المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ادخلوا لتروا بيان هيئة كبار العلماء في جماعة التكفير ؟؟؟؟؟؟؟



الرئيسة
16-04-2003, 06:47 AM
[COLOR=black]بيانُ هيئةِ كبارِ العلماء
بيانُ هيئةِ كبارِ العلماء
بيانُ هيئةِ كبارِ العلماء في ذَمِّ الغُلُوِّ في التكفير -وما يَنْشَأُ عنهُ مِن أَثَرٍ خطير-
برئاسة سماحة العلاَّمةِ الإمام /الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز-تغمَّدَهُ اللَّهُ برحمتِهِ-

إعدادُ، وتعليقُ /عليّ بن حَسَن بن عليّ بن عبد الحميد الحلبيّ الأَثريّ


الحمدُ للَّهِ ربِّ العالَمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرفِ المرسَلين، وعلى آلِهِ وصحبهِ أجمعين، ولا عُدوانَ إلاَّ على الظَّالمين.

أمَّا بعدُ:
فهذا (بيانٌ) علميٌّ دقيق؛ فيه تحقيقٌ وتدقيق؛ يُقَرِّرُ مسألةً مُهِمَّةً مُهِمَّة، تنفعُ مجموعَ الأُمّة، وتدفعُ عنها الفِتَن المُدْلَهِمَّة.

ولقد رأيتُ لُزومَ نَشْرِهِ، وأَهمِّيَّةَ إشاعتِهِ -نُصحًا، وأمانةً-؛ لسببينِ:

الأوَّل : أنَّ الكثيرين مِن النَّاس لا يعرفونه! ولا يدرونه!! ومَن يعرفُهُ: لا ينشرُهُ(1)، ولا يهدي إليهِ؛ إلاَّ مَن رحم اللَّهُ...
الثاني : أنَّ فيه كشفًا لحالِ بعض الغُلاةِ المُتَطرِّفين؛ الذين أساؤوا -بجهلهم- للدين، وأَوبقوا -بانحرافهم- عُمومَ المسلمين.
والإسلامُ -والحمدُ للَّهِ- أرفعُ وأجلّ، وهو للحقِّ أهدى، وعليهِ أدلّ.
فاللَّهَ أسألُ أَنْ ينفَعَ بهذا (البيان)(2) العامَّة والخاصّة؛ فهو -سبحانَهُ وتعالى- القائلُ: { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة
} [سورة الأنفال: 25].
وآخِرُ دعوانا أَنِ الحمدُ للَّهِ ربِّ العالَمين. [

يتبع /COLOR]

الرئيسة
16-04-2003, 06:49 AM
بيانُ هيئةِ كبارِ العلماء

بيانٌ مِنْ [هيئةِ كِبَارِ العُلَمَاءِ] (3)

الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلهِ وصحبهِ وَمَنِ اهتدى بهداه.
أَمَّا بعدُ:


فَقَدْ دَرَسَ مجلسُ (هيئةِ كبارِ العلماءِ) -في دورتهِ التَّاسعةِ والأَربعينَ -المنعقدةِ بالطَّائِفِ، ابتداءً مِنْ تاريخِ (2/ 4/ 1419ه)(4)- ما يجري في كثيرٍ مِنَ البلاَدِ الإِسلاَميَّةِ -وغيرها- مِنَ التَّكفيرِ والتَّفجيرِ، وما يَنشأُ عنهُ مِنْ سفكِ الدِّماءِ، وتخريبِ المنشآتِ.


ونظراً إِلى خطورةِ هذا الأَمرِ، وما يترتَّبُ عليهِ مِنْ إِزهاقِ أَرواحٍ بريئةٍ، وإِتلاَفِ أَموالٍ معصومةٍ، وإِخافةٍ للنَّاسِ، وزعزعةٍ لأَمنهمْ واستقرارهمْ: فقدْ رأَى المجلسُ إِصدارَ بيانٍ يُوضّحُ فيهِ حُكمَ ذلكَ؛ نُصحاً للهِ ولعبادهِ، وإِبراءً للذِّمةِ، وإِزالةً لِلَّبْسٍ في المفاهيمِ -لَدى مَنِ اشتبهَ عليهِ الأَمرُ في ذلكَ-.
فنقولُ -وباللهِ التَّوفيقُ-:

- أَوَّلاً: التَّكفيرُ حكمٌ شرعيٌّ، مَرَدُّهُ إِلى اللهِ ورسولهِ ؛ فكما أَنَّ التَّحليلَ والتَّحريمَ والإِيجابَ: إِلى اللهِ ورسولهِ؛ فكذلكَ التَّكفيرُ.
وليسَ كلُّ ما وُصِفَ بالكفرِ مِنْ قولٍ أَوْ فعلٍ، يكونُ كفراً أَكبرَ مخرجاً عنِ الملَّةِ (5).


ولمَّا كانَ مَرَدُّ حكمِ التَّكفيرِ إِلى اللهِ ورسولهِ: لمْ يجُزْ أَنْ نُكفِّرَ إِلاَّ مَنْ دلَّ الكتابُ والسُّنَّةُ على كفرهِ -دلالةً واضحةً- ؛ فلاَ يكفي في ذلكَ مُجرَّدُ الشُّبْهَةِ والظَّنِّ؛ لما يترتَّبُ على ذلكَ مِنَ الأَحكامِ الخطيرةِ.


وإِذا كانتِ الحُدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهاتِ -معَ أَنَّ ما يترتَّبُ عليها أَقلُّ ممَّا يترتَّب على التَّكفيرِ-: فالتَّكفيرُ أَوْلى أَنْ يُدْرَأَ بالشُّبهاتِ.
ولذلكَ حذَّرَ النَّبيُّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- مِنَ الحكمِ بالتَّكفيرِ على شخصٍ ليسَ بكافرٍ، فقالَ: « أَيُّما امرئٍ قالَ لأَخيهِ: يا كافرُ، فقدْ باءَ بها أَحدُهما؛ إِنْ كانَ كما قالَ، وإِلاَّ رجعتْ عليه »، [متَّفقٌ عليه عن ابن عمر].


وقدْ يَرِدُ في الكتابِ والسُّنَّةِ ما يُفْهَمُ منهُ أَنَّ هذا القولَ -أَوِ العملَ، أَوِ الاعتقادَ- كفرٌ، ولاَ يكفُرُ مَنِ اتَّصفَ بهِ؛ لوجودِ مانعٍ يمنعُ مِنْ كفرهِ .


وهذا الحكمُ -كغيرهِ منَ الأَحكامِ؛ الَّتي لاَ تتمُّ إِلاَّ بوجودِ أَسبابها وشروطها(6)، وانتفاءِ موانعها ؛ كما في الإِرثِ، سببُهُ القرابةُ -مثلاً- وقدْ لاَ يَرِثُ بها لوجودِ مانعٍ كاختلافِ الدِّينِ- وهكذا الكفرُ: يُكْرَهُ عليهِ المؤمنُ؛ فلاَ يكفُرُ بهِ.
وقدْ ينطقُ المسلمُ بكلمةِ الكفرِ؛ لغلبةِ فرحٍ، أَوْ غضب، أَوْ نحوِهما: فلاَ يكفُرُ بها -لعدمِ القصدِ-؛ كما في قصَّةِ الَّذي قالَ: «اللَّهمَّ أَنتَ عبدي وأَنا ربُّك»؛ أَخطأَ منْ شدَّةِ الفرحِ(7)، [رواه مسلم عن أنس بن مالك].
والتَّسرُّعُ في التَّكفيرِ يترتَّبُ عليهِ أُمورٌ خطيرةٌ؛ مِنِ استحلالِ الدَّمِ والمالِ، ومنعِ التَّوارُثِ، وفسخِ النِّكاحِ، وغيرِها ممَّا يترتَّبُ على الرِّدَّةِ...
فكيفَ يسوغُ للمؤمنِ أَنْ يُقْدِمَ عليهِ لأَدنى شبهةٍ؟!



وإِذا كانَ هذا في وُلاةِ الأُمورِ(8): كانَ أَشدَّ؛ لما يترتَّبُ عليهِ منَ التَّمرُّدِ عليهمْ، وحملِ السِّلاحِ عليهمْ، وإِشاعةِ الفوضى، وسفكِ الدِّماءِ، وفسادِ العبادِ والبلادِ.
ولهذا منعَ النَّبيُّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آله وصحبه وسلَّمَ- مِنْ مُنابذتِهمْ، فقالَ: «... إِلاَّ أَنْ تروا كفراً بواحاً؛ عندكمْ فيهِ منَ اللَّهِ برهانٌ» ، [متَّفقٌ عليه عن عُبادةَ]:
-



فأَفادَ قولُهُ: «إِلاَّ أَنْ تروا»: أَنَّهُ لاَ يكفي مُجرَّدُ الظَّنِّ والإِشاعةِ.



- وأَفادَ قولُهُ: «كفراً»: أَنَّهُ لاَ يكفي الفسوقُ -ولوْ كَبُرَ-؛ كالظُّلمِ، وشربِ الخمرِ، ولعبِ القمارِ، والاستئثارِ المحرَّمِ.



- وأَفادَ قولُهُ: «بواحاً»: أَنَّهُ لاَ يكفي الكفرُ الَّذي ليسَ ببواحٍ؛ أَيْ: صريحٍ ظاهرٍ.


- وأفادَ قولُهُ: «عندكمْ فيهِ مِنَ اللَّهِ برهانٌ»: أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ دليلٍ صريحٍ، بحيثُ يكونُ صحيحَ الثُّبوتِ، صريحَ الدِّلالةِ؛ فلاَ يكفي الدَّليلُ ضعيفُ السَّندِ، ولاَ غامضُ الدِّلالةِ.
- وأَفادَ قولُهُ: «مِنَ اللَّهِ»: أَنَّهُ لاَ عِبرةَ بقولِ أَحدٍ منَ العلماءِ مهما بَلَغَتْ منزلتهُ في العلمِ والأَمانةِ، إِذا لمْ يكنْ لقولهِ دليلٌ صريحٌ صحيحٌ منْ كتابِ اللهِ، أَوْ سُنَّةِ رسولهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-.
وهذهِ القيودُ تدلُّ على خطورةِ الأَمرِ.
وجملةُ القولِ:


أَنَّ التَّسرُّعَ في التَّكفيرِ لهُ خَطَرُهُ العظيمُ؛
لقولِ اللهِ -عزَّ وجلَّ-: { قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } [سورة الأعراف: 32].

الرئيسة
16-04-2003, 06:51 AM
بيانُ هيئةِ كبارِ العلماء

-

ثانياً: ما نَجَمَ عنْ هذا الاعتقادِ الخاطئِ مِنِ استباحةِ الدِّماءِ، وانتهاكِ الأَعراضِ، وسلبِ الأَموالِ الخاصَّةِ والعامَّةِ، وتفجيرِ المساكنِ والمركباتِ، وتخريبِ المنشآتِ:
فهذهِ الأَعمالُ -وأَمثالُهَا- مُحرَّمةٌ شرعاً -بإِجماعِ المسلمينَ-؛ لما في ذلكَ مِنْ هتكٍ لحُرمةِ الأَنفسِ المعصومةِ، وهتكٍ لحُرمةِ الأَموالِ، وهتكٍ لحُرُماتِ الأَمنِ والاستقرارِ، وحياةِ النَّاسِ الآمِنينَ المطمئِنِّينَ في مساكنهمْ ومعايشهمْ، وغُدُوِّهمْ ورواحِهمْ، وهتكٍ للمصالحِ العامَّةِ الَّتي لاَ غِنى للنَّاسِ في حياتِهمْ عنها.


وقدْ حَفِظَ الإِسلامُ للمسلمينَ أَموالَهمْ، وأَعراضَهمْ، وأَبدانَهمْ، وحرَّمَ انتهاكَها، وشدَّدَ في ذلكَ؛ وكانَ مِنْ آخِرِ ما بلَّغَ بهِ النَّبيُّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- أُمَّتَهُ؛ فقالَ في خُطبةِ حَجَّةِ الوداعِ:
« إِنَّ دماءَكمْ، وأَموالَكمْ، وأَعراضَكمْ؛ عليكمْ حرامٌ: كحُرمةِ يومِكمْ هذا، في شهرِكمْ هذا، في بلدِكمْ هذا».
ثمَّ قالَ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-: «أَلاَ هلْ بلَّغتُ؟ اللَّهمَّ فاشهد »، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ [عن أبي بَكْرَةَ].



وقالَ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-: « كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ: دمُهُ، ومالُهُ، وعِرضُهُ »، [رواه مسلم عن أبي هريرة].
وقالَ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-: « اتَّقوا الظُّلمَ؛ فإِنَّ الظُّلمَ ظلماتٌ يومَ القيامة »، [رواه مسلم عن جابر].


وقدْ توعَّدَ اللهُ -سبحانه- مَنْ قتلَ نفساً معصومةً بأَشدِّ الوعيدِ، فقالَ -سبحانه- في حقِّ المؤمنِ: { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } [سورة النساء: 93].
وقالَ -سبحانهُ-في حقِّ الكافرِ الَّذي لهُ ذِمَّةٌ -في حُكمِ قتلِ الخطإِ-: { وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }[سورة النساء: 92]؛

فإذا كانَ الكافرُ الَّذي لهُ أَمانٌ إِذا قُتلَ خطأً فيهِ الدِّيَةُ والكفَّارةُ، فكيفَ إِذا قُتلَ عمداً؟! فإِنَّ الجريمةَ تكونُ أَعظمَ، والإِثمَ يكونُ أَكبرَ.
وقدْ صَحَّ عَنْ رسولِ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- أَنَّهُ قالَ: « منْ قتلَ مُعاهِداً: لمْ يَرحْ رائِحةَ الجنَّة »، [متَّفقٌ عليه عن عبدِ اللَّهِ بن عَمْرو].

الرئيسة
16-04-2003, 06:52 AM
بيانُ هيئةِ كبارِ العلماء

- ثالثاً: إِنَّ المجلسَ إذْ يُبيِّنُ حُكمَ تكفيرِ النَّاسِ -بغيرِ بُرهانٍ مِنْ كتابِ اللَّهِ، وسنَّةِ رسولهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-، وخُطورةَ إِطلاقِ ذلكَ؛ لِمَا يترتَّبُ عليهِ منْ شُرورٍ وآثامٍ-؛ فإِنَّهُ يُعلِنُ للعالَمِ: أَنَّ الإِسلامَ بريءٌ مِنْ هذا المعتقدِ الخاطئ، وأَنَّ ما يجري في بعضِ البلدانِ منْ سفكٍ للدِّماءِ البريئةِ، وتفجيرٍ للمساكنِ والمركباتِ،




والمرافقِ العامَّةِ والخاصَّةِ، وتخريبٍ للمنشآتِ: هوَ عملٌ إِجراميٌّ، والإِسلامُ بريءٌ منهُ.




وهكذا كُلُّ مسلمٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ بريءٌ منهُ؛ وإِنَّما هوَ تصرٌّفٌ منْ صاحبِ فكرٍ منحرفٍ، وعقيدةٍ ضالَّةٍ ، فهوَ يحملُ إِثمَهُ وجُرمَهُ، فلاَ يُحْتَسَبُ عملُهُ على الإِسلامِ، ولاَ على المسلمينَ المهتدينَ بهديِ الإِسلامِ، المُعتصِمينَ بالكتابِ والسُّنَّةِ، المُستمسِكينَ بحبلِ اللهِ المتينِ؛ وإِنَّما هوَ محضُ إِفسادٍ وإِجرامٍ تأْباهُ الشَّريعةُ والفطرةُ؛


ولهذا جاءتْ نصوصُ الشَّريعةِ بتحريمهِ؛ مُحذِّرةً مِنْ مصاحبةِ أَهلهِ:
قالَ -تعالى-: { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ . وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ والنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ } [سورة البقرة: 204].



والواجبُ على جميعِ المسلمينَ -في كلِّ مكانٍ- التَّواصي بالحقِّ، والتَّناصحُ، والتَّعاونُ على البرِّ والتَّقوى، والأَمرُ بالمعروفِ، والنَّهيُ عنِ المنكرِ -بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ-، والجِدالُ بالَّتي هيَ أَحسنُ؛ كما قالَ اللهُ -سبحانهُ وتعالى-: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شدِيدُ الْعِقَابِ } [سورة البقرة: 2].




وقالَ -سبحانه-: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [سورة التوبة: 71].




وقالَ -عزَّ وجلَّ-: { وَالْعَصْرِ . إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبرِ } [سورة العصر].




وقالَ النَّبيُّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-: « الدِّينُ النَّصيحة» [ثلاثًا]، قيلَ: لمنْ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: «للهِ، ولكتابهِ، ولرسولهِ، ولأَئِمَّةِ المسلمينَ، وعامَّتهم »، [رواه مسلم عن تميم الدَّاري، وعلَّقَهُ البخاريُّ دون ذِكْرِ صحابيِّه].
وقالَ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: « مَثَلُ الْمُؤمنينَ في تَوادِّهمْ وتَراحُمِهمْ وتعاطُفِهمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إذا اشتكى منهُ عُضْوٌ تداعى لهُ سائِرُ الجسدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى »، [متَّفقٌ عليه عن النَّعمان بن بشير].
... والآياتُ والأَحاديثُ -في هذا المعنى- كثيرةٌ.




ونسأَلُ اللهَ -سبحانه-بأَسمائِهِ الحسنى وصِفاتهِ العلى- أَنْ يَكُفَّ البأْسَ عنْ جميعِ المسلمينَ، و أَنْ يُوفِّقَ جميعَ وُلاةِ أُمورِ المسلمينَ إِلى ما فيهِ صلاحُ العبادِ والبلادِ، وقمعُ الفسادِ والمفسدينَ ، وأَنْ ينصُرَ بهمْ دِينَهُ، ويُعلِيَ بهمْ كلمتَهُ، وأَنْ يُصلِحَ أَحوالَ المسلمينَ -جميعاً- في كلِّ مكانٍ، وأَنْ ينصُرَ بهمُ الحقَّ.
إِنَّهُ وليُّ ذلكَ، والقادرُ عليهِ.
وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمَّدٍ، وآلهِ، وصحبهِ.

الرئيسة
16-04-2003, 06:54 AM
بيانُ هيئةِ كبارِ العلماء

الهوامش والتعليقات :
1) إِذِ الأمرُ في كثيرٍ من ذلك [!]

-عند [البعض]- انتقائيٌّ؛ فما وافق الهوى: نُشِر، وما خالَفَهُ: كُتِمَ ودُثِر!!

فإنَّ ما خالف هذه الأهواء مِن فتاوى العُلماء-:

هُم -بِهِ-عند هؤلاء!- بفقهِ الواقعِ جُهلاء... أو متلبِّسون بالإرجاء!! فواللَّهِ إنَّه لشأنٌ شديدُ البلاء، وعظيمُ اللأواء.. .



2) وهو مِن آخِرِ البيانات -والفتاوى- العلمية؛ الصادرة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمهُ اللَّهُ-، وذلك قبل وفاته بأقلَّ مِن تسعة أشهر؛ وهو منشورٌ في [مجلّةُ البحوثِ الإسلاميَّةِ]، عدد: 56 - شهر صفر/1420ه؛ وذلك بعد وفاة الشيخ -مباشرةً- .




3) وقد علَّقتُ على هذا [البيان]، وشرحتُهُ -إضافةً إلى [فتوى اللجنة الدائمة في ذمِّ المرجئة والإرجاء] -في رسالةٍ مستقلَّةٍ -تحت الطبع-؛ سمّيتُها: «كلمة سواء؛ في النُّصرة والثناء، على [بيان هيئة كبار العلماء]، و[فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء]؛ في نقضِ غُلُوِّ التكفير، وذمّ ضلالةِ الإرجاء» -وهي تحت الطبع-. والحمدُ للَّهِ .
4


) وكانت وفاةُ سماحةِ أُستاذنا الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه اللَّه- بتاريخ: [27/1/1420ه] .
5


) فإنَّ الكفرَ كفران؛ أصغرُ: غيرُ مُخرِجٍ مِن الملَّةِ، وأكبرُ: مُخرِجٌ مِن الملَّةِ؛ وهو [أنواعٌ]: [استحلالٌ، وامتناعٌ، وجُحودٌ، وتكذيبٌ، ونفاقٌ، وشَكٌّ]، وله [أسبابٌ] -مُوصِلَةٌ إليه-، وهي: [القولُ، والعملُ، والاعتقادُ] .



6) وفي كلام شيخ الإسلام -رحمه اللَّهُ-في «مجموع الفتاوى» [14/118]- بيانٌ لهذه الشروط؛ فقد قال -رحمه اللَّهُ-في حُكْمِ مَنْ تكلَّمَ بالكفر-: «وأمَّا إذا كان [يعلم = 1] ما يقولُ: فإنْ كان [مختارًا = 2] [قاصدًا = 3] لما يقوله: فهذا الذي يُعتبَرُ قولُهُ...»؛ أي: تكفيرًا. قلتُ: وأضدادُها -نفسِها- هي الموانعُ .



7) فكانت «شِدّةُ الفَرَح» هي [السببَ] في وجود [المانعِ] الحائِلِ عن تكفيرِهِ -وهو: عدمُ القصد-، والمُرادُ: عدمُ قصدِ الفعلِ، لا الكفرِ؛ فتنبَّهْ. وإلاَّ: فإِنَّ القاصدَ -غيرَ المكرَهِ- لهذا النوعِ المؤدِّي إلى الكفرِ: القوليِّ، أو العمليِّ -المضادِّ للإيمانِ مِن كُلِّ وجهٍ- كَسَبِّ اللَّهِ، أو رسولِهِ - صلى الله عليه و سلم - وما أشبَهَهُمَا- يكونُ كافرًا، خارجًا عن الملَّةِ، مرتدًّا .





8) مِنَ الحُكَّامِ المُسلمين -أصلحَ اللَّهُ بهم البلادَ والعبادَ-. وليس مِن قولٍ جامعٍ -في الدليلِ الذي يستدلُّ به [!] المخالفون؛ لِيُكَفِّرُوا الحُكَّامِ-جُمْلَةً- مِن قولِهِ-تعالى-: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} أحسنَ مِن كلامِ الإمامِ أحمدَ -رحمَهُ اللَّهُ- فيه: «كفرٌ لا ينقلُ عن الملَّةِ؛ مثل الإيمان، بعضُهُ دونَ بعضٍ؛ فكذلك الكفرُ: حتَّى يجيء مِن ذلك أمرٌ لا يُختلَفُ فيه». «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» [7/254] .

الرئيسة
16-04-2003, 07:08 AM
يرفع للفائدة