المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الرما و أنه غير الربا؛ و المعاملة النقدية التي تشبه المقايضة في الرما (سوء التخمين و مآله)



أهــل الحـديث
14-02-2012, 06:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم





بسم الله الرحمن الرحيم


... في الرما و أنه غير الربا؛؛؛
و المعاملة النقدية التي تماثل المقايضة في الرما (سوء التخمين و مآله) ...
.................................................. .................................................. ..........
منقول عن إجابات جوجيل: ((
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم : «الذهب بالذهب و الفضَّة بالفضَّة، و البُرُّ بالبُرِّ، و الشعير بالشعير، و التمر بالتمر، و الملح بالملح، مِثْلاً بِمِثْل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ و المُعطي فيه سواء»
نُهِيَ عن هذا النوع من الرِّبا لئلا يكون ذريعة إلى ربا النسيئة،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين؛ فإني أخاف عليكم الرما"
حديث جاء في مسند الإمام أحمد مرفوعاً: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين و لا الدرهم بالدرهمين و لا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرما" و الرما هو الربا.
و الرما هو الربا ،و لا يفعل هذا إلا للتفاوت بين النوعين. أما في الجودة أو غيرها فإنهم يتدرجون من الربح المعجل إلى الربح المؤخر، وهو ربا النسيئة.


ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟

الربا نوعان............
1 ـ ربا النَّسيئة: و هو الزيادة المشروطة الَّتي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل
2 ـ ربا الفضل: مقايضة صنف بصنف من نوع واحد، قليل من الجيد مقابل الكثير من الرديء.
مقارنة بين خصائص ربا النسيئة و خصائص ربا الفضل...............
1 - ربا النسيئة ربا جلي و ربا الفضل ربا خفي
2 - ربا النسيئة حرم قصدًا. وربا الفضل حرم لأنه وسيلة لربا النسيئة؛
3 - ربا النسيئة مجمع على تحريمه إجماعًا قطعيًّا . وربا الفضل وقع فيه خلاف ضعيف.
4 - ربا النسيئة لم يبح منه شيء ، و ربا الفضل أبيح منه ما دعت الحاجة إليه، كذا يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [إعلام الموقعين ص140 جـ2] - قال :لأن ما حرم سدًّا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد، وذكر من ذلك مسألتين
.................................................. .................................................. ....
كيف يمكن حصول هذا الافضاء يا أخي؟ وضح كلامك أكثر يرحمك الله.
أخي عبد العزيز بن الحسن:
تساؤلك في محله؛ و لذا قال بعض العلماء: إن تحريم ربا الفضل أمر تعبدي لا يُعقل معناه.
و التمس آخرون بعض الحكم، ومن أولئك ابن القيم في كتابه (اعلام الموقعين) فقال:
"إنه حرم التفرق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل الربا فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحال ثم أوجب عليهم فيه التماثل وألا يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حتى لا يباع مد جيد بمدين رديئين وإن كانا يساويانه سداً لذريعة ربا النسأ الذي هو حقيقة الربا، وأنه إذا منعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة في مقابلة جودة أو صفة أو سكة ونحوها فمنعهم منها حيث لا مقابل لها إلا مجرد الأجل أولى".))
........................................ تعقيــــــــــــــــب أبو رابعة ......................................
... معنى الــــــــربا هو الزيادة؛ بينما الــــــرما معناها النهاية ...
تمهيـــــــــــد: --
ليس رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من وصف هذه المقايضة بين الأصناف المتقاربة بمقادير مختلفة بـ"ربا الفضل"،
و ليس هو عليه و على آله الصلاة السلام من فسر الرما بالربا،
بل إن حديثه: "أخاف عليكم الرما"، دليل على اختلاف الربا و الرما في المعنى. إذ علة التحريم هو خبث العمل نفسه و ليس الخوف من نتيجة الطريقة الرديئة في العمل الطيب.
و يدل الحديث أيضا على أن هذا النوع من المقايضة جائز لكن المحذور فيه سوء الطريقة التي تتسبب بمكروه مجهول، فما هو هذا المكروه؟ هل هو تطور المقايضة بين الأصناف المتقاربة إلى ربا؟ أو أمر آخر؟.
السؤال هو: كيف تسوء طريقة المقايضة بالأصناف المتقاربة، أي المنتمية لنوع واحد.؟
و السؤال الأهم في هذا العصر الذي تندر المقايضة في التجارة، بسبب رواج استعمال النقود في التسعير، و في اقتضاء الثمن: ما هي المعاملة النقدية الشبيهة بما يسمى ربا الفضل.؟
قال سيدنا الشافعي رضي الله عنه: "التأسيس أولى من التوكيد"
و شبيه بهذه النباهة القول: "اختلاف معاني الكلمات يستعملها الرجل الفصيح الواحد في الموضوع الواحد أولى من الترادف"
يبعد أن مراد النبي صلى الله عليه و سلم من استعمال الرما هو استعمال اللفظ المرادف للربا، أي المشارك له في نفس المعنى، ما يعني أن الرما هو على الأرجح غير الربا.
و سوف يتضح من التحليل المعجمي للكلمتين و من الاستشهاد بالشعر، أن الربا مرادف للزيادة، بينما الرما مرادف للنهاية ............ و حصرا النهاية السلبية أي الفساد لأن من النهايات ما يكون إيجابيا فإن تنامي البدن أو العقل يتناهى إلى التمام و تتناهي التجارب إلى الأشد، قال تعالى : ": و لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما و كذلك نجزي المحسنين "،،،،

و ما يلي البرهان على اختلاف الربا و الرما في المعنى ................

رِما.... من رم و يشتق من الفعل الماضي أيضا رميم و هو نهاية العظام مثلا، و ترميم مثل تمريض معالجة التالف المرجو إصلاحه ...
رمي..... من رمى يرمي رمية، رمى السهم يقصد به انتهاءه إلى العدو
روم... من رام يروم أي يطلب ما يبتغي الانتهاء عنده، الذي يشبع حاجة نفسه
مادة الحروف {ر، م} تفيد معنى النهاية، في أية صورة صرفية صيغت هذه المادة لاستنتاج كلمة ما مؤلف معناها من معنى هذه المادة و معنى الصورة. بينما مادة الحروف {ر، ب} تشارك في الكلمات بمعنى الزيادة. كلمات تربية و مرب و رب و ربوبية تفيد معنى الزيادة و النماء في الموضوع المربوب.
· "الأبقار ترم من جميع الشجر" تقصد و تنتهي إلى جميع الشجر لتتغذى عليه
· الرميم نهاية العظام
رُم ما اشتهيت، تنل. و سُس ما تبتغي،*** ترشُد. و حاول ما أردت، تُسَدَّد
رم ما اشتهيت أي انتهي إليه، أرده اعزم على الحصول عليه و اقصده و حاول.
ترميم مثل تمريض الذي هو تطبيب أي معالجة المرض للشفاء و الخلاص منه
ترميم المباني، ترميم لوحة فنية، أي إصلاحها و تجديدها بعد تلف و عطب و فساد
الربا و الزيادة و النماء معنى واحد، لكن الربا تقرير إلهي لتواطؤ عرفي على الزيادة في الدين مقابل تأجيل الدفع.
وَ رَمَأَ الخَبَرَ: ظَنَّه و قَدَّره.
قال أَوس بن حجر:
أَجْلَتْ مُرَمَّأَةُ الأَخْبارِ، إِذ وَلَدَتْ، * عن يومِ سَوءٍ، لعبْدِ القَيْسِ، مَذْكُورِ
الرما من جنس الكلام المشترك أي بالإضافة إلى سوء النهاية يعني أيضا الظن و التخمين و يحتمل في التخمين الغلو و البخس أي الابتعاد كثيرا عن حد الإنصاف و العدالة، أي خوف النبي كان على الأرجح من سوء التخمين أو من عاقبة سوء التخمين، التي تجعل المقايضة فيها ظلم كبير واضح للطرف الغشيم الضعيف في المساومة.
الخلاصة.............
الرما مختلف في المعنى عن الربا. فهو يعني إنتهاء العلاقة الطيبة إلى الفساد أي ذهاب المودة، أو يعني سوء التخمين الموصل إلى فساد العواطف، فيكون الرما هنا يفيد معنيين اثنين السبب و النتيجة، الرما التخمين الموصل للرما فساد العاطفة الطيبة بين المتقايضين.
... ما يشبه الرما من المعاملات التجارية بواسطة النقد ...
الرما هنا هو فساد المودة، أي تبدلها بالخصومة، الخصومة الناتجة عن تغير نسبة المقايضة بين نفس الصنفين، نسبة يكون فيها صاحب البضاعة الجيدة هو المهزوم في المساومة أي المبخوس حقه المغبون أو هو المنتصر فيها المتصخم حقه المغالي، و هذه النتيجة لا تعرف إلا بعد تكرار المساومة بين نفس الصنفين.
كان سيدنا بلال رضي الله عنه ليستنتج أنه مغبون لو أن رجلا آخر بادل التمر الرديء بنسبة مختلفة، مثلا تمرتان جيدتان مقابل ثلاث تمرات رديئات.
و ما يشبه الرما بيع التجار بأكثر من سعر، أي السعر الذي استقر عليه السوق، فإن الزبون الضعيف في المساومة يشعر أنه مغبون، و أن التاجر تشاطر عليه و استغل هله بسعر السوق حتى يقتنص منه نقودا أكثر بزيادة كبيرة أو صغيرة.
هنا ما يسمى ربا الفضل، يعم حتى الأصناف المتباعدة. أي التي من أنواع و حتى أجناس مختلفة، هنا المعاملة و إن كانت نقدية أي الثمن يحسب بدلالة النقود، و إبراء الذمة يكون بدفع الثمن نقودا، إلا أنها في الحقيقة هي مقايضة، العامل يقايض عمله بالبضائع التي يشتريها بالنقود، و التاجر يقايض مشترياته من السلع و الخدمات بالسلعة التي يبيعها للناس، و المهندس و الطبيب ،،، يقايض بخدمته التي يقدمها للناس بما يشتريه من سلع و خدمات مختلفة في الجنس أو النوع.
هنا رغم أنه شرعا و مبدئيا يجوز التبادل بأية نسبة بسبب تباعد أصناف السلع، أو الخدمات لكن الزيادة عن سعر الله تعالى أي السعر الذي استقر عليه السوق، يتسبب بالرما الذي هو فساد العلاقة بين التاجر و الزبون المشتري منه، و هنا الرما تكون سبب الرما، بسبب أن التاجر يعلم بسعر الله أو السعر المستقر في السوق، لكن الزبون هو الذي يفشل في المساومة بسبب غش التاجر له و إخفاء مقدار السعر عنه، فيعتمد الزبون وحده على الرما أي تخمين الثمن، بينما التاجر يعلم يقينا مقدار الثمن الذي فيه الإنصاف و يحقق عدالة المبادلة.
يجوز البيع بسعر أقل من سعر السوق أي بسعر تشجيعي للزبون، لزيادة كمية المبيع، لكن هذا يتسبب في الرما بين التجار، أي ينتهي إلى فساد المودة بينهم و حلول الخصومة.
الخلاصة.............
و هي حكم اجتهادي مستنتج مما تقدم، و هو كأي حكم اجتهادي لا يعدو كونه أمارة على وجود حكم شرعي، أي تكليف يجزى العمل به، و يعاقب على تركه، حتى لو أن الاحتمال فيه يستمر قائما أنه مخالف للصواب أي قريب أو بعيد عن حكم الله تعالى في الفضية، لكن قناعة العقل بحكم يؤسس تكليفا شرعبا في ذمة المقتنع سواء المجتهد أو المطلع على الاجتهاد ..............
الحكم: ---
لا يجوز للتاجر البيع بسعر يزيد عن سعر السوق، بسبب ما تنتجه معرفة الزبون بتشاطره عليه في المساومة من مشاعر سلبية، هو الرما هو سوء التخمين من طرف واحد هو الزبون الغشيم الذي يستغفله التاجر باستغلال جهله بالثمن أو السعر المستقر في السوق. هنا رما الزبون الغشيم يتيح الفرصة للتاجر الجشع ليقترف الربا، و هو الزيادة على الثمن الرائج.
أي أن الزيادة في ثمن السلعة أو الخدمة التي لا يبررها قيمة مضافة زائدة كالنقل إلى مكان بعيد عن محل الانتاج، تقترب من الربا بقدر الزيادة عن الثمن المستقر في السوق القريب من محل الإنتاج أو السوق البعيد عنه الذي يستقر فيه سعر آخر زائد زيادة متعينة.

... إفتراض نظري .... انتفاءخوف الرما، باشتهار نسب المقايضة بين كل صنفين متقاربين ...

لوكان الناس قد اشتهر بينهم نسبة المبادلة بين التمر الرديء و التمر الجيد البرني،لانتفى خوف النبي صلى الله عليه و سلم الرما على الناس في هذه المقايضة على الأقل؛لكنحتى لو أمكن أن تشتهر أيضا نسب المقايضة بين بقيةالأصناف المذكورة، أي البر و الشعير و الذهب و الفضة و الملح، لا تزول المشكلة وتبقى قائمة، بسبب كثرة السلع، و كل سلعة يمكن تسوء المساومة فيها و تنتج اختلاف نسبالمقايضة و هذا الاختلاف في طريقة أو نسب التبادل يوصل إلى انتهاء المودة و حلولالخصومة أو على الأقل الحزازات بدل المودة.

إذيستحيل أن يشتهر بين الناس جميعنسب المقايضة بين الأصناف المتقاربة. فيبقى خوف النبي على الناس الرما باقيا، فيغير التمر و الأصناف المذكورة في الحديث الشريف..
............................................
اللواء أبو رابعة الشافعي
الجيش اللبناني الفلسفي الثوري
الجمعة 3\2\2012 مــــــــــــــــــــــــ ــــــــ