المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [الخلاصة] في أحكام المسح على الخفين



أهــل الحـديث
05-11-2014, 11:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

هذا أول مشاركة لي في هذا المنتدى، وأسأل الله أن يكتب فيها النفع للجميع، ولا يحرمنا أجرها، إنه جواد كريم.

في مجلسٍ من مجالس القراءة الجماعية (الموسمية) مع بعض الأحباب في اللهﷻ قررنا قراءة كتاب العلّامة محمد بن صالح العثيمين عليه شأبيب الرحمة والغفران وهو (بحوث وفتاوى في المسح على الخفين)، وقد قمت باستخلاص أحكام الشيخ التي توصل إليها في هذا الكتاب، وبعدها عرضته على شرحه الممتع على الزاد، فوجدت أنها متوافقة في الرأي والحكم ولله الحمد.

فأردت أن أشارككم بها لتعم الفائدة وتضيفوا عليها ملاحظاتكم النيرة ... جعلها الله خالصة لوجهه الكريم.

فإلى المقصود والله المستعان.


[الخلاصة]
من
(بحوث وفتاوى في المسح على الخفين)
لفضيلة الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.

1-يجوز المسح على الخفِّ المخرّق ما دام اسم الخف باقياً.

2-يجوز المسح على الخفِّ الرقيق.

3-مدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وابتداء المدة من أول مسح بعد الحدث.

4-إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يمسح سواء أحدث أم لم يحدث فمسحه مسح مسافر.

5-إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يمسح سواء أحدث أم لم يحدث فمسحه مسح مقيم.

6-إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسحِ أتم مسح مسافر.

7-إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء.

8-إذا لبس جورباً أو خفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء.

9-إذا لبس جورباً أو خفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول.

10-إذا لبس جورباً أو خفاً ثم أحدث ومسحه، ثم لبس عليه آخر، فله مسح الثاني، وابتداءُ المدة من مسح الأول.

11-إذا لبس خفاً على خفٍّ أو جوربٍ ومسح الأعلى ثم خلعه، فيجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى.

12-إذا خلع الخفَّ أو الجوربَ بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك.

13-إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك.

14-لايجوز أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم.

والحمدلله ربِّ العالمين..