المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متن آداب البحث لطاش كبرى زاده.



أهــل الحـديث
15-02-2012, 12:40 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



بسم الله الرحمن الرحيم

هذا متن طاش كبرى زاده في علم المناظرة نسخته من مخطوطاته، علما أن الكتاب قد طبع طبعة قديمة والمطبوع ليس عندي الآن لأقارن بينه وبين المخطوط، وهو من المتون التي اعتمدت في التدريس منذ زمن.





( متنُ آدابِ البحثِ )

أحمدُكَ اللهمَّ يا مجيبَ كلِ سائلٍ، وأصلي على نبيكَ المبعوثِ بأقوى الدلائلِ، وعلى آلهِ وصحبهِ المتوسلينَ بأعظمِ الوسائلِ، ما جرى البحثُ بينَ المُجيبِ والسائلِ.
وبعدُ فهذهِ رسالةٌ لخصتُها في علمِ الآدابِ مجتنباً عن طرفي الاقتصادِ: الإخلالِ والإطنابِ، واللهَ أسألُ أنْ ينفعَ بها معاشرَ الطلابِ، وما توفيقي إلا باللهِ عليهِ توكلتُ وإليهِ المآبُ.
اِعلمْ أنَّ المناظرةَ هي: النظرُ بالبصيرةِ مِن الجانبينِ في النسبةِ بين الشيئينِ إظهاراً للصوابِ.
ولكلٍّ من الجانبينِ وظائفُ، وللمناظرةِ آدابٌ.
أمّا وظيفةُ السائلِ فثلاثةٌ: المناقضةُ، والنقضُ، والمعارَضةُ.
لأنَّهُ إمّا أن يمنعَ مقدِمةَ الدليلِ، أو الدليلَ نفسَهُ، أو المدلولَ.
فإنْ كانَ الأولُ؛ فإنْ منعَ مجرداً أو بالسندِ فهوَ المناقضةُ، ومنها نوعٌ يسمى بالحلِّ وهو: تعيينُ موضعِ الغلطِ.
وأمَّا منعُهُ بالدليلِ فهو غصبٌ غيرُ مسموعٍ عندَ المحققينَ.
نعمْ قدْ يتوجَّهُ ذلكَ بعدَ إقامةِ الدليلِ على تلكَ المقدمةِ.
وإنْ كانَ الثاني؛ فإن منعَ بالشاهدِ فهوَ النقضُ.
وأمّا منعُهُ بلا شاهدٍ فهوَ مكابرةٌ غيرُ مسموعةٍ اتفاقاً.
وإنْ كانَ الثالثُ؛ فإنْ منعَ بالدليلِ فهوَ المعارضةُ.
وأمَّا منعُهُ بلا دليلٍ فهوَ مكابرةٌ غيرُ مسموعةٍ أيضاً.
وأمّا وظيفةُ المعلِّلِ: أمَّا عندَ المناقضةِ فإثباتُ المقدمةِ الممنوعةِ بالدليلِ أو بالتنبيهِ عليها.
أو إبطالُ المعلِّلِ سَندَهُ إنْ كانَ السندُ مساوياً له إذْ منعُهُ مجرداً غيرُ مفيدٍ.
أو إثباتُ المعلِّلِ مدعاهُ بدليلٍ آخرَ.
وأمّا عندَ النقضِ فمنعُ شاهدِهِ.
أو إثباتُ مدعاهُ بدليلٍ آخرَ.
وأمَّا عندَ المعارضةِ فالتعَرُّضُ لدليلِ المعارِضِ إذْ يصيرُ المعلِّلُ حينئذٍ كالسائلِ وبالعكسِ.
ثمَّ إنَّ مَنْ يكونُ بصددِ التعليلِ قدْ لا يكونُ مدعياً بلْ يكون ناقلاً عن الغيرِ فلا يتوجَّهُ عليهِ المنعُ بلْ يطلبُ منهُ تصحيحُ النقلِ فقط.
هذا الذي ذكرناهُ طريقُ المناظرةِ.
وأمَّا مآلُها فهوَ أنهُ لا يخلو: إمّا أنْ يعجزَ المعلِّلُ عنْ إقامةِ الدليلِ على مدعاهُ ويسكتُ وذلكَ هوَ الإفحامُ.
أوَ يعجزُ السائلُ عن التعرضِ لهُ بأن ينتهيَ دليلُ المعلِّلِ إلى مقدمةٍ ضروريةِ القَبولِ أو مسلمةٍ عندَ السائلِ وذلكَ هو الإلزامُ، فحينئذٍ ينتهي المناظرةُ إذْ لا قدرةَ لهما على إقامةِ وظائفِهِما لا إلى نهايةٍ.
وأمَّا آدابُ المناظرةِ فتسعةُ آدابٍ:
أنهُ ينبغي للمناظرِ أن يحترزَ عن الإيجازِ، وعن الإطنابِ، وعن استعمالِ الألفاظِ الغريبةِ، وعن المجملِ، ولا بأسَ بالاستفسارِ، وعن الدخلِ في كلام ِالخصمِ قبلَ الفهمِ، ولا بأسَ بالإعادةِ، وعن التعرضِ لما لا دخل له في المقصودِ، وعن الضحكِ ورفعِ الصوتِ وأمثالِهما، وعن المناظرةِ معَ أهلِ المهابةِ والاحترامِ، وأنْ لا يحسبَ الخصمَ حقيراً.
هذا غايةُ ما يرادُ في هذا البابِ ومِنَ اللهِ تعالى التوفيقُ لإظهارِ الحقِ وإلهامِ الصوابِ.


تمت