المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم نسيان التشهد الأول



أسواق
22-04-2014, 09:50 PM
ثلاث مسائل في نسيان التشهد الأول في الصلاة



هناك مسألة في الصلاة قد نجهلها بالرغم من أهميتها وتفصيل العلماء فيها وهي





( حكم من قام عن التشهد الأول سهواً )









وصورتها : أن تصلي الركعتين الأولى والثانية وتتبعها بالثالثة بدون الجلوس للتشهد الأول



هذه الحالة لا تخلو من ثلاث مسائل :





الأولى : أن يذكره قبل أن ينهض أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه

في هذه الحالة : يجلس ويتشهد وليس عليه شيء لأنه لن يزد شيئاً في صلاته







وقد سئل الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله سؤالاً مفاده :



مصلٍ نهض من التشهد وذكر قبل أن يستتم قائماً فهل يرجع للتشهد أو يستتم قائماً ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده ؟

فأجاب رحمه الله : إذا نهض المصلي عن التشهد الأول وذكر قبل أن يستتم قائماً فيجب عليه الرجوع ويسجد للسهو وموضعه بعد السلام .



الثانية : أن يذكره بعد أن يستتم قائماً لكن قبل أن يشرع في القراءة فهنا على الراجح أنه لا يرجع

لأنه انفصل عن التشهد تماماً حيث وصل إلى الركن الذي يليه



قال السعدي رحمه الله : والصحيح أنه إذا قام من التشهد الأول ناسياً ولم يذكر إلا بعد قيامه أنه

لا يرجع ولو لم يشرع في القراءة لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس فإن استتم فلا يجلس وليسجد سجدتين )



الثالثة : أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فهنا يحرم عليه الرجوع بل يستمر ويسجد للسهو قبل السلام فإن رجع عامداً عالماً بطلت صلاته .







وما ذكرناه في التشهد الأول يجري على من ترك واجباً آخر مثل : التسبيح في الركوع

فلو نسي أن يقول ( سبحان ربي العظيم ) ونهض من الركوع وذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يلزمه الرجوع ، وإن استتم قائماً حرم عليه الرجوع ، وعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجباً ويكون قبل السلام لأنه عن نقص ....... وهكذا في بقية الواجبات





والحالة الثالثة كثيراً ما يحصل فيها الخطأ من المصلين وهي أن يشرع في القراءة ثم يذكر أنه لم يأتي بالتشهد الأول فيرجع ويتشهد فهنا يحرم رجوعه .





كتبته لكم من مذكرة ( القول الراجح مع الدليل لكتاب الصلاة من شرح منار السبيل ) شرح الشيخ / خالد الصقعبي / الجزء الثاني

منقول



للفائدة والله من وراء القصد