المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لفت انتباهي بالمنتدى !!



أسواق
07-05-2012, 03:16 PM
بصراحه لفت انتباهي بالمنتدى المواضيع المكرره قص ولزق اللهم السعر يتغير !!!
مادري انتم لاحظتوها اولا؟
تتوقعون البضاعه موجوده لديهم كلهم ؟؟!
واليهم هذه الفتوى حفظهم الله

البيع على التصريف وبيع البضاعة قبل أن تصل
سؤال رقم 1810

السؤال : ما حكم الشرع في رأيكم في بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل أن تصل إلى المحل ؟

الجواب:
الحمد لله
هذان سؤالان في سؤال واحد
السؤال الأول : ما حكم بيع التصريف ؟ وصورته أن يقول : بعت عليك هذه البضاعة ، فما تصرّف منها فهو على بيعه ، وما لم يتصرّف فرده إليّ ، وهذه المعاملة حرام ، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بدّ ، إذ إن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا سينصرف من هذه البضاعة ، فتعود المسألة إلى الجهالة ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وهذا لا شك أنه من الغرر .
ولكن إذا كان لابد أن يتصرف الطرفان فليعط صاحب السلعة بضاعته إلى الطرف الآخر ليبيعها بالوكالة ، وليجعل له أجراً على وكالته فيحصل بذلك المقصود للطرفين فيكون الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك .
أما بيع السلعة قبل أن تصل فهذا أيضاً لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، فلابد أولاً من حيازتها ، ثم بعد ذلك يبيعها ، أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ولا يدري هل تصل سليمة أو غير سليمة فإن هذا لا يجوز .
فإن قال قائل : المشتري ملتزم بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص ، قلنا : ولو رضي بذلك ، لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعاً في الربح ، ثم إذا حصل نقص ندم وتأسف ، وربما يحصل بينه وبين البائع نزاع ، والشرع - ولله الحمد - قد سدّ كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة .
وكذلك أيضاً لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين ، فالمهم أن هذا لا يجوز بيع السلع حتى تصل إلى مقرها عند البائع ، ثم يتصرف فيها .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 54/94


____________________

لا يجوز أن يشتري البضاعة ثم يبيعها وهي في مستودعات البائع الأول قبل أن ينقلها

سؤال:
يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها ، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه ، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره ، وهي في مستودعات التاجر الأول ، فما حكم ذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

" لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يستلمها المشتري ، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك ، منها قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح

ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد ، ولما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم .

وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث الأخرى المذكورة ولأحاديث أخرى جاءت في هذا المعنى .. والله ولي التوفيق .


سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - (فقه وفتاوى البيوع أشرف عبد المقصود 309).



بيع بربح أكثر من 10%

السؤال :
هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10% من البضاعة ؟.

الجواب:

الحمد لله

كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعاً ، لكن لا يجوز للمسلم أن يخدع من يشتري منه ، فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق ، ويشرع للمسلم ألا يغالي في الربح ، بل يكون سمحاً إذا باع وإذا اشترى لحث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة .



من فتاوى اللجنة الدائمة 13/92.



رزقنا الله واياكم من حلاله واغنانا عن حرامه