المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم بيع التأشيرات -الفيز



أهــل الحـديث
07-02-2012, 12:40 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني في الله هدا بحث متواضع في حكم بيع التاشيرات فيز الاستقدام الخاصة بدول الخليج جمعت فيه اقوال كبار العلماء في الحكم على المسالة وهدا بعدما رايت انتشار ضاهرة بيع هده الفيز من بعض اخواننا في البلاد الاسلامية دون النظر في حكمها الشرعي . والله الموفق وهو الهادي ألى سواء السبيل . رابط تحميل البحث http://arabsh.com/files/0e3e47426c/ح...يرات-docx.html (http://arabsh.com/files/0e3e47426c/حكم-بيع-التاشيرات-docx.html)

إن الحمد لله نحمده ، و نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا .
من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأ شهد أ ن محمداً عبدُه و رسولُه .
] يَا أَيها الذين آمَنُوا اتقُوا اللهَ حَق تُقَاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسلمُون [
] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [ .
] يَا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قَولاً سَديداً يُصلح لَكُم أَعما لكم وَ يَغفر لَكُم ذُنُوبَكُم وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوزاً عَظيماً[
أ ما بعد:
فهدا بحث متواضع جمعته للنفع والفائدة لي ولإخواني في الله في حكم بيع تأشيرات الاستقدام ( الفيز) الخاصة بدول الخليج وهو عبارة عن فتوى كبار العلماء والمشايخ الفضلاء من هيئة كبار العلماء والشيخ ابن باز وابن عتيمين و ابن جبرين وغيرهم عليهم رحمة الله جميعا واني وجدت حسب علمي إجماعا من كل العلماء على تحريم بيعها أتفاق المشايخ والمتاجرة فيها ولم أجد عالما واحدا أجازها. وإن العلماء والأئمة الفضلاء على تحريمها لما فيها من المخالفات الشرعية التي لا تخفى عن عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم من طلبة العلم وغيرهم. فلا وجه للاحتجاج بأن المسألة خلافية أوانه قد أباحها عمر أو زيد مع أنه لا يعلم أحدا من أهل العلم قال بجوازها. كما أن تتبع رخص وزلات العلماء والأقوال الشاذة لبعض الفقهاء وانتقاء ما يوافق الأهواء والشهوات أمر خطير و ضرر كبير و شر مستطير وقد تواترت النقول عن السلف في التحذير و ذم من تتبع الرخص : *قال الإمام أحمد: " لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ ، وأهل المدينة في السماع (يعني الغناء) وأهل مكة في المتعة كان فاسقًا " . * وقال حسن عن الأزاوعي رحمه الله قال: "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام".
* قال ابن الصلاح رحمه الله في [ فتاويه: ص300]: "مع أنه ليس كل خلاف يُستروح إليه ويعتمد عليه!!، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد!" وعزاه إليه ابن القيم في إغاثة اللهفان.
* وقال الذهبي رحمه الله في [السير: 8/81]: "ومن يتبع رخص المذاهب وزلاّت المجتهدين فقد رقّ دينه"، وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه [إعلام الموقعين: 4/211]: "وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض". *وقال أيضًا [3/300]:"وقولهم: إنَّ مسائل الخلاف لا إنكار فيها!؛ ليس بصحيح ؛ فإنَّ الإنكار إما أن يتوجَّه إلى القول والفتوى أو العمل ، أما الأول : فإذا كان القول يخالف سنّة أو إجماعًا شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنَّ بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار .
* وقال ألشاطبي رحمه الله في [الموافقات: 2/386]: "فإذا صار المكلَّف في كل مسألة عنَّت له يتبع رخص المذاهب وكلَّ قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى ، وتمادى في متابعة الهوى ، ونقض ما أبرمه الشارع ، وأخَّر ما قدَّمه". *وقال أيضًا [4/141]: "وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودًا في حجج الإباحة ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفًا فيه بين أهل العلم لا بمعنى مراعاة الخلاف فإنَّ له نظرا آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع، فيقال: لِمَ تمنع والمسألة مختلف فيها؟! فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفًا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع ، وهو عين الخطأ على الشريعة ؛ حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدًا وما ليس بحجة حجة"، إلى أن قال: "والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه ، ويجعل القول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسه ، فهو قد أخذ القول وسيلة إلى إتباع هواه ، لا وسيلة إلى تقواه ، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلاً لأمر الشارع وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه ، ومن هذا أيضًا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد "!!. *وقال أيضا في [الموافقات: 4/145] تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن إتباع الهوى، فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه. ومضاد أيضًا لقوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول"، وموضع الخلاف موضع تنازع ؛ فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس!، وإنما يرد إلى الشريعة، وهى تبين الراجح من القولين فيجب إتباعه!؛ لا الموافق للغرض - وقال ابنُ حزم الأندلسيّ (ت: 456) وهو يبيِّن طبقات المختلفين:«وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقَّة الدِّين وقلَّة التَّقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كلِّ قائل؛ فهم يأخذون ما كان رخصةً من قول كلِّ عالم مقلِّدين له غير طالبين ما أوجبه النَّصُّ عن الله– تعالى– وعن رسوله ». - وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (لأن الذي يتتبع الرخص لم يعبد الله إنما عبد هواه وجعل الدين ألعوبة بيده، فيسأل هذا العالم بأنه الواسطة بينه وبين شريعة الله وأنما قاله العالم له حق ، فإذا أعجبه فهو حق وإذا لم يعجبه تركه وذهب إلى آخر يفتيه بأهون ولا شك أنه من إتباع الهوى... لكن لا نقول أنه تزندق والصواب من تتبع الرخص فسق، أي عُد فاسقاً ). - و قال أيضا :ومعلوم أن تتبع الرخص كما قال أهل العلم فسق وإن كان مع الأسف قد وقع فيه بعض الناس إذا استفتى عالماً وهو حين استفتائه له يعتقد أن ما يقوله هذا العالم هو الشرع الذي يسير عليه تجده إذا أفتاه بغير هواه ذهب يسأل عالماً آخر فإن أفتاه بما يهواه وإلا ذهب إلى عالم ثالث وهكذا وقد ذكر أهل العلم أن من استفتى عالماً ملتزماً بقوله فإنه لا يجوز له أن يستفتي آخر لما يحصل في ذلك من التلاعب بالدين وتذبذب الإنسان وعدم استقراره على قاعدة يبني عليها سيره إلى الله عز وجل نعم لو أفتاك عالم بفتوى وأنت إنما استفتيته للضرورة حيث لم تجد حولك أحداً أوثق منه في نفسك فلك حينئذ إذا وجدت عالماً أوثق منه أن تسأله وأن تعدل إلى قوله إذا خالف قول المفتي الأول لأنك إنما استفتيت الأول للضرورة وكذلك أيضاً لا حرج عليك إذا استفتيت شخصاً واثقاً بفتواه ولكنه حصل لك علم جديد من عالم آخر بدون تسبب منك فلا حرج عليك أن تنتقل إلى قول العالم الآخر بل قد يجب عليك إذا تبين لك أن الدليل مع الثاني فإنه في هذه الحال يجب عليك أن ترجع إلى قول العالم الثاني لوجود الدليل معه ولكن إذا سمع من عالم آخر بدون بحث ما يرى أنه هو الحق وقوة دليله فعليه أن يتبعه من أجل الدليل كذلك إذا استفتى عالماً حوله للضرورة لأنه لا يجد أحدا أوثق منه في نفسه فلا حرج عليه إذا طلب عالماً آخر أوثق في حال السعة." - وليعلم هؤلاء ومن على شاكلتهم أن العبرة بالمسميات لا بالأسماء .و أن الأسماء لا تغير الحقائق والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والمباني وأن يتقوا الله ولا يستحلوا المحرمات بالتحايل والمراوغة فان الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بل هدا العمل من فعل اليهود فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ": لارتكبوا مأرتكبت اليهود فتحلوا محارم الله بأدنى الحيل" .
* قال الإمام الاوزاعي رحمه الله :
المال يذهب حِله وحرامه *** يوماً وتبقي بعد ذا آثامه
ليس التقي بمتقٍ لإلهه *** حتى يطيب طعامه وكلامه
- قال بعض الحكماء: شر المال ما لزمك أثم مكسبه وحُرمت أجر إنفاقه.
- و يصدق على هؤلاء ما جاء في الحديث عند البخاري وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال)): يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ : أمن الحلال أم من الحرام ((فأين هؤلاء عن قوارع التنزيل التي تُتلى والأحاديث التي تُروى في التحذير من أكل الحرام وبيان عاقبة صاحبه وسوء مصيره ومنقلبة ؟ أليس لهم فيها مذكر و واعظ ومزدجرٌ ؟)أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا(( محمد:24.
-والكسب الخبيث شؤم على صاحبه ، فبه يحل غضب الرب وبسببه يقسو القلب ، وينطفئ نور الإيمان، ويمنع إجابة الدعاء ويحل به البلاء. والمال الحرام مستخبث الأصول ، ممحوق البركة والمحصول ، إن صرفه صاحبه في برٍ لم يُؤجر، وإن بذله في نفعٍ لم يُشكر، ثم هو لأوزاره مُحتَمِل وعنه مسؤول و محاسب وعليه معاقب وسخط الله عليه واقع ليس له من الله من دافع. فعلى المسلم ان يتقي الله عز وجل ولينظر إلى مصدر ماله وكسبه فالمرء مازال بخير ما لم يصب مالا حراما.
قال الله تعالى : » يا أيها الدين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل «
* قال السعدي في تفسيره (ص70): "وأكل أموال الناس بالباطل يكون على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك ويدخل فيه أيضاً أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل؛ لأنه ليس في مقابلة عوض مباح ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها".
* وقال صلى الله عليه وسلم : (( يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذى نفس محمدٍ بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يُتقبل منه عملٌ أربعين صباحًا وأيما عبدٍ نبت لحمه من سحت فالنار أولى به )). *وروى مسلم في صحيحه : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذِيَ بالحرام ، فأنَّى يُستجاب لذلك؟ )) * قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام .رواه البيهقي وصححه الألباني . * وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. رواه أحمد والبزار. * وعنه صلى الله عليه وسلم: ((لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من بين يدي ربه عزوجل حتى يُسال عن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه((. * في " صحيح مسلم " عن ابن عمر ،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" : لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول."
* وفي" الصحيحين" عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( قال ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه)) وذكر الحديث . وفي " مسند " الإمام أحمد عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يكتسب عبد مالا من حرام ، فينفق منه ، فيبارك فيه، ولا يتصدق به ، فيتقبل منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ".
* وقال صلى الله عليه وسلم : «مَنِ اكْتَسَبَ مَالاً مِنْ مَأْثَمٍ فَوَصَلَ بِهِ رَحِمَهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ ، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ جُمِعَ ذلِكَ كُلُّهُ جَمِيعًا فَقُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّم - وسئل ابن عباس عمن كان على عمل ، فكان يظلم ويأخذ الحرام ، ثم تاب ، فهو يحج ويعتق ويتصدق منه ، فقال : إن الخبيث لا يكفر الخبيث . *وكذا قال ابن مسعود : إن الخبيث لا يكفر الخبيث ، ولكن الطيب يكفر الخبيث . * قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق : فقال مثلك مثل رجل سرق إبل حاج ، ثم جاهد بها في سبيل الله ، فانظر هل يقبل منه ؟ *وقال بعض الصحابة: "كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام". *وقال الإمام الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرًا من الحلال مخافة الحرام . *وقال بعض السلف: إن العبد يأكل أكلة فينقلب قلبه، فينغل كما ينغل الأديم ولا يعود إلى حاله أبداً. وقال سهل رضي الله عنه: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم. ومن كانت طعمته حلالاً أطاعته جوارحه ووفقت للخيرات *وقال بعض السلف: إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من ذنوبه، ومن أقام نفسه مقام ذل في طلب الحلال تساقطت عنه ذنوبه كتساقط ورق الشجر. * قال يونس بن عبيد: "لو أعلم موضع درهم من حلال من تجارة لاشتريت به دقيقاً ثم عجنته ثم جففته ثم دققته أداوي به المرضى". وما ذلك إلا لما في الرزق الحلال من بركة.
- ولقد احتفى أهل السُّنة بأكل الحلال تقريرًا وتحقيقًا، حتى أثبتوه في عقائدهم .يقول الفضيل بن عياض: "إن لله عبادًا يحيي بهم البلاد والعباد، وهم أصحاب سنَّة، من كان يعقل ما يدخل جوفه من حِلِّه كان في حزب الله تعالى"
* قال ابن رجب معلقاً على عبارة الفضيل: "وذلك لأن أكل الحلال من أعظم الخصال التي كان عليها النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه"
- ووصف شيخ الإسلام الصابوني أهل الحديث والسُّنة أنهم يتواصون بالتعفف في المآكل والمشارب والمنكح والملبس ، وكذا قرره قِوام السُّنة الأصفهاني.
* قال ابن رجب :"مِنْ أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه ، وأن يكون من حلال ، فبذلك يزكـو عمله... وفي الحديث إشارة إلى أنه لا يُقبَل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل، ويمنع قبوله... فالرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال ، وبالعمل الصالح فما دام الأكل حلالاً، فالعمل صالح مقبولا ، فإذا كان الأكل غير حلال ، فكيف يكون العمل مقبولاً ؟ . * قال ابن المبارك: "ردُّ درهم من شبهةٍ أحب إليّ من أن أتصدق بمئة ألف درهم".
* قال الثوري: ( انظر درهمك من أين هو , وصلِّ في الصف الأخير).
* و قال إبراهيم بن أدهم:( أطب مطعمك ولا عليك ألاّ تقوم من الليل وتصوم من النهار).
*وقال عمر بن عبد العزيز: ( يا أيها الناس: اتقوا الله وأَجْمِلوا في الطلب ، فلو كان رزق أحدكم في قِمَّة جبل أو في حضيض أرضٍ : لأكلَ رزقه فاتقوا الله وأَجْمِلوا في الطلب ) . *ويُقال: من أكل الشبهة أربعين يوماً أظلم قلبه. *وأوصت إحدى الصالحات زوجها فقالت : يا هذا، اتق الله في رزقنا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. - وإن من العجب أن يحتمي بعض الناس من الحلال مخافة المرض ولا يحتمون من الحرام مخافة النار! وما ذاك إلا لقسوة القلوب واستيلاء الغفلة على النفوس وضعف الإيمان وقلة البصيرة في الدين .
النفس تجـزع أن تكون فقيــرة والفقر خيـر من غنى يطغيـها
وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع مـا في الأرض لا يكفيها
أموالنا لذوي الميـراث نجمعهـا ودورنـا لخراب الدهر نبنيـها
كم من مدائن في الإقامة قد بنيـت أمست خراباً وأفنى الموت أهليها
- وإياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة .
* قال سفيان الثوري - رحمه الله - : « إن لقيت الله - تعالى - بسبعين ذنباً فيما بينك وبين الله تعالى أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد»
* وذُكر عن أبي بكر الوراق أنه قال: « أكثر ما ينزع الإيمان من القلب: ظلم العباد ».
* روى مسلم في صحيحه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المُفلس من أمتي مَنْ يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا ، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا،وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أُخذ من خطاياهم فطُرحت عليه ثم طُرح في النار».
* وقال ابن القيم - رحمه الله - : « والظلم عند الله - عز وجل - يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا ً، وهو الشرك به ، فإن الله لا يغفر أن يُشْرَك به.
وديوان لا يترك الله - تعالى - منه شيئاً ، وهو ظلم العباد بعضهم بعضاً، فإن الله - تعالى - يستوفيه كله.
وديوان لا يعبأ الله به شيئاً، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه - عز وجل - ، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محواً، فإنه يُمحى بالتوبة والاستغفار، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة ، ونحو ذلك. بخلاف ديوان الشرك ؛ فإنه لا يُمحى إلا بالتوحيد. وديوان المظالم لا يُمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها »
وما ذكره ابن القيم - رحمه الله - هو معنى حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدواوين ثلاثة: فديوان لا يغفر الله منه شيئاً ، وديوان لا يعبأ الله به شيئاً ، وديوان لا يترك الله منه شيئاً، فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئاً: فالإشراك بالله - عز وجل - ، قال الله - عز وجل - : { إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [النساء: 48] ، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً قط : فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً: فمظالم العباد بينهم ، القصاص لا محالة »
- معشر الإخوة أيها المباركون إليكم أقوال العلماء في المسالة ومن أراد المراجعة فليرجع إلى الفتوى من مصادرها .

***سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: أنا شاب أبلغ من العمر 33 سنة، وحالتي المادية ضعيفة وقد أتى إلي أحد الأيام أحد الإخوة المقيمين بالمملكة، وهو باكستاني الجنسية (مسلم) وطلب مني أن أستخرج له عددا من الفيز لاستقدام بعض أقاربه من الباكستان مقابل أن يدفع لي سبعة آلاف ريال لكل فيزة ، وفعلت ذلك نظرا لحالتي المادية ، وحاجتي لهذا المال ، وقبضت منه قيمة أربع فيز، واستقدمت الأشخاص الذين قد اشترى الفيز من أجلهم، ولهم الآن بالمملكة أربع سنوات يعملون لحسابهم الخاص . سؤالي : هل هذا المال الذي قبضته منهم حلال أم حرام؟ علما بأن الأشخاص المعنيين قد حصلوا على أضعاف ما قد دفعوه إلي من المال، وهم راضون عن وضعهم وما دفعوه بسبيل إقامتهم بالمملكة للعمل. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
- فأجابوا: "هذا المال حرام؛ لأنه عوض عن الكفالة، وهي من عقود الإحسان، وأيضا كذب ؛ لأنه مخالف للأنظمة التي وضعتها الدولة للمصلحة العامة " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/189 ( *وسئلوا أيضاً (13/79) : استقدمت عمالة أجنبية قبل 8 سنوات تقريبا، وقد بعت الفيز على شخص هنا، سواء من الباكستان أومصر،على أن يستقدم العمالة ويعملوا على طريقتهم أي ليس عندي في المؤسسة، وكان هذا شرطا بيني وبينهم، وعلى اتفاق أن يدفع نسبة كل آخر شهر، وليست إجباريا، ولكن الله هداني إلى الصواب، وتبت إلى الله، وهذا أنا يا سماحة الشيخ أرجو من الله ثم منكم أن تدلوني على الطريق الصحيح، حيث إن بعض العمال سافر إلى بلاده، ولا أعرف له عنوانا، والبعض الآخر موجود، ولكن لا آخذ منه شيئا.
- فأجابوا : "بيع الفيز لا يجوز؛ لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة ، وأكلا للمال بالباطل، قال الله تعالى: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ) وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم ، يجب عليك التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم؛ لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق، وبدون عوض، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل، وعدم العودة إليه مستقبلا، ومن ترك والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين.
وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر، فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم. وإن تعذر معرفتهم أو شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) " انتهى .
**سئل سماحة الشيخ : عبد العزيز بن باز : –رحمه الله-
*س / هناك بعض من الناس يستخرج تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية بغرض بيعها، أي: التأشيرات، لآخرين ليستقدموا هؤلاء العمالة في غير الموضع الذي من أجله خرجت هذه التأشيرات، ويأخذون من هؤلاء العمال باتفاق معهم نسبة من المال كل شهر، وكذلك عند تجديد الإقامة، فهل ما يفعله هؤلاء حلال أم حرام؟ وهل هذا المال الذي اكتسبوه من ذلك العمل حلال أم حرام؟ وماذا يجب عليهم فعله إذا كان حراماً؟
*ج / بسم الله، والحمد لله، هذا العمل لا يجوز، بل هو غش وخداع، وكذب لا يجوز، فلا يأخذ العمال إلا ليعملوا لنفسه، إما ليعملوا لبناء أو لمزرعة أو غيرها، أما أن يكذب ليأخذ تأشيرات ورخصاً ثم يبيعها فهذا لا يجوز؛ لأنه كذب على الدولة، وقد يكون فتح باب شر على المسلمين باستقدامه أولئك العمال، بل على الإنسان أن يطلب من الدولة على قدر حاجته، وعلى حسب نظام الدولة، لا يزيد ولا ينقص ولا يكذب، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات في منع هذا وبيان أنه منكر ولا يجوز، وليس له أن يستقدم ولا يأخذ إلا بقدر حاجته من غير كذب، وأخذ المال بهذه الطريقة أخذ للحرام بالكذب والسحت ، نسأل الله السلامة . فتاوى ابن باز –رحمه الله- الجزء الثالث ص ـ198-199
**ابن عثيمين :
-عهد عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاحتياط في مسائل البيوع، وأنه لا يجوز أن يقدم الشخص على بيع ما لا يملكه، ولا يحل له، أو ما ليس له القدرة على تسليمه، طردا لقواعد الشريعة في هذا الباب، وحرصا على البائع من الوقوع في أكل المال بالباطل وإبراءً لذمته، ومن ثم انتشرت فتاويه في هذا الصدد بالمنع في كثير من الصور المعاصرة التي يقع فيها البائع في بيع ما لا يملكه، ولا يحل له، وجاءت فتوى الشيخ في بيع التأشيرات والفيز لتؤكد على هذا . **فقد سئل الشيخ رحمه الله: يقوم بعض الأشخاص باستخراج (فيزا) تكلفه تقريباً ثلاثة آلاف ريال ، ثم يقوم ببيعها بثمانية أوعشرة آلاف على شخص آخر ليحضر أخاه ، فما الحكم في ذلك؟
- فأجاب : "(الفيزا) الرخصة يعني يأخذ رخصة من الوزارة لاستقدام عامل، ثم يبيع هذه الرخصة على أحد يستقدم عاملاً ، فهذا حرامٌ ولا يجوز؛ لأننا نقول: إن كنت محتاجاً إلى هذا العامل فالفيزا بيدك، وإن لم تكن محتاجاً فرُدَّ الفيزا إلى من أخذتها منه، ولا يحل لك أن تبيعها . ثم هذا كذب ؛ إذا أخذ فيزا على أنه يستقدم عاملاً ثم باعها صار كاذباً" لكن لو قال قائل :رجل أخذ فيزا على أنه يريد أن يستقدم بها عاملا حقيقة لكن استغنى عنه، فهل له أن يبيعها؟
والجواب: لا، بل يردها ؛ لأنها منحت له على أن يستقدم هو بنفسه ، ثم استغنى عن العامل فليردها إلى مصدرها ؛ لأنه ربما يكون هناك أناس منتظرون للفيز. فتاوى الفقه- كتاب البيوع- باب الشروط في البيع(31-32)، ولقاء الباب المفتوح (170/15)
**وسئل الشيخ رحمه الله:ما حكم استخراج (فيز) من مكتب الاستقدام لبيعها على العمال؛ لكي يتمكنوا من إحضار أقاربهم إلى داخل هذه البلاد، أو بيعها على غيرهم من الموظفين؟
- فأجاب بقوله:هذا حرام ولا يجوز؛ لأن هذا كذب على الدولة من جهة أنه محتاج إلى العمال؛ ولأنه آكل للمال بالباطل من جهة أخرى والذي يجب علينا أن نكون شعبا ناصحا لدولته وأمته. فتاوى الفقه- كتاب البيوع- باب الشروط في البيع(31)
**ابن جبرين
**ســـؤال : أفيد فضيلتكم أني قد استخرجت تأشيرات، وكان الغرض الوحيد من ذلك هو بيعها على عُمال يأتون للعمل في المملكة، وقد بعت التأشيرات على هؤلاء العمال، وكان البيع عن تراضي بيني وبينهم على أن أقوم أنا بتولي أمرهم في المملكة، وقد حصل ذلك، والأموال التي حصلت عليها من ذلك اختلطت مع مالي وتزوجت من مالي وهذا المال، وفتحت محل تجاري وهو قائم الآن، فهل عليّ شيء في ذلك؟ وهل أنا ملزم بإرجاع ما أخذت إذا كان ذلك حرامًا مع العلم أن بعضهم اشتغل في الرياض ورجع إلى بلده ولا أعلم عنه شيء؟ وهل الموجودين في الرياض يجب عليّ أن أنهي إقامتهم في المملكة مع العلم أن كل من الطرفين حصل على ما اتفق عليه من الآخر وأنا تنازلت عن شيء كثير ؟
** الجواب: عفى الله عما سلف وعليك التحفظ في المستقبل، ولك أن تنتفع بالمال الموجود وأن تتصدق منه وتأكل ولا حرج، وكان الأولى أن تبيعها بسعر التكلفة. والله أعلم .
4/4/1417هـ

**ســـؤال : ما حكم ما يقوم به بعض الناس من بيع التأشيرات على العمال التي تسمح لهم مقابل ذلك بالدخول إلى هذه البلاد للعمل فيها أو كفالة أحد العمال على أن يقوم العامل بدفع مبلغ شهري لذلك الكفيل؟
** الجواب:لا يجوز لصاحب المؤسسة أن يستخرج تأشيرات إلا بقدر ما هو بحاجته من العمال فإن زاد على حاجته فقد كذب في زعمه الحاجة أكثر مما يريده ومتى استخرج التأشيرات أو الفيزات، فإنه يوكل من يستقدمهم أو يرسل الفيز لاستقدامهم ولا يصح بيع الفيز ولا الأخذ من العمال إلامقابل تعبهم ومتى استقدم العمال فعليه أن يوجد لهم عملاً يناسبهم ويقررلهم الراتب الذي اتفق عليه معهم ولا يجوز إهمالهم في البلد مع فرض ضريبة شهرية أو سنوية عليهم قد تعجزهم ولو رضوا بذلك لكونه يخالف ما اتفقا عليه فهو ظلم وضرر بهم. والله أعلم .
**ســـؤال : أعمل في مؤسسة بمهنة محاسب ويوجد على كفالة صاحب المؤسسة عمال من جنسيات مُختلفة يعملون خارج المؤسسة وفي البداية يدفعون مبلغ من المال مقابل الحصول على التأشيرة لصاحب المؤسسة ثم بعد ذلك يدفعون كل شهر أو كل سنة أو سنتين مبلغ إما بالاتفاق أو بالقياس على ما اتفق عليه مع الآخرين، علمًا بأن صاحب المؤسسة له مواقف إنسانية مع بعض هؤلاء العمال، ومنهم من لا يأخذ منه سوى مبلغ بسيط جدًا إذا ما قورن بالواجب دفعه. فما الحكم في هذه المبالغ سواء كانت مقابل التأشيرات أو المبالغ التي تدفع كل شهر أو كل سنة أو سنتين، وكذلك ما الحكم في عملي في هذه المؤسسة حيث أنا الذي أقوم بتحصيل هذه المبالغ وعمل الحساب بالمستحق على كل واحد، وهل يجوز أن يأخذ صاحب المؤسسة مبلغ مقطوع كل شهر 500 ريال مثلاً مقابل أن يفتح شخص مقيم محلاً باسم صاحب المؤسسة ؟ **الجواب: كان الأولى أن لا يستخرج إلا بقدر حاجته من العمال ثم إذا استغنى عن خدمتهم نقل كفالتهم إلى غيره ولا يردهم إلى بلادهم إلا بعد نهاية المدة المتفق عليها معهم وهي سنتان في العادة، ولابد أن يجري لهم فيها رواتبهم كاملة، ولكن هناك بعضهم يطلب من المؤسسة استخراج فيز لأقاربهم ويدفعون له مبلغًا ليستقدموا أقاربهم للحصول على عمل هاهنا، وهذا فيه شيء من الالتباس ولكن يجوز ذلك لحاجتهم إلى التكسب وعليه ألا يكلفهم ما يعجزهم وألا يأخذ أو منهم شهريًا سنويًا إلا بقدر أعماله وتحملاته ومسؤوليته وأن لا يشق عليهم إذا لم يجدوا عملاً وأن لا يلزمهم بالدفع وهم كارهون مع أن التماشي مع التعليمات التي تفرضها الدولة وتوافق الشرع هو الأصل. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
25/10/1414 ه
**ســـؤال : أنا شاب وعندي ست فيز تم منحها لي من مكتب الاستقدام، وقد عرض عليّ مبلغ وقدره 2500 ريال لكل فيزا على أن تكون العمالة تعمل لدي شخصيًا. وعلى الرغم أنني قد خسرت مبلغ وقدره 4600 ريال وذلك في إيجار المحل والسجل التجاري هل بيعي للفيزا لشخص يجلب العمالة لي حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا .

** الجواب: لك أن تأخذ بقدر تكلفتك لمن يكفلهم بدلاً منك ولك أن تأخذ أكثر إذا كنت سوف تلتزم بكفالتهم وتبعاتهم وعهدتهم ومسئوليتهم مدة إقامتهم رغم أن عملهم عند غيرك، وأنصح لك أن تذهب أنت وتأتي بالعمالة، ولا تكلفهم كثيرًا حيث أن هذا الشخص الذي طلب منك الفيز سيكلفهم فوق طاقتهم ليربح من ورائهم رغم فقرهم وحاجتهم إلى العمل فيضطرون إلى دفع مبالغ كثيرة تكلفهم بيع بيوتهم وحلي نسائهم، وقد لا يحصلون على ما يريدون، فأرفق بهم سيما إذا كانوا مسلمين مساكين وأجرك على الله تعالى .
22/7/141ه
**ســـؤال: إذا سعى الشخص في إخراج ما يسمى "بفيز العمالة" وسعى في استخراجها من مكتب العمل ودفع مبلغ ألف ريال للمكتب، هل يجوز له بعد ذلك بيعها على العمال ليحضروا أقاربهم للعمل في المملكة؟ وللعلم قد يصل بيع بعض "الفيز" مبالغ كبيرة؟ أفتونا مأجورين.
** الجواب: لا يجوز التقديم لإخراج فيزا إلا لمن هو بحاجة إلى العمال بحيث يكون عنده مؤسسة أو محل هو بحاجة إلى عامل يقوم بالعمل فيه ولا يجوز جعل هذه الفيزا تجارة يربح من ورائها فإن ذلك كذب في دعوى الحاجة إلى العامل وهو غير صادق، ثم في بيعها على العمال بمبالغ كثيرة فإن باعها فلا يزيد على ما خسر في استخراجها وما تعب في المراجعة فيها لما في الزيادة من الكذب وأخذ مال من أولئك العمال الفقراء بغير سبب. والله أعلم .
5/1/1419

**السؤال: ما حكم بيع التأشيرات علمًا بأن هناك بيعين:
أولًا: بعض الناس يبيع التأشيرات بمبلغ 4000 ريال للعامل دون إرغامه على شرائها، فيدفع لوزارة الخارجية مبلغ 2000 ريال، وللمعقب 500 أو 1000 ريال على حسب الاتفاق مع المعقب، ويأخذ هو الباقي، وبعد وصول العمال يطلب منهم نقل الكفالة، أو يقول لهم: اذهبوا لمدة سنتين، لا أرى وجوهكم، ولا أتحمل مسؤليتكم؟
- س: بعض الناس يبيع التأشيرات بنفس المبلغ تقريبًا، ودون إرغام العامل على الشراء، ويدفع للوزارة والمعقب نفس الأول، ولكن عند دخولهم - أي المملكة - يؤمن لهم العمل، ويسلمهم رواتبهم كاملة. علمًا أنه إذا لم يبع التأشيرة يدفع لهم مرتبا شهريا قدره 600 ريال، وإذا باع عليهم التأشيرة يدفع لهم مبلغ 1000 ريال. فما هو رأي فضيلتكم مأجورين ؟
الإجابة:
لا يجوز بيع التأشيرات مطلقًا، ولا يجوز لأحد طلب استقدام العمال وهو لا يحتاج إلى عملهم عنده، بل الواجب عليه الإخبار بالحقائق، واستعمال الصدق، فإذا كان مضطرًا إلى عمال من الخارج فإن عليه أن يقتصر على قدر حاجته، ويدفع للوزارة ما تطلبه، ويُعطي الْمُعقب أجرته المتفق عليها.
ثم إذا قدم أولئك العمال فعليه أن يُؤَمِّن لهم العمل والسكن، ويعطيهم مرتباتهم حسب الاتفاق، ولا يجوز له إهمالهم في البلاد بدون عمل، ولو كان ذلك باختيارهم. وكذلك لا يجوز أن يفرض عليهم ضريبة شهرية إذا لم يُؤمن لهم العمل الذي يُناسبهم. وهكذا لا يطلب منهم نقل الكفالة، بل إذا استغنى عنهم ردهم إلى بلادهم، حتى لا يكون هناك تلاعب في هذه التأشيرات، وظلم لهؤلاء العمال الذين قدموا من بلاد بعيدة، رغبة في تحصيل أجرة تُقَابِلُ ما خسروه وما أنفقوه في سبيل الحضور إلى هذه البلاد. والله أعلم ..
من موقع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
**د.الشبيلي:
في لقاء أجرته قناة المجد مع فضيلة الشيخ الدكتور: يوسف بن عبد الله الشبيلي ، في برنامجها المتميز: " الجواب الكافي" بتاريخ 5/6/ 1432هـ أجاب فضيلة الشيخ يوسف على عدد من الأسئلة، والتي كان منها :
ما حكم بيع التأشيرة، والذي قد يبلغ ثمانية آلاف ريال، بالرغم من أن رسومها فقط ألفان، ثم يأخذ هذا الشخص مبلغا شهريا يصل 200ريال، وهو لا يعلم عن هذا المكفول شيئا؟ الشيخ: هذا في الحقيقة من الظلم الذي يقع من الكفيل على مكفوله, مع الأسف أن هذه الظاهرة نجدها منتشرة وكثيرة فيما بين الكفلاء , تجده يبيع أولا الفيزا على مكفوله على المقيم, يبيعها بمبلغ, ويستربح من هذا البيع وهذا بحد ذاته محرم, لأن الفيزا هي في حقيقتها نوع كفالة, والكفالة لا يجوز الاسترباح فيها ؛ لأن الكفالة من العقود – كما يذكر أهل العلم – من عقود الإرفاق التي لا يجوز للشخص أن يستربح منها. المقدم: بعض الناس يقول: نأخذها كذا أو كذا, بـ 2000 غالية علي، فأنا أحملها على الضعف الشيخ : هنا ننظر ما العمل الذي يقوم به, إذا كان الشخص استقدم هذا المكفول لعمل محدد, أتى به ليكون كاتبا ليكون ( مثلا ) محاسبا، ليكون عاملا لديه, هنا ليس له أن يأخذ منه أجر أو رسوم الفيزا؛ لأن المنفعة ستكون له, وهذا من ضمن العقد الذي يتحمله الكفيل . وهناك إجراء آخر وهو الحقيقة أشد ضررا من الإجراء الأول، ما نشاهده من عمل كثير من الكفلاء أنه يسيب المكفول, يقول له: تعمل في أي مكان لا يرتبط معه بعمل, وتعطني شهريا 200 ريال أو 300 ريال أو 150 ريال, هذا في الحقيقة من الجباية، ومن أكل المال بالباطل, وممنوع نظاما وقبل النظام هو ممنوع شرعا, بأي حق يأخذ هذا المال من مكفوله ؟! يعني لم يقدم له عملا , لم يقدم له خدمة , لم يهيأ له مكانا ليعمل فيه , فكونه يأخذ هذه الرسوم أو هذه الأجور بشكل مستمر مقابل كفالته له، فهذا من أكل المال بالباطل الذي قال الله تعالى عنه : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " فهذه ليس فيها تجارة, ليس هناك مبادلة تجارية فيما بينه وبين مكفوله, ليس هناك عقد إجارة بحيث أنه يهيأ له مكانا يؤجره فيه, أو يعطيه عملا للقيام به ، وإنما هو تسييب لهذا العامل ويأخذ هو عليه هذه الجباية بشكل شهري من السحت وأكل المال بالباطل، فضلا عن أنه أيضا ممنوع من قبل ولي الأمر، والمنع هنا في الحقيقة ليس تعسفيا، وإنما هو لمصلحة عامة حتى لا يقع ضرر على المكفول، وحتى لا يكون هناك تسيب للعمالة مما يؤدي إلى أضرار أمنية وأضرار اقتصادية وغير ذلك, فأنا في الحقيقة أوجه النصيحة إلى كل من يتعامل بهذه الطريقة من الكفلاء أن يقوا الله تعالى وأن يحذروا من أخذ المال بهذه الطريقة فهو من الظلم, والظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: " الظلم ظلماتٌ يوم القيامة " ونقول لأخينا السائل: نسأل الله تعالى أن ينزل الرحمة على كفيلك وعلى جميع الكفلاء الذين يمارسون مثل هذه الطريقة.
**المنظمة الفقهية : لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي . - التاريخ : 29/8/1431هـ - الرقم : 14
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد.
فقد اطلعت لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي على السؤال الوارد إليها برقم (14)، ونصُّه ما حكم المتاجرة بالتأشيرات؟
وبعد الاطلاع والدراسة أجابت اللجنة بما يأتي:
إن أمانة موقع الفقه الإسلامي اهتمت بهذا الموضوع ، وعقدت من أجله ندوة بعنوان المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة في يوم الاثنين 12/5/1431هـ. واستكتبت عددًا من الفقهاء في هذا الشأن، ثم أتبعت ذلك بعقد حلقة نقاش إليكترونية لإكمال ثغراته، وبيان كامل صوره، وقد تبين من خلال ذلك أن للمتاجرة بالتأشيرات لها عدة صور، أبرزها الآتي:
الصورة الأولى : وهي الأكثر شيوعا، وهو ما يفعله كثير من الناس من فتح مؤسسات وهمية ، ثم يقوم باستخراج تأشيرات بدعوى حاجته إليها، ومن ثَمَّ يقوم ببيعها، ثم إذا قدموا البلاد طلب منهم نقل الكفالة، أو تركهم لمدة سنة أو سنتين يسعون على طلب الرزق، دون حفيظ أو رقيب.
الثانية: أن يأتي شخص إلى بعض الشباب المحتاجين، فيتواطأ معه على فتح مؤسسة وهمية باسمه، مقابل مبلغ من المال، متكفلا بسائر متطلباتها، ثم يقوم الشاب بتوكيله في استخراج تأشيرات باسم تلك المؤسسة.
الثالثة : أن يكون الشخص لديه أب أو أم أو أحد أقربائه مريض ، ويحتاج إلى عامل واحد فقط، لكنه يقوم باستخراج أوراق طبية تدلِّل على حاجة أبيه أو قريبه إلى أكثر من عامل،أو شغالة فيأخذ ما يحتاجه، ويبيع بقية التأشيرات.
الرابعة : أن يكون لدى الشخص مؤسسة، ويحتاج إلى عمالة بالفعل، فيستخرج تأشيرة بعدد كبير، فيأخذ حاجته، ثم يقوم ببيع البقية.
وبعد النظر تبين أن هذا العمل يشتمل على جملة من المحاذير الشرعية، وهي كالآتي :
1- أن هذا من عقود الكفالة والضمان، وقد حكي الإجماع على تحريم أخذ الأجرة على الضمان ؛ لمنافاته مقصد الشرع في بذل المعروف، فهو من عقود التبرعات التي لا يجوز أخذ العوض عليها.
2- أنه من أكل أموال الناس بالباطل ؛ لأن التأشيرات ليست محلاً للعقد ، فليست بمالٍ متقوّم شرعاً، والمبيع لا بد أن يكون مالاً، أو حقًّا متعلقًا بمال.
كما أن ملك التأشيرة ملك انتفاع فقط، أي: من الحقوق التي تسمح الدولة للمواطن بالانتفاع بها بنفسه فقط ، فإن احتاجها حُقَّ له أن ينتفع بها، وإلا ردَّها للجهة المانحة لها، فلا يسوغ لمن مُنح هذا الحقَّ أن يتصرف فيه تصرف الملاك.
3- أن ذلك من صور الظلم، والعامل هو الذي يدفع الثمن غالياً، فتباع التأشيرة بثمن باهظ لا يستطيع العامل أن يوفره، وربما باع العامل مزرعته وأرضه وعقاره وما يملك.
كما أنه ظلم للمجتمع الذي يُترك فيه هذه العمالة تعيث في الأرض الفساد.
4- أن هذا العمل مخالف للنظام الذي وضعه ولي الأمر، والمسلم مطالب بطاعة ولي الأمر ما دام لم يخالف الشرع ولم يأمر بمعصية ، لقوله تعالى :] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ [ النساء-59.
5- أن هذا الأمر يفتح باب شرٍّ على المسلمين؛ لأن هذا يؤدي إلى وجود عمالة كثيرة كاسدة ، دون عملٍ في الدولة ، مما يفضي بهم إلى ممارسات محرمة ، كالاتجار في المخدرات أو الخمور، أو الدعارة، ونحوه.
بناء على ما تقدم فإنه لا يجوز الاتجار في التأشيرات، أو بيعها ، إلا إذا لم يحتجها بالفعل، فله التنازل عنها بنفس التكلفة التي بذلها في سبيل الحصولِ عليها ، ويلحق بذلك أيضا بيع تأشيرات الحج ، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ تأشيرة لنفسه وهو لا يريد الحج ، فإن أخذها لنفسه وهو يريد الحج، ثم عدل عن ذلك، فليس له أن يبيعها إلا أن يتنازل عنها بنفس التكلفة التي بذلها، أو يردَّها إلى الجهة التي أصدرتها.
وهذا الرأي هو الذي أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز، وابن عثيمين، وابن جبرين رحمهم الله جميعا.
وفي الأخير تؤكد اللجنة على أن الواجب على المسلم ألا يتخذ هذا العمل تجارة، يستغل بها ضعفاء المسلمين، ويكون سببا في الفساد في الأرض، آكلا للمال بالباطل، بل ينبغي للمسلم أن يكون مُعينا على الخير، مساعدا لإخوانه المسلمين، لا مستغلا لهم.
والله أعلم
الموافقون على الفتوى رقم (14):
• أ.د عبد الله بن محمد الطيار.
• الدكتور/ عقيل بن محمد المقطري.
• الدكتور/ هاني بن عبد الله الجبير.
• الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشبيلي.
• الدكتور/ خالد بن عبد الله المزيني
• .د/ عبدالرحمن بن أحمد الجرعي
• الدكتور/ سعد الخثلان. مع تحفُّظٍ في أنه يجوز للشخص عند عدم حاجته للتأشيرة، ولم يكن من نيته في الأصل المتاجرة بها التنازل عنها بنفس التكلفة أو أكثر.
• الشيخ/ سليمان بن عبد الله الماجد، معللا الحكم بالسبب الرابع فقط، مع تحفُّظٍ في أنه يجوز للشخص عند عدم حاجته للتأشيرة، ولم يكن من نيته في الأصل المتاجرة بها التنازل عنها بنفس التكلفة أو أكثر؛ لأن ذلك ليس تجارة، لا بالفعل ولا بالنية.
• الدكتور/ نايف العجمي، مع تحفُّظ في أنه في حال الاستغناء لا يشترط أن يكون بنفس القيمة التي اشترى بها ، بل يرجع تحديده إلى رضا من بيده التأشيرة ، ما لم يكن فيه ضرر على المستفيد.
*** د.عبد الله الركبان:
بيع التأشيرات محرم وسحت.
في لقاء أجرته قناة المجد مع فضيلة الشيخ: عبد الله الركبان، في برنامجها المتميز: "الجواب الكافي" بتاريخ 12/2/ 1433هـ فأجاب فضيلة الشيخ عبد الله على عدد من الأسئلة ، والتي كان منها :
حكم المتاجرة بالتأشيرات،أو جلب العمال وبالتالي تسريحهم وأخذ مقابل مالي منهم كل نهاية شهر ؟
الجواب: هذه بلية البلايا، ومجتمعنا مع الأسف كثر فيه الذين يتاجرون بالعمالة ، سواء ببيع التأشيرات،أو إذا جاءوا أخذوا عليهم مبالغ مقطوعة ، أو مبالغ شهرية ، أو نسبة من عملهم وذلك كله أمر غير جائز، وعلى الجهات المختصة أن تدقق بالنسبة لهؤلاء الذين يستقدمون العمالة ولا حاجة لهم في تلك العمالة، وأنا أظن أنه من السهل أن يدقق في هذا الجانب ، البلد اليوم مليئة بالكثير من العمالة التي مسيبة مع الأسف ، ويقع منها من المخالفات ما الله به عليم ، فعلى هذا السائل وأضرابه أن يتقوا الله عزوجل ، وأن يعلموا أن ما يأخذوه من العمال - وهو مخالف للأنظمة – هو أمر محرم وسحت، وسيكون عليهم وزراً في عاجل أمرهم وآجله.
*- المذيع: بعضهم يصل عنده العمالة إلى خمسة ألاف عشرة آلاف عامل.
هذه الحقيقة جريمة ترتكب في حق هذه البلد وفي حق أهلها ، وهذه الشكوى التي نلاحظها من كثير من المواطنين بأنهم لا يجدون عملاً أو أنهم يجدون مزاحمة ، هو بسبب هؤلاء الذين استقدموا هذه العمالة وسيبوها في الشوارع داخل المدن وخارجها والمفترض أن تعيد وزارة العمل ووزارة الداخلية النظر في مثل هذه الأمور، وألا يعطى أي شخص مهما كان من التأشيرات إلا ما هو في حاجة حقيقية إليه، وأن يكون هناك مراقبة ، وما أظن أن وسائل المراقبة تعوزنا هذه الأيام، ولا سيما عند استخدام التقنية الحديثة . انتهى .
وفي الأخير أقول هدا ما أردت جمعه فان أصبت فمن الله وحده فله الحمد والمنة وان اخطئت فمن نفسي ومن الشيطان واستغفر الله .
وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد إلا الله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

- جمعه أخوكم أبو إبراهيم عبد الله الأثري
[email protected]