أيمن
30-06-2005, 11:27 PM
لو تجاوزنا سعر الأكتتاب المبالغ فيه .. و الذي قد .. يقود المكتتبين إلى تعليقة في سعر الأكتتاب قد يصعب الخلاص منها .. و هذا متوقع جداً خصوصاً لو نظرنا إلى سوق الأسهم الحافل بالشركات الصناعية الرابحة و الواعدة .. ذات أسعار تقل بكثير عن شركة المراعي .. و التي دبر سعر إكتتابها بليل .. فضلاً عن كون تلك الشركات شرعية و غير مختلف في إباحتها .. فما هو المغري في شركة المراعي ؟؟؟ ... !!
أقول .. لو تجاوزنا سعر الإكتتاب عالي المخاطر .. فلن تطمأن أنفسنا بوضع الشركة الشرعي ..
و هذا ما أكده عدد من اصحاب العلم .. و المتخصصين بالعلوم الشرعية و الإقتصادية و على رأسهم .. الفوزان ( قناة المجد الجمعة الماضي ) و الذي أكد فيه حرمة الدخول في الشركات المختلطة .
و كذلك الشيخ العصيمي و غيرهم ..
لهذا السبب ( وضعها الشرعي ) لن أكتتب في هذه الشركة .. و الله يغني من يتقيه بواسع فضله .. و ليس هناك ضروره تدفعني لتورط في مال مشبوه .. قد يكون سبب في هلاك مالي و عدم استجابة دعوتي .. !!
هنا بعض أقوال أهل العلم في هذه الشركة ..
راي الشيخ العصيمي فهو التحريم
( ...وحيث إن نشاط الشركة مباح، لكن تبين لي أن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية، واستثمرت استثمارات محرمة، وتعاملت في بيوع العملات الآجلة. ومن المعروف أن الأصل عند العلماء تحريم المشاركة في شركة يعلم أنها اقترضت أو استثمرت في الربا، لأن المساهم موكل لمجلس الإدارة بالتصرف، ولا يصح مثل ذلك التوكيل. فلا أرى جواز الاكتتاب في المراعي في وضعها الراهن لأنها ليست من الشركات النقية من الربا في قروضها واستثماراتها.)
http://saaid.net/fatwa/sahm/41.htm
.................................................. .................................................. .....................
إجابة: د. عبد الله بن ناصر السلمي (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء).
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: شركة المراعي من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقد تحوَّلت إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (773)، وتاريخ 6/5/1426هـ، الموافق 13/6/2005م.
وشركة المراعي من الشركات ذات الأنشطة المباحة، ونصَّ عقدها التأسيسي على ذلك، حيث تقوم بتسويق أنواع متعدِّدة من المنتجات الغذائية والمشروبات تحت العلامات التجارية (المراعي) و(اليوم) و(سموذي) و(زادي)، وتشمل هذه المنتجات الألبان قصيرة وطويلة الأجل المصنوعة من الحليب الطازج، وكذلك الأجبان والزبدة، وبعض المنتجات الغذائية من غير الألبان.
وبناءً على نشرة الإصدار الخاصة بالشركة وقوائمها المالية لعام 2004م الموجودة في موقع هيئة سوق المال يتبين الآتي:
1- أنه بلغ مجموع أصول الشركة (2.400.000.000) ريال سعودي.
2- حصلت الشركة على قروض لبرامجها الاستثمارية الرئيسة من بعض الجهات الحكومية، وبالتحديد من كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي، والبنك الزراعي العربي السعودي، وبعض البنوك التجارية، على النحو الآتي:
1- صندوق التنمية الصناعية السعودي (220.300.000).
2- البنك الزراعي العربي السعودي (12.100.000).
3- البنوك التجارية (535) مليون ريال.
وقد صرَّحت الشركة أن هذه القروض كلها التزامات عليها، تنشأ عنها فوائد ربوية ماعدا التمويل الذي حصلت عليه الشركة من صندوق التنمية الصناعية، فقد صرَّحت بأنها بدون فوائد، ولو استبعدنا القرض من صندوق التنمية لكان مجموع القروض الربوية التي اقترضتها الشركة تبلغ (547.100.000) خمسمائة وسبعة وأربعون مليون ومائة ألف ريال سعودي.
وتبلغ نسبة هذه القروض الربوية من إجمالي أصول الشركة (22.796%). وتبلغ نسبة القروض الربوية إلى حقوق المساهمين، والتي تبلغ (1.292.700.000) = 42.32%. وهذه التسهيلات التمويلية (القروض الربوية) هي القروض المستغلة الفعلية التي استغلتها الشركة لبرامجها الاستثمارية، علماً أن الشركة قد حصلت على حق الاقتراض بفائدة من البنوك والبنك الزراعي، قابلة للتجديد تصل إلى (1.067.100.000)، أي بنسبة 44.46% من مجموع أصول الشركة. وهي ما يسمى بالمحاسبة التسهيلات المتاحة. علماً أن الشركة لم تصرح بأنها سوف تنهي القروض البنكية المحرمة لتجعلها بطريق المرابحة الشرعية.
وبناءً على ما سبق، فالذي يظهر لي هو عدم جواز الاكتتاب في شركة المراعي؛ لأنها تتعامل بالمعاملات الربوية، وشراء أسهم الشركات المساهمة التي نصَّ عقدها التأسيسي على التعامل المحرم، أو كان غرضها الأنشطة المباحة، ولكنها تقرض أو تقترض بالربا- وهو غالب الشركات المساهمة في البلاد الإسلامية مع بالغ الأسى والأسف- إن ذلك كله محرَّم ولا يجوز، وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة شيخنا العلامة ابن باز، وعضوية أكثر من خمسة عشر عالماً من علماء الإسلام، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، برئاسة الشيخ بكر أبو زيد، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعض الهيئات الشرعية في بعض البنوك الإسلامية، وهذا هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين؛ وذلك لأن المساهم بقبوله المساهمة بالشركة، قد فوَّض أعضاء مجلس الإدارة ووكَّّلهم في التصرف بالمال، وهذا أمر مشروط في لائحة الاكتتاب، وهو ما يدل عليه أيضاً نظام الشركات المساهمة. وبناءً عليه فأي عمل تقوم به إدارة الشركة من أعمال مباحة أو محرَّمة فيكون المساهم كأنه عمل هذا العمل؛ لأن الشركة فيها معنى الوكالة ، ولا يغني هذا من قول بعضهم بأن المساهم لم يرض بذلك ولا علم له به ، لأن المساهم إما أن يكون راضياً في تصرف الشركة أو غير راض ، فإن كان راضياً في إدارتها فلا شك في أن أي تعامل بالمحرم يكون رضا منه بذلك . وإن كان غير راضٍ في ذلك فليس أمامه إلا أحد أمرين: الأول : أن يمنع هذا التصرف ، ولا شك أن القادر على ذلك ولم يفعل فهو آثم وواقع في الإثم والعدوان، فكل الذين يملكون أسهمًا في شركة تتعامل بالأنشطة المحرمة- قرضًا أو اقتراضًا- يجب عليهم حضور الجمعية العمومية العادية، والإدلاء بأصواتهم بمنع هذه التصرفات المحرَّمة، خاصة وأن مثل هذه القروض البنكية وجد في المعاملات المصرفية الإسلامية ما يغني عن مثل هذه التعاملات البنكية المحرمة، فإن لم يستطع ذلك أو كانت أسهمه قليلة لا تؤثر في قرارات الشركة فعليه القسم الثاني، وهو: الخروج من هذا السهم، واستمرارية ملكية السهم مع تعامل الشركة بالربا لا يخرج المرء من إثمها بأن يخرج نسبة المحرم؛ لأن بقاء التعامل بالحرام قائم، وهو إن لم يأكل الربا ولكنه أعان على أكله، كما قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه". أخرجه أحمد (3725)، ومسلم (1597) من حديث أن مسعود-رضي الله عنه- وزاد مسلم (1598) من حديث جابر –رضي الله عنه-: قال: "هم سواء". ثم إن التفريق بين ملكية الشركة وملكية السهم -بحيث يجعل السهم عروض تجارة، مما يترتب عليه جواز المضاربة بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا قرضاً أو اقتراضاً ما لم ينص عقدها التأسيسي على المتاجرة بالمحرمات- تفريق شكلي وليس جوهرياً، فالعبرة بحقائق الأشياء ومقاصدها ومآلاتها، لا بأشكالها وألفاظها ومعانيها، علماً أن جميع الشركات المساهمة -ذات الأنشطة المباحة التي تتعامل بالربا قرضاً أو اقتراضاً- تتعامل بربا النسأ وهو محرم تحريماً نهائياً ولم يرد من الشرع نص صريح ولا ظاهر في إباحة جزء يسير من ربا النسأ، مع العلم أن الربا حرام كله، لا فرق بين ربا النسأ وربا الفضل، إلا ما ورد النص الشرعي باستثنائه ولعله يكون ثمة بسط لأدلة الفريقين في مقام أوسع من هذه الفتوى المختصرة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
.................................................. .................................................. .........................
إجابة: د. يوسف بن عبدالله الأحمد أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام / كلية الشريعة بالرياض .
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: بعد الاطلاع على القوائم المالية للشركة ، تبين أن الشركة تقرض وتقترض بالربا ، ومجموع القروض الربوية من البنوك الربوية (535000000) ريالاً سعودياً ، والودائع الربوية في البنوك التجارية (46109000) ريالاً سعودياً .
وعليه فإن الاكتتاب أو المساهمة فيها محرم شرعاً ؛ لأن السهم ملك مشاع في الشركة ؛ فأي نشاط للشركة فالمساهم شريك فيه .
قال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة 278، 279 ) . و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم . ولعل من المهم أن أنبه في الجواب على هذا السؤال على الأمور الآتية : أولاً : أدعو جميع الشركات إلى ضرورة التزام شرع الله تعالى في معاملاتها ، وأن تضع لجنة شرعية ترشح من قبل الجهات العلمية كدار الإفتاء أو المجمع الفقهي أو الأقسام العلمية في الكليات الشرعية ، وليس انتقاءً من الشركة .
ثانياً : توعية الناس بمطالبة الشركات باللجان الشرعية ، وأن يعرفوا سبب امتناع الشركة من وضع اللجنة الشرعية .
ثالثاً : أنشأ بعض أهل العلم المعاصرين قولاً جديداً في التفصيل بين الربا الكثير والربا اليسير ؛ فإن كان الربا قليلاً في الشركة جاز المساهمة فيها وإلا فلا ، وحددوا الربا اليسير وفق الشروط الآتية : 1. ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا عن الثلث ، والرأي الآخر ألا يتجاوز 25% من إجمالي موجودات الشركة .
2. ألا تتجاوز الفوائد الربوية أو أي عنصر محرم عن 5% من إيرادات الشركة .
3. ألا يتجاوز الإقراض بالربا أو أي استثمار أو تملك محرم عن 15% من إجمالي موجودات الشركة. ثم اختلفوا في تحديد هذه النسب بين الرفع والخفض إلى أكثر من أربعة أقوال .
وقد عللوا الجواز بالحاجة ، وعموم البلوى ، فجميع الشركات الكبرى المساهمة ترابي إلا ما ندر ، والناس بحاجة إلى تنمية أموالهم ولا يجدون إلا هذه الشركات وخصوصاً أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ، وفي القول بالتحريم تضييق عليهم ، ومتى ما اندفعت هذه الحاجة عاد الحكم إلى التحريم ، وتندفع الحاجة بوجود الشركات الملتزمة بالضوابط الشرعية . وأن العفو عن اليسير من الربا كعفو الشرع عن يسير بعض أنواع النجاسة ( هذا خلاصة ما وقفت عليه من البحوث المنشورة ) . والصواب أن المساهمة في الشركات التي تقع في الربا اليسير محرم شرعاً ، وهو قول جماهير العلماء المعاصرين ، والأدلة على التحريم:
أولاً : أن الربا محرم شرعاً قليله وكثيره ، وقد أجمع العلماء على حرمته مطلقاً ، ولا أعرف أحداً من أهل العلم المتقدمين قال بجواز ربا النسيئة عند الحاجة إذا كان أقل من الثلث . بل جاءت النصوص بتعظيم جريمة الربا حتى لو كان قليلاً ؛ فعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " أخرجه أحمد بسند صحيح . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه .. " أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . والحديث صحيح بمجموع شواهده.
ثانياً : لو سلمنا جدلاً بالجواز عند الحاجة ، فإن المساهمة في هذه الشركات ليست من الحاجة ؛ لأن حاجة تنمية الأموال مندفعة بأنواع التجارة الأخرى ؛ كالبيع والشراء الفردي أو بالتوكيل ، أو بالمضاربة ، أو بأسهم شركات العقار وغيرها التي لا تتعامل بالربا وهي كثيرة ولله الحمد ، وغير ذلك.
ثالثاً : أن هذا القول ( وهو القول بجواز المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا القليل ) : فيه إسهام في بقاء هذه الشركات على هذا المسلك الربوي ، ودعوة لمشاركة الناس فيها ، وتضييق ضمني للشركات الإسلامية الناشئة ، وسببٌ في تأخير مشروع الإصلاح الاقتصادي وتنقيته من الربا ومما حرم الله. ولو كانت الفتوى صريحة في المنع للجأت هذه الشركات إن شاء الله في بلاد المسلمين إلى وضع اللجان الشرعية والبعد عن الربا ؛ لأن معظم الناس أقدموا على المساهمة بناءً على الفتوى الشرعية ، وخصوصاً مع الوعي الشرعي في السنوات الأخيرة ، والمشايخ يدركون هذه الحقيقة من خلال كثرة أسئلة الناس عنها والتي ربما طغت على أسئلتهم في الطهارة والصلاة . وللحديث عن هذه التنبيهات مزيد تفصيل سيخرج بعد اكتماله بإذن الله تعالى.
http://saaid.net/Doat/yusuf/23.htm
.................................................. .................................................. ........................
سئل فضيلة الشيخ د/ يوسف الشبيلي عن حكم الاكتتاب في شركة المراعي؟
( موقع أنا المسلم )
.... وخلاصة القول هي جواز المساهمة في هذه الشركة. ومع ذلك فالذي أنصح به إخواني المستثمرين في الأسهم هو ترك المساهمة في الشركات المختلطة عموماً –مع قولنا بجوازها- والاقتصار على الشركات النقية؛ لأمرين: الأول:أن هذا هو الأحوط والأسلم، إذ إن الخلاف في هذه المسألة قائم، والأقوال متقاربة في القوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام:" ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه". والثاني:أن في ذلك دعماً للشركات النقية، وتشجيعاً للشركات الأخرى على تطهير معاملاتها من الحرام، فيرجى لمن لمن كانت هذه نيته أن يثاب على ذلك؛ فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. وجواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا الذي فيها أصبح مباحاً، فالربا محرم قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، أما المساهم فإنه إذا أخذ شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فعليه أن يتخلص من الأرباح الموزعة بقدر نسبة الإيرادات المحرمة منها، وذلك بصرفها في المشاريع الخيرية، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها، والله أعلم.
.................................................. .................................................. ....................
( تعليق أخير )
لن أكتتب و أدعو إخواني بعدم الإكتتاب .. فالله الغني .. و من يتقي الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب .. و من يترك شيئا من الدنيا لوجه الله .. فإن الله سوف يجزيه خير الجزاء .. فالنتحد جميعاً ضد الربا قل أو كثر .. فلا حجة لنا و ضرورة تجبرنا عليه .. !!
أقول .. لو تجاوزنا سعر الإكتتاب عالي المخاطر .. فلن تطمأن أنفسنا بوضع الشركة الشرعي ..
و هذا ما أكده عدد من اصحاب العلم .. و المتخصصين بالعلوم الشرعية و الإقتصادية و على رأسهم .. الفوزان ( قناة المجد الجمعة الماضي ) و الذي أكد فيه حرمة الدخول في الشركات المختلطة .
و كذلك الشيخ العصيمي و غيرهم ..
لهذا السبب ( وضعها الشرعي ) لن أكتتب في هذه الشركة .. و الله يغني من يتقيه بواسع فضله .. و ليس هناك ضروره تدفعني لتورط في مال مشبوه .. قد يكون سبب في هلاك مالي و عدم استجابة دعوتي .. !!
هنا بعض أقوال أهل العلم في هذه الشركة ..
راي الشيخ العصيمي فهو التحريم
( ...وحيث إن نشاط الشركة مباح، لكن تبين لي أن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية، واستثمرت استثمارات محرمة، وتعاملت في بيوع العملات الآجلة. ومن المعروف أن الأصل عند العلماء تحريم المشاركة في شركة يعلم أنها اقترضت أو استثمرت في الربا، لأن المساهم موكل لمجلس الإدارة بالتصرف، ولا يصح مثل ذلك التوكيل. فلا أرى جواز الاكتتاب في المراعي في وضعها الراهن لأنها ليست من الشركات النقية من الربا في قروضها واستثماراتها.)
http://saaid.net/fatwa/sahm/41.htm
.................................................. .................................................. .....................
إجابة: د. عبد الله بن ناصر السلمي (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء).
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: شركة المراعي من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقد تحوَّلت إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (773)، وتاريخ 6/5/1426هـ، الموافق 13/6/2005م.
وشركة المراعي من الشركات ذات الأنشطة المباحة، ونصَّ عقدها التأسيسي على ذلك، حيث تقوم بتسويق أنواع متعدِّدة من المنتجات الغذائية والمشروبات تحت العلامات التجارية (المراعي) و(اليوم) و(سموذي) و(زادي)، وتشمل هذه المنتجات الألبان قصيرة وطويلة الأجل المصنوعة من الحليب الطازج، وكذلك الأجبان والزبدة، وبعض المنتجات الغذائية من غير الألبان.
وبناءً على نشرة الإصدار الخاصة بالشركة وقوائمها المالية لعام 2004م الموجودة في موقع هيئة سوق المال يتبين الآتي:
1- أنه بلغ مجموع أصول الشركة (2.400.000.000) ريال سعودي.
2- حصلت الشركة على قروض لبرامجها الاستثمارية الرئيسة من بعض الجهات الحكومية، وبالتحديد من كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي، والبنك الزراعي العربي السعودي، وبعض البنوك التجارية، على النحو الآتي:
1- صندوق التنمية الصناعية السعودي (220.300.000).
2- البنك الزراعي العربي السعودي (12.100.000).
3- البنوك التجارية (535) مليون ريال.
وقد صرَّحت الشركة أن هذه القروض كلها التزامات عليها، تنشأ عنها فوائد ربوية ماعدا التمويل الذي حصلت عليه الشركة من صندوق التنمية الصناعية، فقد صرَّحت بأنها بدون فوائد، ولو استبعدنا القرض من صندوق التنمية لكان مجموع القروض الربوية التي اقترضتها الشركة تبلغ (547.100.000) خمسمائة وسبعة وأربعون مليون ومائة ألف ريال سعودي.
وتبلغ نسبة هذه القروض الربوية من إجمالي أصول الشركة (22.796%). وتبلغ نسبة القروض الربوية إلى حقوق المساهمين، والتي تبلغ (1.292.700.000) = 42.32%. وهذه التسهيلات التمويلية (القروض الربوية) هي القروض المستغلة الفعلية التي استغلتها الشركة لبرامجها الاستثمارية، علماً أن الشركة قد حصلت على حق الاقتراض بفائدة من البنوك والبنك الزراعي، قابلة للتجديد تصل إلى (1.067.100.000)، أي بنسبة 44.46% من مجموع أصول الشركة. وهي ما يسمى بالمحاسبة التسهيلات المتاحة. علماً أن الشركة لم تصرح بأنها سوف تنهي القروض البنكية المحرمة لتجعلها بطريق المرابحة الشرعية.
وبناءً على ما سبق، فالذي يظهر لي هو عدم جواز الاكتتاب في شركة المراعي؛ لأنها تتعامل بالمعاملات الربوية، وشراء أسهم الشركات المساهمة التي نصَّ عقدها التأسيسي على التعامل المحرم، أو كان غرضها الأنشطة المباحة، ولكنها تقرض أو تقترض بالربا- وهو غالب الشركات المساهمة في البلاد الإسلامية مع بالغ الأسى والأسف- إن ذلك كله محرَّم ولا يجوز، وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة شيخنا العلامة ابن باز، وعضوية أكثر من خمسة عشر عالماً من علماء الإسلام، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، برئاسة الشيخ بكر أبو زيد، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعض الهيئات الشرعية في بعض البنوك الإسلامية، وهذا هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين؛ وذلك لأن المساهم بقبوله المساهمة بالشركة، قد فوَّض أعضاء مجلس الإدارة ووكَّّلهم في التصرف بالمال، وهذا أمر مشروط في لائحة الاكتتاب، وهو ما يدل عليه أيضاً نظام الشركات المساهمة. وبناءً عليه فأي عمل تقوم به إدارة الشركة من أعمال مباحة أو محرَّمة فيكون المساهم كأنه عمل هذا العمل؛ لأن الشركة فيها معنى الوكالة ، ولا يغني هذا من قول بعضهم بأن المساهم لم يرض بذلك ولا علم له به ، لأن المساهم إما أن يكون راضياً في تصرف الشركة أو غير راض ، فإن كان راضياً في إدارتها فلا شك في أن أي تعامل بالمحرم يكون رضا منه بذلك . وإن كان غير راضٍ في ذلك فليس أمامه إلا أحد أمرين: الأول : أن يمنع هذا التصرف ، ولا شك أن القادر على ذلك ولم يفعل فهو آثم وواقع في الإثم والعدوان، فكل الذين يملكون أسهمًا في شركة تتعامل بالأنشطة المحرمة- قرضًا أو اقتراضًا- يجب عليهم حضور الجمعية العمومية العادية، والإدلاء بأصواتهم بمنع هذه التصرفات المحرَّمة، خاصة وأن مثل هذه القروض البنكية وجد في المعاملات المصرفية الإسلامية ما يغني عن مثل هذه التعاملات البنكية المحرمة، فإن لم يستطع ذلك أو كانت أسهمه قليلة لا تؤثر في قرارات الشركة فعليه القسم الثاني، وهو: الخروج من هذا السهم، واستمرارية ملكية السهم مع تعامل الشركة بالربا لا يخرج المرء من إثمها بأن يخرج نسبة المحرم؛ لأن بقاء التعامل بالحرام قائم، وهو إن لم يأكل الربا ولكنه أعان على أكله، كما قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه". أخرجه أحمد (3725)، ومسلم (1597) من حديث أن مسعود-رضي الله عنه- وزاد مسلم (1598) من حديث جابر –رضي الله عنه-: قال: "هم سواء". ثم إن التفريق بين ملكية الشركة وملكية السهم -بحيث يجعل السهم عروض تجارة، مما يترتب عليه جواز المضاربة بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا قرضاً أو اقتراضاً ما لم ينص عقدها التأسيسي على المتاجرة بالمحرمات- تفريق شكلي وليس جوهرياً، فالعبرة بحقائق الأشياء ومقاصدها ومآلاتها، لا بأشكالها وألفاظها ومعانيها، علماً أن جميع الشركات المساهمة -ذات الأنشطة المباحة التي تتعامل بالربا قرضاً أو اقتراضاً- تتعامل بربا النسأ وهو محرم تحريماً نهائياً ولم يرد من الشرع نص صريح ولا ظاهر في إباحة جزء يسير من ربا النسأ، مع العلم أن الربا حرام كله، لا فرق بين ربا النسأ وربا الفضل، إلا ما ورد النص الشرعي باستثنائه ولعله يكون ثمة بسط لأدلة الفريقين في مقام أوسع من هذه الفتوى المختصرة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
.................................................. .................................................. .........................
إجابة: د. يوسف بن عبدالله الأحمد أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام / كلية الشريعة بالرياض .
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: بعد الاطلاع على القوائم المالية للشركة ، تبين أن الشركة تقرض وتقترض بالربا ، ومجموع القروض الربوية من البنوك الربوية (535000000) ريالاً سعودياً ، والودائع الربوية في البنوك التجارية (46109000) ريالاً سعودياً .
وعليه فإن الاكتتاب أو المساهمة فيها محرم شرعاً ؛ لأن السهم ملك مشاع في الشركة ؛ فأي نشاط للشركة فالمساهم شريك فيه .
قال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة 278، 279 ) . و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم . ولعل من المهم أن أنبه في الجواب على هذا السؤال على الأمور الآتية : أولاً : أدعو جميع الشركات إلى ضرورة التزام شرع الله تعالى في معاملاتها ، وأن تضع لجنة شرعية ترشح من قبل الجهات العلمية كدار الإفتاء أو المجمع الفقهي أو الأقسام العلمية في الكليات الشرعية ، وليس انتقاءً من الشركة .
ثانياً : توعية الناس بمطالبة الشركات باللجان الشرعية ، وأن يعرفوا سبب امتناع الشركة من وضع اللجنة الشرعية .
ثالثاً : أنشأ بعض أهل العلم المعاصرين قولاً جديداً في التفصيل بين الربا الكثير والربا اليسير ؛ فإن كان الربا قليلاً في الشركة جاز المساهمة فيها وإلا فلا ، وحددوا الربا اليسير وفق الشروط الآتية : 1. ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا عن الثلث ، والرأي الآخر ألا يتجاوز 25% من إجمالي موجودات الشركة .
2. ألا تتجاوز الفوائد الربوية أو أي عنصر محرم عن 5% من إيرادات الشركة .
3. ألا يتجاوز الإقراض بالربا أو أي استثمار أو تملك محرم عن 15% من إجمالي موجودات الشركة. ثم اختلفوا في تحديد هذه النسب بين الرفع والخفض إلى أكثر من أربعة أقوال .
وقد عللوا الجواز بالحاجة ، وعموم البلوى ، فجميع الشركات الكبرى المساهمة ترابي إلا ما ندر ، والناس بحاجة إلى تنمية أموالهم ولا يجدون إلا هذه الشركات وخصوصاً أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ، وفي القول بالتحريم تضييق عليهم ، ومتى ما اندفعت هذه الحاجة عاد الحكم إلى التحريم ، وتندفع الحاجة بوجود الشركات الملتزمة بالضوابط الشرعية . وأن العفو عن اليسير من الربا كعفو الشرع عن يسير بعض أنواع النجاسة ( هذا خلاصة ما وقفت عليه من البحوث المنشورة ) . والصواب أن المساهمة في الشركات التي تقع في الربا اليسير محرم شرعاً ، وهو قول جماهير العلماء المعاصرين ، والأدلة على التحريم:
أولاً : أن الربا محرم شرعاً قليله وكثيره ، وقد أجمع العلماء على حرمته مطلقاً ، ولا أعرف أحداً من أهل العلم المتقدمين قال بجواز ربا النسيئة عند الحاجة إذا كان أقل من الثلث . بل جاءت النصوص بتعظيم جريمة الربا حتى لو كان قليلاً ؛ فعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " أخرجه أحمد بسند صحيح . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه .. " أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . والحديث صحيح بمجموع شواهده.
ثانياً : لو سلمنا جدلاً بالجواز عند الحاجة ، فإن المساهمة في هذه الشركات ليست من الحاجة ؛ لأن حاجة تنمية الأموال مندفعة بأنواع التجارة الأخرى ؛ كالبيع والشراء الفردي أو بالتوكيل ، أو بالمضاربة ، أو بأسهم شركات العقار وغيرها التي لا تتعامل بالربا وهي كثيرة ولله الحمد ، وغير ذلك.
ثالثاً : أن هذا القول ( وهو القول بجواز المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا القليل ) : فيه إسهام في بقاء هذه الشركات على هذا المسلك الربوي ، ودعوة لمشاركة الناس فيها ، وتضييق ضمني للشركات الإسلامية الناشئة ، وسببٌ في تأخير مشروع الإصلاح الاقتصادي وتنقيته من الربا ومما حرم الله. ولو كانت الفتوى صريحة في المنع للجأت هذه الشركات إن شاء الله في بلاد المسلمين إلى وضع اللجان الشرعية والبعد عن الربا ؛ لأن معظم الناس أقدموا على المساهمة بناءً على الفتوى الشرعية ، وخصوصاً مع الوعي الشرعي في السنوات الأخيرة ، والمشايخ يدركون هذه الحقيقة من خلال كثرة أسئلة الناس عنها والتي ربما طغت على أسئلتهم في الطهارة والصلاة . وللحديث عن هذه التنبيهات مزيد تفصيل سيخرج بعد اكتماله بإذن الله تعالى.
http://saaid.net/Doat/yusuf/23.htm
.................................................. .................................................. ........................
سئل فضيلة الشيخ د/ يوسف الشبيلي عن حكم الاكتتاب في شركة المراعي؟
( موقع أنا المسلم )
.... وخلاصة القول هي جواز المساهمة في هذه الشركة. ومع ذلك فالذي أنصح به إخواني المستثمرين في الأسهم هو ترك المساهمة في الشركات المختلطة عموماً –مع قولنا بجوازها- والاقتصار على الشركات النقية؛ لأمرين: الأول:أن هذا هو الأحوط والأسلم، إذ إن الخلاف في هذه المسألة قائم، والأقوال متقاربة في القوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام:" ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه". والثاني:أن في ذلك دعماً للشركات النقية، وتشجيعاً للشركات الأخرى على تطهير معاملاتها من الحرام، فيرجى لمن لمن كانت هذه نيته أن يثاب على ذلك؛ فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. وجواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا الذي فيها أصبح مباحاً، فالربا محرم قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، أما المساهم فإنه إذا أخذ شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فعليه أن يتخلص من الأرباح الموزعة بقدر نسبة الإيرادات المحرمة منها، وذلك بصرفها في المشاريع الخيرية، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها، والله أعلم.
.................................................. .................................................. ....................
( تعليق أخير )
لن أكتتب و أدعو إخواني بعدم الإكتتاب .. فالله الغني .. و من يتقي الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب .. و من يترك شيئا من الدنيا لوجه الله .. فإن الله سوف يجزيه خير الجزاء .. فالنتحد جميعاً ضد الربا قل أو كثر .. فلا حجة لنا و ضرورة تجبرنا عليه .. !!