تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : بعض القواعد الفقهيه يجيب عليها الشيخ السعدي



شعاع الحزن
22-04-2005, 12:29 PM
نص السؤال ..

ســـــ1 :ذكروا أن وطء البهيمة يوجب الغسل، ويفسد الحج والصوم، فهل هو وجيه، أم لا؟

الجواب:

في النفس منه شيء، وقياسه على وطء الآدمي، قياس لم تتم أركانه، ولهذا قال ابن شهاب من الأصحاب: إنه لا غسل به، ولا فطر ولا إفساد حج، وهذا القول هو الذي تطمئن له النفس؛ لأن الأصل عدم الإيجاب والإفساد حتى يأتي من الشرع ما يدل على الوجوب والإفساد. والله أعلم.

ســـــ2:هل يجوز شق بطن الميتة لإخراج الحمل الحي؟

الجواب:

يجوز للمصلحة، وعدم المفسدة، وذلك لا يعد مثلة، ولقد سئلت عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي، هل يشق بطنها ويخرج، أم لا؟ فأجبت قد علم ما قاله الأصحاب رحمهم الله، وهو أنهم قالوا: فإن ماتت حامل وفي بطنها ولد حي، حرم شق بطنها، وأخرجه النساء بالمعالجات وإدخال اليد على الجنين ممن ترجى حياته،فإن تعذر، لم تدفن حتى يموت ما في بطنها، وإن خرج بعضه حيًا، شق للباقي، فهذا كلام الفقهاء بناءً على أن ذلك مثلة بالميتة، والأصل تحريم التمثيل بالميت، إلا إذا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة، يعني إذا خرج بعضه حيًا، فإنه يشق للباقي، لما فيه من مصلحة المولود، ولما يترتب على عدم الشق في هذه الحالة من مفسدة موته، والحي يراعى أكثر مما يراعى الميت، لكن في هذه الأوقات الأخيرة حين ترقى فن الجراحة، صار شق البطن أو شي من البدن لا يعد مثلة، فيفعلونه بالأحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة، فيغلب على الظن أن الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال، لحكموا بجواز شق بطن الحامل بمولود حي وإخراجه، وخصوصًا إذا انتهى الحمل، وعلم أو غلب على الظن سلامة المولود، وتعليلهم بالمثلة يدل على هذا، ومما يدل على جواز شق البطن وإخراج الجنين الحي، أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد، قدم أعلى المصلحتين، وارتكب أهون المفسدتين، وذلك أن سلامة البطن من الشق مصلحة، وسلامة الولد ووجوده حيًا مصلحة أكبر، وأيضًا فشق البطن مفسدة، وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة أكبر، فصار الشق أهون المفسدتين، ثم نعود فنقول: الشق في هذه الأوقات صار لا يعتبره الناس مثلة ولا مفسدة، فلم يبق شيء يعارض إخراجه بالكلية، والله أعلم.

ســـــ3 :قولهم: وإن عجز عن السجود بالجبهة، لم يلزمه بغيرها، هل هو وجيه؟

الجواب:

ليس بوجيه، بل يسجد على بقية الأعضاء التي يقدر عليها، وهو الموافق للقاعدة الشرعية: أن من وجب عليه عدة أشياء، وعجز عن بعضها، أنه يسقط عنه المعجوز عنه، ويأتي بما يقدر عليه؛ لأن جميعها مقصودة، وهو وجه للأصحاب.

ســـــــ4:هل يجوز أخذ جزء من جسد الإنسان وتركيبه في إنسان آخر مضطر إليه برضى من أخذ منه؟

الجواب:

جميع المسائل التي تحدث في كل وقت، سواء حدثت أجناسها أو أفرادها، يجب أن تتصور قبل كل شيء، فإذا عرفت حقيقتها، وشخصت صفاتها، وتصورها الإنسان تصورًا تامًا بذاتها ومقدماتها ونتائجها، طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية، فإن الشرع يحل جميع المشكلات، مشكلات الجماعات والأفراد، ويحل المسائل الكلية والجزئية، يحلها حلاً مرضيًا للعقول الصحيحة، والفطر المستقيمة، ويشترط أن ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية، فنحن في هذه المسألة قبل كل شيء نقف على الحياد حتى يتضح لنا اتضاحًا تامًا للجزم بأحد القولين، فنقول: من الناس من يقول: هذه الأشياء لا تجوز؛ لأن الأصل أن الإنسان ليس له التصرف في بدنه بإتلاف أو قطع شيء منه أو التمثيل به، لأنه أمانة عنده لله، ولهذا قال تعالى:{وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة} [البقرة: 195] والمسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.

أما المال، فإنه يباح بإباحة صاحبه، وبالأسباب التي جعلها الشارع وسيلة لإباحة التملكات.

وأما الدم، فلا يباح بوجه من الوجوه، ولو أباحه صاحبه لغيره، سواء كان نفسًا أو عضوًا أو دمًا أو غيره، إلا على وجه القصاص بشروطه أو في الحالة التي أباحها الشارع، وهي أمور معروفة ليس منها هذا المسؤول عنه.

ثم إن ما زعموه من المصالح للغير معارض بالمضرة اللاحقة لمن قطع منه ذلك الجزء، فكم من إنسان تلف أو مرض بهذا العمل، ويؤيد هذا قول الفقهاء: من ماتت وهي حامل بحمل حي، لم يحل شق بطنها لإخراجه ولو غلب على الظن أو لو تيقنا خروجه حيًا، إلا إذا خرج بعضه حيًا، فيشق للباقي، فإذا كان هذا في الميتة، فكيف حال الحي؟!فالمؤمن بدنه محترم حيًا وميتًا.

ويؤخذ هنا أيضًا أن الدم نجس خبيث، وكل نجس خبيث لا يحل التداوي به، مع ما يخشى عند أخذ دم الإنسان من هلاك أو مرض، فهذا من حجج هذا القول.

ومن الناس من يقول: لا بأس بذلك؛ لأننا إذا طبقنا هذه المسألة على الأصل العظيم المحيط الشرعي، صارت من أوائل ما يدخل فيه، وأن ذلك مباح، بل ربما يكون مستحبًا، وذلك أن الأصل إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار، فإن رجحت المفاسد وتكافأت منع منه، وصار درء المفاسد في هذه الحال أولى من جلب المصالح، وإن رجحت المصالح والمنافع على المفاسد والمضار، اتبعت المصالح الراجحة، وهذه المذكورات مصالحها عظيمة معروفة، ومضارها إذا قدرت، فهي جزئية يسيرة منغمرة في المصالح المتنوعة.

ويؤيد هذا أن حجة القول الأول، وهي أن الأصل أن بدن الإنسان محترم لا يباح بالإباحة، متى اعتبرنا فيه هذا الأصل، فإنه يباح كثير من ذلك للمصلحة الكثيرة المنغمرة في المفسدة بفقد ذلك العضو أو التمثيل به، فإنه يباح لمن وقعت فيه الأكلة التي يخشى أن ترعى بقية بدنه؛ يجوز قطع العضو المتآكل لسلامة الباقي، وكذلك يجوز قطع الضلع التي لا خطر في قطعها، ويجوز التمثيل في البدن لشق البطن أو غيره، للتمكن من علاج المرض، ويجوز قلع الضرس ونحوه عند التألم الكثير، وأمور كثيرة من هذا النوع أبيحت لما يترتب عليها من حصول مصلحة، أو دفع مضرة.

وأيضًا فإن كثيرًا من هذه الأمور المسؤول عنها، يترتب عليها المصالح من دون ضرر يحدث، فما كان كذلك، فإن الشارع لا يحرمه، وقد نبه الله تعالى على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابه، ومنه قوله عن الخمر والميسر:{قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]

فمفهوم الآية أن ما كانت منافعه ومصالحه أكثر من مفاسده وإثمه، فإن الله لا يحرمه ولا يمنعه، وأيضًا فإن مهرة الأطباء المعتبرين متى قرروا تقريرًا متفقًا عليه، أنه لا ضرر على المأخوذ من جسده ذلك الجزء، وعرفنا ما يحصل من ذلك من مصلحة الغير، كانت مصلحة محضة خالية من المفسدة، وإن كان كثير من أهل العلم يجوزون، بل يستحسنون إيثار الإنسان غيره على نفسه بطعام أو شراب هو أحق به منه ولو تضمن ذلك تلفه أو مرضه ونحو ذلك، فكيف بالإيثار بجزءٍ من بدنه لنفع أخيه النفع العظيم من غير خطر تلف، بل ولا مرض، وربما كان في ذلك نفع له إذا كان المؤثر قريبًا أو صديقًا خاصًا، أو صاحب حق كبير، أو أخذ عليه نفعًا دنيويًا ينفعه، أو ينفع من بعده.

ويؤيد هذا أن كثيرًا من الفتاوى تتغير بتغير الأزمان والأحوال والتطورات، وخصوصًا الأمور التي ترجع إلى المنافع والمضار.

ومن المعلوم أن ترقي الطب الحديث،له أثره الأكبر في هذه الأمور، كما هو معلوم مشاهد، والشارع أخبر بأنه ما من داءٍ إلا وله شفاء، وأمر بالتداوي، خصوصًا وعمومًا، فإذا تعين الدواء وحصول المنفعة بأخذ جزءٍ من هذا، ووضعه في الآخر من غير ضرر يلحق المأخوذ منه، فهو داخل فيما أباحه الشارع، وإن كان قبل ذلك وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر أو خطر، فيراعى كل وقت بحسبه، ولهذا نجيب عن كلام أهل العلم القائلين بأن الأصل في أجزاء الآدمي تحريم أخذها، وتحريم التمثيل بها، فيقال: هذا يوم كان ذلك خطرًا أو ضررًا، أو ربما أدى إلى الهلاك، وذلك أيضًا في الحالة التي ينتهك فيها بدن الآدمي وتنتهك حرمته، فأما في هذا الوقت، فالأمران مفقودان: الضرر مفقود، وانتهاك الحرمة مفقود، فإن الإنسان قد رضي كل الرضى بذلك، واختاره مطمئنًا مختارًا، لا ضرر عليه، ولا يسقط شيء من حرمته، والشارع إنما أمر باحترام الآدمي تشريفًا له وتكريمًا والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرة، ونحن إنما أجزنا ذلك إذا كان المتولي طبيبًا ماهرًا، وقد وجدت تجارب عديدة للنفع وعدم الضرر، فبهذا يزول المحذور.

ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم: إنه إذا أشكل عليك شيء، هل هو حلال أو حرام، أو مأمور به أو منهي عنه؟ فانظر إلى أسبابه الموجبة، وآثاره ونتائجه الحاصلة، فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة، كان من قسم المباح أو المأمور به، وإذا كان بالعكس، كانت بعكس ذلك، طبق هذه المسألة على هذا الأصل، وانظر أسبابها وثمراتها، تجدها أسبابًا لا محذور فيها، وثمراتها خير الثمرات، وإذا قال الأولون: أما ثمرتها، فنحن نوافق عليها، ولا يمكننا إلا الاعتراف بها، ولكن الأسباب محرمة كما ذكرنا في أن الأصل في أجزاء الآدمي التحريم، وأن استعمال الدم استعمال للدواء الخبيث، فقد أجبنا عن ذلك بأن العلة في تحريم الأجزاء إقامة حرمة الآدمي ودفع الانتهاك الفظيع، وهذا مفقود، وأما الدم فليس عنه جواب، إلا أن نقول: إن مفسدته تنغمر في مصالحه الكثيرة، وأيضًا ربما ندعي أن هذا الدم الذي ينقل من بدن إلى آخر، ليس من جنس الدم الخارج الخبيث المطلوب اجتنابه والبعد عنه، وإنما هذا الدم هو روح الإنسان وقوته وغذاؤه، فهو بمنزلة الأجزاء أو دونها، ولم يخرجه الإنسان رغبة عنه، وإنما هو إيثار لغيره، وبذل من قوته لقوة غيره، وبهذا يخف خبثه في ذاته وتلطفه في آثاره الحميدة، ولهذا حرم الله الدم المسفوح، وجعله خبيثًا، فيدل على أن الدماء في اللحم والعروق وفي معدنها قبل بروزها ليست محكومًا عليها بالتحريم والخبث، فقال الأولون: هذا من الدم المسفوح، فإنه لا فرق بين استخراجه بسكين أو إبرة أو غيرها، أو ينجرح الجسد من نفسه، فيخرج الدم، فكل ذلك دم مسفوح محرم خبيث، فكيف تجيزونه ولا فرق بين سفحه لقتل الإنسان أو الحيوان، أو سفحه لأكل، أو سفحه للتداوي به؟ فمن فرق بين هذه الأمور فعليه الدليل.

فقال هؤلاء المجيزون: هب أنا عجزنا عن الجواب عن حل الدم المذكور، فقد ذكرنا لكم عن أصول الشريعة ومصالحها ما يدل على إباحة أخذ جزءٍ من أجزاء الإنسان لإصلاح غيره إذا لم يكن فيه ضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بضعه بعضًا)) و((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد)).فعموم هذا يدل على هذه المسألة، وأن ذلك جائز.

فإذا قلتم: إن هذا في التوادد والتراحم والتعاطف كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا في وصل أعضائه بأعضائه.

قلنا: إذا لم يكن ضرر، ولأخيه فيه نفع، فما الذي يخرجه من هذا؟ وهل هذا إلا فرد من أفراده، كما أنه داخل في الإيثار، وإذا كان من أعظم خصال العبد الحميدة مدافعته عن نفس أخيه وماله ولو حصل عليه ضرر في بدنه أو ماله، فهذه المسألة من باب أولى وأحرى، وكذلك من فضائله تحصيل مصالح أخيه وإن طالت المشقة، وعظمت الشقة، فهذه كذلك وأولى.

ونهاية الأمر أن هذا الضرر غير موجود في هذا الزمن، فحيث انتقلت الحال إلى ضدها، وزال الضرر والخطر، فلم لا يجوز؟! ويختلف الحكم فيه لاختلاف العلة، ويلاحظ أيضًا في هذه الأوقات التسهيل، ومجاراة الأحوال، إذا لم تخالف نصًا شرعيًا؛ لأن أكثر الناس لا يستفتون ولا يبالون، وكثير ممن يستفتي إذا أفتي بخلاف رغبته وهواه، تركه ولم يلتزمه، فالتسهيل عند تكافؤ الأقوال، يخفف الشر، ويوجب أن يتماسك الناس بعض التماسك، لضعف الإيمان، وعدم الرغبة في الخير، كما يلاحظ أيضًا أن العرف عند الناس أن الدين الإسلامي لا يقف حاجزًا دون المصالح الخالصة أو الراجحة، بل يجاري الأحوال والأزمان، ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئية، فإن الملحدين يموهون على الجهال، أن الدين الإسلامي لا يصلح لمجاراة الأحوال والتطورات الحديثة، وهم في ذلك مفترون، فإن الدين الإسلامي به الصلاح المطلق من كل وجه الكلي والجزئي، وهو حلال لكل مشكلة خاصة أو عامة وغير قاصر من جميع الوجوه.

ســــــ5 :وسئل عمن يؤمر بالصلاة فيمتنع، وماذا يجب عليه؟ ومن اعتذر بقوله: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)) هل يكون له عذر في أنه لا يعاقب على ترك الصلاة، أم لا؟ وماذا يجب على الأمراء وولاة الأمور في حق من تحت أيديهم إذا تركوا الصلاة؟ وهل قيامهم في ذلك من أعظم الجهاد وأكبر أبواب البر؟.

الجواب:

الحمد لله، من يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة الغليظة باتفاق أئمة المسلمين، بل يجب عند جمهور الأمة: كمالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بل تارك الصلاة شر من السارق والزاني، وشارب الخمر، وآكل الحشيشة. ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة، حتى الصغار الذين لم يبلغوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)) ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، ويعزر الكبير على ذلك تعزيرا بليغا؛ لأنه عصى الله ورسوله، وكذلك من عنده مماليك كبار، أو غلمان الخيل والجمال والبزاة، أو فراشون أو بابية يغسلون الأبدان والثياب، أو خدم، أو زوجة، أو سرية، أو إماء، فعليه أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة، فإن لم يفعل كان عاصيا لله ورسوله، ولم يستحق هذا أن يكون من جند المسلمين، بل من جند التتار. فإن التتار يتكلمون بالشهادتين، ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين. وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة، أو الباطنة المعلومة، فإنه يجب قتالها، فلو قالوا: نشهد ولا نصلي قوتلوا حتى يصلوا، ولو قالوا: نصلي ولا نزكي قوتلوا حتى يزكوا، ولو قالوا: نزكي ولا نصوم ولا نحج، قوتلوا حتى يصوموا رمضان. ويحجوا البيت. ولو قالوا: نفعل هذا لكن لا ندع الربا، ولا شرب الخمر، ولا الفواحش، ولا نجاهد في سبيل الله، ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى، ونحو ذلك. قوتلوا حتى يفعلوا ذلك. كما قال تعالى: {وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُّهُ لِلهِ} [الأنفال: 39] وقد قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرّبَوٰاْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278، 279] والربا آخر ما حرم الله، وكان أهل الطائف قد أسلموا وصلوا وجاهدوا، فبين الله أنهم إذا لم ينتهوا عن الربا، كانوا ممن حارب الله ورسوله. وفي الصحيحين أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)) فقال أبو بكر: ألم يقل: إلا بحقها؟. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال: ((يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة)). فإذا كان الذين يقومون الليل، ويصومون النهار، ويقرءون القرآن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم؛ لأنهم فارقوا السنة والجماعة، فكيف بالطوائف الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام، وإنما يعملون بما ساق ملوكهم، وأمثال ذلك، والله أعلم..""فتاوى ابن تيميه" ..

هذا بعض من الكل ارجو ان يفيدكم في حياتكم ...

تقبلوا تحياتي

رضا قلبي ...

SAUD
22-04-2005, 01:36 PM
جزاك الله خير

أمل عبدالعزيز
23-04-2005, 04:09 PM
,
,
,
رضا قلبي

جزاك لله خير ياغاليتي...

بـــشـــرى
23-04-2005, 05:36 PM
أخيتي رضا قلبي أثابك الله ونفع بك الإسلام و المسلمين

خــــالـــــد
24-04-2005, 01:38 AM
رضا قلبي

.
.

جزاكـ الله خير

مشكوورة على هذه الأسئلة




أخوكـ/خالد

شعاع الحزن
26-04-2005, 09:35 AM
Saud ؛؛ أمل عبدالعزيز ؛؛ عاشقة العقيده ؛؛ خـــــــالد

اشكر لكم مروركم الكريم احبتي

ودمتم بود

تحياتي

رضــــــــــا قلبي