المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المسح على الخفين مسائل مهمة



الباشق10
06-12-2004, 05:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل مهمة في المسح على الخفين والجبيرة
1- المسح أفضل للابس الخف أو الشراب من نزعه
2- يجوز المسح على الخف أو الشراب مادام يغطي الكعبين في أصح أقوال أهل العلم
3- الخفاف التي لا تغطي الكعبين لا يمسح عليها إلاإذاكان لابسا شرابا ومسح على الخفاف والشراب معا وله خلع الخف ولبسه متى شاء سواء على طهارة أوعلى غير طهارة لأن المسح مشترك بينه وبين الشراب
4- الخف الذي به خروق وثقوب وكذا الشراب يجوز المسح عليه في أصح قولي العلماء
5- الخف الرقيق والشراب الخفيف يجوز المسح عليه في أصح قولي العلماء
6- إذا لبس في الحضر ثم أحدث ومسح ثم سافر فيتم مسح مقيم في أصح قولي العلماء
7- إذا لبس في الحضر سواء أحدث أولم يحدث وسافر قبل أن يمسح ثم مسح في السفر فيتم مسح مسافر
8- إذا مسح وهو مسافر ثم أقام فيتم مسح مقيم فإن كان أكمل يوما وليلة خلع الخف وإلا أكمل يوما وليلة من بداية مسحه
9- إذا لبس خفا ثم مسح عليه وأحدث ثم لبس فوقه آخر فالحكم للتحتاني من حيث المسح والمدة
10- إذا خلع الخف وهو على طهارة من مسح فهنا تبطل طهارته وعليه أن يعيد الوضوء وكذا لو خلع بغير اختياره فلا يمسح عليه بل تبطل طهارته
11- إذا تمت مدة المسح فتنتقض طهارته وليس له أن يصلي قبل أن يتوضأ في أصح قولي العلماء
12- يلزم لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة عكس الجبيرة
13- يلزم لجواز المسح على الخفين أن يكونا طاهرين مباحين ساترين لمحل الفرض .
14- مدة المسح تبدأ من المسح ذاته وليس من الحدث في أصح قولي العلماء
15- الخف الذي يثبت في القدم بشده بحبل أو غيره يجوزا لمسح عليه
16- من لا يدري هل انتهت مدة المسح أم لا فإنه يغسل يديه لقطع الشك باليقين
17- من علم أنه مسح على غير طهارة وصلى فإنه يعيد الصلاة ولو بعد زمن طويل
18- لاحرج للمسلم أن يدخل يده لحك رجله من داخل الشراب أو أخذ حصاة أو غيرها مما يؤذيه ولاتنتقض طهارته بذلك
19- يجوز المسح على العمامة وكذا كل ما يشق نزعه مما وضع على الرأس كالقبع الذي يغطي الرأس والرقبة من خلف ومن أمام ولا يظهر منه الا الوجه ويشق نزعه فله مسحه أما مايو ضع على الرأس فقط فلا يمسح عليه
20- لا يجمع في المسح على الجبيرة بين المسح والتيمم فإن أمكن المسح لم يجز التيمم وإن لم يمكن المسح عدل إلى التيمم
21- ((اللزقة))التي تكون على الظهر أو اليد أو الرجل ويمر الماء عليها فالغسل يكفي ذلك عن التيمم
22- إذا كان الرأس ملبدا بحناء وغيره فيجوز المسح عليه
23- إذا ربط الجرح وما حوله من اليد أو الرجل فيكفي المسح عليه ولا يتيمم لذلك .
24- لابد من المسح على الجبيرة كلها من أعلى و أسفل عكس الخف فلا يمسح إلا أعلاه .
قرأها وعلق عليها فضيلة الشيخ/أد عبد الله بن محمد الطيار حفظه الله
إعداد مكتب الدعوة والإرشاد


_____________

صائد الطرائد
07-12-2004, 09:31 PM
جزاك الله خير يا الباشق

جهد تشكر عليه

erty
07-12-2004, 09:40 PM
احسنت اخوى الباشق10...

بارك الله فيك ...


تحياتى .

أمل عبدالعزيز
13-12-2004, 11:05 PM
جزاك الله خيراً ياأخي الكريم الباشق على هذه المعلومات القيمة ...

ولتعلم ياعزيزي أن هناك من يدعي أن المسح لاحاجة له مع تطور الزمن ...

يريدون أن يمنعوا الرخص ظنَّاً منهم أن ذلك من باب التورع وحاشا لله أن يكون هذا بحق.......

دمت بخير ياأخي وجزاك الله خيراً على ماسطرت يمينك.......

][=][ الجليــد ][=][
14-12-2004, 01:40 AM
يعطيك العافيه أخوي.

سمووره
14-12-2004, 09:36 PM
الله يجزل لك الثواب العظيم

ويبارك فيك

شكرالك

مازن
15-12-2004, 12:47 PM
جزاك الله خير يا الباشق

اشكرك من اعماق قلبي

شعاع الحزن
15-12-2004, 01:22 PM
جزاك الله الف خير أخي الباشق عالتنبيهه

وجعله الله في ميزان حسناتك