المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متن في الطهارة



أهــل الحـديث
08-05-2014, 12:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



بسم الله الرحمن الرحيم

أحمَد من أمرنا بالتَّفَقُّه في الدِّين. وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سيد المرسلين. وأصلي وأسلم على الرسول الأمين، وآله ، وأصحابه الطاهرين الأكرمين.

كتاب الطهارة

بابٌ الْمِياهُ:

الماء طاهر ومطهِّر.
لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غيّر ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، والثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة اما الاثر الذي لا يخرجه عن اطلاقه من عجين او أي طاهر يجوز التطهر به. ولا يكره الماء المشمس ولا المسخن بنجاسة الا ان تاكدنا من وصول النجاسة اليه وليس فقط الرماد
، ، ومستعملٍ وغيرِ مستعمل طاهرسواء مستعمل في غسل او وضوء. و اذا كان الماء اقل من القُلَّتين ينجس ولو لم تتغير اوصافه بولوغ كلب اوبقطرة بول فيه من انسان او حيوان ولو مأكول انما ابيح شرب بول الابل للعلاج
بابٌ النجاساتُ:

والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقاً والودي، وبول الذكرَ الرضيعَ نجس لكن ينضح منه فقط الا اذا اكل طعام معتمدا عليه والبنت يغسل من بولها ولا ينضح ، ولُعاب الكلب، ورَوْث كل ما لم يؤكل نجس وكذلك بولهم، ودمُ حَيض، ولحم خنزير.والمذي ينضح منه ويغسل الانثين
وفيما عدا ذلك خلاف.والمني طاهر فهو اصل الانسان والدم العادي والمخاط والصديد كل هذا طاهر
والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يُقدَّم عليه.
بابٌ تطهير النجاسات:

ويَطهُر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعلُ بالمسح.
والاستحالة وهي تحوله مثلا من كلب الي رماد او من خمر الي خل مطهِّرة، لعدم وجود الوصف المحكوم عليه.
وما لا يمكن غسله فتطهيره بالصَّبِّ عليه، أو النَّزْح منه، حتى لا يبقى للنجاسة أثر.
والماء هو الأصل في التطهير و يقوم غيره مَقامه ان ازال اثر النجاسة.
بابٌ قضاءُ الحاجة:

على الْمُتخَلِّي الاستتار حتى يدنوَ من الأرض، والبعدُ أو دخولُ الكَنِيف، وترك الكلام والملابسةِ لما له حرمة ويكره فقط دخوله بخاتم فيه ذكر اما الاموال التي عليها ذكر لا يحرم ويدخلبالمصحف ان خاف ان يسرق ولو لغني يستطيع شراء غيره، وتجنبُ الأمكنة التي مَنع التخليَ فيها شرعٌ كالمساجد والقبور أو عرفٌ، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة ويجوز الاستدبار في بنيان والاحوط لا يفعل ويكره الاستقبال للقبلة ولو في بنيان.
وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، أو ما يقوم مَقامها مما ليس بنجس.وتُندب بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث قبل الشروع وفي السر بدون صوت ان كنت في الكنيف بتحريك الشفتين ، وقول غفرانك بعد الفراغ.ويجوز البول قائما بشرط عدم التلوث وكشف العورة ولا يسلم علي المتخلي ولا يكلم ولا يرد وجوبا ويكره التخلي في شق ونحوه الا للحاجة فلا يكره ولا يكره استقبال الشمس والقمر الا لكشف العورة
بابٌ الوُضوءُ:

يستحب ان يسميَ إذا ذَكَر ولو عند غسل الرجلين، ويجب ان يتمضمضَ ويستنشقَ ويستحب من كف واحد ثلاث مرات او يستنشق ثلاثا ويتمضمض ثلاثا، ثم يجب غسلَ جميع وجهه، ثم يجب غسل يديه مع مرفقيه، ثم يجب مسحَ رأسه مع أُذُنيه ويجوز بماء جديد، ويجزئ مسح بعض الراس اذا مسح على العمامة او القلنسوة، ثم يجب ان يغسلَ رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين والجوارب ولو بخروق مادام اسمه خف ويستعمله الانسان ان ادخلهما طاهرتين او ادخل احداهما قبل غسل الثانية يجوز ايضا والمسح علي الخف للمقيم يوما وليلة بعد الطهارة من اول حدث بعد اللبس وللمسافر ثلاث ايام وثلاث ليال وان كان في مشقة له الي ثمانية ايام .ويجب اسالة الماء علي الاعضاء الا الراس يكفي المسح عليها ولو بغير اليد وان غسلها جاز مع الكراهة
ولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنية بدون نطق بها.ويجوز الاقتصار علي واجبات الوضوء فقط والمضمضمة والاستنشاق من الواجبات ويجوز شرب ماء المضمضة دون اخراجه
فصل:

يستحب دلك الاعضاء التثليث حتي في الرأس، والشروع في ما بعد المرفقين والكعبين لزيادة التحجيل ، وتقديم السواك او جعله عند المضمضة ، وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة.ولا يجب ستر العورة اثناء الوضوء و من بدء باليسار صح وضوءه وخالف السنة
وصحَّ عنه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: ((مَن أسْبَغَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أشْهَدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ أبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أيَّهَا شَاءَ))
وزد: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَابِينَ واجْعَلْنِى مِنَ المُتَطَهِّرِينَ وقل: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَمْدِكَ أشْهَدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ أنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وأتُوبُ إلَيْكَ ويدعو: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِى، وَوَسِّعْ لِى فى دَارى، وبَارِكْ لِى فى رِزْقِى
بابٌ نواقضُ الوضوء:

وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين سواء براز او حجر او دود الا مريض يخرج منه باستمرار أو ريح، وبما يوجب الغُسلَ، ونومِ المستغرق، وأكلِ لحم الإبل لا لبنه ولا مرقه ولكن شحمه واي جزء فيه، ومسِّ الذَّكَر بشهوة وقصد ولمس المرأة اذا امذي ولمس فرجها بلا حائل ولو لم يمذي اما الطفل لا ينقض بمسه سواء من رجل او امرأة ومن اصابته نجاسة بعد الوضوء يغسلها فقط.
بابٌ الغُسلُ:

يجب بخروج المنِيِّ بشهوةٍ ولو بتفكّر، وبالتقاء الختانين ولو لم ينزل بمجرد دخول الحشفة، وبانقطاع الحيض والنفاس، وبالاحتلام مع وجود بلل ولو بدون تذكر ، وبالموت يستحب للميت وللمغسل الذي يباشر الغسل ليس الذي يصب ، ويجب بالإسلام.
فصل:

والغُسل الواجب هو أن يُفيضَ الماء على جميع بدنه أو ينغمسَ فيه، مع المضمضة والاستنشاق، ويسن الدلكِ لما يمكن دلكه.
ولا يكون الغسل شرعياً إلا بالنية.
ونُدب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلاالقدمين يجوز تأخيرها، ثم التيامنُ.
فصل:

ويستحب لصلاة الجمعة، وللعيدين، ولمن غسّل ميتاً، وللإحرام، ولدخول مكةَ.وعند تغير الرائحة
بابٌ التيممُ:

يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله.
وأعضاؤه الوجه ثم الكفّان ويصح بدون ترتيب ؛ يمسحهما مرّةً واحدةً بضربةٍ واحدةٍ ناوياً مسمّياً.
ونواقضه نواقض الوضوء.ويتيمم بالتراب والرمال ونحوهما ومن لم يستطع التيمم يصلي بغيره ولا يشترط التيمم لكل فريضة او قراءة قران او غير ذلك
بابٌ الحيضُ:

لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطُّهر.
فذات العادة المتقرِّرةِ تعمل عليها.
وغيرُها ترجع إلى القرائن، فدمُ الحيض يتميز عن غيره فهو اسود منتن غليظ يسيل اذا سقط علي الارض . فتكون حائضاً إذا رأت دمَ الحيض، ومستحاضةً إذا رأت غيرَه.
وهي كالطاهرة، وتغسل أثر الدمِ وتتوضأ لكل صلاة ويستحب لها ان تغتسل كل يوم مرة او مرتين .
والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تُوطَأ حتى تغتسل بعد الطُّهر، وتقضي الصيام.
فصل:

والنفاس أغلبه أربعون يوماً، ولا حدَّ لأقله.وان انقطع لاقل من اربعين يوم يجوز وطئها ولا يستحب ذلك ويجب عليها الصوم والصلاة وان انقطع الدم عنها ثم عاد في خلال الاربعين تعيد الصوم ولا تعيد الصلاة
وهو كالحيض.