المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص فتوى الزمزمي فيما يخص الاستمناء



أهــل الحـديث
07-05-2012, 05:50 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


رسالة من أحد طلبة العلم في الرد على الشيخ الزمزمي بخصوص فتواه حول الاستمناء
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد:
فهذه رسالة متواضعة من طُويلب علم الفقير إلى مولاه تعالى أبو البراء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، فحوى هذه الرسالة رد علمي متين على المدعو: عبد الباري الزمزمي؛ الذي أفتى بجواز استعمال المرأة (المحصنة) حبات الجزر والخيار ويد المهراز للوصول إلى لذتها الجنسية حفاظا على عفتها وشرفها من الزنا والعلاقات الجنسية خارج مؤسسات الزواج! صرح بهذا في إحدى الإذاعات.
وبهذا التصريح أصبح مضحكة للموافقين له والمخالفين على حد سواء، وهو بهذا يريد مزيدا من الشهرة العالمية على حد قولهم (خالف تُعرف) وإليك أخي الكريم أختي الكريمة بحثا في هذا الموضوع الشائك الخطير الذي ينطبق على الجنسين معا إنه موضوع ( الاستمناء) باليد وغيره وهو مما يتنافى مع ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب وحسن الخلق، وهاأنذا أسوق لكم أقوال فقهائنا الأجلاء فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات وواجب في بعضها الآخر ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية والزيدية وحجتهم ودليلهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين، فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى كان من العادين المجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم قال تعالى :{ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} وأما الذين ذهبوا إلى التحريم في بعض الحالات والوجوب في بعضها الآخر فهم الأحناف فقد قالوا: إنه يجب الإستمناء إذا خيف الوقوع في الزنى بدونه جريا على قاعدة "ارتكاب أخف الضرريْن وأهوين الشرّيْن" و قالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها وقالوا إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ولم يكن عنده زوج وأمة واستمنى بقصد تسكينها.
وأما الحنابلة فقالوا: إنه حرام إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا أو خوفا على صحته ولم تكن له زوجة أو أمة ولم يقدر على الزواج فإنه لا حرج عليه.
وأما ابن حزم الظاهري فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها وإذا كان مباحا فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لاستخراج المني فليس ذلك حراما أصلا. لقوله تعالى : {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} وليس هذا ما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} قال: وإنما كُره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. ورُويَ لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى وممن كرهه عبد الله بن عمر وعطاء بن رباح وممن أباحه عبد الله بن عباس والحسن البصري وبعض كبار التابعين وقال الحسن: كانوا يفعلونه في في المغازي وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه انتهى نقلا من كتاب فقه السنة 2/367-368 للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى.
قلت: ولعل الصواب إن شاء الله تعالى الاستعفاف عن هذا الفعل بالتقرب إلى الله بالطاعات خصوصا الصيام الذي أمر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشباب حيث قال: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ولم من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) متفق عليه.وأنصح بملء الفراغ بما هو مفيد كطلب العلم والرياضة والاشتغال بطلب الرزق والرفقة الصالحة التي تعينك لى الخير وتدلك عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتبه ليلة السبت 15 من شهر جمادى الأولى 1433هـ