المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إحكام اﻷحكام شرح عمدة اﻷحكام / كتاب الطهارة .



أهــل الحـديث
19-04-2014, 12:20 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


- الجزء اﻷ****ول - -ص 63 - - اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصﻼ****ة - 2 - الحديث الثاني : عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ﻻ**** يقبل الله صﻼ****ة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » .

الشرح :

" - الجزء اﻷ****ول - "****
أبو هريرة****
" في اسمه اختﻼ****ف شديد . وأشهره : عبد الرحمن بن صخر****
. أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة ، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أحفظ الصحابة ، سكن المدينة . وتوفي - قال خليفة****
: سنة سبع وخمسين . وقال الهيثم****
: سنة ثمان ، وقال الواقدي****
: سنة تسع .****
الكﻼ****م عليه من وجوه :****
أحدها : " القبول " وتفسير معناه .****
قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة ، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم « ﻻ**** يقبل الله صﻼ****ة حائض إﻻ**** بخمار » أي من بلغت سن المحيض .****
والمقصود بهذا الحديث : اﻻ****ستدﻻ****ل على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصﻼ****ة .****
وﻻ**** يتم ذلك إﻻ**** بأن يكون انتفاء القبول دليﻼ**** على انتفاء الصحة .****
وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا .****
؛ ﻷ****ن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة ، كالعبد إذا أبق ﻻ**** تقبل له صﻼ****ة ، وكما ورد فيمن أتى عرافا .****
وفي شارب الخمر .****
فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول .****
فﻼ**** بد من تفسير معنى القبول ، وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء .****
يقال : قبل فﻼ****ن عذر فﻼ****ن : إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه .****
وهو محو الجناية والذنب . - ص 64 -
فإذا ثبت ذلك فيقال ، مثﻼ**** في هذا المكان : الغرض من الصﻼ****ة : وقوعها مجزئة بمطابقتها لﻸ****مر .****
فإذا حصل هذا الغرض : ثبت القبول ، على ما ذكر من التفسير .
وإذا ثبت القبول على هذا التفسير : ثبتت الصحة .****
وإذا انتفى القبول على هذا التفسير : انتفت الصحة .****
وربما قيل من جهة بعض المتأخرين : إن " القبول " كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها .****
و " اﻹ****جزاء " كونها مطابقة لﻸ****مر والمعنيان إذا تغايرا ، وكان أحدهما أخص من اﻵ****خر : لم يلزم من نفي اﻷ****خص نفي اﻷ****عم .****
و " القبول " على هذا التفسير : أخص من الصحة ، فإن كل مقبول صحيح ، وليس كل صحيح مقبوﻻ**** .****
وهذا - إن نفع في تلك اﻷ****حاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة فإنه يضر في اﻻ****ستدﻻ****ل بنفي القبول على نفي الصحة ، كما حكينا عن اﻷ****قدمين .****
اللهم إﻻ**** أن يقال : دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة .****
فإذا انتفى انتفت ، فيصح اﻻ****ستدﻻ****ل بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ .****
ويحتاج في تلك اﻷ****حاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل ، أو تخريج جواب .****
على أنه يرد على من فسر " القبول " بكون العبادة مثابا عليها ، أو مرضية ، أو ما أشبه ذلك - إذا كان مقصوده بذلك : أن ﻻ**** يلزم من نفي القبول نفي الصحة : أن يقال : القواعد الشرعية تقتضي : أن العبادة إذا أتي بها مطابقة لﻸ****مر كانت سببا للثواب والدرجات واﻹ****جزاء .****
والظواهر في ذلك ﻻ**** تنحصر .
--------------------------

- الجزء اﻷ****ول - الوجه الثاني : في تفسير معنى : " الحدث " فقد يطلق بإزاء معان ثﻼ****ثة :****
أحدها : الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء . ويقولون : اﻷ****حداث كذا وكذا .****
الثاني : نفس خروج ذلك الخارج .****
الثالث : المنع المرتب على ذلك الخروج .****
وبهذا المعنى يصح قولنا " رفعت الحدث " و " نويت رفع الحدث " فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع .****
وما وقع يستحيل رفعه ، بمعنى أن ﻻ**** يكون واقعا .****
وأما المنع المرتب على الخروج : فإن الشارع حكم به .****
ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور ، فباستعماله يرتفع المنع .****
فيصح قولنا " رفعت الحدث " و " ارتفع الحدث " أي - ص 65****
ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر .****
وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث .****
؛ ﻷ****نا لما بينا أن المرتفع : هو المنع من اﻷ****مور المخصوصة ، وذلك المنع مرتفع بالتيمم .****
فالتيمم يرفع الحدث .****
غاية ما في الباب : أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما ، أو بحالة ما .****
وهي عدم الماء . وليس ذلك ببدع ، فإن اﻷ****حكام قد تختلف باختﻼ****ف محالها . وقد كان الوضوء في صدر اﻹ****سﻼ****م واجبا لكل صﻼ****ة ، على ما حكوه وﻻ**** نشك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص .****
وهو وقت الصﻼ****ة .****
ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصﻼ****ة في ذلك الزمن : أن ﻻ**** يكون رافعا للحدث .****
ثم نسخ ذلك الحكم عند اﻷ****كثرين .****
ونقل عن بعضهم ؛ أنه مستمر .****
وﻻ**** شك أنه ﻻ**** يقول : إن الوضوء ﻻ**** يرفع الحدث .****
نعم ههنا معنى رابع ، يدعيه كثير من الفقهاء ، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه باﻷ****عضاء على مقتضى اﻷ****وصاف الحسية .****
وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه باﻷ****عضاء .****
فما نقول : إنه يرفع الحدث - كالوضوء والغسل - يزيل ذلك اﻷ****مر الحكمي .****
فيزول المنع المرتب على ذلك اﻷ****مر المقدر الحكمي .****
وما نقول بأنه ﻻ**** يرفع الحدث ، فذلك المعنى المقدر القائم باﻷ****عضاء حكما باق لم يزل .****
والمنع المرتب عليه زائل .****
فبهذا اﻻ****عتبار نقول : إن التيمم ﻻ**** يرفع الحدث ، بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائﻼ**** .****
وحاصل هذا : أنهم أبدوا للحدث معنى رابعا ، غير ما ذكرناه من الثﻼ****ثة المعاني .****
وجعلوه مقدرا قائما باﻷ****عضاء حكما ، كاﻷ****وصاف الحسية ، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع ، الذي ادعوه مقدرا قائما باﻷ****عضاء ، فإنه منفي بالحقيقة ، واﻷ****صل موافقة الشرع لها ، ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك .****
وأقرب ما يذكر فيه : أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع ، كما يقال ، والمسألة متنازع فيها .****
فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل .****
ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته : لم يلزم منه انتقال مانع إليه .****
فﻼ**** يتم الدليل .****
والله أعلم .****
الوجه الثالث : استعمل الفقهاء " الحدث " عاما فيما يوجب الطهارة ، فإذا حمل الحديث عليه - أعني قوله « إذا أحدث » - جمع أنواع النواقض على - ص 66 - مقتضى هذا اﻻ****ستعمال ، لكن أبو هريرة****
قد فسر الحدث في بعض اﻷ****حاديث - لما سئل عنه - بأخص من هذا اﻻ****صطﻼ****ح ، وهو الريح ، إما بصوت أو بغير صوت ، فقيل له : " يا أبا هريرة****
، ما الحدث ؟ فقال : فساء أو ضراط " ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص .****
الوجه الرابع : استدل بهذا الحديث على أن الوضوء ﻻ**** يجب لكل صﻼ****ة .****
ووجه اﻻ****ستدﻻ****ل به : أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا إلى غاية الوضوء .****
وما بعد الغاية مخالف لما قبلها .****
فيقتضي ذلك قبول الصﻼ****ة بعد الوضوء مطلقا .****
وتدخل تحته الصﻼ****ة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا .