المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم النذر إذا كان مقيداً بمكان



أهــل الحـديث
22-01-2012, 01:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



حكم النذر إذا كان مقيداً بمكان


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على نبينا إمام المرسلين وقدوة العلماء والسالكين، أما بعد.

فهذه مسألة أخذت من عبدالله الفقير جهداً ليس بالقليل في محاولة استيعابها ونظمها في أحوال وأضرب، وإليكم ما بلغ إليه بحثي القاصر وجهدي العابر، ولست راجياً من نشرها بين أيديكم إلا المدارسة والتعديل، وقد جعلت المسألة في مطلبين:

المطلب الأول: صورة المسألة:
أن يقول: (لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا)، أو (أتصدق على فقراء بلد كذا).


المطلب الثاني: الخلاف في المسألة:
وقد وقع الخلاف بين أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم على قولين:

القول الأول: لا يلزم الأداء في المكان المعين، سواء كان المنذور به قربة بدنية كالصوم والصلاة، أو قربة مالية كالصدقة، وهو قول الحنفية، لأن المقصود من النذر هو التقرب إلى الله عز وجل، وليس لذات المكان دخلُ في القربة.

القول الثاني: التفصيل على حالين، وهو قول الجمهور:
الحالة الأولى: أن يكون المنذور به قربة مالية كالصدقة، فيلزم الأداء في المكان المعين، واستدلوا بدليلين:
1- حديث ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- أنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلاً ببوانة، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟)) قالوا: لا، قال: ((هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟)) قالوا: لا، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((أوف بنذرك)). رواه أبو داود وصححه ابن حجر في التخليص.
2- ولأن الناذر أوجب على نفسه الأداء في مكان مخصوص، فإذا أدى في غيره لم يكن مؤدياً ما عليه.

الحالة الثانية: أن يكون المنذور به قربة بدنية كالصوم والصلاة، وله ضربان:
الأول: أن يكون للمكان فضلٌ في العبادة، فيلزم الأداء في المكان المعين، لعظم فضله، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)). متفق عليه

الثاني: أن لا يكون للمكان فضلٌ في العبادة، فلا يلزم الأداء في المكان المعين؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم.

وعلى هذا:
1- يلزم الأداء في المكان المعين إذا كانت القربة صلاة، وكان المكان أحد المساجد الثلاثة.
2- لا يلزم الأداء في المكان المعين إذا كانت القربة صلاة، وكان المكان غير المساجد الثلاثة.
2- لا يلزم الأداء في المكان المعين إذا كانت القربة صوماً، ولو كان المكان أحد المساجد الثلاثة، لأن الصوم لا يختلف باختلاف الأمكنة بعكس الصلاة، فليس لأي مكان في الصوم مزية على آخر.