المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب الإجماع من المغني وكشاف القناع



أهــل الحـديث
26-06-2014, 04:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله


صدر عن دار العلوم والحكم ( مصر ) كتاب : الإجماع من المغني وكشاف القناع

وهو عرض للمسائل التي أجمع عليها الفقهاء إجماعا صريحا ,
مستخرجة من كتابَيْ المغني لابن قدامة المقدسي وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي .

والمسائل مرتبة على أبواب الفقه , على شكل جدول واضح سهل , معزوة إلى الكتاب والباب والجزء والصفحة لكل مسألة في الكتابين ,

الكتاب من إعداد مهند أبو عمر

بمجلد واحد صغير 238 صفحة وفهرس تفصيلي وورق أصفر جميل وطباعة واضحة وخياطة جيدة تُمَكِّن من إبقاء الكتاب مفتوحا ,

وإليك نموذجا من الكتاب :




من باب الذكاة




ت



المسألة



1

السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلا فيه ، إذا ماتت فهي حلال ، سواء ماتت بسبب أو غير سبب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .قال أحمد : هذا خير من مائة حديث .وأما ما مات بسبب ، مثل أن صاده إنسان ، أو نبذه البحر ، أو جَزَرَ عنه ، فإن العلماء أجمعوا على إباحته ، وكذلك ما حُبِسَ في الماء بحظيرة حتى يموت ، فلا خلاف أيضا في حله . المغني(13-299) .


2

يباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم . المغني(13-300) .


3

الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ وهي الْوَهْدَةُ التي بين أصل العنق والصدر .
ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع . المغني(13-303) .


4

إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه بعد ذبحها ، أو وجده ميتا في بطنها ، أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح ، فهو حلال ...... لأن عبد الله بن كعب بن مالك ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الجنين ، فذكاته ذكاة أمه .وهذا إشارة إلى جميعهم ، فكان إجماعا .وقال أبو حنيفة : لا يحل إلا أن يخرج حيا فيذكى ؛ ..... ولأن هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم ، فلا يعول على ما خالفه . المغني(13-309) .


5

يحرم بلع السمك حيا ذكره ابن حزم إجماعا وفي المغني والشرح يكره.
كشاف القناع( 14- 317 ) .


6

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أكل كل ذي ناب من السباع حرام " .
قال ابن عبد البَرِّ: هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته . المغني(13-320) .


7

من المباح بهيمة الأنعام ، وهي الإبل ، والبقر ، والغنم .قال الله تعالى :
{ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ } . ومن الصُّيُودِ الظِّبَاءُ ، وَحُمُرُ الْوَحْشِ .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة وأصحابه بأكل الحمار الذي صاده .وكذلك بقر الوحش كلها مباحة ، على اختلاف أنواعها ، من الإبل ، وَالتَّيْتَلِ ، والوعل ، والمها ، وغيرها من الصُّيُودِ ، كلها مباحة ، وتفدى في الإحرام .ويباح النعام ، وقد قضى الصحابة ، رضي الله عنهم ، في النعامة ببدنة .وهذا كله مجمع عليه ، لا نعلم فيه خلافا ، إلا ما يروى عن طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قال إن الحمار الوحشي إذا أنس واعتلف ، فهو بمنزلة الأهلي .قال أحمد : وما ظننت أنه روي في هذا شيء ، وليس الأمر عندي كما قال .وأهل العلم على خلافه ؛ لأن الظباء إذا تَأَنَّسَتْ لم تحرم ، والأهلي إذا توحش لم يحل ، ولا يتغير منها شيء عن أصله وما كان عليه. المغني(13-323/324) .




من شروط الذكاة




ت



المسألة



1

أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب . المغني(13-293) .


2

لا فرق بين الحربي والذمي ، في إباحة ذبيحة الكتابي منهم ، وتحريم ذبيحة من سواه ، وسئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب ، فقال : لا بأس بها ، حديث عبد الله بن مغفل في الشحم .قال إسحاق : أجاد .وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
المغني (13- 293/294) .


3

أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته ، إلا ما لا ذكاة له ، كالسمك والجراد ، فإنهم أجمعوا على إباحته ، غير أن مالكا ، والليث ، وأبا ثور ، شذوا عن الجماعة ، وأفرطوا ؛ فأما مالك والليث فقالا : لا نرى أن يؤكل الجراد إذا صاده المجوسي .ورخصا في السمك. وأبو ثور أباح صيده وذبيحته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " .
ولأنهم يُقَرُّونَبالجزية ، فيباح صيدهم وذبائحهم ، كاليهود والنصارى .
واحتج برواية عن سعيد بن المسيب .وهذا قول يخالف الإجماع ، فلا عبرة به .قال إبراهيم الحربي : خرق أبو ثور الإجماع . المغني(13-296) .


4

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على إباحة ذبيحة المرأة والصبي .
المغني(13-311) .




من كتاب الصيد




ت



المسألة



1

الأصل في إباحة الصيد :الكتاب والسنة والإجماع ..... وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد . المغني(13-256/257) .


2

الصيد مباح لقاصده إجماعا .كشافالقناع (14-343) .


3

يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب ، إلا ترك الأكل ، فلا يشترط ، ويباح صيده وإن أكل منه ..... ولنا ، إجماعالصحابة ، روى الخلال ، بإسناده عن ابن عباس ، قال : إذا أكل الكلب ، فلا تأكل من الصيد ، وإذا أكل الصقر ، فكل ؛ لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ، ولا تستطيع أن تضرب الصقر .وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة إباحة ما أكل منه الكلب ، وخالفهم ابن عباس فيه ووافقهم في الصقر ، ولم ينقل عن أحد في عصرهم خلافهم . المغني(13-266) .


4

ظاهر كلام أحمد إباحة الرمي بالقوس الفارسية .ونص على جواز المسابقة بها ، وقال أبو بكر بن جعفر : يكره ؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :" أنه رأى مع رجل قوسا فارسية ، فقال : ألقها ، فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية ، وبرماح الْقَنَا ، فبها يؤيد الله الدين ، وبها يمكن الله لكم في الأرض " .رواه الأثرم .ولنا ، انعقاد الإجماع على الرمي بها ، وإباحة حملها ، فإن ذلك جاز في أكثر الأعصار ، وهي التي يحصل الجهاد بها في عصرنا وأكثر الأعصار المتقدمة .
المغني(13-432) .


5

إذا أرسل صيدا وقال : أعتقتك لم يزل ملكه عنه وذكر ابن حزم إجماعا كما لو لم يقل أعتقتك.كشاف القناع( 14-373/374) .