المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موقف الشريعة الغراء من نكاح المتعة



*الفارس*
26-08-2008, 02:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موقف الشريعة الغراء من نكاح المتعة

للشيخ محمد علي الصابوني

http://www.adabwafan.com/content/products/1/44721.jpg


بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة


الحمد لله يحق الحق ويزهق الباطل، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة، القائل : (( لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك )) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، مصابيح الدجي، وشموس الهدى والعرفان ، الذين تطهروا من دنس القبائح والرذائل ، وسلم تسليماً كثيراً .

أما بعد :

ففي زحمة الأحداث ، التي يشهدها عالمنا الإسلامي ، من التشتت ، والتمزق ، والجهل بأحكام الشريعة الغرّاء .. وفي غياب العلماء الناصحين ، المتفقهين في الدين ، المتمكنين من علوم الشريعة .. تنطلق أصوات منكرة (( مأفونة )) تدعو إلى مفارقة الفاحشة والرذيلة ، باسم الدين وباسم الإسلام .. تحت ستار الحفاظ على الفضيلة .. وذلك بترويج هذه الإشاعة الكاذبة (( زواج المتعة )) وأنه نكاح شرعي يقره الإسلام .. فيه تحصين لأبناء المسلمين من الوقوع في (( الزنى )) ومقارفة الفاحشة!!



***



(( أساليب خبيثة ماكرة ))

إنهم بأكاذيبهم وألاعيبهم الماكرة .. يصورون للناس أن (( نكاح المتعة )) هو العلاج الواقي والشافي .. لمن أراد أن يعيش حياة الطهر والعفة .. وهو السياج المانع، من التردي في (( مستنقع الرذيلة )) وبؤرة الفساد .. وبدون إباحته نعرض أبناءنا وشبابنا للخطر ، بمقارفة (( جريمة الزنى )) المحرم بالنص القرآني القاطع ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاُ ) (1).

(1) سورة الإسراء ، الآية : 32 .

***



هل نكاح المتعة علاج ؟

وهذا الذي يروج له المفتونون اليوم، ممن استحوذ عليهم الشيطان بوساوسه، ومكره، وخبثه .. أنه لا حلّ لهذه المشكلة العويصة .. التي تواجه شبابنا إلا بإباحة (( زواج المتعة )) وبخاصة بالنسبة لأولئك الذين يدرسون في البلاد الأوربية أو الأمريكية .. ويعيشون في ذلك الجحيم، والأتون اللاهب، وما يواجهونه من أنواع الشهوات والمغريات .. فليس أمامهم إلا أحد أمرين:
1 - إما الوقوع في الزنى .

2 - أو التحصن بنكاح المتعة .

ولهذا يرون أن العلاج الوحيد، لتحصين الشباب، هو في إباحة (( نكاح المتعة )) الذي حرمته الشريعة الغرّاء، وجعلته ضرباً من ضروب الفاحشة .. وهو لايختلف عن الزنى، إلا في الصورة والاسم فحسب، أما في الحقيقة والواقع، فهو الفاحشة بعينها، ولهذا قال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: (( لا أوتى برجل محصن - أي متزوج - نكح لمتعة، إلا غيبته تحت الحجارة )) (1) .


(1) سنن ابن ماجه رقم 1972 وهذا لفظه : (( لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ، ثم حرّمها .. والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن ، إلا رجمته بالحجارة ، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد أن حرمها )) .

------------
(( تحريم الإمام جعفر الصادق للمتعة ))



ونقل الإمام البيهقي عن جعفر الصادق - ابن الإمام محمد الباقر - من أئمة أهل البيت النبوي (( أنه سئل عن نكاح المتعة، فقال: هو الزنى بعينه )) فهذا قول إمام من أئمة أهل البيت، فكيف يزعمون أنه حلال !؟

والعجيب في أمر هولاء المبتدعة، الذين يرغبون في (( زواج المتعة )) ويدعون الناس إليه .. أنهم يحتجون بإدلة هي أوهي من بيوت العنكبوت، لا تستند إلى شرع ولا عقل .. إنما هي مجرد (( الهوى )) والهوس، كما سنوضحه عند ذكر أدلتهم، والرد عليها !.

إنهم بهذا المنطق الغريب الشاذ، يريدون مداواة الرذيلة، برذيلة أقبح وأشنع، ألا وهي (( الزنى المنظم )) الذي يكون الاستمتاع فيه، باسم الشريعة والدين، والدين منه براء!!

وما مثلهم إلا كمثل الذي يغسل الدم، الذي يصيب الثوب، بالبول ليزيل به أثر النجاسة، وهو رجس على رجس! أو كمثل الذي يضع (( العمامة )) على رأس الخاخام أو القسيس ليوهم أنه شيخ من شيوخ المسلمين.


(( نكاح المتعة ليس طريقاً للعفة ))


إن نكاح المتعة ليس طريقاً للعفاف .. لأن الشخص المتمتع، يقضي وطره مع المرأة، لبضعة أيام، أو لبضع ساعات .. فكيف يحصن نفسه من الفاحشة والشهوة فيه متجددة؟

هل كلما اشتهى الجنس، جدد عقد النكاح على فتاة ليستمتع بها؟ أليس في هذا هتك لأعراض الفتيات!؟

إن الشهوة في الرجل متأججة، ولا يطفىء نيرانها الاستمتاع بالمرأة لساعات، أو لأيام، وحتى لسنوات، فكيف يزعمون أنه بلسم وعلاج لتحصين الشباب؟

ما الفارق بين أن يزني الشاب بفتاة، وبين أن يعقد معها عقداً موقتاً، لمدة يوم أو يومين، أو أسبوع أو أسبوعين؟ ثم يمضي بعد أن ينال شهوته، ويحقق هدفه، خفيف الظل، هانىء البال، ولا يفكر أحملت هذه الفتاة منه، أم حملت من غيره؟ وبمن سيلتحق هذا المولود؟ أليس هذا جناية على المرأة، والضحية فيه إنما هو هذا الطفل الذي تولد في الأحشاء؟

إن الزواج الشرعي من شروطه الأساسية، أن يحمل صفة التأبيد والدوام والاستمرار، وكل توقيت له يبطله!، فلو تزوج إنسان بأمرأة لخمسين سنة، وحدد المدة، فإن النكاح باطل، لأنه فقد عنصر الدوام والاستمرار، ولا يعفيه من البطلان أن المدة طويلة!!

-----------
(( الرابطة الزوجية هي الميثاق الغليظ ))

وقد أكد القرآن الكريم ، على هذه الرابطة الزوجية الدائمة ، وسماها بالميثاق الغليظ، الذي يكون بين الزوجين ، لأنه عقد قائم على أساس دوام الحياة الزوجية، ولهذا أصبح ميثاقاً ، كسائر العهود والمواثيق، ينبغي عدم الإخلال بمضمونه ، وتدبر قول العزيز الحكيم ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتاخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) (1)؟

قال ابن عباس: الميثاق الغليظ : هو عقد النكاح الشرعي الذي يربط بين الزوجين ، وهو الذي أشار إليه الحديث الشريف في حجة الوادع في قوله صلى الله عليه وسلم : (( واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ...)) (2) الحديث .

فهل يكون هذا الميثاق الغليظ لقضاء شهوة أيام أو ساعات ؟ وهل يدفع الإنسان لهذه الساعات ، هذا القدر الكبير من المال ، الذي أشارت إليه الآية الكريمة؟ أم هو في النكاح الدائم؟

ثم قوله تعالى: ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) أي استمتع بعضكم ببعض بالمعاشرة الزوجية ، وبالا تصال الجنسي - أعني الجماع - فهل هذا يكون لساعات، أو لأيام معدودات ، حتى يأمر الله بأداء جميع المهر ، حتى ولو بلغ القنطار من المال!؟ أم هو تبصير وتذكير، بطول المدة بين الزوجين، بعد أن قضى كل منهما وطره من الآخر، ونال مشتهاه؟

ولو اكتفى كل إنسان بنكاح المتعة، ولم يقترن بزوجة على الدوام، فمن أين يستمر دولاب الحياة، بإمداد الكون بالذرية والبنين
-----------
(( الزواج لبقاء النوع الإنساني ))

لقد جعل الباري جل وعلا بقاء (( النوع الإنساني )) مرهوناً بالاتصال الجنسي ، بين الذكر والأنثى، وجعله بدافع الغريزة والشهوة، حفاظاُ على بقاء النوع النسل .. ولولا هذه الشهوة الكامنة المتأججة في النفس، لما فكر أحد في الزواج!.

وليس الغرض من الزواج، قضاء الشهوة فحسب، كما يطبل ويزمر لنكاح (( المتعة )) بعض الجهلاء، إنما هو لبناء الأسرة، وإنجاب الأولاد .. وهذا ما قرره القرآن الكريم في آياته البينات، حيث يقول ربنا جل ثناؤه في آيات الصيام، موضحاً الحكمة منه (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ... ) (1) الآية . أي استمتعوا بهن بطريق الجماع، في ليالي رمضان، واطلبوا بنكاحهن الذرية والبنين، و لايكنغرضكم قضاء الشهوة فقط، وهذا معنى قوله سبحانه: ( وابتغوا ما كتب الله لكم ). أي اطلبوا الولد الذي هو ثمرة المعاشرة، وهو الغاية من هذا النكاح الذي شرعه الله لكم .

قال ابن عباس ومجاهد: ( ما كتب الله لكم ) هو الولد، والنسل (2) .

وسبب نزول هذه الرخصة، في معاشرة النساء في ليالي رمضان - وهو شهر العبادة والانقطاع عن الشهوات - ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : (( لما نزل صوم رمضان، كانوا لا يقربون النساء رمضان كله .. وكان رجال يخونون أنفسهم - أي لا يستطيعون النقطاع عن شهوة النساء فيقربونهن بالليل - فأنزل الله عز وجل : 0 : ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ... ) الآية .

كما وضح صلى الله عليه وسلم الغرض من الزواج، وهو الإكثار من النسل والذرية، ومباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة أتباعه يوم القيامة بقوله : (( تزوجوا الولود، الودود - أي المتوددة لزوجها المنجبة للأولاد - فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة )) فالرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم ، يباهي ويفاخر بمن نكح لإكثار الذرية، ولا يفاخر بمن نكح للمتعة، لقضاء الوطر، وإشباع الشهوة البهيمية!! فهل يدرك الجاهلون هذا الغرض النبيل، الذي قررته الشريعة الغراء، لإمداد المجتمع بالنسل الصالح!! إن الحيوانات تسعى - بدافع الغريزة - لبقاء نوعها ، عن طريق إتيان الذكر للأنثى، لئلا ينقرض نسلها، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله ، وميزه عن سائر البهائم بالعقل؟ هل يكون أقل بصراً من الحيوان!؟
**************************************



وقفة تأمل عند آية البقرة

ولنقف وقفة تأمل وتدبر، عند آية الصيام التي أباح تعالى فيها الاستمتاع بالنساء في ليالي رمضان ، فقد عبر تبارك وتعالى ، عن العلاقة الجنسية، التي تكون بين الزوجين، بتعبير سام مهذب لطيف، يفوق الخيال في روعة الجمال، لتعليمنا الأدب في التعبير عن الأمور التي تتعلق بالجنس ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) .

فقد شبه المرأة بالباس، الذي يزين الإنسان ويستر قبحه، ولولا اللباس لبدت سوءة الرجل، فكان منظره قبيحاً، تنفر منه الطباع، فالمرأة ستر للرجل، تزينه، وتجمله، وتكمله، والرجل سترللمرأة ، يزينها، ويجملها، ويسترها .. وكل منهما بدون الآخر، كأنه بادي السوءة، مكشوف العورة .. وهما حالة المعاشرة الزوجية - الجماع - كأنهما روحان حلا في جسد واحد ، بلباس واحد، وثوب واحد، فكل منهما لاشتماله على صاحبه، في العناق، والتقبيل، والملاعبة، كالثوب ولابسه، كل منهما يستر الآخر، ويخفب معايبه، وهو له متعة وجمال، كما تشنمل الثياب على الأجسام، والثمار على الأشجار!.

فانظر إلى روعة البيان في تعبير القرآن، وإلى ذلك الأدب السامي الرفيع ، الذي أرشدنا إليه الكتاب العزيز ، وهو أن لا نذكر الشيء الفاحش باسمه الصريح ، بل نكني عنه بلطيف الكناية ، أدباً وعفة، ولهذا قال ابن عباس في تفسيره الآية: (( إنما أراد الله عز وجل بقوله : ( هن لباس لكم ) : الجماع، ولكن الله عز وجل حليم ، كريم ، يكني )) أي يأتي بالكناية بدل اللفظ الصريح .
****************************************


(( ما هو نكاح المتعة ؟ ))

والآن ينبغي أن نعرف نكاح المتعة ما هو ؟ وما شكل هذا النكاح ؟

تعريف المتعة: (( المتعة في اللغة معناها: التلذذ والاستمتاع بالشيء، وما ينتفع به الإنسان من أنواع الطعام، والشراب، والنساء.

قال في المعجم الوسيط: المتعة والتمتع: كل ما ينتفع به ويرغب في اقتنائه، وزواج المتعة:أن يتزوج امرأة يتمتع بها وقتاً ما، ولا يريد إدامتها لنفسه .

وفي الشرع: هو: أن يستأجر امرأة، بمال معلوم، إلى أجل معين، ليلة، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو أقل أو أكثر، بشهود أو بغير شهود، ويقضي منها وطراً، ثم يتركها بدون طلاق، ومن غير وجوب نفقة، ولا سكنى، ولا توارث يجري بينهما، إن مات أحدهما قبل انتهاء المدة .

ومن هنا يظهر لنا بجلاء، أن المقصود من نكاح المتعة (( التلذذ المجرد ))، دون الارتباط الزوجي الشريف، الذي يربط بين أفراد المجتمع، برباط المحبة والوئام، عن طريق المصاهرة بين الأسر، الذي أشارت إليه الآية الكريمة (وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ) .

***********************************



(( حكم نكاح المتعة ))

إن نكاح المتعة محرم في الشريعة الغرّاء، بالنصوص القطعية التي لا تحتمل الشك والجدل .. وما يثيره البعض من القول بحله، فإنما هو محض سفه وجهل وبهتان .. ولهذا أجمع المسلمون - من أهل السنة والجماعة - على تحريمه دون تردد .. وإنما أباحه شرذمة من الرافضة، الذين لا يدركون مقاصد الشريعة الغرّاء، ولا يعرفون ما يترتب عليه من مفاسد ومصائب - لو عقلوها لكانوا أول المنادين بتحريمه - ولما كان بين أحد من المسلمين، من يرفع عقيرته بالقول بحله، فضلاَ عن ترغيب الناس فيه والتشجيع عليه!! ويكفينا أن نعرف أن رسول صلى الله عليه وسلم قد نص على تحريمه، في محفلين عظيمين، من أشهر المحافل، في جمع غفير من أصحابه، ليكون التحريم قاطعاً باتاً، على رءوس الأشهاد، هما:

1 - يوم غزوة خيبر .

2 - ويوم الفتح الأكبر (( فتح مكة )) .
حدث هذا الأمر وتكرر، لينبه صلوات ربي وسلامه عليه ، على عظيم خطر هذا الدنس والرجس ، الذي يشجع عليه بعض المبتدعة اليوم، ويصورونه بصورة (( نكاح شرعي )) أباحه الإسلام، ما هو إلا أخو الزنى وشقيق السفاح .
************************************



(( المتعة اسم على مسمى ))

ويكفي أن نعرف من اسمه (( المتعة )) شهادة رجسه ودنسه!!

فإن لفظ (( المتعة )) لا يراد بها إلا الاستمتاع الجسدي بالمرأة .. دون الارتباط برباط (( الزوجية المقدس )) الذي يمد المجتمع بالذرية والبنين!!

ونحن هنا نتساءل؟:

هل يراد من نكاح المتعة بناء الأسرة الفاضلة؟

هل يكون بين المتعاقدين نفقة أو توارث؟

هل يقصد منه الألفة والمحبة، التي ربط بها بين الزوجين بقوله: (وجعل بينكم مودة ورحمة )؟ أم أن هذا النكاح لمجرد قضاء الشهوة والوطر؟

لا شك أنه لا يحمل في مضمونه، إلا قضاء الشهوة البهيمية، التي يسعى إليها الحيوان!!

إنه رجس ودنس، وانحطاط عن درجة الإنسانية، إلى مستنقع الشهوة والرذيلة (قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون ) إن هذا الزواج لا يراد منه إلا قضاء الوطر، فهو لا يحصن الرجل، ولا يعف المرأة عن الحرام!! المرأة تكون فيه (( دمية )) بين أفخاذ الرجال، يتلهون بها ويتسلون، كما يتلهى الأطفال بكرة القدم ويلعبون!.

يقول العلامة الألوسي في تفسيره (( روح المعاني )) عند قوله تعالى: (محصنين غير مسافحين ): أي أعفاء غير زناة، وفي الآية إشارة إلى أن القصد من الزواج، ليس مجرد قضاء الشهوة، وصب أوعية المني، فبطلت بهذا القيد (( المتعة )) لأن مقصود المتمتع، ليس إلا ذاك، دون الارتباط الشريف بالتأهل - أي التزوج - والاستيلاد، وحماية العرض ... ولذا نجد المرأة المستمتع بها، في كل شهر تحت صاحب، وفي كل سنة بحجر - أي حضن - ملاعب، والإحصان غير حاصل في امرأةالمتمتع، غير النكاح )) .

وما أجمل ما قاله الإمام (( جعفر الصادق )) من أئمة أهل البيت، حين سئل عن نكاح المتعة، فقال: هو الزنى بعينه!!
ألا فليهنأ الناكحون للمتعة، والمشجعون عليه، بهذا الرجس والدنس، الذي ينادون به، ويفخرون بأنهم يطبقون الشريعة الغراء، ويكرهون الفاحشة والبغاء، وهم واقعون في أوحال هذه الرذيلة!؟

(( تحريم المتعة في خيبر ))

حين فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أعلن على رءوس الأشهاد تحريم نكاح المتعة، تحريماً جازماً قاطعاً، ليكون بمحفل من الناس، حتى لا يرتاب أحد في تحريمه ، فيقول البعض: ما سمعنا هذا الحديث، وما بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

والدليل على تحريمه ما رواه البخاري ومسلم عن (( علي بن أبي طالب )) رضي الله عنه قال: (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية ))

والمراد بالحمر الأهلية: الحمير التي يركبها الناس، وتعيش معهم في المدن، فهذه يحرم أكلها، وأما الحمر الوحشية التي تعيش في البراري والقفار، فهي من نوع الصيد يحل أكلها، كما وردت بذلك الأحاديث الشريفة.

والذي يلفت النظر، أن راوي الحديث المحرم لنكاح المتعة، هو (( علي بن أبي طالب )) من أهل البيت، رضي الله عنه وأرضاه ، فكيف يزعم إباحته من ينتسب إلى آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ؟!

ثانياً: وفي رواية الترمذي عن علي ين أبي طالب رضي الله عنه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر)) .

ثالثاً: وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (( إنما كانت المتعة في أول الإسلام .. كان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم .. فتحفظ له متاعه، وتصلح له أشياءه، حتى إذا نزلت الآية ( إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين )

قال ابن عباس: (( فكل فرج سوى هذين فهو حرام ))

يريد ابن عباس أن المنكوحة لمتعة، ليست بزوجة حقيقة، لأن الزواج ينبغي ألا يحدد له مدة، فهو زواج مؤقت، وليست مملوكة بملك اليمين، والله عز وجل إنما أباح الزوجات والمملوكات بملك اليمين، فيكون زواج المتعة محرماً وباطلاً. فإذا كان هذا قول ابن عباس في نكاح المتعة ، فكيف ينسيون إليه أنه كان يبيح مثل هذا النكاح، وهو يعلن أن نكاح غير الزوجات والمملوكات المسترقات حرام وباطل؟

قال الترمذي : وما روي عن ابن عباس من الرخصة في المتعة، رجع عنه، حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه .



(( المتعة كانت في أول الإسلام ثم نسخت ))


ونكاح المتعة كان مباحاً في صدر الإسلام، وفي بدء الدعوة ثم نسخ، لأن الناس كانوا في جاهلية، فلم يفطمهم الإسلام عن عاداتهم الجاهلية دفعة واحدة، زإنما مشى معهم بسنة التدرج، كما هو الحال في شأن تحريم الخمر، لم يحرمه الله عز وجل من أول الأمر، بل تدرج معهم في تحريمه ، فنفر منه وبين مضاره هو والميسر بقوله سبحانه : ( قل فيهما إثم كبير ) ثم نهى عنه وقت الصلاة بقوله جل ثناؤه : ( يا أيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) فصار المسلمون لا يشربونها طيلة النهار ، فإذا صلوا العشاء ، شربها من شربها منهم ، حتى إذا كان وقت الفجر ، يكون الواحد قد صحا من سكره وشرابه، ثم نزل التحريم في المرحلة الأخيرة بقوله جل وعلا : ( يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم في العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )؟

فقالوا: انتهينا ربنا انتهينا ، وأراقوا ما كان عندهم من الخمور ، حتى جرت بها سكك المدينة كأنها سيل دافق، فكان ذلك من حكمة التشريع الإلهي! .
************************************


(( حكمة التدرج في التشريع ))

وإلى هذه الحكمة العظيمة (( حكمة التدرج )) يشير قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما رواه عنها الإمام البخاري في صحيحه حيث تقول: (( أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل - قصار السور - فيها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام - أي رجعوا إلى الإسلام وتمكن من قلوبهم - نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أول ما نزل : لا تشربوا الخمر ، لقالوا: لا ندع الخمر أبداً )) .

فكان من حكمة التشريع الإلهي، أن ينقلهم تعالى من تلك الأمراض الاجتماعية، والقذارات الخلقية، بسنة التدرج في الأحكام .. وهكذا كان الأمر بالنسبة لنكاح المتعة، كان في صدر الإسلام حلالاً، ثم حرم إلى الأبد تحريماً قاطعاً، في غزوة خيبر، وعند فتح مكة، يوم الفتح الأكبر!.
*************************************


(( المتعة كانت في المغازي والأسفار ))

والمتتبع لأحاديث إباحة المتعة، يرى أن تلك الإباحة، لم تكن حال استقرارهم في الوطن والدار، إنما حلت في الأسفار، في الغزو البعيد، والسفر الطويل، إذ يشتد الشبق - الحاجة إلى النساء - ويقل الصبر، وتخشى الفتنة، وهم حديثو عهد بالجاهلية، وبالإباحية والفجور، فكان من الحكمة فطهم عن الفاحشة تدريجياً ، كما حرمت الخمر بسنة التدرج.

بقول العلامة ابن الهمام في كتابه (( فتح القدير ))ما نصه :

(( إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم .. وإنما أباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات.. حتى حرمها عليهم في حجةالوادع، وكان تحريم تأبيد، لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار، إلا طائفة من الشيعة المبتدعة )).

ويقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم:

(( روى أحاديث المتعة جماعة من الصحابة، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو، عند ضرورتهم، وعدم النساء، مع أن بلادهم كانت حارة، وصبرهم عن النساء قليل، وقد جاء في حديث ابن عمر، أنها كانت رخصة في أول الإسلام، لمن اضطر إليها كالميتة، والدم، ولحم الخنزير للمضطر )) .
***********************************
(( تحريم نكاح المتعة في غزوة الفتح ))


وكما حرمت المتعة في غزوة خيبر، كذلك حرمت في غزوة الفتح الأكبر، يوم (( فتح مكة )) عندما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحاً منتصراً، أعلن تحريمها على رءوس الأشهاد، ليكون تأكيداً لما سبق من تحريمها يوم خيبر .

1 - فقد روى مسلم في صحيحه عن (( سبرة الجهني )) أنه قال: (( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فرأيته قائماً بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن، فليخل سبيله و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً )) .

2 - وروى مسلم أيضاً عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها )) .

قال النووي: ( إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ) في هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها )) وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وقد اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل، لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل، ووقع الإجماع على تحريمها إلا الروافض.

هذا وقد ترجم الإمام مسلم لأحاديث الباب بقوله:

((باب تحريم نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة )) .

3 - وقال ابن عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالدم والميتة، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها .

فهذه النصوص كلها تدل دلالة واضحة، كالشمس في رابعة النهار، على أنها كانت في أول صدر الإسلام جائزة للضرورة، ثم نسخ الإباحة، وأصبحت محرمة إلى يوم البعث والنشور .
************************************


(( المتعة هي الزنى المقنع ))

وهنا نتساءل:

من منا يرضى أن يزوج أخته أو ابنته ليوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، أو أقل من ذلك أو أكثر؟.

أليس هذا يشابه الزنى، حتى ولو كان هناك عقد وشهود؟.

ما الفرق بين أن يزني الرجل بامرأة مرات، برضاها وبموافقتها، وبين أن يعقد عليها عقد زواج لليلتين أو ساعات؟.

أليس هو (( الزنى المقنع)) تحت ستار الفضيلة، والبعد عن الفاحشة؟ والأنكى من ذلك والأخزى، أن يحمل معه باسم الدين (( شهادة شرعية )) على أنه عقد شرعي، يبيحه الإسلام، وتقره الأديان!!.

يا للعار والشّنار!! يا للخزي والمهانة!!.

أرأيت لو أن أحد من الناس، جاءك يريد أن يعقد عقد الزواج على ابنتك لبضعة أيام، أو لشهر، تصفعه على وجهه بيدك، وتطرده من منزلك؟ لأنه لص أعراض، لا يريد الزواج، وإنما يريد قضاء الشهوة!!.

فكيف نقول: إن نكاح المتعة لأيام أو لساعات (( عقد شرعي )) يتفق مع مقاصد الشريعة الغرا؟ أليس هو الفاحشة بعينها؟ والله تعالى يقول: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً )
************************************


(( الرسول هو الذي حرم المتعة وليس عمر ))

ومن هذه النصوص التي أوردناها، يتضح لنا بجلاء، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ، هو الذي حرم (( نكاح المتعة )) وليس هو عمر بن الخطاب، كما يزعم المرجفون، حيث يقولون: كانت المتعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جائزة، وعمر هو الذي حرمها، ولا يعتد بتحريمه إنما بتحريم الرسول!!.

ونقول لهولاء المفترين على شريعة الله: ألا تكتفون بالنصوص الصريحة، الواضحة القاطعة، على تحريم الرسول لنكاح المتعة؟ وعلى إجماع علماء السلف والخلف على تحريم هذا النكاح!؟.

إذا كان الرسول قد أعلن تحريمها على رءوس الأشهاد في (( خيبر)) ثم يوم (( فتح مكة )) فكان ذلك تجديداً وتأكيداً لتحريم هذا النكاح، فكيف يتجرأ أحد بعد ذلك، أن يقول: إن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة؟.

فالأحاديث الصحيحة الصريحة، قاطعة بتحريم نكاح المتعة، وصرح
صلى الله عليه وسلم بأن ذلك دائم إلى يوم القيامة، كما ثبت في صحيح مسلم ( فمال هولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً )؟.

وكيف يجمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على التحريم، ثم يقول الرافضة: إن المتعة جائزة، حكمها ثابت بالسنة، هل يجتمع كل الصحابة الكرام على جهل مثل هذا الحكم الخطير؟.

إن في إباحة نكاح المتعة عدواناً على شريعة الله، ورداً لأحاديث سيد المرسلين، واستحلالاً للفروج بالحرام، وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، عن هذا الصنف من البشر، ممن ينتسب للإسلام ويستحل أعظم المحرمات والكبائر - وهذا من معجزاته الغيبية - حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البخاري:


(( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر - أي الفرج - والحرير، والخمر، والمعازف .. ولينزلن أقوام إلى جنب علم - أي جبل - يروح عليهم بسارحة لهم - أي يرعى لهم الراعي أغنامهم - يأتيهم الفقير لحاجة له، فيقولون: ارجع إلينا غداً فيبيتهم الله ويضع العلم - أي يهلكهم الله ويدك عليهمالجبل - ويمسخ آخرين قردة وخنازير )) .

قال الحافظ ابن حجر: (يستحلون الحر ) بالحاء المهملة المكسورة وهو الفرج، والمعنى: يستحلون الزنى .

وهذا ما يشيعه الظالمون في عصرنا ، من إباحة المتعة، وما هي إلا الزنى المقنع، المتستر بجلباب العقد الشرعي، وما هو إلا رجس ودنس .. كما سمعنا في زماننا طوائف تعبد الفرج - والعياذ بالله - ويسمونه (( مسعود)) ويقولون: (( يا مسعود منك خرجنا، وإليك نعود ))، ونعوذ بالله من الكفر والضلال .

(( شبهات المبيحين للمتعة والرد عليها ))



استدل الرافضة المبيحون لنكاح المتعة ، على جواز هذا النكاح ، بأدلة ساقطة واهية، هي أوهى من بيوت العنكبوت ( وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ) .

قالوا: دل على جواز هذا النكاح الكتاب العزيز ، وهو قوله تعالى :( فما استمتعتم به منهن فئاتوهن أجورهن فريضة ...)
الآية فحملوا لفظ ( استمتعتم ) على أن المراد به نكاح المتعة ..
وقالوا: ذكر الأجور يدل على أن المراد به (( المتعة )) لأن المتعة هي عقد استئجار لمدة معلومة ، وليس عقد نكاح دائم!.

والجواب على هذه الشبهة أن نقول :

إن هذا التفسير للآية الكريمة ، خطأ جسيم، وفهم سقيم، وهو مخالف لجميع أقوال المفسرين .. فإن المراد بالاستمتاع هنا : التلذذ بالجماع ، انتفاعاً وتمتعاً ، لا (( نكاح المتعة )) ولو كان هو لقال : فما نكحتموهن لمتعة، ولم يأت التعبير بقوله سبحانه : ( فما استمتعتم به منهن ) فتفسيرها بنكاح المتعة خطأ ، كمن يفسر آية الزكاة ( والذين هم للزكاة فاعلون ) أن المراد بها تزكية النفس بالأعمال الصالحة، لا دفع الزكاة للفقراء والمساكين ، وهذا تأويل باطل ترده اللغة والدين .

لماذا حكمنا بأن هذا هذا التفسير خطأ ؟

لأن الله تعالى ذكر قبل هذه الآية المحرمات من النساء ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم الاتى أرضعنكم ... )
الآية ثم أتبعها في الآية بعدها بقوله جل ثناؤه :

( وأحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فئاتوهن أجورهن فريضة ... ) .

فالمراد بالآية : النكاح الشرعي الصحيح ، لأنه هو الذي يحصن الإنسان عن الوقوع في فاحشة الزنى، لا نكاح المتعة الموقت ، وقد جاء هذا الشرط واضحاً في الآية ( محصنين غير مسافحين ) والمتعة ليست نكاحاً مانعاً من السفاح . والمراد بالأجور هنا : المهور ، لأنها مقابلة بالاستمتاع الذي هو التلذذ بالجماع ، ولهذا عقبها بقوله : ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فئاتوهن أجورهن فريضة )

ودعواهم أن المهر لا يسمى (( أجراً )) باطل ، لأن الله تعالى سمى المهر أجراً في نصوص قاطعة ومتعددة في كتابه العزيز ، فقال سبحانه :

1 – ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الاتى ءاتيت أجورهن )
أي مهورهن ، لأن المستمتع بها لا تسمى (( زوجة )) ، باتفاق أهل السنة ، ومخالفيهم من الشيعة ، والله تعالى إنما صرح بلفظ ( أزواجك ) وهو نص قاطع في الزواج الشرعي .

2 – وهناك نص آخر يراد به المهور بلا نزاع ، وهو قوله جل ثناؤه : ( فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن ... )

3 – ومثله قوله تعالى عن الزواج بالكتابيات العفيفات ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن غير مسافحين ... ) الآية .

فكيف يقولون : إن لفظ الأجور خاص بالمتعة ، ولا يطلق على المهور ؟! فهل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كن منكوحات بالمتعة ؟ أم هو الجهل بكتاب الله عز وجل ؟

والآن نعرض لأقوال أساطين علماء التفسير حول الآية الكريمة .

****************************************


(( تفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ))

قال ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن ) : (( والصواب في تفسير الآية تأويل من تأوله بأن المراد : فما نكحتموه منهن فجامعتموه ، فآتوهن أجورهن ، لقيام الحجة بتحريم الله (( متعة النساء )) على غير وجه النكاح الصحيح ، أو الملك الصحيح ، على لسان رسول صلى الله عليه وسلم .

وقد دللنا على أن المتعة ، على غير النكاح الصحيح ، حرام ، في غير هذا الموضع من كتبنا )) .

وقال الحسن البصري في الآية : أراد ما انتفعتم به ، وتلذذتم بالجماع من النساء ، بنكاح صحيح ، ولا يراد بها المتعة .

****************************************


(( الآية في تفسير ابن الجوزي ))

وابن الجوزي يرى في تفسيره لهذه الآية ، أن لا علاقة لها بنكاح المتعة ، وأن إباحتها ثم تحريمها ، كان بالسنة فقط ، حيث قال في زاد المسير :

(( وقد تكلف قوم فقالوا : المراد بهذه الآية (( نكاح المتعة )) ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء!!.
وهذا تكلف لا يحتاج إليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ، ثم منع منها ، فكان قوله منسوخاً بقوله ، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة ، لأنه تعالى قال : ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) فدل ذلك على النكاح الصحيح ، قال الزجاج : المراد فما نكحتموه على الشرط المذكور ، أي متعففين غبر زناة ، فآتوهن أجورهن أي مهورهن ، ومن ذهب في الآية إلى غير هذا ، فقد أخطأ ، وجهل اللغة )) .

***************************************


( الآية في تفسير روح المعاني )

وكذلك قال العلامة الألوسي في تفسيره روح المعاني أن الآية لا علاقة لها بنكاح المتعة حيث قال :

(( وهذه الآية لا تدل على الحل ، والقول بأنها نزلت في المتعة غلط ، وتفسير البعض لها بذلك مرفوض غير مقبول ، لأن نظم القرآن الكريم يأباه ، حيث بين سبحانه أولاً المحرمات ، ثم بين ما يحل نكاحهن من النساء بقوله : ( وأحل لكم ما ورآء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم ) وفيه شرط ، فيبطل تحليل الفرج وإعارته ، وقد قال بهما الشيعة .

ثم قال جل وعلا : ( محصنين غير مسافحين ) وفيه النهي عن كون القصد ، مجرد قضاء الشهوة ، فبطلت المتعة بهذا القيد ، لأن مقصود المتمتع ، ليس إلا ذاك ، دون التزوج ، والاستيلاد ، وحماية الذمار – يعني الأهل والعشيرة – والعرض والشرف ، ولهذا نجد المستمتع بها في كل شهر تحت صاحب ، وفي كل سنة في حجر – أي حضن – ملاعب ، والإحصان غير حاصل في المتمتع غير النكاح )) .

****************************************


( الآية في أضواء البيان للشنقيطي )

وقال العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان : (( والآية في عقد النكاح ، لا في نكاح المتعة، كما قال به من لا يعلم معناها ، فإن قيل : التعبير بلفظ الأجور ، يدل على نكاح المتعة ، لأن الصداق لا يسمى مهراً!! فالجواب أن القرآن سماه أجراً ، في موضع لا نزاع فيه ، وذلك في قوله تعالى : (فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن ) أي مهورهن بلا نزاع ، فاتضح أن الآية في النكاح ، لا في نكاح المتعة )) .


هذا غيض من فيض من أقوال أئمة علماء التفسير ، ولو استعرضنا جميع آراء المفسرين ، لرأينا أنها كلها متفقة ، على أن الآية في (( النكاح الشرعي )) الصحيح ، لا في (( نكاح المتعة )) ، كما يزعم دعاة إباحة الأعراض ، ممن أشاعوا هذا البلاء المستطير ، بين شباب المسلمين ، ويكفي أن نتذكر ما قاله الإمام جعفر الصادق حين سئل عن المتعة فقال : هي الزنى بعينه .

وقال الشيخ السايس رحمه الله في كتابه (( تفسير آيات الأحكام )) : إن المعنى الذي من أجله شرع النكاح ، لا يتحقق في نكاح المتعة لما يأتي :

1 -إنه لم يقصد منه الولد .
2 – ولا يترتب عليه ثبوت النسب .
3 – وقد طلب الشارع من عقد النكاح ، أن يكون عقداً للألفة والمحبة!!.
4 – وأي ألفة وشركة تجيء من عقد النكاح لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على سبيل التوقيت!؟.
5 – والزنى كيف يكون إن لم يكن هذا النوع من النكاح زنى؟.
6 – أليس الزنى يقع بالتراضي بين الزانيين على قضاء الوطر !؟.
7 – وهل عقد نكاح المتعة إلا على هذا ؟.
8 – وإذا أبيح نكاح المتعة ، ألا يكون ذلك مطية يركبها الناس ، ليتقوا بها رباط الزوجية الصحيحة ؟.
9 – وإذا أبيح فكيف يعرف الناس أبناءهم ؟ ومن ينفق على هذا الجيش الجرار الذي ينتجه نكاح المتعة ؟.
10 – ولا يمكن أن نقول إن الأولاد يلتحقون بالعاقدين ، إذ يجوز للمرأة أن تعقد العقد كل ساعة .. من أجل هذا اتفق فقهاء الأمصار ، على تحريم نكاح المتعة ، والسلف جميعاً على تحريمه .


(( الرد على الشبهة الثانية ))

أما دعوى المبيحين لنكاح المتعة ، بأنه كان مباحاً في صدر الإسلام ، ثم إن (( عمر )) هو الذي حرمه ، ونهى عنه ، وأنه لا يجوز لأحد ، أن يحرم ما أحله الله !!

فالجواب عنه أن نقول : نعم إنه كان مشروعاً في أول الإسلام ، لقرب عهدهم بالجاهلية ، ولكن الإسلام حرم هذا النكاح بعد ذلك ، فلا يجوز أن نتمسك بحكم نسخه الشارع ، والمعتبر في الأحكام هو (( الناسخ )) لا المنسوخ!! .


لقد كان المسلمون في بدء الدعوة ، يصلون إلى جهة (( بيت المقدس )) ، وكانت هي القبلة الأولى للمسلمين ، ثم نسخ هذا الحكم ، وأمروا بأن يتوجهوا إلى الكعبة المشرفة ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ... ) الآية .

فهل يجوز لإنسان بعد نسخ هذا الحكم ، أن يصلى إلى (( بيت المقدس )) ويزعم أنها هي القبلة الأولى للمسلمين ، لا ينبغي التحول عنها ؟.

الله عز وجل أمر المسلمين ، أن يتوجهوا في صلاتهم إلى بيت المقدس ، ثم هو جل وعلا الذي نسخ الحكم ، وأمر بأن تكون القبلة هي البيت الحرام!! وكذلك هنا ، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالمتعة في الأسفار والغزوات ، لا في الحضر ، ثم هو عليه السلام الذي حرم المتعة ، ومنع منها ، فلا يجوز الاحتجاج ، بأن المتعة كانت مباحة في أول الإسلام ، وينبغي أن تستمر الإباحة !! لأن ما حرمه الرسول هو المعول عليه ، وهو الذي يجب الاعتصام به ، والعمل بموجبه .

***************************************


(( إجماع الصحابة على تحريم المتعة ))

ودعوى أن (( عمر )) رضي الله عنه : هو الذي حرم المتعة ومنع منها، دعوى غير صحيحة، لأن الذي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا (( عمر )) رضي الله عنه . حرمها الرسول يوم خيبر، ويوم فح مكة عام الفتح، على رءوس الأشهاد، كما بينا ذلك موضحاً بالأدلة القاطعة!!.

ولنفرض جدلاً أن عمر هو الذي منع من المتعة، وهو الذي حرمها على المسلمين!! أفلسنا مأمورين باتباع سنة الخلفاء الراشدين، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها يالنواجذ.. ))؟! الحديث .

ثم إن إجماع الصحابة على تحريم (( نكاح المتعة )) أليس دليلاً شرعياً على حرمة هذا النكاح، يجب التمسك به والاعتماد عليه!! فكيف نضرب بكل هذا عرض الحائط، و لانعتمد عليه؟!.

إن عمر رضي الله عنه لم يكن متسلقاً سور الشريعة، يقول فيها برأيه وهواه كما يشاء، وإنما هو متمسك بالأحكام، متقيد بما سمعه وبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هو من أشد الناس تحرياً للحق، وقبولاً له، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:

(( إن الله جعل الحق، على لسان عمر وقلبه ))

ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه إن الناس يعرضون عليه، وعليهم قمص - أي ثيلب - منها ما يبلغ الركبة، ومنها ما يبلغ الثديّ، ومنها ما هو دون ذلك، ومر عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: (( الدين )) أي قوة الإيمان وصلابة الدين.

فهل يعقل أن يخالف عمر شريعة الله، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلابة الدين؟!.

إن ادعاء أن عمر رضي الله عنه ، حرم ما أباحه الله على المسلمين، من نكاح المتعة، هراء وافتراء، لا وزن له عند أهل العلم والنظر، فالنصوص الشرعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحكم الفاصل بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وقد وردت بتحريم نكاح المتعة تحريماً قاطعاً لا مجال للشك فيه، وبعد كلام سيد المرسلين صلوات الله عليه نقول ما يقال في الأمثال (( لا عطر بعد عروس ))!!

**************************************


(( نكاح المتعة محرم بإجماع الصحابة ))


ثم إن عمر رضي الله عنه ، منع من نكاح المتعة في مجمع من الصحابة، وما أنكر عليه أحد، لأنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة، ولو كانت مباحة كما يزعم الزاعمون، لكانوا أول من ينكر عليه، فإجماعهم وسكوتهم على ما قاله عمر، من أظهر الدلائل على حرمة المتعة، ولا يمكن أن يسكتوا على ذلك مداهنة، لأن ذلك يوجب تكفيرهم، لأن من حرم ما أحل الله فهو كافر، فيستلزم تكفير الصحابة بسكوتهم على عمر، وهذا ما لايخطر على بال!!.

ومخالفة جمهور الأمة الإسلامية، أمر خطير، وإباحة نكاح المتعة شذوذ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (( عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد .. من أراد بحبوحة الجنة - أي نعيمها وخيرها - فليلزم الجماعة .. )) الحديث. وفي حديث آخر: (( إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية .. ومن شذ شذ إلى النار )).

*****************************************


(( بين النكاح الصحيح ونكاح المتعة ))

ولعلنا ندرك المفارقة الواضحة، بين النكاح الشرعي الصحيح، وبين نكاح المتعة، الذي حرمته الشريعة الغراء، فإن بينهما فرقاً كبيراً ، وبوناً شاسعاً، كالفرق بين اللحم المزكى ولحم الخنزير، وذلك للأسباب التي نوضحها بإيجاز و اختصار.

أولاً: إن النكاح الشرعي يراد منه الدوام والاستمرار، لبناء الأسرة الفاضلة الشريفة، التي تعمر الدنيا بطاعة الله، ونكاح المتعة لا يراد منه إلا قضاء الشهوة، ونيل الوطر.



ثانياً: النكاح الشرعي يجب فيه الإشهاد على العقد، ورضى الولي - ولي أمر المرأة - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل )) وبدون ذلك يكون العقد باطلاً ، ونكاح المتعة يكون بين الرجل والمرأة، دون رضى الولي، ودون وجود شهود.

ثالثاً: شرط وجود الولي ورضاه ثابت بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (( أيما أمرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ..)) الحديث . فهل نكاح المتعة يستلزم وجود الولي؟ أم يكفي فيه موافقة المرأة على النكاح؟.

رابعاً: نكاح المتعة ليس فيه ميراث بين الزوجين، إذا مات أحدمها لا يرثه الآخر، فكيف يكون زواجاً شرعياً كالنكاح؟!.

خامساً: عند انتهاء المدة، لا يحتاج الرجل إلى تطليق المرأة، فيحق لها أن تتزوج بغيره، بعد أن تستبرىء منه بحيضة، بخلاف النكاح الشرعي.

سادساً: لا نفقة لزوجة الناكح للمتعة، ولا عدة عليها، وهو مخالف للنص القرآني (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ... ) فإن العدة واجبة في الطلاق والوفاة.

هذه بعض الوجوه التي يختلف فيها نكاح المتعة عن النكاح الأصلي الشرعي ، وقد روى الإمام الدارقطني عن (( علي بن أبي طالب )) رضي الله عنه أنه قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لا يجد النفقة، فلما نزل النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث بين الزوج والمرأة نسخت)) .

هذا كلام أحد أكابر أئمة آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ، فكيف يزعمون أن المتعة جائزة باتفاق عند الشيعة، وسيد آل البيت علي رضي الله عنه يروي لنا التحريم .




***************************************

(( مناظرة بين القاضي يحيى والخليفة المأمون ))

وقعت مناظرة بين القاضي (( يحيى بن أكثم )) وأمير المؤمنين (( المأمون )) فإن الخليفة المأمون ، كان قد حسن له بعض حاشيته ، أن نكاح المتعة حلال ، فنادى بإباحة المتعة ، وأمر بإجراء عقودها .

فدخل عليه القاضي (( يحيى بن أكثم )) وكان متغير اللون ، بسبب إباحة الخليفة لذلك ، وجلس عنده ، فقال له المأمون :

ما لي أراك متغير اللون ، حزين الفؤاد؟.

قال: لما حدث في الإسلام من أمر خطير!!.

قال : وماذا حدث؟ وما الذي جرى؟.

قال : من تحليلك المتعة يا أمير المؤمنين ، وقد حرمها الله بكتابه ، وحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته!!.

قال : وما دليلك على تحريمها من كتاب الله ، وسنة رسوله؟.

قال : أما الكتاب فمن قول الله عز وجل : ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون ) فهل زوجة المتعة يا أمير المؤمنين زوجة؟ ترث وتورث ، ويلتحق بها الولد؟ قال : لا ، قال : فهل هي ملك يمين؟ قال : لا !!.

قال : فقد صار الناكح للمتعة من العادين – أي المعتدين على محارم الله – بالنص القاطع الصريح !!.

وأما السنة يا أمير المؤمنين فقد روى الزهري بسنه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال :

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن نكاح المتعة ، وحرمها بعد أن كان قد أمر بها وأباحها !!.

فالتفت المأمون للحاضرين وقال : أتحفظون هذا من حديث الزهري ؟ قالوا : نعم يا أمير المؤمنين ، إنه ثابت!!.

فقال المأمون : أستغفر الله من ذنبي وخطيئتي ، نادوا بتحريم المتعة .
وقد أكدنا ما نقله الإمام البيهقي عن جعفر بن محمد – أعني جعفر الصادق – من أئمة أعلام أهل بيت النبوة ، أنه سئل عن نكاح المتعة ، فقال : (( هو الزنى بعينه ، هو الزنى بعينه )) !!
هذا ما روى عن علي ، وجعفر الصادق ، فهل بعد كلام الأعلام من آل البيت كلام لأحد من الناس!؟
نسأله تعالى الهداية ، وأن يردنا إلى شريعته الغراء، النقية الصافية ، التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، كما قال الصادق المصدوق سيد ولد آدم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم!!.

***********************************



(( الآثار الوخيمة المرتبة على نكاح المتعة ))

إن لنكاح المتعة عواقب خطيرة، وآثاراً وخيمة، نوجزها فيما يلي:

1 - إشاعة الفاحشة بين شباب المسلمين.

2 - توهين عرى الروابط الزوجية .

3 - عدم تحصين الشباب والفتيات بسبب هذا الرجس .

4 - تهديم بنيان الأسرة الذي هو النواة الأساسية للمجتمع .

5 - مخالفة إجماع الأمة وعلمائها التي أجمعت على تحريمه .

6 - المعارضة الصريحة لنصوص الكتاب والسنة .

وبعد:

فإن إشاعة الفاحشة بين الأمة الإسلامية، باسم (( نكاح المتعة )) في زمن كثرت فيه الموبقات والآثام، وانتشرت فيه الرذيلة، إنما هو رجس على رجس، و لايمكن أن نقاوم الرذيلة (( فاحشة الزنى )) برذيلة أشنع منها باسم الدين، فالمتعة والزنى صنوان لا يفترقان، وكل دعوة إلى إباحة مثل هذا النكاح، خروج على الدين، وكذب وبهتان على الشريعة الغراء، واستحلال للفروج التي حرمها الله بنص الكتاب العزيز (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ...) ونكاح المتعة خارج عن الزوجية، وملك اليمين، فهو العدوان بعينه الذي أشارت إليه الآية الكريمة (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ). والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


مكة المكرمة........... =خادم الكتاب والسنة

غرة شهر رمضان المبارك سنة 1418 ه= الشيخ محمد علي الصابوني

--------------------------------------------------------------------------------

هادي2006
26-08-2008, 02:35 PM
جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
على النقل الرائع
والجهد المميز

ركود ركود الغنامي موجود
26-08-2008, 09:41 PM
جزاك الله خيرا

وبارك الله فيك

جميل الثبيتي
26-08-2008, 10:29 PM
إنما هو الزنى بعينه
ولله المشتكى وبه نستجير

وما يحزن القلب والنفس أن كثيرا ممن يقدمون على هذا

النوع من المحرمات إنما استزلهم الشيطان فأغواهم عن

طريق الحق وهم يعلمون أنه الضلال

نسأل الله الثبات على دين الحق

وأن يعيد من ضل من آمتنا إلى جادة الحق والصواب

أخي الحبيب الفارس

جزاك الله خيرا على هذا النقل العظيم

*الفارس*
27-08-2008, 10:09 AM
جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
على النقل الرائع
والجهد المميز

وأنت جزاك الله خيرا

وبارك فيك

أشكرك على مرورك

اذكر الله
28-08-2008, 03:28 AM
أخي الموقر الفارس


نقل شامل ووافي


اللهم أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين


جزاك الله كل الخير لروعة عطائك


إحترامي

*الفارس*
28-08-2008, 09:03 PM
جزاك الله خيرا

وبارك الله فيك

وأنت جزاك الله خيرا

وبارك فيك