المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تسريب مسودة دستور الولايات الاسلامية المتحدة



عاشق الفروسية
21-12-2009, 02:35 PM
تسريب مسودة دستور الولايات الاسلامية المتحدة
أولا


تتكون "الولايات الإسلامية المتحدة" من اتحاد فدرالي يجمع دول "منظمة المؤتمر الإسلامي" الحالية ..اختياريا , على ان تقبل الدول شروط الاتحاد , التي ستذكر لاحقا , وان تقر المجالس الاتحادية الثلاثة التي سيتم إنشائها قبول الانضمام (المجلس الرئاسي , ومجلس الشورى , ومجلس النواب ) , ويمكن لأي دولة غير إسلامية وذات أقلية إسلامية الانضمام بنفس الشروط .


ويعتبر في حال قبول عشر دول كحد ادنى بدستور الاتحاد , ان هذا الاتحاد اصبح واقعا ,وتتم دراسة طلبات الانضمام بعد ذلك حسب بنود هذا الدستور .



يكون الدين الإسلامي هو العامل المشترك بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد ويكون هوية الاتحاد (لأنه العامل المشترك بينها),مع الفصل الكامل بين ذلك وبين ما ترتضية كل دولة في هويتها ونظام حكمها , على ان لا يتعارض ذلك مع دستور الاتحاد ,ومع التقدير الكامل لجميع الأديان الأخرى وإعطائها كامل الحرية في طقوسها وعباداتها , كما ان النظام الاتحادي يفصل الدين عن الدولة في جميع انظمته, والتاكيد على ان لكل ولاية (دولة ) حكم نفسها بشكل الذي تراه .
ثانيا
الخلافة : تم تحقيق أحلام كافة المسلمين بإحياء الخلافة الاسلامية , وإحياء هذا المنصب الديني الرفيع الذي يجمع كافة المسلمين , وبما ان العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية عرفت منذ قيامها على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود بخدمة الإسلام و المسلمين والتصدي لكل ما يهمهم , وخدمة الأراضي المقدسة , لذا فان الدستور الفيدرالي يجعل كل ملك يجلس على عرش المملكة العربية السعودية خليفة للمسلمين , ويسمى ( خادم الحرمين الشريفين خليفة الولايات الاسلامية المتحدة )وهو منصب ديني سياسي يسود ولا يحكم له حق الدعوه للجهاد وتوقيع المعاهدات وله التزامات وحقوق تحدد لاحقا .
وفي حالة دور المملكة العربية السعودية في رئاسة الاتحاد يتولى من ترشح ولاية المملكة العربية السعودية خلاف الخليفة الذي لا يمكنه رئاسة الاتحاد .
ثالثا
العاصمة :


تصبح (مكة المكرمة) عاصمة الاتحاد ومقر خادم الحرمين الشريفين خليفة الاتحاد
يتم اختيار عاصمة سياسة للاتحاد وعاصمة اقتصادية على ان تكون كل عاصمة في قارة مختلفة ’ ولا يحق لولاية المملكة العربية السعودية ان تستضيف احدى هاتين العاصمتين .
رابعا
المجلس الرئاسي : يتكون المجلس الرئاسي من جميع رؤساء الدول الأعضاء ,ويكون المجلس الرئاسي هو رأس الدولة ,و تقوم كل ولاية بترشيح رئيسها عضوا في هذا المجلس , وحين يتغير رئيسها حسب نظام حكمها يصبح الرئيس الجديد عضوا بديل للسابق , والأعضاء في هذا المجلس دائمين , ومن مهام هذا المجلس تسيير أمور الاتحاد حسب المصالح المشتركة , ويقوم بترشيح رئيس للاتحاد من أعضائه كل سنتين بشكل دوري حسب الأبجدية العربية , وهو بدورة يشكل حكومته من قبل أعضاء البرلمان


خامسا
الأجهزة التنفيذية : يتكون الجهاز التنفيذي من رئيس الاتحاد الذي يرشح من قبل المجلس الاتحادي وهو بدورة يشكل الحكومة من اعضاء مجلس النواب , ويصوت على الثقة بها من قبل المجالس التشريعية .
سادسا
الفرع التشريعي
تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا بمجلس لشورى ومجلس للنواب.


الفقرة الاولى
مجلس النواب
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل كل ولاية (دولة) في مختلف الولايات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية نفس المؤهلات التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية


2- لا يصبح أي شخص نائبا في مجلس نواب الولايات الإسلامية المتحدة ما لم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولاية (الدولة) المرشحة، وما لم يكن حين ترشيحه، من سكان الولاية(الدولة) التي رشحته


3- يوزع عدد النواب بين مختلف الولايات(الدول) (التي قد يضمها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها وهو العدد الذي يحدد بأن يضاف إلى مجموع عدد السكان ، ويجري الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد انعقاد أول اجتماع للمجلس الرئاسي الأعلى للولايات الإسلامية المتحدة ، وبعد ذلك في غضون كل فترة عشر سنوات لاحقة، وذلك بالكيفية التي يحددها القانون الذي يشرع لاحقا. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل 1000.000 مليون نسمة للولايات فئة (أ) " الدول ذات أعداد السكان التي تزيد عن عشرين مليون " ,وان لا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل 100,000مائة الف في الولايات فئة (ب) " ذات عدد السكان الذين يقلون عن عشرين مليون "، ولكن يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل


4- عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، تدعو السلطة التنفيذية فيها إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد أو المقاعد الشاغرة


5- يختار مجلس النواب رئيسه وسائر مسئوليه، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة توجيه الاتهام النيابي
مجلس الشورى
يتألف مجلس الشورى من عضوين عن كل ولاية "دولة"


1. تختارها الولاية حسب الأنظمة المتبعة في تلك الولاية لمدة ست سنوات. ويكون لكل عضو صوت واحد


2. عقب اجتماع أعضاء مجلس الشورى مباشرة ، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. وتشغر مقاعد أعضاء الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد أعضاء الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد أعضاء الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين. وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، ، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية أن تجري تعيين أخر للمجلس عن ولايتها


3. لا يصبح أي شخص عضواً في مجلس الشورى وما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر ما لم تكن مضت عليه تسع سنوات وهو من مواطني الولاية المرشحة ، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره عنها4-يتم انتخاب رئيس لمجلس شورى الولايات الإسلامية المتحدة من قبل أعضاء المجلس ، ولكنه لا يدلي بصوته ما لم تتعادل الأصوات


4. يختار مجلس الشورى مسئوليه الآخرين , وكذلك يختار عبر الانتخاب نائب الرئيس


5. لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي. وعندما ينعقد مجلس الشورى لهذا الغرض يقسم جميع أعضائه اليمين أو يدلون بالإقرار
6. لا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام البرلماني حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب شرفي أو يقتضي ثقة والتمتع به. ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون
الفقرة الثانية
آلية العمل في المجلسين
1- جميع مشاريع القوانين الخاصة داخل الاتحاد تطرح في مجلس النواب، ولكن لمجلس الشورى أن يقترح أو يوافق على تعديلات، كما في مشاريع القوانين الأخرى
2- كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشورى يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى مجلس الرئاسة الأعلى ، فإذا وافق عليه، وقعه، ولكن إذا لم يوافق عليه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي طرح فيه، وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر إعادة درس المشروع، فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدرس على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد درسه كذلك، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس أصبح قانوناً. ولكن في جميع مثل هذه الحالات يجب أن تحدد أصوات أعضاء المجلسين بنعم أو لا، وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على المشروع ومعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد مجلس الرئاسة أي مشروع قانون في غضون شهر بالتاريخ القمري، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل مجلس الشورى، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه. وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانوناً
3- كل أمر أو قرار أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشورى ومجلس النواب ,قبل أن يصبح نافذاً،و يجب أن ينال موافقته، أو إذا لم يوافق عليه، تتعين إعادة إقراره من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشورى والنواب وفقاً للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون
الفقرة الثالثة
السلطات الممنوحة للمجالس التشريعية
تكون للمجالس سلطة:
1. فرض الرسوم والعوائد من الولايات لصالح الحكومة الاتحادية ، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والخير العام للولايات الإسلامية المتحدة
2. استدانة الأموال لحساب الولايات الإسلامية المتحدة من المنظمات التمويلية العالمي


3. تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، وتعزيز دور السوق الإسلامي المشترك وسن القوانين المساعدة على تطويره لما فيه صالح الولايات .


4. وضع نظم و أسس تشريعية لنظام موحد للجنسية مع عدم الإخلال بجنسية مواطني كل ولاية ، و وضع تشريعات الخاصة بعدم هجرة مواطني الولايات عن ولاياتهم الأصلية .


5. سك وطبع عملة موحدة إسلامية ، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس.


6. إنشاء مكاتب للحكومة الاتحادية في كل ولاية .


7. تعزيز تقدم العلوم والفن في الولايات.


8. إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا.


9. تقديم توصية لخليفة الاتحاد بإعلان الحرب، بعد موافقة المجلس الرئاسي


10. إنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، ولكن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض يجب ألا تكون لفترة تزيد على سنتين.


11. تكوين قوة دفاع مشترك برية وبحرية وجوية والتكفل بها.


12. وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية.


13. وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو.


14. وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب المليشيا، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات الإسلامية المتحدة، محتفظاً للولايات، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقاً للنظام الذي تضعه المجالس التشريعية.


15. سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، السلطات أنفة الذكر وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات الإسلامية المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها.


16. إعداد المناهج التعليمية على أسس التسامح بين شعوب الاتحاد وطوائفه واقلياته واشاعة روح الوحدة الاسلامية الفيدرالية


17. وضع الإستراتيجية الإعلامية الموحدة والمشتركة بين جميع الولايات


18. إنشاء السوق الإسلامية المشتركة


19. إقامة محكمة العدل الإسلامية


يكون او لا يكون
ما هو رايكم ..ارجوا الاجابة

عبدالعزيز بن عبدالله الرشيد


تم إضافته يوم الأحد 20/12/2009 م - الموافق 4-1-1431 هـ الساعة 1:59 مساءً

بـيـبـرس
21-12-2009, 02:45 PM
لأول مـره
أدخـل مـوضـوع بـغـرابـيـل
تـجـيـنـي عـبـارة
المـوقـع مـحـجـوب ...
فـضـلا إتـصـل بـوقـت آخـر ....
إكـونـش حَـد عـامـلـي عـمـل فـنـي ....
وانـا مُـوش داري يـاعِـنـيـه هههههههههههههه
ورغـم زالـك
أشـكـرك أخـي الـحـبـيـب عـاشـق
والله يـعـطيـك الـعـافـيـة ويـطول بـعـمـرك ويـحـفـظك ويـسـعـدك فـي الـدنـيـا والآخـرة
رئـيـس المـوسـاد بـمـكـتـب غـرابـيـل
سـعـادة اللـوز.. مـتـقـاعـد بـيـبـرس بـن مـوشـى بـن غـريـون آل عـيـضـة ...
تـحـيـتـي وودي لـك

بندر النايف
21-12-2009, 03:41 PM
أنا قرأت وباقي ما أستوعبت ..!!

لي عوده إن شاء الله

عاشق الفروسية
21-12-2009, 07:26 PM
لأول مـره
أدخـل مـوضـوع بـغـرابـيـل
تـجـيـنـي عـبـارة
المـوقـع مـحـجـوب ...
فـضـلا إتـصـل بـوقـت آخـر ....
إكـونـش حَـد عـامـلـي عـمـل فـنـي ....
وانـا مُـوش داري يـاعِـنـيـه هههههههههههههه
ورغـم زالـك
أشـكـرك أخـي الـحـبـيـب عـاشـق
والله يـعـطيـك الـعـافـيـة ويـطول بـعـمـرك ويـحـفـظك ويـسـعـدك فـي الـدنـيـا والآخـرة
رئـيـس المـوسـاد بـمـكـتـب غـرابـيـل
سـعـادة اللـوز.. مـتـقـاعـد بـيـبـرس بـن مـوشـى بـن غـريـون آل عـيـضـة ...
تـحـيـتـي وودي لـك




اخي العزيز بيبرس اشكرك ع مرورك دمت بود

حنونه1
21-12-2009, 09:10 PM
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

عاشق الفروسية
21-12-2009, 11:36 PM
أنا قرأت وباقي ما أستوعبت ..!!

لي عوده إن شاء الله







اخي العزيز بندر النايف بنتظار عودتك اشكرك ع مرورك دمت بود