المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إعفاء الدابة عن الذبح في بعض الأحوال إذا لم يضطر إليه



أهــل الحـديث
01-04-2014, 06:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم





إعفاء الدابة عن الذبح في بعض الأحوال إذا لم يضطر إليه

ينبغي إعفاء الدابة عن الذبح في بعض الحالات إذا لم يضطر إليه فمن هذه الحالات ما يلي:-
الحالةالأولى: إذا كانت الدابة قد انتفعت بها انتفاعاً كبيراً والدليل على ذلك ما رواه مسلم برقم(1641) من حديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي أسرت من قبل بعض المشركين ثم تخلصت عنهم بهروبها على ناقة النبي r العضباء التي غصبوها ، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ. فَقَالُوا الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَتْ إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا. فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ « سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ " الحديث .
وعَنْ يَعْلَى بن مرّة ، قَالَ : مَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ رَأَى مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا دُونَ مَا رَأَيْتُ ، فَذَكَرَ أَمْرَ الصَّبِيِّ ، وَالنَّخْلَتَيْنِ ، وَأَمْرَ الْبَعِيرِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : " مَا لِبَعِيرِكَ يَشْكُوكَ، زَعَمَ أَنَّكَ سَنأتهِ ، حَتَّى إِذَا كَبُرَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ " قَالَ : صَدَقْتَ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا ، قَدْ أَرَدْتُ ذَلِكَ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَفْعَلُ "
وعن عَنْ يَعْلَى بن مرّة ، قَالَ: مَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ رَأَى مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا دُونَ مَا رَأَيْتُ، فَذَكَرَ أَمْرَ الصَّبِيِّ، وَالنَّخْلَتَيْنِ، وَأَمْرَ الْبَعِيرِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " مَا لِبَعِيرِكَ يَشْكُوكَ، زَعَمَ أَنَّكَ سَنأتهِ ، حَتَّى إِذَا كَبُرَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ " قَالَ: صَدَقْتَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا، قَدْ أَرَدْتُ ذَلِكَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَفْعَلُ " رةاه أحمد ( 4/173) وقال الألباني في الصحيحة(1/877)حديث جيد بالمتابعات
قال السخاوي في تحرير الجواب(40-41) : ومحل الاقتداء بهذا الصنيع إذا أُمن الضياع ولم يجر ذلك إلى فساد منه.اهــ
الحالة الثانية :-إذا كانت الدابة ذات نفع مستمرٌّ والدليل رواه مسلم برقم (2038) عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي التيهان الأنصاري لما أضافه النبي r فأخذ الشفرة وذهب ليذبح له فقال رسول الله r :" إياك والحلوب" الحديث
وقال r : "لا تذبحنَّ ذات ذرٍّ " رواه الترمذيّ عن أبي هريرة وصححه الألبانيّ في الصحيحة (1631)
قال القاضي عياض في إكمال المعلم (6/511-512) : قوله:"إياك والحلوب" هي التي تحلب فعول بمعنى مفعولة مثل ناقة ركوب وقد تكون بمعنى فاعلة أي ذوات حلب ومعطية من نفسها مثل ماء طهور بمعنى طاهر ومطهر من باب المبالغة ...وفي الحديث الآخر"فكف عن ذات الدّر" أي ذات اللبن وفيه حجة لمن لم ير من أصحابنا ذبح حوامل الماشية وكذلك فيما كان يصلح من البقر للحريث لأن هذا - إذا لم يضطر إليه – من الفساد " اهـ
الحالة الثالثة : ذبح ولد البهيمة عند الولادة والدليل على ذلك ما رواه أبو داود (2842) واحمد (2/183) عن عبد الله بن عمرو رضي الله أن النبي rسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ « وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شُغْزُبًّا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ " حسّنه الألباني0

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم(ص:(146) : أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه وتضرّر صاحبه بانقطاع لبن ناقته ويكفئ إناءه وهو المحلب الذي تحلب فيه ناقته وتوله الناقة على ولدها بفقدها إياه "اهــ
قلت : فهذه الحالات المذكورة ينبغي أن يراعيَ المالك إلا إذا ترجَّح لديه الذبح وفي سوى هذه الحالات له أن يفعل ما يشاء إلا أن يتركها رحمة لما رواه أحمد ( 3/ 437) والبخاري في الأدب المفرد رقم (373) من حديث قرة قال :أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ ، وَأَنَا أَرْحَمُهَا - أَوْ قَالَ: إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا - فَقَالَ: " وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ " وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ "مرتين صححه الألباني0