المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صفة كفن المرأة عند الموت .



أهــل الحـديث
29-12-2011, 12:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




صفة كفن المرأة عند الموت

اختلف العلماء فى ذلك على قولين :
القول الأول : من قال خمسة أثواب :
*- اتفقت المذاهب ( الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ) على أن المُستحب أن تُكفَّن المرأة في خمسة أثو ( انظر : "بدائع الصنائع " ( 2/325) , "مواهب الجليل" ( 2/266) , "المجموع( 5/161) "المغني" ( 3/390) , "المحلى" ( 5/120 ) .
*- قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ . ( انظر : "المغني" ( 3/391 ) .
*- وقال ابن سيرين : تُكفَّن المرأة في خمسة أثواب ، درع، وخمار ، وخرقه، ولفافتين ".
الدرع : أى القميص – الخِرْقة : تكون مكان الإزار ( صحيح إلى ابن سيرين : رواه عبد الرزاق في "المصنف" (6217)
وجمهور العلماء على أن تفصيل هذه الخمسة هي : إزار وخمار وقميص ولفافتان تلف فيهما . وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة .
( انظر : "مواهب الجليل" ( 2/266) , "المجموع" (5/162) , "المغني" ( 3/392) .
واستدلوا بما رواه أبو داود (3157) عن لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ : كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ , قَالَتْ : وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا ) ضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (723) .
وهذا الحديث له شاهد رواه الجوزقي عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي ) قال الحافظ : إسناده صحيح . "فتح الباري" ( 3/159) .
*- قال ابن قدامة : " وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزِيدُ فِي حَالِ حَيَاتِهَا عَلَى الرَّجُلِ فِي السَّتْرِ لِزِيَادَةِ عَوْرَتِهَا عَلَى عَوْرَتِهِ , فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ " انتهى .
انظر : "المغني" ( 3/391) .
*- وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ( 3/363) : " والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها , ثم قميص على الجسد , ثم القناع على الرأس وما حوله , ثم تلف بلفافتين " انتهى .
القول الثاني : من قال ثلاثة أثواب :
*- قال عطاء :" تُكفَّن المرأة في ثلاث أثواب" . صحيح إلى عطاء : عبد الرزاق في "المصنف" (3/273)
*- قال الإمام النووى :" المُستحب فى المرأة خمسة أثواب، ويجوز أن يُكفَّن الرجل فى خمسة لكن المُستحب ألاَّ يتجاوز الثلاثة، وأمَّا الزيادة على خمسة فإسراف فى حق الرجل والمرأة " شرح صحيح مسلم( 2 /604 )
*- قال الشيخ الألبانى :والمرأة فى ذلك كالرجل، إذ لا دليل على التفريق، وأمَّا حديث ليلى بنت قائف الثَّقَفية فى تكفين ابنتهr فى خمسة أثواب فلا يصح إسناده . ( أحكام الجنائز ص 85 )
*- وقال الشيخ ابن عثيمين: " وقد جاء في جعل كفن المرأة خمسة أثواب حديث مرفوع ، إلاَّ أن في إسناده نظراً ؛ لأن فيه راوياً مجهولاً ، ولهذا قال بعض العلماء : إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل ، أي : في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض .
وهذا القول إذا لم يصح الحديث هو الأصح ؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية ، إلا ما دلّ الدليل عليه ، فما دلّ الدليل على اختصاصه بالحكم دون الآخر ، خص به وإلا فالأصل أنهما سواء .
وعلى هذا فنقول : إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك ، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام ، إلا ما دلّ عليه الدليل " انتهى . الشرح الممتع ( 5/ 224)

* خلاصة ذلك: أجمع جماهير أهل العلم على أن تُكفَّن المرأة فى خمسة أثواب وهذا الأمر علـى الإستحباب، وليس على الوجوب، وهناك من أهل العلم من قال أن تُكفَّن فى ثلاثة أثواب مثلها مثل الرجل إذ لا تفريق بينهما.. ولأن الحديث الوارد فى ذلك ضعيف، وبما أن الكفن من أهم الأشياء الواجبة فيه أن يكون ساتراً للجسد كله ولا يظهر من جسد الميت شئ فهذا يحدث به موافقة السُّنَّة حتى وإن كان ثوباً واحداً.
يقول العلاّمة صديق حسن خان : والحاصل أنه لا ريب فى مشروعية الكفن للميت ولا شك فى عدم وجوب زيادة على واحد، ولم يثبت عنه r كوَّن الكفن على صفة من الصفات أو عدد من الأعداد إلا ما كان منه r فى تكفين ابنته أم كلثوم، وهذا الحديث وإن كان فيه مقال، لكنه لا يخرج به عن حد الإعتبار فغاية ما يُقال: أنه يُستحب أن يكون كفن المرأة على هذه الصفة- أى خمسة أثواب ". " الروضة الندية " ( 1 /237 ).
وسُئل الشيخ عبد العزيز ابن باز - رحمه الله- : كيف يكفن الرجل وكيف تكفن المرأة ؟
فأجاب : " الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة , هذا هو الأفضل , والمرأة تكفن في خمس قطع : إزار وقميص وخمار ولفافتين , وإن كُفِّن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز سواء كان رجلاً أو امرأة , والأمر في ذلك واسع ". "مجموع فتاوى ابن باز" (13/127) .
وعليه : فإن حصل تكفين المرأة فى ثلاثة أثواب جاز ذلك، ومن كفن المرأة فى خمسة أثواب جاز ذلك، ولا ينبغى لمن يُكفن فى ثلاثة أثواب أن يُنكر أو يُجادل على من كفَّن فى خمسة أثواب، ولا ينبغى لمن يُكفن فى خمسة أثواب أن يُنكر أو يُجادل على من كفَّن فى ثلاثة أثواب، فالأمر فى ذلك واسع ومُباح ولا داعى للفُرقة خصوصاً عند الغُسل وأهل الميت مشغلون بالحزن على الميت وفراقه ، ومشغلون بإعداد كفنه وغسله وتسديد ديونه إن كان عليه دين فلا يسع المقام للإختلاف بين المغسل ( أو المغسلة ) وأهل الميت أو أحد الحاضرين أو الأقارب . فلا داعى للإختلاف فكلا الأمرين مباح بإذن الله تعالى .
كتبه / أبو عبد الله سيد السبيعى