تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شرح منظومة الباحث رأفت المحمدي في أصول الفقه



أهــل الحـديث
20-01-2012, 02:40 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




هذا كتاب في الأصول وعلمه
فاغفر ذنوبي ظاهرا وما قد خفا
و الحكم وضعا أو تكون مكلفا
أقسامه سبب و شرط قد عفا
أو مانع منع القيام بحكمه
مثل المريض بمرضه قبل الشفا
ومثاله لو صام عبد أمسك
عند الغروب يكون بالصوم اكتفى
أو كان حيضا فالصيام قد انتفى
و الثاني قسم قد يكون بفعله
أمر مباح أو يكون محرما
أو كان مندوبا فيفضل فعله
أو كان مكروها فيفضل تركه
أو واجبا للأم قوموا وأحسنوا
للوالد حق القيام بأمره
أما البيان فالنصوص موضحا
عند الحوائج لا يكون مؤخرا
أما الحوائج إن تأخر شأنها
حتى الحوائج قد يكون مؤخرا
أما الدليل فإنه هو أبين
أصل ومعقول وصحبة حاله
أما الأصول وقد تفرد ذكرها
قرءان ربي قد تقدم شأنه
أعلاه نص ثم يأتي ظاهر
أو قد يكون اللفظ لفظا مجمل
إن كان نصا فيه قولا وحدا
مثل الطلاق ثلاثة به يشمل
او ظاهر قولان قول أظهر
أصل الكلام أو الشريعة أكمل
أما العموم فقد تكون أمره
كل جميع المؤمنون ومثله
أو مفرد حين يعرف لفظه
أو كان نفيا حين نكر اسمه
وصل وشرط أو سؤال حكمه
مستغرقا شمل المخاطب كله
إلا دليل حين خصص بعضه
أو مجمل فالحكم فيه توقف
ومثاله أقم الصلاة وحقه
يوم الحصاد إلى الفقير ليعفف
أما الأدلة إن تكون بسنة
قول وفعل أو يؤيد غيره
أما المقال فقد تقدم حكمة
مثل الكتاب وقد تعدد قسمه
والفعل فعل قد يكون رسالة
أو غيره مثل القيام بشأنه
لو أجمعوا علماء عصر قولهم
هو حجة بعد الرسول وعهده
أقسامه قطع وسكت منهم
أما الدليل من العقول فيفهم
مفهومه ما كان منه موافقا
ومثاله مثقال ذرة يعمل
ودليلة ما كان منه مخالفا
إن الزكاة على السوائم تحمل
أما القياس فقد تكون قسمه
من علة أو كان شيئا يشبه
أو بالدلالة أو نظير يلحق
أركانه اصل وفرع يجمع
في حكمه والجمع جاء لعلة



الشرح
و الحكموضعا أو تكون مكلفا --- أقسامه سبب و شرط قدعفا
الاحكامالشرعية تنقسم الى حكم وضعي وحكم تكليفي ثم قام الباحث بسرد اقسام الحكم الوضعي وهي - السبب – ما يلزم من وجودة وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم التكليفيومثاله دلوك الشمس سبب لصلاة الظهروامتلاك نصاب الزكاة سبب لحكم الزكاة التكليفيالشرط – ما يلزم من وجودة وجود الحكم الشرعي مثل شرط الصلاة في ثوبطاهر وكذلك ان يحول الحول على المال الذي بلغ نصاب الزكاة حتي يتحقق الحكم التكليفي( وقوله قد عفا )اي عدم توفر الشرط يجعل المكلف معفواعنه من تنفيذ الحكم الشرعي
أو مانع منع القيام بحكمه ---- مثلالمريض بمرضه قبلالشفا
المانع – مايلزم من وجودة العدم مثل الحيض وجودة يمنع اداء الحكم التكليفي وهو الصلاة او وجوددين على من عنده مال حال علية الحول فأداءه للدين يكون أولا ( وضرب مثلا بالمريضقبل شفائه فهو لا يصوم مثلا لوجود مانع المرض )
ومثاله لو صام عبد أمسك ----- عندالغروب يكون بالصوماكتفى
أو كان حيضا فالصيام قدانتفى
وضربالباحث مثلا على أركان الحكم الوضعي بالصيام فغروب الشمس سببا لإفطار الصائم وشرطالصوم هو القدرة على الامساك طالما لا يوجد مانع وضرب مثلا بالمانع للصوم وهو الحيضفعند الحيض ينتفي الصوم
و الثاني قسم قد يكون بفعله ------ أمر مباح أو يكونمحرما
أو كان مندوبا فيفضل فعله ----- أو كان مكروها فيفضل تركه
أو واجبا للأم قوموا وأحسنوا ----- للوالد حق القيام بأمره
ثم بدأالباحث بالحديث عن الحكم التكليفي وبدأ يذكر أركانه
وذكر انه قد يكون :
واجب - ما أمر به الشارع أمرا جازما وضربله مثل بالأمر بطاعة الوالدين
فهو أمر من الله علىالوجوب
المندوب – ما طلبه الشارع طلبا غيرجازما
المحرم – مانهى عنه الشارع نهيا جازما
المكروه – ما نهى عنه الشارع نهيا غيرجازما
المباح – ماأذن الشارع في فعلهوتركة
أما البيان فالنصوص موضحا ---- عند الحوائج لا يكونمؤخرا
أما الحوائج إن تأخر شأنها ---- حتى الحوائج قد يكونمؤخرا
ذكر الباحث في هذين البيتينمسائل
المسأله الأولى: ذكران البيان هو الموضح لحكم شرعي سابق
وبالتالى يخرج من البيان ما كان ناسخا لحكم
و الاحكام الجديدة التي تنزل لاول مرة لا تعتبر بيانا بل هي احكام جديدة
المسألة الثانيه : أنالبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة
فلو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحدالصحابة يفعل فعلا مخالفا
فلابد ان يبين له رسول الله الحكم
ولا يجوز اننعتقد بأن يسكت النبي صلى ويأخر البيان عن وقت الحاجة
المسألة الثالثه: انهيجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة
ومثاله قول الله تعالى ( وءاتوا حقه يومحصاده ) نزلت بمكة
ولم يبينها رسول الله كما في الحديث إلا في المدينة اي تأخرالبيان الى وقت الحاجة
ومثاله الرجل الذي سأل رسول الله عن الصلاة
فقال لهصلى الله عليه وسلم صلى معنا هذين اليومين
وقوله( حتى الحوائج قد يكون مؤخرا)حتي هنا بمعنىإلى
أما الدليل فإنه هو أبين --- أصل ومعقول وصحبةحاله
ثم بدأ الباحث يتكلم عن الدليل وذكر أنه هو أبين
اي أن الدليل هوالمبين للاحكام وليس هو البيان ثم بدأ بتقسيم الادلة واقسامها -
(أصل - ومعقولأصل - واستصحاب حال )
أما الأصول وقد تفرد ذكرها --- قرءان ربي قد تقدمشأنه
أعلاه نص ثم يأتي ظاهر ---- أو قد يكون اللفظ لفظامجمل
ثميبين المؤلف أن الاصل مقدم على غيره من الادلة وأعظمها شأنا
فيقول بانها تفردذكرها ثم يبين أن اعظما وأعلاها كتاب الله
ثم يذكر أقسام الأدله من كتاب الله
ويذكر أن اعلاهاالنص - ويليهالظاهر - ويليهالمجمل
إن كان نصا فيه قولا وحدا --- مثل الطلاق ثلاثة بهيشمل
ويذكر بعد ذلك ان حكم النص ان يدل على معنى واحد ولا ينصرف الى اكثرمن معنى
وضرب مثلا بطلاق الثلاثة البينونة الكبرى
فلو طلق احدهم امرأتهثلاث بانت منه بينونة كبرى ولابد ان تكون ثلاثة
فلا تبين البينونه الكبري بأقلولا بزيادة فهذا نص
او ظاهر قولان قول أظهر --- أصل الكلام أو الشريعةأكمل
ثم يذكر الدليل الثاني من كتاب الله وهو الظاهر
ويبين ان اللفظيكون له أكثر من معنى ولكنه في احد هذه المعاني أظهر
ثم يبين ان اللفظ الظاهرنوعان ظاهر بوضع اللغة
(فيقول - أصل الكلام ) ومثاله الصلاة لها معنيين معنىالدعاء وافعال الصلاة التي نصليها
والظاهر بوضع اللغة أصل الكلمه هو الدعاء
وكذلك الصيام معناه في اللغة الامساك وفي الشرع الصيام الشرعي
وكذلك الحجظاهر اللغة معناه القصد
اما في الشرع تلك الاعمال التي نقوم بها فى الحج منمناسك
ثم يذكر بعد ذلك الظاهربوضع الشرع ويبين انه مقدم في الادلة على الظاهر بوضع اللغة فيقول ( أو الشريعةأكمل) اي أن الظاهر بوضع الشرع مقدم على الظاهر بوضع اللغةوأكمل
بدأ المؤلف غفر الله له بذكر ألفاظ العموم وقسمها غفر الله له إلي
أما العموم فقد تكون أمره --- كل جميع المؤمنون ومثله

أسماء الجموع مثل( كل - جميع - المسلمين – المشركين – الأبرار – الفجار – وغيرها)
والقاعدة المهمة ليكون اسم الجمع من ألفاظ العموم أن يكون معرفا إما ب الألف واللام أو معرف بالإضافة إلى معرفه ومثال المعرف ب ال مثل المسلمون الناس ---- معرف والمعرف بالإضافة إلى معرفة مثل عباد الله عباد نكرة أضيفت إلى معرفة وهو الله فتكون لفظة عباد معرفة بالإضافة إذا جاءت ألفاظ العموم غير معرفة فلا تفيد العموم كان نقول ( رأيت مسلمين ) مسلمين تعنى مجموعة معينة من المسلمين وليس عموم المسلمين لأنها جاءت نكرة

ثم يذكر المؤلف غفر الله له
أو مفرد حين يعرف لفظه --- أو كان نفيا حين نكر اسمه
المفرد المعرف ب الألف واللام الجنسية مثل ( الرجل – المرأة – المسلم – المشرك ) وغيرها وتحمل على العموم والاستغراق وال الجنسية هى ما اتصلت باسم دال على جنس ومثاله قولة تعالى ( إن الإنسان لفي خسر ) فكلمة الإنسان مفرد معرف ب ال الجنسية فيحمل على العموم والاستغراق
النفي في النكرات مثل قوله تعالى ( ما من اله إلا الله ) لفظ اله نكرة في سياق النفي فيكون المعنى ما من عموم اله ممن ادعيتم أنهم إلهه إلا الله فأفادت العموم

ثم يذكر المؤلف غفر الله له
وصل وشرط أو سؤال حكمه --- مستغرقا شمل المخاطب كله
أسماء الشرط أو الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام مثل كيفما وحيثما
والأسماء المبهمة وسميت مبهمة لأنها يحتمل أن يراد بها الشرطية - أو الاستفهام – أو موصولة مثال ذلك قوله تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه )فلفظة من هنا استفهامية تفيد العموم ودليلة الاستثناء الوارد في الآية في قوله إلا بإذنه وقوله تعالى (لله من في السماوات )من هنا موصولة تفيد العموم وقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة شر يره ) من هنا شرطية تفيد العموم انظروا إلى مواضع من في تلك الآيات وكذلك ما تفيد العموم إذا جاءت اسما مثل قوله تعالى ( لله ما في السماوات والأرض ) ما هنا بمعنى جميع فتفيد العموم أما ما النافية ( الحرفية ) لا تفيد العموم مثل قوله تعالى ( ما من اله إلا الله ) ما هنا حرفية ولا تفيد العموم وقوله تعالى ( ما تفعلوا من خير يعلمه الله ) ما هنا اسمية وليست حرفية لأنها شرطية فتفيد العموم أين ومتى من ألفاظ العموم سواء شرطية أو استفهامية مثل قولة تعالى (أينما تكونوا يدركم الموت )


حكم ألفاظ العموم أن تحمل على الاستغراق أي تشمل جميع المكلفين ولا يجوز أن تخرج من حكم الاستغراق إلا بدليل
انتظروا الجزء الثاني بإذن الله
والله أعلى وأعلم ( الباحث رأفت المحمدي )