المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح منظومة الباحث رأفت المحمدي في أصول الفقه الجزء الثاني



أهــل الحـديث
20-01-2012, 02:40 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




بدأ المؤلف غفر الله له بذكر ألفاظ العموم وقسمها غفر الله له إلي
أما العموم فقد تكون أمره --- كل جميع المؤمنون ومثله

أسماء الجموع مثل( كل - جميع - المسلمين – المشركين – الأبرار – الفجار – وغيرها)
والقاعدة المهمة ليكون اسم الجمع من ألفاظ العموم أن يكون معرفا إما ب الألف واللام أو معرف بالإضافة إلى معرفه ومثال المعرف ب ال مثل المسلمون الناس ---- معرف والمعرف بالإضافة إلى معرفة مثل عباد الله عباد نكرة أضيفت إلى معرفة وهو الله فتكون لفظة عباد معرفة بالإضافة إذا جاءت ألفاظ العموم غير معرفة فلا تفيد العموم كان نقول ( رأيت مسلمين ) مسلمين تعنى مجموعة معينة من المسلمين وليس عموم المسلمين لأنها جاءت نكرة

ثم يذكر المؤلف غفر الله له
أو مفرد حين يعرف لفظه --- أو كان نفيا حين نكر اسمه
المفرد المعرف ب الألف واللام الجنسية مثل ( الرجل – المرأة – المسلم – المشرك ) وغيرها وتحمل على العموم والاستغراق وال الجنسية هى ما اتصلت باسم دال على جنس ومثاله قولة تعالى ( إن الإنسان لفي خسر ) فكلمة الإنسان مفرد معرف ب ال الجنسية فيحمل على العموم والاستغراق
النفي في النكرات مثل قوله تعالى ( ما من اله إلا الله ) لفظ اله نكرة في سياق النفي فيكون المعنى ما من عموم اله ممن ادعيتم أنهم إلهه إلا الله فأفادت العموم

ثم يذكر المؤلف غفر الله له
وصل وشرط أو سؤال حكمه --- مستغرقا شمل المخاطب كله
أسماء الشرط أو الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام مثل كيفما وحيثما
والأسماء المبهمة وسميت مبهمة لأنها يحتمل أن يراد بها الشرطية - أو الاستفهام – أو موصولة مثال ذلك قوله تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه )فلفظة من هنا استفهامية تفيد العموم ودليلة الاستثناء الوارد في الآية في قوله إلا بإذنه وقوله تعالى (لله من في السماوات )من هنا موصولة تفيد العموم وقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة شر يره ) من هنا شرطية تفيد العموم انظروا إلى مواضع من في تلك الآيات وكذلك ما تفيد العموم إذا جاءت اسما مثل قوله تعالى ( لله ما في السماوات والأرض ) ما هنا بمعنى جميع فتفيد العموم أما ما النافية ( الحرفية ) لا تفيد العموم مثل قوله تعالى ( ما من اله إلا الله ) ما هنا حرفية ولا تفيد العموم وقوله تعالى ( ما تفعلوا من خير يعلمه الله ) ما هنا اسمية وليست حرفية لأنها شرطية فتفيد العموم أين ومتى من ألفاظ العموم سواء شرطية أو استفهامية مثل قولة تعالى (أينما تكونوا يدركم الموت )


حكم ألفاظ العموم أن تحمل على الاستغراق أي تشمل جميع المكلفين ولا يجوز أن تخرج من حكم الاستغراق إلا بدليل

ثم يذكر المؤلف غفر الله له


إلا دليل حين خصص بعضه --- أو مجمل فالحكم فيه توقف
ومثاله أقم الصلاة وحقه --- يوم الحصاد إلى الفقير ليعفف
- (المخصص ) يبين المؤلف غفر الله له أن ألفاظ العموم لا تصرف عن الاستغراق إلا بدليل يخصص العام

-( المجمل ) والألفاظ المجملة ألفاظ لا تفهم بمفردها وإنما يعوذها المفصل لها ويضرب المؤلف غفر الله له لذلك قوله تعالي ( أقم الصلاة ) وقوله تعالى ( وأتوا حقه يوم حصاده ) فلا نفهم من هذا اللفظ مقدار ذلك الحق إلا أن يأتي دليل أخر يفصل ذلك الحق فجاء في الحديث ( فيما تروي من السماء العشر والتي تروى بكلفة نصف العشر ) وكذلك قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ) فلا ندرى كيف نصلى من هذه اللفظة ونحتاج إلى دليل أخر يفصل ذلك المجمل وكذلك الزكاة نحتاج إلى دليل يفصل مقدارها


ثم يذكر المؤلف غفر الله له الادلة من السنة فيقول


أما الأدلة إن تكون بسنة --- قول وفعل أو يؤيد غيره

وتنقسم دلالات السنة المطهرة إلي ( قول وفعل وإقرار )


أما المقال فقد تقدم حكمة --- مثل الكتاب وقد تعدد قسمه
ويبين المؤلف غفر الله له ان القول ينقسم الى نفس التقسيمات السابق ذكرها في ادلة الكتاب وهي ( نص وظاهر وعموم ) وينقسم القول الى قول مبتدأ وقول خارج على سبب
1- قول مبتدأ: وهو القول الذي لم يذكره النبي لسبب ومثاله قول النبي ( من أحدث فلتوضأ ) يحمل على مدلول اللفظ

2- قول خارج على سبب أي على سبب شخصي ( وينقسم إلى )
أ****- مستقل دون السبب : ( ومعناه أن رسول الله سئل عن حاله مخصوصة فتحدث بكلام عام يستقل دون السبب اى غير مرتبط بذلك السبب اى إجابة عامه لجميع المسلمين ) سبب شخصي ومثاله ( واقعة الظهار وقعت لشخص فكان الحكم عاما لكل المسلمين ) واللفظ جاء عام قال تعالى ( الذين يظاهرون ) لفظ عام ومثاله (زني ماعز فرجمه) اى أن الرجم بسبب الزنى هنا سبب شخصي وعند الاصولين ( اذا كان السبب شخصي يحمل على العموم باتفاق العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) وقد يكون السبب سبب نوعي وليس شخصي ومثاله (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأ به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهورماؤه الحل ميتته )المحدث:البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) هنا إجابة النبي مستقلة دون السبب لفظ الطهور مفرد معرف ب ال الجنسية فتفيد العموم سواء في حال الحاجة او غير الحاجة لان ماء البحر فى جميع الأحوال طهور ماؤه وكذلك ميتته حلال سواء ركبنا البحر أو لم نركب ( وحكمه أن يحمل على العموم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب )
ومثاله أيضا ( قيل يا رسول الله انك تتوضأ من بئر بضاعة وإنما تطرح فيها دم المحايض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس فقال علية الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء )
هنا الجواب جاء غير مرتبط بالسبب وهو الوضوء من بئر بضاعة و إنما جاء لفظا عاما فقال ( الماء لا ينجسه شيء ) فالعبرة بعموم السبب ويحمل اللفظ على العموم
ب****- قول لا يستقل دون السبب : أي أن الحكم مرتبط ارتباط وثيق بسبب حدوثه ومثاله ما روي( أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم جامعت فى شهر رمضان بالنهار فقال صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة ) فيصير قول النبي مع السبب كالجملة الواحدة وكأنه قال إذا جامعت في نهار رمضان فاعتق رقبة ومعناه أن الحكم مترتب على السبب لا ينفصل عنه


والفعل فعل قد يكون رسالة --- أو غيره مثل القيام بشأنه
ثم يذكر المؤلف غفر الله له أدلة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أن الافعال تنقسم الي افعال على وجه القربى

1-ما فعله النبي على غير وجه القربى : مثل لبس العمامة ولبس الإزار أو الرداء أو مثل كونه صلى الله علية وسلم يحب من الشاة الذراع أو كونه صلى الله علية وسلم يحب الحلوى كونه لبس الخاتم فهذه الأفعال لم يفعلها النبي على وجه القربى لله مثلا في الحج دخل مكة من كدى وخرج من كدي وقف في عرفة بجبل الرحمة الطريق الذي سلكه النبي في الحج كلها على غير وجه القربى كونه بال بالطريق وهكذا ( ولا يشرع لنا التقرب إلى الله بها ) و إنما يدل فعل النبي لها على الجواز فمن أراد أن يتقرب إلى الله بهذه الأفعال قلنا له أخطأت لان النبي لم ينوى العبادة بها وإن وافقته صلى الله عليه وسلم في الهدى الظاهر إلا انك لم توافقه في الهدي الباطن ألا و هي النية وهو أولى
2-هناك أفعال يتردد فيها هل فعلها النبي على وجه القربى والعبادة أم جبلة وعادة ؟ مثال ذلك ( جلسة الاستراحة فى الصلاة بعد الركعة الأولى ) وقع الاختلاف بين أهل العلم قال بعضهم فعلها على وجه القربى وقال بعضهم فعلها لكبر سنه لأنها لم تذكر إلا من حديث وائل ابن حجر الذي لم يشهد النبي إلا عندما كبر
والقول الأول أرجح انه فعلها قربة وعبادة لقولة صلى الله عليه وسلم( صلوا كما رأيتموني أصلى ) والأصل فى الصلاة أن كل أفعالها قربة وعبادة ولو كان غير ذلك لنبه علية
مثال لبس الخاتم اتخذه النبي لسبب أن قيل له أن ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما إذن له سبب ليس من العبادة ولا السنة
3-ما فعله النبي على وجه القربى والعبادة: وينقسم إلى
ما فعله امتثالا لواجب : مثل مناسك الحج ففعله امتثالا لواجب الحج فحكمه أن كل ما فعل من مناسك في الأصل الوجوب إلا أن يرد دليلا يدل على عدم الوجوب ومثال ذلك ( عندما سئل في يوم النحر فقال بعضهم حلقت قبل لن اذبح وقال بعضهم ذبحت قبل أن ارمي --- فقال افعل ولا حرج ) فدل ذلك على جواز التقديم و التأخير في تلك المناسك يوم العيد
ما فعلة امتثالا لأمر مندوب أو مستحب: فيكون حكمه على الاستحباب ومثاله الذهب في يوم العيد إلى الصلاة من طريق والعود من طريق أخر فيكون على الاستحباب
ما فعله بيانا لمجمل : فيأخذ حكم ذلك المجمل ومثاله ( أفعال الصلاة وحركاتها ) وحكم الصلاة الوجوب فيكون بيانه لها على الوجوب كذلك قوله تعالى (وأتوا حقه يوم حصاده ) فبين النبي أن زكاة ما يروى من السماء العشر وما فيه كلفة نصف العشر فيكون على الوجوب
ما فعلة النبي أمر خاصا به : كصيام الوصال فيكون على سبيل الخصوص للنبي ولا ينصرف حكمه لكافة المسلمين وكذلك أذا وقوله تعالى ( خالصة لك من دون المؤمنين )
ما فعلة النبي ليس امتثالا لواجب ولا لأمر مندوب ولا بيان لمجمل ولا أمر خاص
مثالة فرش ردائه وكرمة لضيفه صلى الله عليه وسلم اختلف في هذا النوع على ثلاثة أقوال القول الأول على الوجوب لقولة تعالى ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله )
القول الثاني على الندب واستدلوا بإجماع الأمة أن هناك أفعال على الندب
القول الثالث يتوقف فيها بمعنى التردد بين الوجوب والندب ( إذا حدث التردد يحمل الحكم على الأقل ) (فتكون محصلة هذا القول بالندب )


الإقرار

1-أن يسمع قولا فيقره : وهى أقوال على وجه القربى والعبادة ومثاله الرجل الذي عطس في الصلاة فحمد الله لم ينكر عليه فدل ذلك على ان هذا الفعل مقر وأنكر صلى الله عليه وسلم على الذي شمته فى الصلاة فدل ذلك على أن التشميت فى الصلاة غير مشروع ومثال ذلك أيضا التلبيات التي كان يلبيها الصحابة وحكم الإقرار كحكم قوله صلى الله عليه وسلم السابق الإشارة إلى مراتبه وأقوال قالها الصحابة ليس على وجه القربى والعبادة فيكون سكوت النبي عنها إقرار سكوتي دل على أنها مباحة بشرط أن تأتى من مسلم أما الكافر فلم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم أصل دينه أصلا
2-أن يرى رجل يفعل فعلا فيقره علية : ويشترط أن يكون هذا الفعل من مسلم ومثاله انه رأى قيس ابن قهد يصلى ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح قال له الني ااصبح أربعة ؟ قال لا يا رسول الله لكني كنت لم اصلي سنة الصبح فصليتها الآن فسكت النبي (وهذا الحديث تكلم في سنده بعض أهل العلم ) إلا أن قضاء الفواءت له اصل أن النبي قضي سنة الظهر عند انشغاله بوفد عبد ألقيس فدل ذلك على جواز قضاء السنن الرواتب في وقت النهي الموسع ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مما يعنى أن سكوته إقرار وهى أفعال على وجه القربى والعبادة مثل صلاة خبيب ابن عدى ركعتين قبل قتله فحكمها حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال ليست على وجه القربى والعبادة مثل اللبس والمشي وغيرها فيكون حكمها على وجه الإباحة
هذا والله أعلى وأعلم ( الباحث / رأفت المحمدي )