المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 031)الجهاد في سبيل الله - حكم المثلة



أهــل الحـديث
30-08-2014, 07:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم





وأما المُمُثْلة، فالخلاف فيها كالخلاف في التحريق، وقد وردت في النهي عنها نصوص كثيرة، منها ما لم ينص فيه على الكافر، ومنها ما ورد في سياق قتال المسلمين الكفار.

وهذه طائفة من نصوص النوع الأول:

عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين رضيَ الله عنهما، قالا: "ما خطبنا رسول الله إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة". [المسند (4/436)].

وعن عمران بن حصين، قال: "قام فينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم خطيباً فأمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة"، قال: وقال: (ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه، ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشياً، فليهد هداياً وليركب) [المرجع السابق (4/307)].

وعن أنس: "كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة [النسائي (7/93)]

وأما ما ورد النهي فيه عن التمثيل بالعدو الكافر.

ففي حديث بريدة عن أبيه، قال: "كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: (اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا...) الحديث [صحيح مسلم (3/1357) رقم الحديث (1731).

وقد فات بعض الكتاب المعاصرين هذا الحديث الصحيح، فذكر حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد ولفظه: (اخرجوا باسم الله تعالى، تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الوِلدان وأصحاب الصوامع) ثم قال: رواه أحمد وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي حبيبة، وثّقه أحمد وضعّفه غيره، قال: وعن صفوان بن عسال، قال بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فقال: وذكر حديثنا كحديث ابن عباس أهـ من كتاب الجهاد والفدائية في الإسلام لحسن أيوب، ولو ذكر محل الشاهد من حديث بريدة لكفاه عناء].

ومن الأدلة التي ينبغي إيرادها في هذا الباب حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضيَ الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته) [صحيح مسلم (3/1548) رقم الحديث 1955]. وهو عام في كل قتل، سواءً كان للكفر أو للقصاص.

قال الحافظ ابن رجب: "والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه، وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلّى الله عليه وسلم في هذا الحديث..." [جامع العلوم والحكم- شرح الأربعين النووية ص: 131].

وهذه النصوص ظاهرة في النهي عن المثلة، والأصل في النهي التحريم، فلا يجوز التمثيل بالكافر، بل يُكتَفى بقتله المعتاد في المعارك، بضربه بالسيف أو طعنه بخنجر أو رميه بحجر أو قذيفة أو نحو ذلك، ولا يزاد على ذلك بقطع بعض أطرافه أو جذع أنفه وما أشبه ذلك.

متى يجوز الحرق بالنار أو التمثيل؟

ولكن هل يجوز أن يمثل به إذا كان هو قد مثل ببعض المسلمين قصاصاً منه وردعاً لبني جنسه من الأعداء؟

يرى بعض العلماء ذلك، وهو الذي يظهر، ي غير التحريق بالنار الذي مضى البحث فيه قبل هذا.

وقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يردوا العدوان بمثله، كما قال تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194].

وقال: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126].

وإنما فرق بين النار وغيرها للعلة الواردة في نصوص النهي عن الإحراق بالنار، وهي أن النار لا يعذب بها إلا الله، بخلاف غيرها فإنه لم يرد فيها ذلك.
وهنا يجب استدراك النار الناتجة عن استعمال الأسلحة التي لا بد للمسلمين من استعمالها، لأن أعداءهم يستعملونها، كالصواريخ والقنابل والمدافع وغيرها، إذ لو ترك المسلمون استعمالها في حال أن عدوهم يستعملها، وهي أفتك من غيرها من الأسلحة الأخرى، لكان في ذلك فتح لباب انتصار الكافرين على المجاهدين، وذهاب الهيبة من قلوب الكفار.

وقد أمر الله المؤمنين بإعداد العدة التي ترهب عدوهم: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم والآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم} [الأنفال: 60، وانظر تفسير المنار للأستاذ محمد رشيد رضى (2/212)].

فالنهي عن الإحراق بالنار والمثلة، لا يشمل مثل هذا، لأن المسلمين لم يوقدوا النار مباشرة لإحراق الكفار بها، وإنما استعملوا السلاح الذي لا مندوحة لهم عن استعماله فتسبب عنه الإحراق، وقد تحصل به المثلة.

وقد تكون في بلاد الكفار مواد قابلة للاشتعال، مثل البنزين والغاز والكهرباء، فتصيبها قذائف المسلمين، فتشتعل النار وتدمر كل من في المساكن، فهل يجب على المسلمين الكف عن الهجوم على عدوهم خشية وقوع ذلك، حتى يهاجمهم العدو؟ كلا. ما كان الله ليكلفهم ذلك، مع وضوح جانب المفسدة في حقهم.

وقد أحسن بعض فقهاء الحنفيين في حمل النهي عن المثلة بما بعد الظفر بالعدو والظهور عليهم، أما قبل ذلك فلا بأس بها. قال في حاشية رد المحتار على الدر المختار: "قوله: أما قبله فلا بأس بها، قال الزيلعي: وهذا حسن، ونظيره الإحراق بالنار، وقد جوزها في الفتح بما إذا وقعت قتالا، كمبارز ضرب فقطع أذنه، ثم ضرب ففقع عينه، ثم ضرب فقطع يده، وأنفه، ونحو ذلك". [حاشية رد المحتار 4/131]

عدم إنزال المحاربين على ذمة الله ورسوله أو على حكم الله ورسوله:

المراد بذمة الله ورسوله، بأن يقول المجاهدون المسلمون لعدوهم الكافرين: انزلوا من حصونكم واستعصامكم ومحاربتكم، ولكم عهد الله وعهد رسوله صلّى الله عليه وسلم بألا نحاربكم، أو أن الهدنة بيننا وبينكم كذا وكذا (لمدة محدودة).

والمراد بحكم الله ورسله: أن يقال لهم: انزلوا على أن ننفذ فيكم حكم الله ورسوله صلّى الله عليه وسلم .

وقد ورد النهي عن ذلك، من حديث بريدة عن أبيه، وفيه: (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذممم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله).

(وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا). [صحيح مسلم (3/1357-1358) وانظر مصنّف عبد الرزاق الصنعاني (5/218) الأحاديث رقم: 9428، 9429، 9431]. فقد علل النبي صلّى الله عليه وسلم النهي عن الأمرين، فعلل نهيه عن إنزالهم على ذمة الله وذمة رسوله صلّى الله عليه وسلم بقوله: (فإنكم إن تخفروا ذممكم وذممم أصحابكم أهون من أن تُخفروا ذمة الله وذمة رسوله).

ومعنى إخفار ذمة الله وذمة رسوله نقض عهدهما، ومعنى ذلك أن المجاهدين قد يضطرون لنقض العهد لأي سبب من الأسباب،كأن يروا أن الكفار يعدون العدة لشن هجوم عليهم – مثلاً – وفي هذه الحال لهم الحق أن يبادروهم بالضربة التي تقضي على قوتهم، إما بدون إنذار إذا علموا أن الكفار مصرون على قتالهم، وإما بإنذارهم ونبذ العهد إليهم، إذا ظهرت لهم علامات تدل على عزم الكفار على قتالهم.

كما قال تعالى: {الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} [الأنفال: 56-58].

وعندئذ يكون المسلمون قد نقضوا عهدهم شرعاً، وقد يقع نقض العهد من بعض المجاهدين المسلمين، إما خطأ وإما عمداً لسبب من الأسباب، والأصل عدم جواز ذلك، فيكون نقض العهد هذا نقضاً لعهد المسلمين أنفسهم، وليس نقضاً لعهد الله ورسوله. [أنظر نيل الأوطار (7/263)].

وكذلك حكم الله ورسوله، فإن المسلمين قد يصيبون حكم الله ورسوله فعلاً، وقد لا يصيبون ذلك، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن العاص: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) [البخاري رقم 7352، فتح الباري (13/1342) ومسلم (3/1342].

وما دام المسلم معرضاً للخطأ في حكم الله، فليس له أن ينزل أعداءه على حكم الله.

ولقد سن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لأمته الحيطة والحذر، من الوقوع في الخطأ أو الحكم في شيء قد يكون، في واقع الأمر صواباً، وقد يكون خطأ، ثم ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فنبه المتخاصمين على أنه صلّى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر له من الأمر، وقد يكون الواقع مخالفاًً لذلك الظاهر، لعدم علمه صلّى الله عليه وسلم به، وإذا كان الأمر كذلك، فإن حكمه لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، وعلى من غش أن يتحمل الإثم.

كما في حديث أم سلمة رضيَ الله عنها عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته خرج إليهم، فقال: (إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها) [البخاري رقم 2458، فتح الباري (5/107)، ومسلم (3/1337)].

وإن أعداء الله ليحاولون أن يجدوا أي عيب في تصرف المسلمين، فينسبوه إلى الإسلام نفسه، لذلك يجب الاحتياط وعدم إنزال الكفار المحاربين على ذمة الله وذمة رسوله، أو على حكم الله وحكم رسوله صلّى الله عليه وسلم .
وقد طبق صلّى الله عليه وسلم ذلك في حياته، فأنزل بني قريظة على حكم سعد ابن معاذ.
كما ورد عن أبي سعيد الخدري رضيَ الله عنه قال: "لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد وهو ابن معاذ، بعث إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وكان قريباً منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : (قوموا إلى سيدكم) فجاء فجلس إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: "فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية" قال: (لقد حكمت فيهم بحكم الملك) [البخاري رقم 3043، فتح الباري (6/165)، ومسلم (3/1388)].

وقد أخذ بعض الحنفيين بظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن إنزال الكفار على حكم الله ورسوله، وعليه محمد بن الحسن وقوفاً عند النص.

وأجاز بعضهم إنزال الكفار على حكم الله ورسوله، وعليه أبو يوسف، وحملوا هذا النهي على أنه كان في وقت نزول الوحي، والأحكام تتغير ساعة فساعة، فقد ينزل حكم ينسخ الحكم الذي أنزلوهم عليه، ولو كان منصوصاً عليه، أما بعد استقرار الحكم بانتهاء الوحي وإكمال الدين فلا مانع من ذلك.
وحكم الله في هذه المسألة، هودعاؤهم إلى الإسلام، فإن أجابوا خُلِّيَ سبيلهم وإن أبوا دعوا إلى التزام الجزية، فإن أبوا قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وعلى هذا الرأي الحنبليون أيضاً [انظر المبسوط (10/7) وبدائع الصنائع (9/4321 فما بعدها) ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/529)].

وهو مذهب قوي فيما يتعلق بالحكم، فيما فيه نص واضح لا مجال فيه للاجتهاد والخطأ والصواب، أما الأمور التي قد يبدو فيها مجال للاجتهاد، والحكم فيها يحتمل أن يكون صواباً وأن يكون خطأ، فالنهي فيها قائم، وكذلك ذمة الله ورسوله فإنها باقية على الحظر والله أعلم.

دعوة من أسلم من المحاربين إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام:

خلق الله الإنسان ليعبد الله تعالى في الأرض، وجعل الأرض واسعة قسم، فيها الأرزاق، فإذا ضاق أحد بسبب عبادة الله في بلد، فإن عليه أن يهجر هذا البلد ويتحول منه إلى بلد آخر ينجوا فيه من المضايقة والصد عن دين الله. وسيأتي الكلام على الهجرة بالتفصيل إن شاء الله في فصل أنواع الجهاد.

والمقصود هنا بيان أن من آداب الجهاد، أن يدعوا المجاهدون من أسلم من المحاربين، إلى ترك بلاد الحرب والتحول إلى بلاد الإسلام، ليؤدي شعائر دينه في أمان، وليزداد علماً بدينه من إخوانه المسلمين، ويكثر سوادهم بالجهاد في صفهم.

وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يوصي بذلك أمراءه عندما يبعثهم للجهاد في سبيل الله، كما في حديث بريدة عن أبيه: (فإن أجابوك - أي إلى الإسلام - فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين) [صحيح مسلم (3/1356) رقم الحديث: 1731].

هذا إذا بقيت البلاد بلاد حرب، أما إذا أصبحت كلها دار إسلام، فإن الهجرة حينئذ غير واجبة، وعلى ذلك يحمل قوله صلّى الله عليه وسلم : (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية) [البخاري رقم: 1834، فتح الباري (4/46) ومسلم (2/986)] أي "لا هجرة بعد الفتح من بلد الفتح" [المغني لابن قدامة (9/294)].