المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في حكم سفر المرأة لإكمال الدّراسة _ الدكتوراه_ , دون مَحرم ,جواب الشّيخ عبد الحليم توميات _ حفظه الله _ ,



أهــل الحـديث
27-12-2011, 12:30 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



السّائلة :

هل يجوز لاخت السفر لاحد الدول العربية دون محرم من أجل اتمام دراسة الدكتوراه ؟؟

جواب الشّيخ :

روى البخاري عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: سمعتُ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم يَخْطُبُ يقولُ:
(( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ !)) فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ؟
قَالَ صلّى الله عليه وسلّم: (( انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ )).
فلا بدّ أن نتأمّل جيّدا هذا الحديث، ففيه غاية التّنفير من سفر المرأة وحدَها، وذلك من عدّة أوجُهٍ:
الوجه الأوّل: أنّ المرأة خرجت لأعظم سفر لها، ألا وهو الحجّ، الّذي عدّه الشّرع جهادَ النّساء.
فقد روى البخاري ومسلم عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ ؟ فقالَ: (( لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِوَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ .. حَجٌّ مَبْرُورٌ )).
هذه منزلة الحجّ في حياة المرأة، ومع ذلك يمنعُها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من السّفر وحدها.
فكيف بغير ذلك ؟! سواء كان سعيا وراء شهادة أو غيره.
الوجه الثّاني: أنّ زوجها اكتُتِب في أعظم واجب، ألا وهو الجهاد في سبيل الله ! ومع ذلك، أمره أن يتركَ هذا الواجب، ويلحق بزوجه !
فلْنقارِن بأعذار النّاس اليوم !
بل إنّ أهل العلم ردّوا ردودا قويّة على من أجاز لها السّفر مع الرّفقة الآمنة، فكيف إذا فسد النّاس إلاّ من رحم الله ؟!
وممّا يدلّ على ضعف القول بجواز سفرها مع الرّفقة الآمنة دون محرم أمران:
الأوّل: أنّه لم يكن معهودا يومئذ أن تسافر المرأة وحدها أبدا، بل نقطَع أنّها خرجت في رفقة.
ولا نشكّ في فضل وثقة تلك الرّفقة، فهي أفضل رفقة على وجه الأرض يومئذٍ: أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
ومع ذلك فقد أمر الزّوج باللّحاق بها.
الثّاني: من المقرّر لدى أهل العلم أنّ ( ترك الاستفصالن في حكاية الحال، ينزل منزلة العموم في المقال ).
وفي هذه الحادثة، نرى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يستفصل عن وجود الرّفقة أو عدمها، فيُحمل النّهي على العموم في المقال.
الحاصل: أيّما امرأة لم تجد المحرم، فإنّها تُعدّ غيرَ مستطيعة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.


والله تعالى أعلم

المصدر (http://www.tbessa.net/t11627-topic)