ من فعل زوجيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ خديجة وعائشة ـ رضي الله عنهما فأقرهما :

1 ـ خديجة رضي الله عنها : عن أنس رضي الله عنه قال : ( جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة وقال : إن الله يقريء خديجة السلام فقالت : إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليكـ السلام ورحمة الله ) .

قال ابن حجر : [ ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام وعلى من بلغه ] .

2 ـ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( يا عائشة ، هذا جبريل يقرأ عليكـ السلام ، فقالت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ، ترى ما لا أرى ـ تريد النبي صلى الله عليه وسلم ـ )

ولكن هناكـ زيادة في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( فقلت : عليكـ وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ) .

قال الألباني : [ وإسناده صحيح . وهذه زيادة هامة في هذا الحديث ] والله أعلم وبالله التوفيق .

* * * *

المسألة الحادية والخمسون : السلام عند الانصراف والقيام من المجلس وهو الإلقاء وليس المصافحة .

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة ) أخرجه البخاري وأبو داوود والترمذي وغيرهم .

وروى البخاري عن معاوية بن قرة قال : قال لي أبي : ( يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بكـ حاجة ، فقل : سلام عليكم فإنكـ تشركهم فيما أصابوا في ذلكـ المجلس ) الحديث .

قال الألباني : [ والسلام عند القيام من المجلس أدب متروكـ في بعض البلاد ، وأحق من يقوم بإحيائه هم أهل العلم وطلابه ، فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس مثلاً أن يسلموا ، وكذلكـ إذا خرجوا ، فليست الأولى بأحق من الأخرى ، وذلكـ من إفشاء السلام المأمور به في الحديث ] .

وقال النووي : [ السنة إذا قام من المجلس وأراد فراق الجالسين أن يُسلم عليهم ] .

وقال : [ لأن السلام سنة عند الانصراف ، كما هو سنة عند اللقاء ] .

تنبيه

والسلام هنا هو الشرعي بصيغته الشرعية

أقلها : السلام عليكم

وقد استبدل الناس عنها [ مع السلامة ] ، [ في أمان الله ] ، [ مساكم بالخير ] ، [ استودعكم ] ونحوها .

وهذا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير .

* * * *

من كتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية
جمع وإعداد / هيفاء بنت عبد الله الرشيد .

دعـــــــواتـــــــكـــــ ـــم

عزام بركات
08-09-2005, 02:59 PM
:11kia: تسلم يا غالي