المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتهام الظاهرية بإباحة التزوج بتسع نساء ...ابو عبد الرحمن الظاهري



أهــل الحـديث
31-05-2014, 06:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


التثبت سيمى العلماء...
بالامس دار بيني وبين احد الإخوة نقاشٌ ينقل لي فيه عن الظاهرية بأنهم جوّزوا للرجل نكاح تسع نساء..وهذا من الكذب والزور على مذهب الظاهرية..

واول من فتح لهذه الفرية باباً القرطبي رحمه الله .إذ نقل في تفسيره عن الظاهرية انهم جوّزوا ذلك ..وياليت القرطبي المتوفي بعد المئة السادسة أي:بعد ابن حزم بمئة وخمسين سنة ليته نظر -وهو مغربي -في دواوين الظاهرية ومؤلفاتهم ليرينا اين قال الظاهرية هذا الكلام..
قال القرطبي في تفسيره 5:17:

اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قال من بعد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا، وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر، فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة، تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة،....
وقال أحدهم ناقلا عن الظاهرية وهو محمود مشّوح في رابطة أدباء الشام
خطأ آخر ناتج عن سـوء الفهم للوضع اللغوي ، إن بعض فقهاء الظاهر قالوا : إن مثنى ليست في معنى اثنين ، ولكنها في معنى اثنين اثنين ، تقول : جاءني القوم مثنى ، أي جاؤوني اثنين اثنين ، فبناءً على هذا قالوا : يجوز للرجل أن يتزوج ـ وفاقاً لنص الآية ـ مثنى أي اثنين اثنين ، وثلاث أي ثلاث ثلاث ، ورباع أي أربع أربع ، المجموع ثمانية عشر ، هذا طبعاً ناتج عن سوء الفهم للوضع اللغوي
قلت الظاهري:
قال الإمام ابن حزم في المحلى 9:5
[مسألة التزوج من أكثر من أربعة نسوة]
1820 - مسألة: ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربعة نسوة إماء أو حرائر، أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء.
ويتسرى العبد والحر ما أمكنهما، الحر والعبد في ذلك سواء، بضرورة وبغير ضرورة.
والصبر عن تزوج الأمة للحر أفضل.
برهان ذلك -: قول الله عز وجل: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] .
نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا يزيد نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «اختر منهن أربعا» ...
فأين قال ابن حزم هذا الإفك المفترى؟
ولو قال قائلهم :لعل هذا القول قول داود الظاهري نقله القرطبي..
قلت الظاهري:وهذا الكلام لم يعُرف عن داود الظاهري ولا تكلم به ,ولوقاله لنقله ابن حزم على عادته بنقل كلام ابي سليمان داود الظاهري قبل كل الاقاويل ..بل هذا الشاطبي رحمه الله لما اراد التشنيع على من قال بهذا القول نقله ونسبه لفرقة ممن حرف التأويل في كتاب الله،فقال كما في الاعتصام 2:367 فقال:ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممن حرف التأويل في كتاب الله، فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة ( إما اقتداء ـ في زعمه ـ بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن، ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين: أن ذلك خاص به عليه السلام ، وإما تحريفا لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} ؛ فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ملك (5)، ولم يفهم المراد من الواو ، ولا من قوله: {مثنى وثلاث ورباع}، فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها.....وقصد بهم رحمه الله الشيعة..