المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح حديث ولوغ الكلب من احكام الاحكام



أهــل الحـديث
27-10-2014, 04:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال ابن دقيق العيد في احكام الاحكام المسألة الثانية : إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة : فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب .

ولهم في ذلك طريقان .
أحدهما : أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه ، فإنه جزء من فمه ، وفمه أشرف ما فيه .

فبقية بدنه أولى .

الثاني : إذا كان لعابه نجسا - وهو عرق فمه - ففمه نجس .

والعرق جزء متحلب من البدن . فجميع عرقه نجس .

فجميع بدنه نجس ، لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن
فتبين بهذا : أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم ، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط .

وفيه بحث .

وهو أن يقال : إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء الولوغ .

وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم ، أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا .

والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين .

فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم ، أو عين اللعاب .

فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله .

وقد يعترض على هذا بأن يقال : لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب - كما أشرتم إليه - لزم أحد أمرين .

وهو إما وقوع التخصيص في العموم ، أو ثبوت الحكم بدون علته لأنا إذا فرضنا تطهير فم الكلب بماء كثير ، أو بأي وجه كان ، فولغ في الإناء : فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا .

فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم .

وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته .

وكلاهما على خلاف الأصل .

والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال ، أن يقال : الحكم منوط بالغالب وما ذكرتموه من الصور نادر ، لا يلتفت إليه .

وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوي قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب
اريد الشرح من قوله والدال على المشترك لا يدل على احد الخاصين الى نهايته لاننا ناخذ هذه الاحاديث واريد ان افهمها تماما وافهم كلام العلماء جيدا فارجو ان تشرحوها لي وجزيتم خيرا