المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لجنة المسابقات تنقل مباراة للنصر وتوقف مدرب الاتحاد



النصرالعالمي
26-02-2012, 09:50 PM
قررت لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم نقل مباراة النصر والفيصلي من الأسبوع الثاني والعشرون ضمن مباريات بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الممتازة والمقررة يوم الثلاثاء 6 / 4 / 1433هـ الساعة 4,00 عصراً على ملعب نادي النصر إلى استاد الملك فهد الدولي وذلك لوجود أعمال صيانة بملعب نادي النصر.
(2)
كما أصدرت لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف قراراً بشأن ما جاء في تقرير حكم مباراة فريقا حطين والاتحاد والتي أقيمت يوم الأربعاء 30 / 3 / 1433هـ ضمن مباريات بطولة دوري الناشئين (الفئة الممتازة) للموسم الرياضي 1432 / 1433هـ المتضمن طرد مدرب فريق الاتحاد السيد/ محفوظ حافظ لكثرة إعتراضه على قرارات حكم المباراة.
وبناءاً عليه تقرر مايلي :
1- إيقاف مدرب فريق الاتحاد السيد محفوظ حافظ مباراة رسمية واحدة اعتباراً من تاريخ 1 / 4 / 1433هـ مع غرامة مالية قدرها (2,000) ألفا ريال لا غير عملاً بالمادة (34 /1) من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد.
2- يجب تسديد الغرامة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ النادي بقرار اللجنة بناء على المادة (32 /2) من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد مع الأخذ بالاعتبار ماجاء في المادة من ضوابط.
3- هذا القرار قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه لائحة الاستئناف.
(3)
كما أصدرت لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف قراراً بشأن ما جاء في تقرير حكم مباراة فريقا الحزم والتوباد والتي أقيمت يوم الخميس 1 / 4 / 1433هـ ضمن مباريات بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين (الفئة الأولى) للموسم الرياضي 1432 / 1433هـ المتضمن إستبعاد إداري فريق التوباد السيد/ عبدالله الراجح لكثرة إعتراضه على قرارات حكم المباراة.
وبناءاً عليه تقرر مايلي :
1- إيقاف إداري فريق التوباد السيد عبدالله الراجح مباراة رسمية واحدة اعتباراً من تاريخ 2 / 4 / 1433هـ مع غرامة مالية قدرها (1,000) ألف ريال لا غير عملاً بالمادة (34 /1) من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد.
2- يجب تسديد الغرامة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ النادي بقرار اللجنة بناء على المادة (32 /2) من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد مع الأخذ بالاعتبار ماجاء في المادة من ضوابط.
3- هذا القرار قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه لائحة الاستئناف.