المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخطأ الذي خالف فيه بعض فقهاء الشافعية في حضرموت صريح المذهب وانكر عليهم أبن حجر وغيرهم من فقهاء ذلك العصر



أهــل الحـديث
19-05-2014, 07:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الخطأ الذي خالف فيه بعض فقهاء الشافعية في حضرموت صريح المذهب

وانكر عليهم أبن حجر وغيرهم من فقهاء ذلك العصر

أعده وكتبه الحضرمي أبو صلاح

أحل الله البيع وحرم الربا ؛ولهذا افتى جمهور علماء الشافعية رحمهم الله ببطلان كل ما له صلة بالبيوع المحرمة أو مايدخل عليه أي شبهه كانت لها صلة بالربا ، وصورة المسألة هو( بيع الرهن اللازم بدون إذن المرتهن ) وهو ماعرف في حضرموت في تلك الفترة ، وكان يطلق عليه في حضرموت (بيع العهدة ) أو (بيع الوفاء عند مذاهب أخرى ) وصورته أن يبيع الرجل ماتحت يده من مال أو آراضي أو غيره مرهونة ،إذا لم يفك صاحب الرهن أو يقي ماعليه للمرهون لديه هذا المال ،ومن غير أذنه أو يتملكه ويتصرف فيه .....
وكان المذهب (الشافعية ) خلاف هذا وعده الإمام الشافعي وعلماء من مذاهب أخرى ومجتهدون أي بوضع يد على مال بحجة هذه القاعدة الباطلة شرعًا أنه من أكل المال الحرام ،وافتى بعض فقهاء حضرموت في تلك الفترة منذ القرن العاشر الهجري بجوازه مخالفين صريح المذهب ،مما انكر عليهم الشيخ العلامة ابن حجر الهيثمي الذي نقلت عنه قوله :...وَلَقَدْ رَأَيْت لِكَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ حَضْرَمَوْت فِي بَيْعِ الْعُهْدَةِ مَا يُشَابِهُ مَا وَقَعَ فِيهِ أُولَئِكَ بَلْ هُوَ أَقْبَحُ بِكَثِيرٍ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْمَذْهَبِ الْمُخَالَفَةَ الصَّرِيحَةَ بِإِبْدَاءِ آرَاءَ يَجْزِمُونَ بِهَا مَعَ خُرُوجِهَا عَنْ الْمَذْهَبِ وَقَوَاعِدِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَمْ أَرَ لَهُمْ عُذْرًا فِي ذَلِكَ بَلْ أَقُولُ إنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ ....) الفتاوى الفقهية الكبرى لأبن حجر الهيتمي 5/ 170
.... وهناك من العلماء في حضرموت من أنكر عليهم أيضا كالشيخ عبد الله بن عثمان العمودي تلميذ ابن حجر الهيثمي من إنكارها، والمنع من تعاطيها في دوعن واعتبر هذا من الربا فهو مجرد تحايل على عدم إظهار الربا وهذا قول المنكرين على من حلل هذا النوع من المعاملة وهي ليست في الحقيقة من البيع لأن البيع بالخيار وشروطه تختلف عن هذه المسألة .
قلت : شيخ الإسلام أبن تيمية والشافعي على هذه المسألة وجوابها سئل عن رجل تحت يده رهن على دين ثم باعه مالكه فأراد المرتهن أن يثبت عقد الرهن ويفسخ البيع فعلى من يدعي ؟
الجواب
فأجاب : بيع الرهن اللازم بدون إذن المرتهن لا يجوز وللمرتهن أن يطلب دينه من الراهن المدين إن كان قد حل وله أن يطلب عود الرهن أو استيفاء حقه منه ، وإن شاء طالب البائع له ، وإن شاء طالب المشتري له لكن ؛ المشتري إن كان مغرورا فقرار الضمان على البائع يجب عليه ضمان أجرة المبيع ، وإن كان عالما بصورة الحال فهو ظالم عليه ضمان المنفعة .
أنظر مجموع فتاوى أبن تيمية رحمه الله 7/ 151 مسألة بيع الرهن

الموضوع منقول من صفحتي الشخصية