داخل بالغلط
30-08-2007, 06:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
طبعن في الايام الثلاثة الماضية كانت هناك دورة للشيخ خالد المصلح في جامع بن عيفة
في مدينة ابها بحي المنسك وكان الشيخ يشرح كتاب العمدة في الفقه
وهو من فقه الامام احمد بن حنبل
وكان الشيخ يقول هذه الاحكام اللي بين ايديكم جميع حالات الصيام التي يتعرضها المسلم
وكان هذا ملخص الدورة
وانا المسؤوول الاول والاخير عن الاحكام الموجودة لاني حضرت الدورة بنفسي
يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام ،
ويؤمر به الصبي اذا اطاقه
، ويجب باحد ثلاثة اشياء : كمال شعبان ورؤية هلال رمضان
، ووجود غيم او قتر ليلة الثلاثين يحل دونه <<< هذا شرط خاطيء
واذا راى الهلال وحده صام ،<<< والراجح ان يصوم مع الناس
فان كان عدلا صام الناس بقوله ،
ولا يفطر الا بشهادة عدلين ، ولا يفطر اذا رآه وحده ،
وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا ،
وان كان بغيم او قول واحد لم يفطروا الا ان يروه او يكملوا العدة ،
واذا اشتبهت الاشهر على الأسير تحرى وصام ،
فان وافق الشهر او ما بعده اجزاه ،
وان وافق قبله لم يجزه .<<< يعني اذا طلع الاسير من اسره واجتهد في حلول رمضان ( لان مافيه احد يعلمه) ثمـ(ن) طلع من الاسر وفجأتـ(ن) قالوله ترى رمضان باقي له :eek:
فهذا الله لايهينه يصوم مع المسلمين والصوم اللي صامه بالسجن مايجزأه
باب احكام المفطرين فى رمضان
ويباح الفطر فى رمضان لأربعة اقسام :
( احدها ) المريض الذى تضرر به ، والمسافر الذي له القصر ، فالفطر لهما افضل وعليهما القضاء ، وان صاما اجازهما .
( الثاني ) الحائض والنفساء تفطران وتقضيان ، وان صامتا لم يجزئهما .
( الثالث ) الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما افترتا وقضتا ، وان خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا .<<< الراجح عدم الاطعام
( الرابع ) العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا .<<< وبعض العلماء يقول ماعليه شي
وعلى سائر من افطر القضاء لا غير ، <<< والراجح انه لايقضي لانه لو صام الدهر كله لم ينفعه (( منشان يخلي السربتة))
والا من افطر بجماع فى الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة ،<<< والراجح انه لايقضي
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ، فان لم يجد سقطت عنه . فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة ، <<< بحيث لايصل الى التمادي ((يعني بالعربي لايسوي فيها ذكي على ربي ويزودها حبتين))
وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية ،
وكل من لزمه الامساك فى رمضان فجامع فعليه كفارة ،
ومن اخر القضاء لعذر حتى ادرك رمضان آخر فليس عليه غير القضاء ،
وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا <<< والراجح لايطعم وعليه مذهب الحنفية
وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شئ عليه ،
وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكينا ،
الا ان يكون الصوم منذورا فانه يصام عنه ،
وكذلك كل نذر طاعة .
باب ما يفسد الصوم
ومن اكل او شرب او استعط <<< دخول الشي عن طريق الانف
او اوصل الى جوفه شيئا من أي موضع كان او استقاء ، <<< الاستقاء فيه خلاف
او استمنى او قبل او لمس فامنى ، او امذى ، <<< المذي الراجح انه لايفطر الا اذا كرر النظر في الحرام حتى انزل ،
او احتجم عامدا ذاكرا لصومه ، فسد ،<<< الراجح انه مكروه
وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد صومه ،
وان طار الى حلقه ذباب او غبار او تمضمض او استنشق فوصل الى حلقه ماء او فكر فانزل<<< الا اذا هجمت الافكار عليه دون قصد ولم يسترسل
او قطر فى احليله <<< ذكره
او احتلم او ذرعه القيء لم يفسد صومه ،
ومن اكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء ، <<< الراجح انه لا يفطر
ومن اكل شاكا فى طلوع الفجر لم يفسد صومه
وان اكل شاكا فى غروب الشمس فعليه القضاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
طبعن في الايام الثلاثة الماضية كانت هناك دورة للشيخ خالد المصلح في جامع بن عيفة
في مدينة ابها بحي المنسك وكان الشيخ يشرح كتاب العمدة في الفقه
وهو من فقه الامام احمد بن حنبل
وكان الشيخ يقول هذه الاحكام اللي بين ايديكم جميع حالات الصيام التي يتعرضها المسلم
وكان هذا ملخص الدورة
وانا المسؤوول الاول والاخير عن الاحكام الموجودة لاني حضرت الدورة بنفسي
يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام ،
ويؤمر به الصبي اذا اطاقه
، ويجب باحد ثلاثة اشياء : كمال شعبان ورؤية هلال رمضان
، ووجود غيم او قتر ليلة الثلاثين يحل دونه <<< هذا شرط خاطيء
واذا راى الهلال وحده صام ،<<< والراجح ان يصوم مع الناس
فان كان عدلا صام الناس بقوله ،
ولا يفطر الا بشهادة عدلين ، ولا يفطر اذا رآه وحده ،
وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا ،
وان كان بغيم او قول واحد لم يفطروا الا ان يروه او يكملوا العدة ،
واذا اشتبهت الاشهر على الأسير تحرى وصام ،
فان وافق الشهر او ما بعده اجزاه ،
وان وافق قبله لم يجزه .<<< يعني اذا طلع الاسير من اسره واجتهد في حلول رمضان ( لان مافيه احد يعلمه) ثمـ(ن) طلع من الاسر وفجأتـ(ن) قالوله ترى رمضان باقي له :eek:
فهذا الله لايهينه يصوم مع المسلمين والصوم اللي صامه بالسجن مايجزأه
باب احكام المفطرين فى رمضان
ويباح الفطر فى رمضان لأربعة اقسام :
( احدها ) المريض الذى تضرر به ، والمسافر الذي له القصر ، فالفطر لهما افضل وعليهما القضاء ، وان صاما اجازهما .
( الثاني ) الحائض والنفساء تفطران وتقضيان ، وان صامتا لم يجزئهما .
( الثالث ) الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما افترتا وقضتا ، وان خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا .<<< الراجح عدم الاطعام
( الرابع ) العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا .<<< وبعض العلماء يقول ماعليه شي
وعلى سائر من افطر القضاء لا غير ، <<< والراجح انه لايقضي لانه لو صام الدهر كله لم ينفعه (( منشان يخلي السربتة))
والا من افطر بجماع فى الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة ،<<< والراجح انه لايقضي
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ، فان لم يجد سقطت عنه . فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة ، <<< بحيث لايصل الى التمادي ((يعني بالعربي لايسوي فيها ذكي على ربي ويزودها حبتين))
وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية ،
وكل من لزمه الامساك فى رمضان فجامع فعليه كفارة ،
ومن اخر القضاء لعذر حتى ادرك رمضان آخر فليس عليه غير القضاء ،
وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا <<< والراجح لايطعم وعليه مذهب الحنفية
وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شئ عليه ،
وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكينا ،
الا ان يكون الصوم منذورا فانه يصام عنه ،
وكذلك كل نذر طاعة .
باب ما يفسد الصوم
ومن اكل او شرب او استعط <<< دخول الشي عن طريق الانف
او اوصل الى جوفه شيئا من أي موضع كان او استقاء ، <<< الاستقاء فيه خلاف
او استمنى او قبل او لمس فامنى ، او امذى ، <<< المذي الراجح انه لايفطر الا اذا كرر النظر في الحرام حتى انزل ،
او احتجم عامدا ذاكرا لصومه ، فسد ،<<< الراجح انه مكروه
وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد صومه ،
وان طار الى حلقه ذباب او غبار او تمضمض او استنشق فوصل الى حلقه ماء او فكر فانزل<<< الا اذا هجمت الافكار عليه دون قصد ولم يسترسل
او قطر فى احليله <<< ذكره
او احتلم او ذرعه القيء لم يفسد صومه ،
ومن اكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء ، <<< الراجح انه لا يفطر
ومن اكل شاكا فى طلوع الفجر لم يفسد صومه
وان اكل شاكا فى غروب الشمس فعليه القضاء