أهــل الحـديث
19-04-2014, 10:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
قال بعض أهل العلم: "لا دم على المحرم إلا فيما دل عليه الدليل كدم التمتع والقران والإحصار وحلق الرأس والصيد والجماع ".
فما حكم من جاوز الميقات وهو ناوٍ العمرة ولم يحرم منه ؟
أيكون الحكم بناء على هذا القول لا شيء عليه مطلقاً ؟
وجزاكم الله خيراً .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
قال بعض أهل العلم: "لا دم على المحرم إلا فيما دل عليه الدليل كدم التمتع والقران والإحصار وحلق الرأس والصيد والجماع ".
فما حكم من جاوز الميقات وهو ناوٍ العمرة ولم يحرم منه ؟
أيكون الحكم بناء على هذا القول لا شيء عليه مطلقاً ؟
وجزاكم الله خيراً .