المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحديث الثاني من عمدة الاحكام بشرح الشيخ اللهيميد



أهــل الحـديث
16-04-2014, 12:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


) عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) أخرجه البخاري
راوي الحديث
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة وسبب تكنيته بأبي هريرة أنه كانت له في صغره هرة صغيرة يلعب بها ، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث ، مجموع ما رواه ( 5374 ) حديثاً ، مات سنة 57هـ .
معاني الكلمات
( لا يقبل ) المراد ينفي القبول نفي الصحة
( صلاة ) نكرة في سياق النفي فهي كل صلاة : صلاة الحضر والسفر ، وصلاة الجنازة .
( إذا أحدث ) إذا خرج منه ما ينقض الوضوء ، كالبول والغائط والريح .
الفوائد :
هذا الحديث دليل على الوضوء وشرط لصحة الصلاة .
قال النووي : " هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة ، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة " .
وقال رحمه الله : " أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة "
الحديث يدل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطرارياً .
من صلى وهو محدث متعمداً بلا عذر فهو آثم ، ولكن هل يكفر ؟
وقيل : لا يكفر ونسبه النووي للجمهور .
وقيل : يكفر ونسبه النووي لأبي حنيفة ، لتلاعبه .
من انتقض وضوءه أثناء الصلاة فإنه لا يجوز له أن يكمل صلاته ، بل يجب أن يقطعها ، وإن كان أكملها فهو آثم .
أن من انتقض وضوءه وهو إمام فإنه يجب أن يخرج من صلاته ، ولا يجوز أن يكمل صلاته ، ويقدم أحد المأمومين ليكمل بالمصلين .
أختلف العلماء في سجود الشكر والتلاوة هل لا بد من وضوء أم لا ؟
قيل : لا بد من وضوء .
وهذا المذهب ، لأنها صلاة .
وقيل : لا يشترط لهما طهارة .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم والشوكاني .
لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تطهر لسجود التلاوة ، ولم ينقل أنه أمر بذلك .
وأيضاً فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون ولم ينقل أنه أمر أحداً من المسلمين الذين كانوا معه بالوضوء .
روي عن ابن عمر - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسجد على غير طهارة
وهذا هو القول الصحيح .
وأما قول أصحاب القول الأول أن سجود الشكر والتلاوة صلاة ، فهذا غير مسلَّم فيه .
لأن المرجع في مسمى الصلاة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ) فهذا الحديث يبين أن الصلاة التي مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
وهذه الأمور منتفية في سجود التلاوة والشكر .
إذا لم يجد الإنسان ماءً ولا تراباً فإنه يصلي على حسب حاله .
لقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } .
ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه
واختار هذا القول النووي وقال : " هو أقوى الأقوال دليلاً " .
واختاره شيخ الإسلام ابن تيميه .
وقيل : يجب أن يصلي على حاله ويجب أن يعيد ، وقيل : يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء .
من صلى ثم تذكر بعد فترة أن صلاته هذه على غير طهارة فإنه يجب أن يعيدها .
انتهى الدرس الأول 7/1/1425هـ