مشاهدة النسخة كاملة : ~.. بليز ساعدوني في تحضير حديث 2/ث الدرس الثاني ..~
miss hno
24-10-2009, 08:48 PM
مرحبا
كيفكم ان شاء الله بخيرآآت
تكفووون ابي منكم مساعده ضروري لان يوم الاثنين شرحي
عندي تطبيق لماده الحديث للصف الثاني ثانوي الدرس الثاني
اللي هو :
-عن حمران مولى عثمان بن عفان انه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه ..... ألخ
ابي منكم تساعدوني بتمهيد والاهداف ومعلومات حلوة اقدر اضيفها للدرس
وياليت فيه تحضير حلو
واللي عنده اي فكره او اضافه يساعدني
واكون لكم شاكره
.
.
أبـو نـدى
24-10-2009, 10:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلا بك
صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم
قال مؤلف كتاب عمدة الاحكام الحافظ عبد الغنى المقدسى -رحمه الله تعالى- مما جاء فى الصحيحين عن صفة وضوء النبي-صلى الله عليه وسلم- - ( (وعن حمران مولى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه رأى عثمان -رضي الله عنه- دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي-صلى الله عليه وسلم- يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه) )
- وقال: -رحمه الله تعالى- (وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي-صلى الله عليه وسلم- فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي-صلى الله عليه وسلم- فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فسمح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه)
- وفي رواية (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجعا إلى المكان الذي بدأ منه)
- وفي رواية أيضا ( أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم– فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والتور هو شبه الطست)
يقول: فضيلة الشيخ / فالح بن محمد الصغير فى شرح عمدة الأحكام – كتاب الطهارة:
@ نأخذ هذا الحديث شيئًا فشيئا الذي في بيان صفة وضوء النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (عن حمران مولى عثمان) حمران هذا مولى عثمان بن عفان الخليفة الراشد -رضي الله عنه- زوج ابنتي النبي -صلى الله عليه وسلم- "رقية وأم كلثوم".
(قال: حمران أنه رأى عثمان -رضي الله عنه- دعا بوَضوء)) الوَضوء بفتح الواو هذا هو الماء الذي يتوضأ به (دعا بوضوء) يعني: دعا بماء لكي يتوضأ -رضي الله عنه- أما الوُضُوء بضم الواو فماذا يكون؟ هو فعل الوضوء.
إذن الوَضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضُوء بضم الواو هو فعل الوضوء، والوضوء أصله من الوضاءة، والوضاءة هي النور؛ ولذلك كان الوضوء بفضل الله -سبحانه وتعالى- سببًا لنور وجوه أمة محمد يوم القيامة -عليه الصلاة والسلام- فالوضوء سبب للنور؛ ولذلك جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء) ولذلك الإنسان لا يمل من الوضوء حتى ولو كان على طهارة ودخل وقت الصلاة فليتوضأ لأنه زيادة وضاءة ونور لوجهه وبدنه يوم القيامة.
فالوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنضرة والنور في وجه الإنسان.
@ ((قال: دعا بوضوء فأفرغ على يديه)): .... "يديه" المقصود كفيه .....
- إذن أول أعمال الوضوء غسل الكفين، والكفان إلى المفصل، الكف إلى المفصل، فأول ما يُغسل من الوضوء الكفان.
- والغسل إذا كان بإناء ثلاث مرات، إذا كان في صنبور يصب يغسل مرة، المرة الثانية، المرة الثالثة. يعم جميع الكفين.
- هذا الغسل غسل الكفين ما حكمه؟ سنة، لماذا سنة؟ ما قلنا واجب؟ لأمرين:
الأمر الأول: أنه لم يذكر في آية الوضوء، إنما ابتدء الله -سبحانه وتعالى- ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6] لم يذكر الكفين.
الأمر الثاني: حديث ... (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه فلا يدري أين -في الحديث الآخر- فلا يدري أين باتت يده) فقال أهل العلم: إن الغسل واجب بعد الاستيقاظ من نوم الليل
فغسل الكفين سنة من سنن الوضوء وليس واجبا، ولا يكون غسل الكفين واجبًا إلا للمستيقظ من نوم الليل أو بعض أهل العلم يجعله من النوم الطويل سواءً كان نوم الليل أو في النهار.
@ قال: (فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوَضوء -يعني في الإناء- ثم تمضمض واستنشق واستنثر):
- حكم المضمضة والاستنشاق .... المضمضة والاستنشاق اختلف فيهما أهل العلم هل الغسل واجب؟ هل المضمضة والاستنشاق واجب في الغسل والوضوء؟ أو هو مستحب في الغسل والوضوء؟
أو هو مستحب في أحدهما دون الآخر؟ الصواب -والله أعلم- أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل لعدة أدلة منها:
1- أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، الاستنشاق في الأنف والمضمضة في الفم،فهي من الوجه وغسل الوجه لا خلاف بأنه واجب.
2- الأمر الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- من نقل وضوءه -عليه الصلاة والسلام- نقل أنه تمضمض واستنشق ولم يخلف أحد أو يذكر أحد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتمضمض ولم يستنشق.
3- كذلك ورد حديث: (إذا توضأت فمضمض) وورد حديث: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمً) كل هذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل.
- إدارة الماء هذه من كمال المضمضة، فيدخل الماء في الفم ويديره وهو مغلق فمه ثم يمج هذا الماء، هذا كمال المضمضة، لكن المجزئ في المضمضة أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه ولا يلزم أن يديره.
أن الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والمبالغة تكون بجذب الماء بالنفس، بأنه يجلب الماء بنفسه إلى أعلى الفم، ثم بعد أن يجلبه إلى باطن الأنف حتى يصل إلى الخياشيم، والخياشيم أعلى الأنف، هذا كمال الاستنشاق وهو المسمى بالمبالغة التي أمر فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمً).
وأقل الاستنشاق أو المجزئ من الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف دون الوصول إلى الخياشيم، دون الوصول إلى أعلى، إنما مجرد أن يدخل الماء في الأنف فحينئذ هذا هو الاستنشاق ووصوله إلى الخياشيم هذا هو الكمال أو المبالغة.
- والاستنثار أن يخرج الماء بنفسه من أنفه، فإذا أدخله وجذبه بنفسه حينئذ أخرجه بنفسه وأخرج الماء فإخراجه هنا هو الاستنثار
@ وذكر في الحديث هنا بعد أن قال: (ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث) وكذلك في حديث عبد الله بن زيد: (ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاث).
المسائل المستنبطة:
1- ما حد الوجه؟ حد الوجه قالوا: من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين هذا من حيث الطول، ومن الأذن إلى الأذن من حيث العرض. هذا هو حد الوجه يبقى معنا ماذا؟ الشعر هل هو من الوجه أم لا؟ من الوجه، شعر العارضين وشعر الذقن .... من الوجه.
ما بين العين وبين الأنف هذا "المآق"..... داخل في الوجه، أما داخل العين..... فليس داخلا في الوجه، هذا من مواضع الإشكال.
من مواضع الإشكال الأخرى ما بين شعر العارض والأذن هل هو داخل الوجه أوخارج الوجه؟ .....داخل الوجه. أيضا في مواضع الإشكال بداية الوجه من جهة الرأس ما هو؟ منابت شعر الرأس المعتادة، لو فرض أن إنسانا في بداية رأسه صلع، يعني: ليس فيه شعر في مقدم رأسه من أين يبدأ؟ .......من بداية الشعر ولو كان في الهامة مثلا؟...... نعم من منابت الشعر المعتادة.
لو فرض أن إنسانا لديه شعر فوق شعر الحاجب فهل تبقى الجبهة من الوجه وإن كان فيها شعر أو خارج الوجه؟...... من الوجه.
إذن نلخص ما سبق: حد الوجه من منابت الشعر المعتادة إلى ما انحدر من اللحيين إلى الذقن فكله من الوجه، خرج معنا ما كان من الحلق وخرج معنا ما كان من الرأس والأذن والأذن الأخرى بقينا بالمواضع محل الاشتباه التي هي ما بين العين إلى الأنف هذا المآق عرفنا أنه داخل الوجه، وما بين شعر العارض إلى الأذن أيضا داخل في الوجه، كل هذا من الوجه أما داخل العينين فليس من الوجه، وإنما ما فوق العين فهو -يعني الجفن- من الوجه.
2- @ نأتي لكيفية الغسل قال في الحديث (أنه غسل وجهه ثلاث) بمعنى أنه أخذ الماء وغسل وجهه بجميع المناطق التي قلنا إنها داخل الوجه؟
- إذا كان فيه شعر كيف يغسله؟ قلنا: يغسل ظاهره، ويسن تخليل اللحية، وتخليل اللحية من يعرف طريقته؟ يدخل أصابعه في لحيته إما من الأمام وإما من الأسفل هكذا تخليل اللحية، تخليل اللحية هذا بحيث يدخل الماء إلى داخل الشعر هذا سنة هذا مستحب، أما ظاهر الوجه فهذا واجب.
- إذن أن يغسل الوجه ثلاث مرات فالأولى واجبة والمرتين مستحبة، أما إذا كان فيه شعر فقلنا: إنه إذا كان يصف البشرة فحينئذ لابد أن يصل الماء إلى البشرة، أما إذا كان الشعر كثيفا فلا يلزم أن يصل إلى البشرة وإنما ظاهره بهذا الشكل، هذا ما يتعلق بالوجه من حيث حده ومن حيث كيفية غسله
@ بعد ذلك في وصف الحديث قال عثمان -رضي الله عنه- قال ((ويديه إلى المرفقين)) - أولا المرفق ما هو؟ ..... هو المفصل الذي هو انتهاء الساعد مع العضد، أو الذراع مع العضد، يعني: المفصل هو المرفق، يطلق عليه: "مَرْفِق" ويطلق "مِرْفَق" وهو الأصوب، مِرْفَق بالكسر وهو الأصوب، هذا من حيث المرفق - طيب من حيث اليد من أين تبدأ غسل اليدين؟ هل هو من أطراف الأصابع أو من الكوع؟..... من أطراف الأصابع . وهذا موضع خطأ يقع فيه الكثير، يظن أنه لما غسل كفيه في أول الوضوء أنه يكفى، فيغسل كفيه من الكوع، من مفصل الكوع وهذا خطأ، والصواب ما هو؟ أن اليد تبدأ من أطراف الأصابع فالكف داخل في اليد، هذا من حيث البداية.
- من حيث النهاية أهو بداية المرفق أو بدايته نهايته؟ يعني: المرفق داخل في اليد أو غير داخل؟ داخل، لماذا داخل؟ ما الدليل أنه داخل قال (ويديه إلى المرفقين) الدليل كلمة "إلى" هل ما بعد "إلى" يدخل فيما قبلها؟ يعني: لما قال: (وغسل يديه إلى المرفقين) "إلى" هنا هل ما بعدها "إلى المرفقين" داخل فيما بعدها بحيث نقول يغسل المرفق وجوبا أو ليس داخلا؟ داخل كيف عرفنا أنه داخل؟
إذا كان ما بعد "إلى" من جنس ما قبلها فما بعدها داخل فيما قبلها فتكون حينئذ بمعنى "مع".."إلى" هنا بمعنى مع"
- إذن نعيد هذه المسألة باختصار، يعني قال: (وغسل يديه إلى المرفقين) عرفنا أن ابتداء اليدين من رؤوس الأصابع، فقال: (يديه إلى المرفقين) فـ"المرفق" عرفناه الذي هو المفصل الذي فص الساعد عن العضد، أو الذراع عن العضد، هذا المرفق داخل في الوضوء أو غير داخل؟ عرفنا أنه داخل، ما الدليل؟ قال: الدليل قوله: (إلى المرفقين) ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة في قوله: (إلى المرفقين) عرفنا في المعنى اللغوي أنه إذا كان ما بعد "إلى" من جنس ما قبلها كان ما بعدها داخلا فيما قبلها، أما إذا لم يكن من جنسها فلا يدخل فيما قبلها، مثلنا: "بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة" فالشجرة التي بعد "إلى" داخلة في البيع أو خارجة؟ داخلة، أما إذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فحينئذ لا يدخل ما بعد "إلى" مثل قوله ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى للَّيْلِ ﴾ فالليل هنا ليس داخلا في الصيام؛ لأن الليل ليس من جنس النهار. فعرفنا هنا أن قوله: (ويديه إلى المرفقين) أن المرفق داخل في اليد وجوبا.
قال بعد ذلك: (وغسل يديه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه) وفي حديث عبد الله بن زيد قال: (ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر) مرة واحدة (ثم غسل رجليه) في رواية: (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردها حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه). عندنا:
- أولا: (مسح برأسه) الباء هنا هل هي سببية أي بسبب رأسه؟ أم للإلصاق يعني: لصق برأسه؟ هي كذلك وهو الأقرب أنها للإلصاق.
- الرأس ما حدوده؟ منابت الشعر المعتادة في الطول وفي العرض.
- المراد هنا ب(ثم مسح برأسه) مسح كل شعرة من شعرات الرأس أو بعضه أو أكثره؟ من أهل العلم من قال: يكفي ولو شعرتين أو ثلاثة. وهذا قول مردود لأنه يخالف (ثم مسح برأسه) والذي مسح شعرتين أو ثلاثا يكون مسح رأسه أو لم يكن؟..... لم يكن.
منهم من قال: يمسح بعضه، فجعل الباء هنا للتبعيض، وهذا يخالف ما روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في صفة المسح التي ستأتينا الآن التي ذكرت في حديث عبد الله بن زيد.
إذن قول الجمهور وهو الصواب مسح برأسه جميعا أو على الأقل أكثره، فهو مثل فعل بعض الناس في العمرة لما ينتهي من العمرة ومتعب من الطواف والسعي يبحث عن مقص للتقصير ثم يأخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا ويكتفي، ما حلق رأسه وما قصر والحديث يقول: (اللهم ارحم المحلقين ثم قال والمقصرين) ما قال: مقصرين شعرتين أو شعرتين من كل جانب، وإنما قال: والمحلقين رؤوسهم ثم المقصرين لرؤوسهم، فيقصروا أكثرها، فإذن هنا المراد بالمسح مسح الرأس أو أكثره؟
- طيب ما صفة المسح؟ ... ما ذكر في الحديث هنا قال ماذا؟ في حديث عبد الله بن زيد (فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر ) كيف أقبل بهما وأدبر وفي الرواية الثانية: (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه) من يصور لنا المسح؟
إذن يأخذ الماء بيده للمسح فيبدأ بضم الخنصر مع الخنصر، ثم يأخذ الماء يبدأ بمقدم رأسه حتى منتهاه، ثم يرجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه، بهذا يكون مسح رأسه.
- وإنما الرأس يمسح وليس يغسل، مجرد مسح وليس غسلا، وفي الجنابة في الغسل من الجنابة أو الحيض من الحدث الأكبر يغسل ولا يسمح، بمعنى أنه لو كان على الرأس عمامة بالنسبة للرجال لمن قال من أهل العلم بالمسح على العمامة أو لمن كانت من النساء عليها حاجز أو غطاء مما يشق نزعه فعلى القول بجواز مسحه في الوضوء ففي الغسل لا يمسح وإنما يغسل هذا واحد.
- أيضا في الوضوء كم يسمح رأسه مرة أو ثلاث مرات؟ مرة واحدة وليس ثلاث مرات كما في الوجه واليدين والرجلين، وإنما مرة واحدة.
- بقينا في مسألة أخرى الأذنان نحن قلنا أو قال أهل العلم إن الوجه من الأذن إلى الأذن، طيب والرأس الأذنان داخلة فيها أو غير داخلة؟ غير داخلة في الوجه وإنما داخلة في الرأس، ورد حديث: (الأذنان من الرأس) لكن الحديث ضعيف وإنما اللجوء هنا إلى صفة وضوء النبي-صلى الله عليه وسلم- لأنه أدخل الأذنين في الرأس، والحديث كما أشرت في ذاته أو في إسناده ضعيف لكن الترمذي -رحمه الله تعالى- قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يعني أن الأذنين من الرأس، أي: كون الأذنين من الرأس فلما روى الحديث -رحمه الله تعالى- قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . - إذن مسح الأذنين واجب أو مستحب؟ واجب لأننا قلنا: إنه من الرأس، طيب
- كيفية المسح؟ مسح الأذنين من الرأس، كيفية المسح هل الممسوح ظاهر الأذنين أو داخل الأذنين؟....
يسمح داخل الأذنين ويسمح خارج الأذنين، يعني: يدخل السبابة داخل الأذن ويديرها على معاطف الأذن والإبهام خارج الأذن، ظاهرالأذنين ويرتفع إلى أعلى، هذه الصفة المستحبة.
- هل الماء الذي أخذه للرأس هل هو الذي يسمح به للأذنين أو يأخذ ماء جديدا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفي الماء الأول ولا يحتاج إلى ماء جديد.
- إذن عرفنا الرأس الآن كيفية مسح الرأس، وأنه يمسح ولا يغسل، وأنه يمسح مرة واحدة وليس ثلاث مرات، وعرفنا أن الأذنين من الرأس، وأنهما يمسحان في داخل وفي الظاهر، بباطن الأذنين وفي ظاهرهما، وعرفنا أيضا أن الماء الذي يأخذه للرأس يكفي للأذنين ولا يأخذ ماء جديدا للأذنين.
@ ننتقل لحكم آخر قال: (ثم غسل كلتا رجليه) في رواية أخرى: (ثم غسل رجليه) وفي رواية قال: (ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك).
- هنا أولا: ما المراد بالرجلين؟ القدمان، وتبدأ القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان ما هما؟ العظمان الناتئان في أسفل القدم، إذن القدم أو الرجل من بداية الأصابع في ظاهر الرجل وفي باطنها، من بداية الأصابع إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل القدم، فإذن لابد أن يغسل كل هذه القدم، والعقب أو العرقوب داخل أو خارج؟ داخل كما بينا ذلك في حديث (ويل للأعقاب من النار) إذن هذا المراد بالرجل.
- الواجب هنا الغسل أو المسح؟ الغسل وليس المسح وهذا قول عامة أهل العلم، وهناك بعض الفرق قالوا: إن الواجب المسح وليس الغسل، ومن أهل العلم ما قال: المسح والغسل، والصحيح الغسل، لماذا؟
1- لأن هذا الذي ورد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في صفة وضوئه ولم يرد عنه قط أنه مسح رجليه في الوضوء، هذا دليل.
2- الدليل الثاني الذي مر معنا؟ قول الله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ الآية آية الوضوء ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ [المائدة: 6]، فالقراءة المشهورة ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بفتح اللام ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ وليس بكسرها فمع الفتح عطفت على ماذا؟ على اليدين. على المغسول .....على المغسول وهو اليدان.
هذا وهناك قراءة و هي قراءة صحيحة ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ بكسر اللام ومن هنا قالوا: إن المجزيء المسح لأنها عطفت على رؤوسكم ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ﴾ والصحيح القراءة الأولى بدليل وضوء النبي-صلى الله عليه وسلم-.
3- الدليل الثالث: وهو دليل الواضح ودليل صريح في الغسل ما هو؟ مر معنا نعم (ويل
للأعقاب من النار) لو كان المسح مجزئا لما قال: (ويل للأعقاب من النار) لأن المسح على ظاهر القدم فكيف يقول النبي-صلى الله عليه وسلم- (ويل للأعقاب من النار ) والمسح مجزيء فدل على أن المسح غير مجزيء وأن الواجب الغسل وليس المسح.
- كم مرة تغسل الرجل؟....... تغسل ثلاث مرات،
- البداية بأي الرجلين؟ باليمنى ثم باليسرى؛ لقوله في الحديث: (ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك) فدل على أنه يبدأ باليمنى فلو بدأ باليسرى أجزأ ولكن خلاف السنة.
- إذن عرفنا هنا في غسل الرجلين حد الرجل، عرفنا أن الواجب الغسل بما يعم الرجل، يعني: ظاهر القدم وباطن القدم، عرفنا أن الواجب الغسل وليس المسح، ذكرنا أدلة هذا القول، ثم أيضا عرفنا أنها تغسل ثلاث مرات، وأنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى، فلو بدأ باليسرى أيضا جاز ولكن خلاف السنة.
- لو أدخل شيئا من الساق وغسله هل هذا مشروع؟ مشروع عند أبي هريرة لأنه قال: (من استطاع أن يطيل غرته فليفعل) وهذا خلاف ما قال عامة أهل العلم بأن الواجب هو هذا المقدار فإن زاد قليلا فلا بأس، ولكن لا يمد الغسل في الساق.
@ باق عندنا مجموعة مسائل نذكرها على عجل لأهميتها وإلا فالمسائل كثيرة:
1- عرفنا في جميع أعضاء الوضوء أنها تغسل ثلاث مرات إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة هذا هو الكمال،
2- والواجب مرة واحدة، الواجب بمعنى المجزيء، لو غسل وجهه مرة واحدة، تمضمض مرة واحدة، استنشق مرة واحدة، غسل يديه مرة واحدة لكفى، الواجب مرة واحدة، الكمال ثلاث مرات، ما زاد عن المرة فهو مستحب، ما زاد عن الثلاث خلاف السنة، يعني: لا ينبغي الزيادة عن ثلاث؛ بل قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: "لا يزيد عن الثلاث إلا رجل مبتلى" بمعنى يدخل في الوسوسة.
وإبراهيم النخعي -رحمه الله تعالى- تابعي قال: "تشديد الوضوء من الشيطان" والإمام عبد الله بن المبارك: "لا آمن من زاد على الثلاث أن يأثم" ولذلك نقول للإخوة الذين يستعملون الصنابير لا تترك الصنبور يستمر لغسل يديك يستمر...لا بمقدار ثلاث مرات.
3- إذن الزيادة في العبادة مما ورد تحديدها غير مشروع، أما التي لم يرد تحديدها فهذه مجالها مفتوح؛ لذلك الذي يزيد عن الثلاث كما قال الإمام أحمد: "رجل مبتلى" والزيادة على الثلاث تدخله في وسوسة الشيطان، فهذا الذي يريد أكمل وأكمل كأنه اتهم النبي-صلى الله عليه وسلم- بأنه لم يبين الأكمل، النبي-صلى الله عليه وسلم- وقف على الثلاث -عليه الصلاة والسلام- ولذلك كره أهل العلم كراهة شديدة الزيادة عن الثلاث، لكن هل يبطل الوضوء لو غسل خمس مرات؟ لا يبطل الوضوء لكنه يخشى عليه من الوقوع في الإثم.
4- عرفنا أيضا مسألة أخرى أن أثناء الوضوء يبدأ بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم
الرجلين، لكن تقديم اليدين إلى المرفقين على الوجه بمعنى هل يلزم الترتيب في الوضوء .....أو لا يلزم؟ ...... يلزم... ما الدليل من الحديث؟. فعل النبي-صلى الله عليه وسلم- سابق .
نعم فعل النبي-صلى الله عليه وسلم- وهذا الفعل مطابق لما ورد في الآية ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ قال أهل العلم: فذكر الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب، وهكذا كان وضوء النبي-صلى الله عليه وسلم- في جميع من نقل وضوء النبي-صلى الله عليه وسلم- مما يدل على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء لهذا الدليل الذي بيناه،
5- لكن الترتيب في العضو الواحد يجب أو لا يجب؟....... لا يجب، يعني: الوجه مع المضمضة والاستنشاق لا يجب (الترتيب) ، لكن الوجه مع اليدين.... يجب (الترتيب) ...وهكذا، إذن الترتيب بين الأعضاء واجب أما الترتيب في داخل العضو الواحد لا يجب،
6- يعني: إذن من غسل يديه إلى المرفقين، ثم غسل وجهه، ثم مسح رأسه ماذا نقول له؟ ...... يعيد الوضوء ...كله أم بعضه؟........... يعيد فيما بعد الوجه، عرفنا أن الوجه هو الأول يعيد ما بعده، يعيد اليدين ثم الرأس ثم الرجلين.
7- لو فرض أنا إنسان بدأ يتوضأ ولما غسل وجهه واليد الأولى ناداه أحد عند الباب فذهب إليه وصار يتحدث معه وجلس لخمس دقائق أو سبع دقائق ثم رجع نقول: يبدأ من الأول أم يستانف؟........ فيه تفصيل، يعني: قال أهل العلم هل تجب الموالاة بين أعضاء الوضوء؟
والموالاة يعني أن توالي العضو بعد العضو ما تفصل بفاصل.
أو فرض أن إنسانا غسل وجهه ثم مسح رأسه فتذكر أنه ما غسل يديه فحينئذ قالوا:
الموالاة واجبة، وأما الفاصل إن كان طويلا فيعيد وضوءه من أول، وإن كان الفاصل قصيرا فلا يعيد من أول وإنما مما وقف عليه.
8- ما حد الطويل والقصير؟ الفاصل الطويل والفاصل القصير؟ هو مقدار ما ينشف فيه العضو من البشرة، يعني: الزمن الذي ينشف فيه العضو في الجو المعتاد ليس في جو هواء، إذا كان يتوضأ في الصحراء مثلا والهواء شديد ينشف بسرعة، وليس أيضا في جو رطب فالعضو لا ينشف ولو أخذ عشر دقائق، فحينئذ قالوا مقدار الفاصل بين الزمن الطويل والقصير هو مقدار ما ينشف الماء من البشرة في الجو المعتاد، ليس في الجو الذي يكون الهواء فيه واضح وينشف العضو بسرعة، وليس في الجو الذي فيه رطوبة بحيث يكون العضو لا ينشف.
9- إذن الموالاة واجبة في الوضوء لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- والى بين أعضاء الوضوء، ثم إن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر (رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم متبين أنها لم تغسل، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك) هكذا لفظ الحديث: (ارجع فأحسن وضوءك) دل على أنه لو كانت الموالاة ليست واجبة بعد هذا الزمن الذي فصل فيه طويلا لقال: "اغسل هذه البقعة من الرجل التي لم يصبها الماء" وإنما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بإعادة الوضوء.
10- عندنا مسألة لم تذكر في الحديث وإنما يذكرها الفقهاء في الوضوء وهي قضية التسمية هل التسمية واجبة أو غير واجبة في بداية الوضوء؟ قولان لأهل العلم ا)الجمهورعلى أنها ليست بواجبة، ب) والحنابلة قالوا بالوجوب استنادا إلى حديث: (لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه) فإذن جمهور أهل العلم على أن التسمية في بداية الوضوء سنة، والحنابلة قالوا بوجوب التسمية قبل بداية الوضوء لحديث: (لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه) والحديث إسناده فيه ضعف.
وعلى القول بالوجوب هنا إذا قلنا إن التسمية واجبة لو أن إنسانا نسيها ماذا يفعل؟
يعيد الوضوء من أول أو يسمي حين يذكر؟ ولولم يسم مطلقا يعني: لم يذكرها إلا بعد الوضوء؟ فقالوا: تسقط عن الناسي، فقالوا هي واجبة عند الذكر وتسقط عند النسيان.
توقفنا عند بعض المسائل .
11- آخر مسألة تحدثنا عنها مسألة التسمية،يذكر الفقهاء أيضا مسألة أخرى وهي مهمة جدا للعبادات كلها لكن نذكرها من باب التنبيه المهم وهي مسألة النية، النية قبل الوضوء.
والنية شرط من شروط الوضوء بمعنى أنها تسبق الوضوء فلابد من النية للحديث الذي أخذناه أولا: وهو حديث (إنما الأعمال بالنيات) فلابد من النية والنية ليست أمرا محسوسا لابد منه، إنما تكون في القلب، يعني: مثلا ما الفرق بين الوضوء الذي فيه نية والوضوء الذي ليس فيه نية الوضوء؟ الذي فيه نية عندما تقول: أين تذهب؟ قال: أنا ذاهب لأتوضأ، هذا نوى الوضوء لكن إنسانا آخر جلس على المغسلة وأخذ يغسل يديه وغسل وجهه، قال والله أنا غسلت وجهي إذن أنا أكمل الوضوء، إذن هذا بدأ بدون نية فلابد أن يعيد من أول لكي يتوضأ؛ لأنه ليس المراد مجرد وصول الماء لأن هذه عبادة والعبادة تحتاج إلى نية والله -سبحانه وتعالى- قال: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5] فإذن لابد من النية.
12- مسألة أخرى جاءت في الحديث، قال في حديث عثمان -رضي الله تعالى عنه- لما انتهى من الوضوء قال: (رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه) وهذا يفيد بأن الإنسان إذا توضأ ثم صلى ركعتين كان ذلك سببا لمغفرة الذنوب، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال: ( ماذا تصنع؟ إني سمعت خشخشة نعليك في الجنة فماذا صنعت؟ قال: إني لم أتوضأ إلا وصليت ركعتين بعد هذا الوضوء) مما يدل على فضل الوضوء فضل الصلاة بعد الوضوء وفضل الوضوء وبعده الصلاة ركعتين.
13- وهنا سؤال لو لم يصل ركعتين صلى أربعا يحصل فضل أو لا يحصل؟ يحصل، لو صلى ركعة واحدة وترا؟ يحصل الفضل؛ لأن المراد صلاة كاملة والأغلب في الصلاة الكاملة صلاة ركعتين، إذن هذا الحديث يدل على فضل الصلاة بعد الوضوء. وبهذا نكون انتيهنا من هذا الحديث
14- ومما يتعلق به الذكر بعد الوضوء، ومما ورد في ذلك مما رواه مسلم وغيره: (ما منكم من أحد يتوضا ثم فيسبع الوضوء ثم يقول أشهد "ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) وهذا من الأعمال القليلة والفضل فيها عظيم؛ لأنه يذكر الله بعد الوضوء فإذا (توضأ ثم قال: "أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) وهذا فضل عظيم، وفي رواية للترمذي أنه يقول: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وهذا أيضا فضل عظيم بأن يكون توابا وبأن يكون متطهرا فيستجيب الله تعالى له وبهذا ننتهي من هذا الحديث.
أنقلها ولك الاجر ان كنت حقا ممن ينصر سنة رسول الله ونفعنى الله واياكم بالعلم النافع ونسأله العمل الصالح وأن يرزقنا الاخلاص والصبر على الطاعة
Powered by vBulletin® Version 4.2.6 by vBS Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir