المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تابع هذه عقيدتنا



أهــل الحـديث
14-01-2012, 04:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد
فهذه صلة لما كنا قد بدأناه من الكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة أعلى الله نزلهم
يعتقدون أن الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة وأن صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب ونحوها لغير الله تعالى شرك أياً كان المقصود بذلك ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً أو عبداً صالحاً أو غيرهم .
ويعتقدون أن من أصول العبادة أن يعبد الله بالحب والخوف والرجاء وعبادته ببعضها دون بعض ضلال قال بعض العلماء " من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء " .
ويعتقدون وجوب التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأن الإيمان بالله تعالى حكماً من الإيمان به رباً وإلهاً فلا شريك له في حكمه وأمره وتشريع ما لم يأذن به الله والتحاكم إلى الطاغوت واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبديل شيء منها أو استبداله كفر ومن زعم أن أحداً يسعه الخروج عنها فقد كفر .
يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً أكبر أو يكون كفر دون كفر فمن النوع الاول :
التزام شرع غير شرع الله أو تجويز الحكم به كالتحاكم إلى القوانين الوضعية وتقديمها على حكم الكتاب والسنة حتى وإن كان فاعل ذلك يرى أن تحكيم الكتاب والسنة هو الأحق والأولى
ومن النوع الثاني : مخالفة شرع الله في واقعة معينة لهوى مع الالتزام بشرع الله ومن خلط بين هذين النوعين فقد أخطأ
ويعتقدون أن تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته
ويعتقدون أنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده واعتقاد أن أحداً غير الله يعلم الغيب كفر ومع ذلك يؤمنون بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب
ويعتقدون أن الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة والتوسل نوعان :
1- مشروع وهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أو بعمل صالح من المتوسل أو بدعاء الحي الصالح أو حال الداعي
2- ممنوع وهو التوسل بذوات الأشخاص أو جاههم وأما التوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فهو من المسائل التي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة والصحيح عدم جوازه لأن ذلك لم يكن منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً صحيحاً ولا مشهوراً عن السلف بل المنقول عن جمهور الأئمة كأبي حنيفة والشافعي ومالك منع ذلك ولا يدخل في التوسل دعاء الأموات والاستعانة بهم وطلب المدد والحوائج منهم فهذا وإن سماه البعض توسلاً إلا أنه في حقيقته استغاثة ودعاء لغير الله .
ويعتقدون أن البركة من الله تعالى يختص بعض خلقه بما يشاء منها فلا تثبت في شيء إلا بدليل وهي تعني كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه وهي في الزمان كليلة القدر وفي المكان كالمساجد الثلاثة وفي الأشياء كماء زمزم وفي الأعمال فكل عمل صالح مبارك وفي الأشخاص كذات النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع أهل السنة على جواز التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وما انفصل من بدنه من ريق وعرق وشعر في حياته وبعد مماته لثبوت الأدلة على ذلك وأما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين فقد اختلف فيه أهل السنة على قولين : الأول: جواز التبرك بذوات الصالحين أو بشيء من آثارهم قياساً على فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وممن قال بجواز ذلك ابن عبد البر والنووي وابن حجر العسقلاني
الثاني : منع هذا النوع من التبرك وحمل أصحاب هذا القول ما ورد من الأدلة على الخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه لا دليل على التعميم فلم يتبرك الصحابة والأئمة من بعدهم بخيار هذه الأمة بعد نبيها كالخلفاء الأربعة ونحوهم وقالوا أيضاً لو ظنناصلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء والأعمال بالخواتيم فلا يكون أهلاً للتبرك بآثاره كما أننا لو فعلنا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن عليه الفتنة بسبب ذلك وأن يدخل عليه العجب والكبر وكل هذا يضعف القول الأول الذي يجوز التبرك بذوات الصالحين ويقوي القول الثاني .
ويعتقدون أن أفعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع :
1- مشروع وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة وللسلام على أهلها والدعاء لهم .
2- بدعي ينافي كمال التوحيد وهو وسيلة من وسائل الشرك و منه قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور والبناء عليها وتجصيصها وإسراجها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع .
3- شركي ينافي التوحيد وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه من دون الله والاستغاثة والاستعانة به والذبح والنذر له ونحو ذلك .
ويعتقدون أن الإيمان في الشرع قول وعمل يزيد وينقص فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فقول القلب اعتقاده وتصديقه وقول اللسان إقراره وعمل القلب إخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة وعمل الجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات .
ويعتقدون أن من أخرج العمل من الإيمان فهو مرجيء ومن أدخل فيه ما ليس منه فهو مبتدع وبناءً على ذلك لا يكون القائل بأن الإيمان قول وعمل من أهل السنة في باب الإيمان حتى يكون موافقاً لهم في اللفظ والمعنى .
ويعتقدون أن تخلف العمل الظاهر بالكلية مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان وفقاً لقاعدة أهل السنة في تلازم الظاهر والباطن ولهذا فهم يرون أن من جعل ترك العمل الظاهر جملة كترك آحاد الأعمال فقد أخطأ وخالف أهل السنة في هذه المسألة لأنهم فرقوا بين من ترك العمل الظاهر جملة بلا مانع ومن ترك آحاده فمن ترك العمل الظاهر جملة بلا مانع فقد خرج عندهم من دائرة الإسلام " مطلق الإيمان "
ومن ترك آحاد العمل الظاهر مع اعتقاد وجوبه عليه لم يخرج بذلك من مطلق الإيمان وإن خرج من الإيمان المطلق ونقص إيمانه بقدر تركه للعمل وعلى هذا فالقائل بأن أعمال الجوارح جملة من كمال الإيمان قد خالف أهل السنة في هذه المسألة ووافق الاشاعرة وهي فرقة من فرق المرجئة تقول بهذا القول ومع ذلك لا يقال في حق السني المتمسك بعقيدة أهل السنة مرجيء محض أو أشعري محض لقوله بهذا القول ولكن يقال أنه وافق الأشاعرة في قوله .
ويعتقدون أن من لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإيمان ولا حكمه في الدنيا ولا في الآخرة
ويعتقدون أن مرتكب الكبيرة التي دون الكفر والشرك لا يخرج من الإيمان فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة وإن عذب منهم بالنار من عذب ولا يخلد أحد منهم فيها قط ويرون أنه لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه .
ويعتقدون أن الكفر الوارد ذكره في الألفاظ الشرعية قسمان :
كفر أكبر مخرج من الملة وكفر أصغر غير مخرج منها ويسمى أحياناً بالكفر العملي وكذا الشرك والظلم والفسق والنفاق .
ويعتقدون أن التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع والتكفير من أخطر الأحكام فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم .
ويرون في هذا الباب أن من ثبت إسلامه بيقين لم يزل بالشك والإسلام الصريح لا ينقض إلا بالكفر الصريح كما أن الأحكام في الدنيا تجري على ظاهرها فكل من ظهر منه الإسلام بأي علامة أو قرينة حكم له به والتوقف في الحكم عليه بالإسلام بدعة وضلالة .
ويرون أن الخطأ في نفي التكفير أو التفسيق أو التبديع أهون من الخطأ في إثبات ذلك والحكم المطلق بالكفر أو الفسق أو البدعة لا يستلزم الحكم على الأعيان فلا تجري الأحكام على المعين إلا بعد قيام الحجة بتحقق الشروط علماً وقصداً واختياراً وانتفاء الموانع جهلاً وخطأً وإكراهاً ومن لم يفهم الدعوة أو وصلت إليه مشوهة لم تقم عليه الحجة .
ويعتقدون أن العذر جار في أصول الدين وفروعه ومواطن الإجماع والخلاف على حد سواء وعلى الراجح من أقوالهم في الجملة حيث أمكن الجهل فالأصل العذر حتى تقوم الحجة وتبين المحجة
ويرون أن كل تأويل انطوى على تكذيب الرسول أو جحد أصل لا يقوم الدين إلا به ولا يعذر صاحبه كالفلاسفة والباطنية في تأويلاتهم فإن صاحب هذا التأويل يكفر وأما من لم يكن كذلك فبين أن يأثم ولا يكفر كعوام المرجئة والمعتزلة وغيرهم في تأويلاتهم وبين أن لا يأثم ولا يبدع ولا يكفر كالمجتهدين في تأويلاتهم في فروع العقيدة والشريعة
ويرون أن الإكراه عذر معتبر يمنع من إجراء الأحكام وقد قال تعالى " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " ( النحل 106 )
وأهل السنة لا ينشغلون بالحكم على الناس وإنما ينشغلون بدعوتهم وتعليمهم ورفع الجهل عنهم .
يتبع إن شاء الله