المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لجنة معاش الإعاقة



حواء غرابيل
19-01-2012, 04:20 PM
لجنة معاش الإعاقة




تختص لجنة معاش الإعاقة بما يلي


استقبال طلبات معاش الإعاقة والبت فيها حسب الضوابط والشروط التي يضعها المجلس الأعلى لشئون المعاقين بالتنسيق مع اللجنة الطبية وتنظر كذلك بصرف المساعدات الاجتماعية لمن هم دون سن الثامنة عشرة .
إحالة طلبات من يتم الموافقة عليهم لصرف معاش الإعاقة إلى جهات الاختصاص لصرف المذكور .

معاش المعاقين العاجزين عن العمل من الكويتيين



تم إقرار معاش المعاقين العاجزين عن العمل من الكويتيين تطبيقا للمادة رقم ( 10 ) من القانون رقم 49/96 ، على أن تكون قيمة المعاش 225 ديناراً كويتياً للأعزب و300 دينار للمتزوج وعلاوة أطفال بواقع 50 دينار للطفل و75 دينار للطفل المعاق ، بغض النظر عن جنسية الزوجة وذلك بناء على شهادة عجز طبية صادرة عن اللجنة الطبية التابعة للمجلس .



يصرف للشخص المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة وفق الضوابط والشروط الآتية


أن يكون كويتي الجنسية .
ان يكون قد تجاوز سن 18 سنة . )أن يكون معاقا إعاقة دائمة بشهادة صادرة من اللجنة الطبية .
أن تكون لديه شهادة من اللجنة الطبية بعجزه عن العملي ( كلي أو جزئي ) .
(أن لا يكون موظفا في أي جهة أخرى ويتقاضى مرتبا شهرياً .
)">أن لا يكون حاصلا على مساعدة اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
لا يجوز الجمع بين معاش الإعاقة والمعاش المستحق طبقا لنص المادة ( 10 ) من القانون 49/1996م بشأن رعاية المعاقين أو طبقا لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين على أن يصرف للمعاق المعاش الأكبر .

إجراءات التقدم للحصول على معاش الإعاقة




من أهم الشروط لاستحقاق معاش الإعاقة ، أن تكون نسبة عجز الشخص المعاق أكثر من 50% .

يتقدم المعاق لقسم الإسكان والتأمينات الاجتماعية والمرافق العامة بطلب معاش الإعاقة مصطحبا معه الأوراق التالية :



()">صورة عن الجنسية الكويتية .





)">صورة شخصية عدد ( 2 ) .
)">صورة البطاقة المدنية .

من شهادة الميلاد .

رقم حساب من أحد البنوك ( صورة بطاقة البنك أو ورقة من البنك ) .
()">شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بعد عمل المعاق لدى أي جهة حكومية أو خاصة .
()">صورة من شهادة إثبات الإعاقة .
()">صورة من عقد الزواج ( للزوج فقط ) .
كتاب حكم الوصاية ( إن وجد ) إذا كان الأب متوفي .
كتاب يفيد يعدم حصول المستفيد على مساعدة اجتماعية من غدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .



)">يجب تحديد نسبة العجز ، حيث يتم مخاطبة قسم السكرتارية والسكرتارية الطبية رسميا بخطاب داخلي لتحديد موعد للمعاق لعرضه على اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز .




)">في حالة عدم توافر شهادة إثبات الإعاقة ونسبة العجز ، يتم مخاطبة قسم السكرتارية والسكرتارية الطبية رسميا بخطاب داخلي لتحديد موعد المعاق لعرضه على اللجنة الطبية لتحديد وجود الإعاقة من عدمها مع تحديد نسبة العجز .
)">ترفع اللجنة الطبية تقريرا عن الحالة وإذا كانت نتيجة التقرير أن الشخص معاق ونسبة عجزه أكثر من 50% ، يقوم قسم الإسكان والتأمينات الاجتماعية والمرافق العامة بعمل بحث ميداني عن حالة الأسرة .
بعد استكمال جميع الشروط السابقة ، يعرض الطلب على لجنة معاش الإعاقة التي تقوم بدراسة الطلبات ويرسل لمن يتم الموافقة على طلبه لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لصرف المعاش .


تحدد قيمة المعاش لكل من تنطبق عليه الشروط وفق المادة ( 10 ) من قانون 49/1996م وذلك حسب الآتي





(225 للأعزب .





300 دينار للمتزوج .
50 دينار لكل و 75 دينارا إذا كان الطفل معاقاً وذلك حسب الأنظمة المعمول بها بديوان الخدمة المدنية .


بعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات المقررة وفقا لهذا القرار .



إجراءات التقدم للحصول على استثناء من المعاش التقاعدي للأشخاص المعاقين



وفقا لنص المادة ( 9 ) من قانون 49 / 96 ، فإن المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق يستحق تقاعديا إذا بلغت المدة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و ( 10 ) سنوات بالنسبة للإناث .
يمكن للشخص ذي الإعاقة الحاصل على شهادة إثبات الإعاقة التقدم لقسم الإسكان والتأمينات الاجتماعية والمرافق العامة حيث يتم عمل كتاب له من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وموجه من المدير التنفيذي للمجلس الأعلى ويتم إنهاء الخدمة .




المساعدات الاجتماعية للأسر محدودة الدخل

)">أما المساعدة الاجتماعية فهي المساعدة التي يتم صرفها للطفل المعاق دون سن الثامنة عشرة وفقا لشروط وضوابط لجنة معاش الإعاقة والتي تصرف بالتنسيق مع إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتي يحكمها قانون المساعدات الاجتماعية رقم 22 لسنة 1978م بشان المساعدات الاجتماعية وملحقاته .
يعمل قسم خدمة المعاقين بالمجلس الأعلى على استقبال هذه الطلبات ودراستها ثم عرضها على لجنة معاش الإعاقة وتحويل من يتم الموافقة عليهم إلى إدارة الرعاية الأسرية لتقديم تقرير حول الحالة المعيشية للأسرة ثم رفع تلك التقارير لرئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين لاستثنائهم من شرط السن .

الخطوات المتبعة لمنح المساعدة الاجتماعية للمعاقين الذين هم دون سن 18 سنة





يقوم صاحب الطلب بفتح ملف لدى قسم خدمة المعاقين بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين متضمنا كافة المستندات المطلوبة وهي كما يلي :


)">صورة من شهادة الإعاقة للابن .




)">صورة من شهادة ميلاد المعاق ( الابن ) .
)">صورة البطاقة المدنية للمعاق ووالده إذا كانت الحضانة بيد الأب ، وإذا كانت الحضانة بيد الأم صورة البطاقة المدنية للأم .
)">تقرير طبي للابن المعاق .
)">شهادة لمن يهمه الأمر من وزارة العدل تفيد عدم تملك عقار ( الأب ، الابن ) . lشهادة" target="_blank">)">شهادة (http://www.q8sneed.com/Html/images1/pic.jpg)) لمن يهمه الأمر من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم وجود رخص تجارية ( الأب - الابن - الأم ) .
)">شهادة لمن يهمه الأمر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بعدم وجود رخص تجارية ( الأب - الابن - الأم ) .
)">شهادة راتب ( الأب ، الأم ) وإذا كانت الأم مطلقة فيجب إحضار شهادة إشهار طلاق + حكم نفقة .
شهادة وفاة في حالة وفاة أحد الوالدين + حصر وراثة .


الشروط التي تنطبق على مستحقي المساعدات الاجتماعية

)">بالنسبة للطفل المعاق الواحد ، فيجب آلا يتعدى راتب الملزم قانونا بالصرف على المعاق 700 دينار .




)">بالنسبة للطفلين المعاقين ، فيجب ألا يتعدى راتب الملزم قانونا بالصرف على المعاق 800 دينار .
بالنسبة لثلاثة الأطفال المعاقين ، فيتوجب الحصول على استثناء معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين .




>إذا كان الطلب مستوفيا للشروط والضوابط ، يقوم قسم خدمة المعاقين بعمل بحث وزيارة ميدانية لمنزل صاحب الطلب ويرفع القسم تقريرا للجنة .





)">تبحث لجنة معاش الإعاقة الطلبات في اجتماع رسمي ويتم التصديق على المحضر في الاجتماع الذي يليه قبل رفع الموضوع لمعالي رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين ، يرسل الملف لإدارة الرعاية الأسرية لمباشرة الصرف عن طريق إدارة الشئون المالية في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .