المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة في الفرائض من الوزن الثقيل..



أهــل الحـديث
01-05-2012, 09:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




توفى رجل عن زوجة وأم وبنت مفقودة وأخ شقيق وأخ لأم ، وترك تركة مقدارها 48 فداناً.
فما هو نصيب كل فرد من الورثة ؟ وكيف ستورث البنت المفقودة ؟






الجواب

هناك فترة تربُّص يتم خلالها تقصي أخبار المفقود ، قبل أن يحكم القاضي بأنه في منزلة المتوفّى .

فإن كانت وفاة الرجل المذكور في السؤال قد حدثت أثناء فترة البحث عن ابنته المفقودة ، قُسمت التركة بالطريقة الآتية :

أولا : نقوم بالافتراضين الآتيين :

1- نفترض أن البنت المفقودة حيّةٌ :
في هذه الحالة ، ترث الأم السدس ، والزوجة الثمن (لوجود الفرع) ، وللبنت المفقودة النصف ، ويكون الأخ الشقيق عاصبا ، ولا شيء للأخ من الأمّ (لأنه البنت تحجبه) .
فأصل المسألة من 24 ، للأمّ منها : 4 ، وللزوجة : 3 ، وللبنت : 12 ، وللأخ الشقيق : 5 (ما بقي) .

2- نفترض أن البنت المفقودة ميّتة :
في هذه الحالة ، ترث الأم السدس ، والزوجة الربع (لعدم وجود الفرع) ، وللأخ من الأمّ السدس ، ويكون الأخ الشقيق عاصبا .
فأصل المسألة من 12 ، للأمّ منها : 2 ، وللزوجة : 3 ، وللأخ من الأمّ : 2 ، وللأخ الشقيق : 5 (ما بقي) .

ثانيا : لتوحيد المسألتين ، نجعل الأصل في كلتيهما 24 (أصغر مضاعف مشترك) ، فنقول :

1 – في حالة حياة البنت ، يكون للأمّ (من 24 سهما) : 4 ، وللزوجة : 3 ، وللأخ الشقيق : 5 ، وللأخ من الأم : لا شيء ، وللبنت : 12 ،
2- في حالة وفاة البنت ، يكون للأمّ (من 24 سهما) : 4 ، وللزوجة : 6 ، وللأخ الشقيق : 10 ، وللأخ من الأمّ : 4 .

ثالثا : نعامل الورثة بأضرّ الحالتين بالنسبة إليهم ، وأضرُّ الحالتين هنا : حالة حياة البنت .
فيكون للأم (من 24 سهما) : 4 ، وللزوجة : 3 ، وللأخ الشقيق : 5 ، وللأخ من الأمّ : لا شيء ، ونوقف الباقي : 12 سهما .
ومعنى هذا بالفدادين : أن للأمّ (من 48 فدانا) : 8 ، وللزوجة : 6 ، وللأخ الشقيق : 10 ، وللأخ من الأمّ : لا شيء ، ونوقف الباقي : 24 فدانا .

رابعا : إذا تبيّن أن المفقودة كانت حية حين وفاة أبيها ، كان الموقوف ، وهو 12 سهما (أو 24 فدانا) من نصيبها ، أو من نصيب ورثتها إن ماتت بعد ذلك .

وإن تبين أنها كانت ميتة حين وفاة أبيها ، رُدّ الموقوف على مستحقّيه : للزوجة 3 أسهم (أو 6 فدادين) ، وللأخ الشقيق : 5 أسهم (أو 10 فدادين) ، وللأخ للأم : 4 أسهم (أو 8 فدادين) .

وإن علمنا أنها ماتت ، ولم ندر أقبل أبيها أم بعده ، أو لم نعلم أحية هي أم ميتة ، ففي المسألة خلاف بين الفقهاء ، ولعل الراجح (إن شاء الله) أن نعدّها حيّة وقت وفاة والدها ، لأن الأصل الحياة .

والله أعلم وأحكم .