المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط التواتر



أهــل الحـديث
26-12-2011, 01:20 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


تعريف المتواتر :
لغة : هو المتتابع.
واصطلاحا : هو أخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب.

حكم المتواتر :
أنه قطعي الثبوت عن الرسول (ص) باتفاق العلماء. ويفيد العلم واليقين مطلقا ويكفر جاحده.

شروط التواتر :
وهذه الشروط تنقسم الى قسمين :
القسم الأول : شروط متفق عليها بين العلماء.
القسم الثاني : شروط مختلف فيها بينهم.

القسم الأول (شروط متفق عليها), فيه ثلاثة شروط :
الأول : أن يخبر عدد التواتر عن شيء قد علموه ضرورة عن طريق المحسوس من احد الحواس الخمس, اما البصر أو السمع أو الشم أو اللمس أو الذوق.
والثاني : أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة, وفي كمال العدد.
والثالث : كان العدد المخبرين يحصل به التواتر الذي يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب, ويحصل لنا العلم بخبرهم.

والقسم الثاني (شروط مختلف فيها), فيه شرطان :
الأول : كون المخبرين مسلمين وعدولا.
واختلف فيه على مذهبين :
القول الأول : أنه يشترط في التواتر أن يكون المختبرون مسلمين وعدولا, فلا يقبل التواتر من الكفار ولا من الفساق. (وهذا القول نسب الى عبد الله بن عبدان الشافعي, قاله في كتابه "الشرائط")
والقول الثاني : أنه لا يشترط في التواتر. (وهذا ما ذهب اليه ابن قدامة, وهو مذهب الجمهور العلماء).
و الثاني : كون المخبرين لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد.
واختلف فيه على مذهبين :
القول الأول : أنه يشترط أن يكون المخبرون لا يحصرهم عدد, ولا يحويهم بلد. (ذهب ذلك فخر الاسلام البزدوي في "أصوله مع الكشف")
والقول الثاني : أنه لا يشترط في المتواتر ذلك. (هذا ما ذهب ابن قدامة)