المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منهج التربية المدرسية



أهــل الحـديث
15-04-2014, 10:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



السلام عليكم أنا ألتزم الإسلام و لي ابن يدرس في مدرسة الكفر وأن أعلم أنه يدرس الكفر هل علي إثم أو كفر وهل ينتقل الكفر من الإبن إلى الأب وهل أخرجه من المدرسة أو لا بارك الله فيكم أفيدونا بدليل شرعي جزاكم الله خير وهاهو البرنامج المدرسي :


الدستور الجزائري
تعريف الدستور :هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تنظم وتضبط النظام الحكم ونشاط الدولة وعلاقتها بالمواطنين والدول الأخرى الحياة الدستورية في الجزائر: دستور 1963م عهد احمد بن بله = 1976 عهد هواري بومدين
1986 عهد الشاذلي بن جديد = 1996 عهد اليمين زروال
مضمون دستور 1996م:هو تعديل لدستور 1989م احتوى على/ الديباجة هي مقدمة تاريخية لتطور المجتمع الجزائري
الباب الأول به خمسة فصول تناولت نظام الحكم الشعب الدولة الحقوق والحريات والواجبات
الباب الثانيبه ثلاثة فصول تناولت السلطات(التشريعية/التنفيذية/القضائية)
الباب الثالثبه فصلين تناول الرقابة والمؤسسات الاستشارية الباب الرابعتناول نقطتين التعديل الدستوري وأحكام انتقالية
أهمية الدستور:*يبين طبيعة نظام الحكم * ينظم السلطات ويحدد صلاحياتها * يراقب ممارسة السلطات * يمثل القاعدة القانونية للتشريع
* يحدد مبادئ وثوابت المجتمع * يحمي مبدأ حرية الاختيار * يضمن الحقوق والحريات والواجبات * يكفل الحماية القانونية
واجبات المواطن نحو الدستور: 1 يعرف الدستور ومنزلته لأنه أعلى قانون 2 يحترم المبادئ التي جاء بها الدستور ويتقيد بمحتواه ويحترمه


الدرس 04 الإدارة والمواطن
مفهوم الإدارة: هي وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة وتنقسم إلى قسمين:
*إدارة عامة:تتمثل في السلطات الإدارية مثل الوزارات والولايات والبلديات.
*إدارة خاصة:هي إدارة مؤسسات خاصة كالمقاولات .. تقدم خدمات مقابل ربح ما
وظائف الإدارة العامة: *الحماية وتوفير الأمن * تطبيق وسيادة القانون على
الجميع * منح التربية والتعليم * توفير الحماية الصحية * توفير العمل
* محاربة الآفات الاجتماعية * إقامة الهياكل الملائمة لحسن الاستقبال وتوفير الراحة
علاقة الإدارة العامة بالقانون الإداري: * الإدارة تتقيد بالقوانين
وتحترمها * الالتزام أثناء التسيير بتطبيق القانون بعيدا عن الميول
الشخصية و الأهواء
* القوانين تحدد للإدارة طرق عملها
واجب المواطن نحو الإدارة والقوانين: لكي تؤدي الإدارة مهامها على أحسن ما
يرام يجب على المواطنين احترامها وتقديرها واحترام التشريعات والقوانين
لما لهما من فوائد في تنظيم شؤون حياتهم ومؤسساتهم


الدرس 05 السلطة التنفيذية
تعريف السلطة التنفيذية: هي التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين وتنشط
السياسة العامة للبلاد يتولاها: * رئيس الجمهورية * رئيس الحكومة
ا)رئيس الجمهورية:هو رئيس الدولة يقود السلطة التنفيذية ويمثل السلطة
العليا .ينتخب لمدة 5سنوات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر تجدد مرة
واحدة فقط.له صلاحيات واسعة محددة في الدستور(97 94،70،77،78،91،93) منها/
* التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية(يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه)*
ممارسة السلطة التنظيمية * الحفاظ على امن الدولة *هو القائد الأعلى
للقوات المسلحة *يرأس مجلس الوزراء *يشرع بالمراسيم…..
*يقرر السياسة الخارجية للأمة
ب)رئيس الحكومة: يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم(77من الدستور)
صلاحياته: * يختار الوزراء ويعرضهم على رئيس الجمهورية لتعيينهم * يرأس
مجلس الحكومة * يضبط برنامج الحكومة وعرضه على البرلمان للمناقشة
والمصادقة عليه * السهر على حسن سير الإدارة مع توقيع المراسيم التنفيذية
*إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها بعد المناقشة و المصادقة عليها
ج)الوزارات:يتولى كل وزير تسيير المصالح العمومية التابعة لوزارته وتصنف إلى ثلاثة أصناف/
* وزارات السيادة(خ،د،ع، دف) * وزارات ذات طابع اقتصادي(ف،ص) * وزارات ذات طابع اجتماعي ثقافي(ث..)
دور السلطة التنفيذية: * وضع السياسة العامة للدولة * تقرير السياسة
الخارجية للدولة * إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها * حماية
الدستور
*مسؤولية الدفاع عن الوطن * اللجوء إلى الاستفتاء في القضايا الهامة


الدرس06 السلطة التشريعية
تعريف البرلمان: هيئة تشريعية عليا في النظام الديمقراطي له عدة تسميات
(المجلس الشعبي الوطني/مجلس الأمة/مجلس النواب/الجمعية العامة..
تشكيل البرلمان الجزائري:يتشكل من غرفتين هما: ا)المجلس الشعبي
الوطني:يمثل الغرفة الأولى ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر
لمدة خمس سنوات يتكون حاليا من 389نائب ب)مجلس الأمة:هو الغرفة الثانية
ينتخب أعضاؤه لمدة6سنوات عن طريق الاقتراع غير المباشر يجدد نصفه كل
3سنوات.عدده حاليا 144 نائب الثلثين ينتخبون من بين ومن طرف المجالس
المنتخبة المحلية و1/3يعينه رئيس الجمهورية.
3)اختصاصات البرلمان ومهامه: * تشريع القوانين وإثراءها والمصادقة عليها *
مناقشة ودراسة برامج الحكومة والتصويت عليها* المبادرة باقتراح تعديل
الدستور* مناقشة ميزانية الحكومة والمصدقة عليها * مراقبة عمل الحكومة *
استجواب الحكومة بمساءلة أعضاءها حول قضايا الساعة
* المبادرة باقتراح تعديل الدستور
4)نظام سير البرلمان: 1/ ينتخب البرلمان من بين أعضاءه رئيسا ومكتبا دائما
ومجموعة لجان 2)يتمتع البرلمانيون بالحصانة لتمكينهم من التعبير الحر
3) يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة مدة كل دورة6اشهر وقد يجتمع في دورة استثنائية(المادة 118 من الدستور)
أهمية البرلمان: * الانتقال من الحكم المطلق إلى الحكم البرلماني * تجسيد
دولة القانون ومبدأ التداول على السلطة * منع الاستبداد والتجاوزات
* ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة * هو منبر للتعبير عن انشغالات وطموحات الشعب


الدرس 07 السلطة القضائية
)تعريف القضاء:يقصد بالقضاء مجموع المحاكم وما تصدره من أحكام قضائية.
2)تعريف السلطة القضائية:هو هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات
المعروضة أمام أجهزتها المختلفة التي تتكون من المحاكم والمجالس القضائية
والمحكمة العليا و المحاكم:هي الجهات القضائية الابتدائية التي ترفع إليها
اغلب القضايا لأول مرة توجد في معظم الدوائر الإدارية
ب)المجالس القضائية:هي الجهة القضائية الثانية في هرم القضاء تتخصص بالنظر
في الإستئنافات التي ترفع إليها الأحكام التي تصدر عن المحاكم توجد على
مستوى الولايات ج)المحكمة العليا: تأتي في هرم النظام القضائي تختص بتقويم
المحاكم والمجالس القضائية مقرها العاصمة
3)رجال القضاء:يتولى القضاء ضمن المحاكم المختلفة رجال القضاء حسب تخصصهم(رئيس المحكمة/قاضي التحقيق/وكيل الجمهورية/قاضي الحكم
4)استقلالية السلطة القضائية: بعدة شروط* عدم خضوع القاضي إلا للقانون وضميره المهني * حياد القاضي وعدم انحيازه وتحري العدل
* توفير ضمانات لاستقلال القاضي (الحماية/عدم ممارسة العمل السياسي
/علانية الجلسات/إصدار الأحكام وفق الأدلة والقرائن/حق المتقاضي في
الدفاع/إمكانية استئناف الحكم/خضوع القاضي للمراقبة من طرف المجلس الأعلى
للقضاء)
5)دور السلطة القضائية: * النظر والفصل في القضايا المعروضة أمامها وإصدار الأحكام * السهر على تطبيق القوانين واحترامها
* حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات الأساسية *القضاء على الظلم * العدل والمساواة


الدرس08 المحكمة العليا
المحكمة العليا ودورها:هي قمة الهرم القضائي في الجزائر يوجد مقرها
بالجزائر العاصمة مهمتها مراقبة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم أو
المجلس القضائية المطعون فيها بالنقض و تفصل في الأح ام وليس القضايا فعند
قبولها للطعن تحيل القضية إلى الجهة التي أصدرت الحكم أو جهة أخرى .
غرف المحكمة العليا واختصاصاتها: تتألف المحكمة ك العليا من 8غرف لكل غرفة اختصاصها وهي:
1-الغرفة الجنائية: 2 الغرفة المدنية 3 غرفة الأحوال الشخصية والمواريث 4
الغرفة الاجتماعية 5 غرفة الجنح والمخالفات 6 الغرفة العقارية:
7- الغرفة التجارية والبحرية: 8 غرفة العرائض
تشكيلة المحكمة العليا : تتألف قضاة الحكم : الرئيس الأول،نائب الرئيس،8 رؤساء غرف،18 رئيس قسم على الأقل 95 مستشارا على الأقل
قضاة النيابة : النائب العام،النائب العام المساعد،18 محاميا عاما على الأقل


الدرس9:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تعريفه:هو وثيقة قانونية تنص على حقوق الأفراد وحرياتهم التي تلتزم الدولة
باحترامها.وقد أقرتها لجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10ديسمبر1948.(
30مادة.
2)مضمونه:
احتوى الإعلان على ديباجة تحتوي المبادئ الأساسية كالحق والحرية والمساواة
دون تمييز على أساس العنصر أو اللغة أوالدين أو الوضع السياسي أو المركز
الاجتماعي وقسم الحقوق إلى قسمين هما: ا)الحقوق المدنية والسياسية:نصت
عليها المواد(3الى21) وأبرزها الحق في الحياة ، عدم الرق والعبودية والسخرة
الكرامة ، عدم التعرض للتعذيب أو اهانة الكرامة ، حرية التنقل ،إدارة
الشؤون العامة ، حرية التدين والتفكير ، تقلد الوظائف العامة ، حرية الرأي
والتعبير ، المشاركة في الانتخابات، الأمن الشخصي ، حرية التجمعات ،
اللجوء إلى القضاء ،عدم الاعتقال التعسف، المساواة أمام القانون ، الجنسية
ب)الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المواد(22الى27) الحق في
(العمل والحصول على اجر عادل ،التمتع بظروف عمل مناسبة وعادلة ،الراحة
الملكية ،إنشاء النقابات،التمتع بمستوى معيشي يكفل المحافظة على
الصحة،الحماية والمساعدة الممنوحة للأسرة ن،الضمان الاجتماعي ،التعليم
الاشتراك في المجتمع الثقافي ،التمتع بحماية الفكر والمؤلف
ج)أحكام ختامية:نصت على التمتع بنظام اجتماعي تتوفر فيه الحقوق والحريات والواجبات والتبعات




وغير ذلك من الإختلاط المحرم والمخدرات

وبارك الله فيكم