المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحوال إسقاط الحق والإبراء منه



أهــل الحـديث
29-02-2012, 11:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحبتي في الله ..
هل يوجد كتاب تعرض لقاعدة : الإسقاط قبل سبب والوجوب يكون لغوا ؟ ( وفصل فيها )

وهل من تكلم بالتفصيل عن الإسقاط قبل وجود سبب الوجوب وانعقاده , وبعد انعقاده وقبل وجوبه , وبعد وجوبه فهذه ثلاث صور ..

للتوضيح :

- امرأة أسقطت حقها في النفقة أو المبيت قبل انعقاد النكاح ( قبل سبب الوجوب )
صورة أخرى : أسقطت حقها ولكن بعد انعقاد السبب ( النكاح ) وقبل وجوب حقها , كأن تسقط نفقتها عن زوجها أو المبيت أبد الدهر !
صورة ثالثة : أسقطت نفقة الشهر عن زوجها ( بعد انعقاد سبب الوجوب , وبعد حلول وجوب الحق )


وقل مثل ذلك في التي تشترط على زوجها ألا يتزوج أخرى فيقبل بإسقاط حقه قبل انعقاد النكاح ( قبل سبب الوجوب ) ..

طبعا لكل صورة حكم - فيما يظهر - عند النزاع , وثمرة الخلاف إن رفض أحد الزوجين إسقاطه واعتبر أن ما أسقطه كان من باب اللغو معناه أن أحدهما يريد الفسخ مجانا والآخر يريده على عوض ويختلف من صورة لأخرى ..

ومن الإسقاطات : ما يكون في الشفعة .. وفي الإجارة , وفي الرهن , والضمان ,, وقل ما شئت من أبواب الفقه والتي لها ارتباط بالحقوق

القاعدة مهمة وتحتاج لتحقيق ..