المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : للتذكير: ماحكم المضاربه باالاسهم ؟



الاسهم السعودية
18-12-2011, 07:20 AM
الأسهم السعودية - بورصة الأسهم السعودية

حكم المضاربة في سوق الاسهم

حكم المضاربة (قصيرة الأجل) في الأسهم المختلطة والمحرمة
للدكتور محمد بن سعود العصيمي

سؤال:

ما هو حكم المضاربة القصيرة الأجل في الشركات المختلطة
والمحرمة في سوق الأسهم ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام ،
أو تتعامل به ، من ربا وغيره ، سواء قل الحرام أو كثر ؛
لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة ، فتعاملها بالحرام يعني
أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام .

ثانيا :

الأسهم المحرمة والمختلطة ،
لا يجوز الاتجار فيها ، بيعا أو شراء أو مضاربة ،
سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ؛
لأنه لا يجوز بيع الحرام ، قليلا كان أو كثيرا ،
والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه .

قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله :
" وبعض الناس يفرق بين المضاربة وبين الاستثمار
طويل الأجل ،
ويقول : إن المضارب لا عليه إن اشترى أسهم شركة تقترض
أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم :
ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه ؟
فلن يكون له إجابة إلا أن يقول : إنني شريك في تلك الشركة .

وكذلك أقول له :
ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق ،
هل تستطيع أن تنفي صلتك بالشركة ، حتى لا تتحمل أي خسارة ؟
طبعا لن يستطيع ذلك ، وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة ، بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى ، أو لو بيعت على شركة أخرى ، أو لو أفلست ، أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل ، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلى المستثمر على وجه السواء. ومن ثَمّ ، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر..."
انتهى .

وسئل حفظه الله عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة ؟

فأجاب : "
لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية ،
سواء المضاربة والاستثمار " انتهى .

والله أعلم .