تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الكفاءة في الزواج شرط ام من لوازمه



النصرالعالمي
01-05-2012, 04:54 PM
متابعة مازن الجعيد
ألقى فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر في درسه الأسبوعي عن الكفاءة
ووضح فضيلته ان الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح أنما من لوازمه ولو كان شرطا لما صح عقد النكاح والمقصود من لوازمة يصح العقد بدون الكفاءة , وروي عن الإمام احمد احد قوليه أن الكفاءة شرط
من مسائل الكفاءة
أولا يحق للزوجة فسخ العقد بعد الزواج إذا اكتشفت عدم كفاءته في الدين ومسائل فسخ العقد تعود إلى القضاء
ثانيا : هل لأولياء الزوجة فسخ العقد بسبب الضرر الصحيح لا يحق لهم إذا وافق الأب فهو الوحيد له حق الفسخ من العصبة , ورد الشيخ العمر قول بعض الفقهاء أن العصبة البعيدة (العاقلة) يحق لهم الفسخ معللا أن فيه ضرر لان الأولياء قد يكونوا دافعهم للفسخ الحسد أو عداوة ولان حجة لحوق العار ضرر محتمل ومخالفة رغبة والد الفتاة ضرر محقق فلا يدفع ضرر محقق بضرر محتمل
والفقهاء المتقدمين في المذهب الحنبلي بالإضافة للإمام احمد قال في كتابه المنتهى والكافي أن الكفاءة شرط
واستدلوا أن الولي شرط وجودة لاختيار الأكفأ والأرجح أن الكفاءة ليست شرطا أنما من لوازمه
الكفاءة معتبر في الأمور التالية
أولا : الديانة فالفاجر ليس كفا في الزواج و الشهادة, قال الرسول من جاءكم من ترضون دينه فانكحوه
فلا يجوز تزويج عفيفة بفاجر لا فاسق, وعبارات الفقهاء منضبطة
فالفسق أنواع منها حلق اللحية وهناك من الفسق لا يمنع من التزويج ومن الفسق ما يصل إلى الفجور
الفجور بمعنى الزاني فالزاني لا ينكح إلا زاني هنا الكفاءة ( الديانة ) شرط لصحة النكاح من حقها أن تفسخ العقد
امرأة سعودية اكتشفت فجور زوجها قبل الدخول بها وتقدمت للمحكمة والمحكمة قبلت بذلك لتقديمها إثباتات
أحيانا يصعب أثبات الفجور لذلك ينصح بالخلع
وقد تطلع الزوجة على صور في الجوال أو البريد الالكتروني لزوجها وهو يعلم بها فالأفضل الستر وطلب الخلع
والمقصود بحديث من ترضون بدينه وخلقة فزوجوه ليس على سبيل الوجوب قد يكون المتقدم مما ترضي بدينه لكن هناك عوامل في الزواج ستكون سبب في عدم استقرار الزواج مثل عوامل نظامية أو من بلدين مختلفين فليس مقصود الحديث على سبيل الوجوب
الثاني الصناعة صاحب صنعه دنيئة كالزبال واستشهد بعضهم العرب أكفاء لبعضهم إلا حجاما الحديث موضوع قال الإمام احمد العمل عليه يوافق العرف , هناك صناعات يعتبرونها وضيعة وهي شريفة
يعلق الشيخ العمر ان تعميم كل صاحب وظيفة دنيئة لا يجوز ويفهم كلام الإمام احمد في السياق التالي إذا الزواج لا يحقق الاستقرار ويكون ضرر بين العائلتين فيرجع للعرف ولكن ليس باطلاقة
الثالث الميسرة لو كان فقيرا يخل بنفقتها ونفقة أولادها قال الرسول أحساب الناس بالمال رواة النسائي صحيح يحكى الرسول واقع , الناس في زماننا يهتم بالوظيفة والراتب أكثر من اهتمامهم بالأخلاق مع أن القران جاء فيه ( ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله )
القول الثاني لا تدخل في الكفاءة وهو الصحيح لان الشرف لا يزول بالزمن ويوجد من كان أصحاب المليارات ودخلوا السجن
أما إذا كان زواج الفقير بالمرأة الثرية سيكون هناك عدم استقرار فانه الأفضل عدم الزواج لا من اجل الكفاءة إنما لعدم الاستقرار
الرابع الحرية : إذا كان بريرة رضي الله عنها صارت حرة لسبب طارئ جاز الفسخ فكيف إذا كان ابتداء هنا الكفاءة ومع ذلك لو رضيت وهي حرة أن تتزوج بعبد لجائز ذلك
الخامس : النسب الزواج بين عربي وعجمي قال سلمان رضي الله عنه لجرير ولا ننكح نسائكم هذا الاثر لم يرويه البزار وهو ضعيف
الأمر ليس على إطلاقه ويوجد من العجم أئمة في الدين وهناك من أكفا لكن لا يوجد استقرار
اذا كان المتزوج ذو النسب او المال يضمن عدم أهانه زوجته بسبب النسب والفقر فلا مانع من الزواج
واحيانا ترفض تزويج ابنك لبنت اخوك حتى لا تتعكر العلاقات الاخوية
الخلاصة المعتبر في الكفاءة هو الديانة والحرية فقط