المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ( إملاص المرأة )



أهــل الحـديث
19-05-2014, 01:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ جَنِينِ المَرْأَةِ............6905 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ، فَقَالَ المُغِيرَةُ: «قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ»

6906 - فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ
__________
[تعليق مصطفى البغا]
6509 (6/2531) -[ ش أخرجه مسلم في القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ. . رقم 1682
(إملاص المرأة) أن يضرب بطنها فتلقي جنينها وهو في اللغة انزلاق الولد قبل الولادة. (بالغرة) فسرت بالعبد أو الأمة وقيل هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. (أمة) امرأة مملوكة]


6907 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السِّقْطِ؟ فَقَالَ المُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ «قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» قَالَ: ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا.

6908 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ، مِثْلَهُ
__________
[تعليق مصطفى البغا]
6510 (6/2531) -[ ش (السقط) الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أم أنثى]
[6887]

وقال في موضع آخر :

7317 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَنْ إِمْلاَصِ المَرْأَةِ، هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فِيهِ غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ»، فَقَالَ: لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ،

7318 - فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فِيهِ غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ» تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ
__________
[تعليق مصطفى البغا]
6887 (6/2668) -[ ش (لا تبرح) لا تزل من مكانك. (بالمخرج) بمن يشهد لك بذلك ويخلصك مني وغرضه رضي الله عنه التثبت في الأخبار خاصة ما يتعلق بالدين وبيان الأحكام]
[ر 6509]

وفي إسلام ويب / مركز الفتوى :

والدية يمكن أن تقدر بالذهب أو بالفضة, أو ببهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم, فإذا كانت أمه حرة مسلمة فدية الجنين تقدر بواحد مما يلي:

أولًا: الإبل, فإذا قُدّرت بالإبل فإن دية الجنين تساوي خمسًا من الإبل؛ لأن دية أمه خمسون من الإبل.

ثانيًا: إذا قُدِّرت بالذهب, فإن ديته تساوي خمسين مثقالًا من الذهب؛ لأن دية أمه خمسمائة مثقال, والخمسون مثقالًا تساوي خمسين دينارًا ذهبيًا؛ لأن الدينار الذهبي بمثقال في المفتى به عندنا, جاء في الموسوعة الفقهية عن المثقال: فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ الْمِثْقَال وَزْنُ الدِّينَارِ مِنَ الذَّهَبِ .. اهــ. وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: والدينار الإسلامي زنته: مثقال، والمثقال: أربعة غرامات وربع .. اهـ. وعلى هذا القول فإن دية الجنين تساوي مائتين واثني عشر جرامًا ونصف الجرام.

ثالثًا: إذا قُدِّرِت بالفضة, فإن دية الجنين تساوي ستمائة درهمًا من الفضة؛ لأن دية أمه ستة آلآف درهم, والستمائة درهم فضة تساوي بالجرام ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانين جرامًا.

رابعًا: إذا قُدِّرت بالبقر, فإن دية الجنين عشر من البقر؛ لأن دية أمه مائة بقرة.

خامسًا: إذا قُدِّرت بالغنم, فإن دية الجنين مائة من الغنم لأن دية أمه ألف شاة.

قال ابن قدامة في المغني بعد ذكره مقادير الدية بالذهب والفضة والإبل والبقر والغنم: أَيُّ شَيْءٍ أَحْضَرَهُ مَنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مِنْ الْقَاتِلِ أَوْ الْعَاقِلَةِ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ، لَزِمَ الْوَلِيَّ أَخْذُهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِغَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ النَّوْعِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّهَا أُصُولٌ فِي قَضَاءِ الْوَاجِبِ، يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا. اهــ.