المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول قضية تغير الوصف والحكم فيما امتزج به الكحول



أهــل الحـديث
06-03-2012, 05:30 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،


لي استفسار حول مذهب من يقولون بعدم نجاسة الكحول, أو بشكل أخص لازم من لوازم القول بهذا المذهب
العديد من المشايخ المعاصرين يقولون بجواز شرب الأدوية أو الأشربة التي تحتوي على نسبة قليلة من الكحول,
فإذا كانت تلك المائعات تحوي نسبة قليلة مثل لها بعضهم ب5بالمائة فما أقل, فلا تكون مسكرة لأن كثيرها لا يسكر فانتفت بذلك علة حرمتها, لكن بقيت مسألة مهمة وهي تغير الوصف أي اللون أو الريح أو الطعم
إذا قلنا بنجاسة الكحول فمجرد تغير اللون أو الريح أو الطعم ينجس الماء الذي وقعت فيه...كأي نجاسة أخرى كالبول أو العذرة وما إلى ذلك
أما إذا قلنا بأن الكحول ليست نجسة حسيا وعلة منعها اتصافها بكونها مسكرة, فاذا اختلطت المائعات بنسبة قليلة من الكحول لا يظهر أثر الاسكار بشربها ومع ذلك تغيرت إحدى أوصفها لم نمنع من استعمالها أو أكلها أو شربها؟ هذا لازم مذهب القائلين بعدم نجاسة الكحول لأن الماء يبقى على طهوريته فهذا الشراب أو الدواء الذي خلطت فيه كمية قليلة من الكحول ولكنها لا تؤثر فيه يعتبر طاهراً ومباحاً لأن الحكم يدور مع علته والعلة الوحيدة هنا هي الإسكار...
وقد يعترض قائل بأن عدم وجود أثر الاسكار يستلزم عدم تغير الأثر بالطعم ولا باللون ولا بالريح. وهذا ليس بمسلم لأنه قد يتبخر الكحول المؤدي إلى التخذير ويبقى الطعم وقد تقع بعض القطرات من خمر العنب فيغير بشكل طفيف الماء إلى الحمرة مع أنه لو شربنا الكثير الكثير من ذاك الماء المتغير لم يسكر اطلاقا ومعلوم أن رائحة الكحول الصرفة قوية جدا فلو وضعت نسبة قليلة جدا منه فقد تجد طعمه أو رائحته في الماء.
أرجو التكرم بإيضاح هذه المسألة وجزاكم الله خيراً

ملاحظة :أعرف جيدا أن مذهب الجمهور على نجاسة عين الخمر فإذا وقعت في ماء وتغير أحد أوصافه من طعم أو ريح او لون فهو نجس ويأخذ حكم الخمر ولا يجوز استعماله في الاكل والشرب وقد حكى ابن حزم الاجماع على ذلك