المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العقيقـــــــــــــــــــ ـــة أحكام وآداب



أهــل الحـديث
23-02-2012, 03:30 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


- بسم الله الرحمان الرحيم -
المقدمة:
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيّئات أعمالنا، من يهـده الله فلا مضلّ لـه، ومـن يضلل فلا هادي له.
و اشهد أن لا اله إلا الله،وحده لا شريك لـه.
واشهد أنّ محمد عبده و رسوله.
يأيها الذين أمنوا أتقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا و أنتم مسلمون1
يأيها الناس أتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منها رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام أن اله كان عليكم رقيبا 2
يأيها الذين أمنوا أتقو اله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما 3
أما بعد: فإنّ اصدق الحديث كتاب الله، وخيرالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمـور محدثاتهـا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.4
وبعد:
فهذه رسالة لطيفة تبين أحكام العقيقة وآدابها أقدمها لأخواني المسلمين راجيا من الله

ــــــــــــــــ
1ـ آل عمران102
2ـ النساء1
3ـ الأحزاب71.70
4ـ هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه وسائر شؤنه.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

العقيقة:
لغة :عقّ عن ولده يعقّ عقا إذا ذبح يوم أسبوعه وكذالك إذا حلق عقيقته(1)
واصطلاحا:هي مايذبح عن المولود شكر ا لله تعالى (2 )
حكمها:
العقيقة واجبة (3)
عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة(4)
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه و العق.(5)

ـــــــــــــــــــ

(1) هذا قول الجوهري قال ابن القيم فجعل العقيقة للأمرين وهذا أولى _ تحفة المودود _
(2) أنظر فتح الباري
(3) وهو قول بريدة بن حصين و الحسن البصري والليث بن سعد وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها من أصحابه أبو بكر , وأبو الوفاء , وأبو إسحاق البر مكي وبه قال داود الظاهري و ابن حزم و الحافظ ابن حجر و الألباني رحما الله الجميع ورضي الله عنهم
(4) رواه الترمذي 351 و غيره وصححه الألباني
(5) رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

وقتها :
السنة في اليوم السابع
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه....................(1)
فإن فات ففي اليوم الرابع عشر فإن فات ففي الحادي و العشرين
عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العقيقة تذبح لسبع أو لأربع و عشر فإن عشر فإن فات الحادي و العشرين(2)
جاء في المسالك لابن عربي 332\5: فإن لم يعق عنه يوم سابعه ، فهل يعق عنه بعد ذلك
فروى ابن حبيب عن ابن وهب عن مالك أنه قال من ترك ذلك فإنه يعق في السابع الثاني فإن فات ذلك ففي الثالث ، فإن جاوز ذلك فقد فات وقتها.
وقال الشيخ الألباني الذبح نصا يوم السابع وهناك حديثان يمكن تقوية احدهما بالأخر بأنه يذبح في الرابع عشر أو في الواحد والعشرين فهذا أوسع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم .......فإذا تساهل متساهل بالمبادرة بالعق فهذه الأسابيع الثلاثة فلا يمكنه بعد ذلك أن يقضي مافاته لإن الأمر موقوف كالصلاة أما المعذور فله حكم آخر وكل إنسان يدرس عذره
وله حكمه(3)



ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

(6) رواه أبو داود 432 وصححه الالباني
(7) رواه البيهقي وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع
(8) من شريط سلسلة النور رقم 258




ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ



صــــــفتها:
1/ أن تكون شاة إما من الضأن أو الماعز لحديث عائشة رضي الله عنهاقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( عن الغلام شاتين مكافأتان وعن الجارية شاة) (1)
يقول ابن حزم في المحلى 7/523 ولا يجزي في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشاة إما من الضأن وإما من الماعز فقط ولا يجزئ في ذالك من غير ما ذكرنا لا من الإبل و لا من البقر الإنسية و لا من غير ذالك. انتهى كلامه
وأما القول بجواز الجزور استدلالا بحديث( أهرقوا عنه دما)2 وفعل أنس بن مالك( كان يعقّ عن ولده جزورا) 3,نقول حديث( أهرقو عنه دما) مجمل و حديث( عن الغلام شاتين) مفسر و المفسر أولى من المجمل ، وأثر أنس موقوف عنه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم و هو خلاف لما جاء عن عائشة رضي الله عنها عندما قيل لها عقي جزورا عن ولد إبن أخيها عبد الرحمان فقالت معاذ الله ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( شاتان مكافأتان)4
2/ أن تكون سليمة من العيوب قال الله تعالى" يأيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيممو الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 5
وعن عوف بن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد و بيده عصا وقد علق منا حشف فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال : لوشاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب عنها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة( 6)وأفضلهاما كان من الكباش لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عقّ عن الحسن والحسين كبشين كبشين 7
ـــــــــــــــ
(9) سبق تخريجه
(10) رواه أبو داود وغيره وصححه الالباني
(11) أخرجه ابن أبي شيبة 8ـ57 وغيره
(12) أخرجه الطحاوي 1ـ457 وغيره وحسنه الالباني في الارواء
(13) -البقرة 267
(14) ـ رواه أحمد وأبوداود وحسنه الألباني
(15) رواه النسائي وصححه الألباني
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
الدعوة للعقيقة:
لابأس بالوليمة و دعوة الناس إليها لمن أراد إكرام الأصدقاء و الفقراء
و قد ثبت هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فعن معاوية ابن قرة قال لما ولد لي إلياس دعوة نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فأطعمتهم ... (1)
قال البخاري رحمه الله: باب الدعوة في الولادة(*)
وقال الشافعي رحمه الله :"...وكل دعوة على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور فدعي إليها رجل فإسم الوليمة يقع عليها ولا أرخص في تركها (2)
وقال الشيخ الألباني رحمه الله:بعض هؤلاء الذين يدعون الناس إلى العقيقة – أنه يجب أن يكون قصد الداعي خالصا لوجه الله عز وجل لا يبغي من وراء ذالك شهرة و لا سمعة و قديم قال بعضهم حب الظهور يقطع الظهور و إنما يكون ذالك لله عز وجل أن يقصد بذالك إطعام الفقراء أن يقصد بذالك إطعام الأصدقاء أن يقصد بذالك عقد مجلس علم كما فعل ذلك الأخ الداعية هذه ذكرى و الذكر تنفع المؤمنين (3)
ما يستحب في اليوم السابع في حق المولود
أولا تسميته: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم( أمر بتسمية المولود يوم سابعه) .(4)
ثانيا حلق رأسه والتصدق بوزنه فضة: عن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم( قال لفاطمة لما ولدت الحسن احلق رأسه وتصديق بوزن شعره فضة على المساكين)(5 )
ـــــــــــــــــــــــــ ــ
1- رواه البخاري في الأدب المفرد
* الأدب المفرد
2ـ مختصر المزني
3- من شريط سلسة الهدى والنور
4- سبق تخريجه
5ـ رواه أحمد والبيهقي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ


ويبدأ الحلق قبل الذبح قال ابن القيم ليتميز عن مناسك الحج حيث فيه الذبح ثم الحلق ويجنب
القزع فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم( نهى عن القزع ) (1)
والقرع أربعة أنواع كما قال ابن القيم :
الأول : أن يحلق من رأسه مواضع من هنا وهناك مأخوذ عن تقزع السحاب أي تقطعه
الثاني : أن يحلق وسطه ويترك جوانبه .
الثالث : أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعل الكثير من الأوباش والسفلى .
الرابع : أن يحلق مقدمه ويترك
ثالثا تلطيخ رأس الصبي باالزعفران بعد حلقه : عن بريدة رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ويحلق رأسه ونلطخه بالزعفران(2)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي ، فأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوق(3)
رابعا ختانه: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن و الحسين و ختنهما لسبعة أيام (4) وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه
قال( سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى و يختن .......................) (5)
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
1- رواه البخاري
أبوداود وغيره وصححه الألباني – رواه2
وتلطيخ رأس الصبي بالزعفران من السنن المهجورة جزا الله خيرا من أحياها ونشرها بين المسلمين
ـ3ــ رواه ابن حبان وغيره
4- رواه ابن عدي في الكامل3/1075 والطبراني
5- رواه الطبراني في الأوسط 1/334- 335
قال الألباني في تمام المنة 68 والحديثان وإن كان في كل منهما ضعيف لكن أحد الحديثين يقوي الآخر، إذ مخرجهما مختلف، وليس فيهما متهم.


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
- عقيقة الكبير
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم( عق عن نفسه بعد ما بعث نبيا)(1)
و عن الحسن البصري قال( إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك) (2)
وعن محمد بن سرين قال(لو اعلم أنه لم يعق عني لعققت لنفسي ) (3)
قال الشيخ الألباني رحمه الله وأما العق عن النفس فهو سنة وليس واجبا الواجب يتعلق بولده......لكن إتباع الرسول عليه السلام حيث أنه اختير عليه السلام ذبح على نفسه.....وينبغي على المسلم الذي يعلم أنه لم يذبح عنه أن يذبح عن نفسه 4
و قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله إذا كان لم يعق عليه لأن والده فقير فهنا تسقط لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجودها غير قادروإذا تركها تهاوننا فلابأس أن يعق عن نفسه نائبا عن أبيه(5)
ـ فضلها:
أولا: قربة وشكر لله عزى وجل
ثانيا: فدية يفدى بها ا لمولود من المصائب والآفات كما فدى الله إسماعيل الذبيح عليه السلام بالكبش العظيم
ثالثا: إظهار السرور والفرح بإقامة شعيرة من شعائر الإسلام
رابعا: الأكل منها ،والتصدق ،والإهداء


ـــــــــــــــــــــــــ ــــ
1- رواه عبدالرزاق وصححه الألباني في الصحيحة
2- رواه ابن حزم وحسنه الألباني في الصحيحة
3ـ- رواه ابن شيبة في المصنف
4- من شريط سلسة الهدى النور رقم 258
5- من شريط شرح بلوغ المرام


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

- تنبيهات وفوائد :
• وهذه الشعيرة لها أسماء متعددة : عقيقة و نسيكة وذبيحة والسبوع عند عوام الناس
• و لابأس بالاستقراض من أجل العقيقة لأحياء هذه السنة قال صالح بن الإمام أحمد : عن أبيه قال أني لا أرجو إن أستقرض أن يجعل الله له الخلف أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
• إذا ولد المولود مثلا يوم الإثنين فتكون العقيقة يوم الأحد وهكذا
• و تجزء الواحدة مع الإعسار في الذكور كماقال أهل العلم
• لحم العقيقة سواء تصدق منه أو اهدي منه أو ادخر للأولاد أو جعل طعاما لدعوة الناس كما سبق فهذا كله جائز قال الشيخ الألباني: إن شئت أن تأكلها أنت و اهلك كلها ،على مضي الأسبوع او ثلاثة وان شئت تصدقت وخير الدعوة التي يدعى إليها الفقراء الشاهد انه لا شيء في الشرع يلزم القائم بهذا الحكم بان يغفل شيء معين سوى إراقة الدم 1
• إذا اجتمعت العقيقة مع الأضحية فلا يجزء إحداهما عن الأخرى كما قال أهل العلم
ــــــــــــــــ
1- سلسلة الهدى و النور شرط رقم 201